﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:20.650
فصل ولا مهر في النكاح الفاسد الا بالخلوة او الوطء. فان حصل احدهما استقر المسمى ان كان والا اثاث مهر المثل. ولا مهر في النكاح الباطل الا بالوطء في القبل. وكذا الموطوءة بشبهة والمكرهة على

2
00:00:20.650 --> 00:00:40.650
لا المطاوعة ما لم تكن امة. ويتعدد المهر بتعدد الشبهة والاكراه. وعلى من ازال بكى اجنبية بلا وطأ ارشوا البكارة. وان ازالها الزوج ثم طلق قبل الدخول لم يكن عليه الا نصف المسمى

3
00:00:40.650 --> 00:00:51.800
ما ان كان والا فالمتعة. ولا يصح تزويج من نكاحها فاسد قبل الفرقة. فان اباها الزوج فسخه الحاكم