﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:20.500
احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله فصل في الوضوء وهو استعمال ماء طهور مباح في الاعضاء الاربعة الوجه واليدين والرأس والرجل على صفة معلومة وشروطه ثمانية. الاول انقطاع ما يوجبه هو الثاني النية والثالث الاسلام والرابع العقل والخامس التمييز

2
00:00:20.500 --> 00:00:40.500
والسادس الماء الطهور المباح والسابع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة والثامن استنجاء أو استجمار قبله وشرط أيضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. وواجب التسمية مع الذكر وفروضه ستة. الاول غسل الوجه ومنه الفم

3
00:00:40.500 --> 00:01:00.500
المضمضة والانف بالاستنشاق والثاني غسل اليدين مع مرفقين والثالث مسح الرأس كله ومنه الاذنان. والرابع غسل الرجلين مع الكعبين والخامس الترتيب بين الاعضاء كما ذكر الله تعالى. والسادس الموالاة بان لا يؤخر غسل عضو حتى يجف العضو للذي قبله. او

4
00:01:00.500 --> 00:01:20.500
بقية عضو حتى يجف اوله بزمن معتدل او قدره من غيره. ويسقطان مع غسل عن حدث اكبر ونواقضه الاول خارج من سبيل مطلقا. والثاني خروج بول او غائط من باقي البدن قل او كثر او نجس سواهما ان فحشا

5
00:01:20.500 --> 00:01:40.500
في نفس كل احد بحسبه. والثالث زوال عقل او تغطيته الا يسير نوم من قاعد وقائم غير مستند ونحويه والرابع مس فرج ادمي متصل بيده بلا حائل. والخامس لمس ذكر او انثى الاخر بشهوة بلا حائل. ولا ينتقم

6
00:01:40.500 --> 00:02:00.500
الوضوء ممسوس فرجوه ملموس بدنه ولو وجد شهوة. والسادس غسل ميت والغاسل من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء ونحو والسابع اكل لحم الجزور والثامن الردة عن الاسلام اعاذنا الله تعالى منها. وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوء

7
00:02:00.500 --> 00:02:18.250
غير موت ومن تيقن طهارة وشت في حدث او عكسه بنى على يقينه. عقد المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصوله انتابه ترجم له بقوله فصل في الوضوء. وذكر فيه ست مسائل كبار

8
00:02:18.550 --> 00:02:48.550
فالمسألة الاولى بيان حقيقة الوضوء الشرعية. بيان حقيقة الوضوء الشرعية المذكورة في قوله مال ماء طهور مباح في الاعضاء الاربعة الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة فالوضوء مخصوص شرعا باستعمال الماء الطهور المباح على هذه الاعضاء الاربعة على

9
00:02:48.550 --> 00:03:20.450
معلومة اي مبينة معينة. اي مبينة معينة والتعبير عن هذا المقصد بقول معلوم هو الموافق لخطاب الشرع والتعبير عن هذا المقصد بقول معلوم والموافق خطاب الشرع مما ورد في الكتاب والسنة فهو اعلى من عبارة كثير من الفقهاء من قولهم مخصوص

10
00:03:20.450 --> 00:03:48.500
وبه عبر قدماء من فقهاء اهل الحديث كمالك في موطئه وابي عيسى الترمذي في جامعه فالوضوء عند الحنابلة ما جمع الاوصاف المذكورة في حده والراجح صحة الوضوء بالماء غير المباح. والراجح صحة الوضوء بالماء غير المباح. مع حصول

11
00:03:48.500 --> 00:04:14.800
الاثم لان اباحة الماء وصف خارج عن التعلق بحقيقة الوضوء. فيكون الوضوء شرعا هو استعمال الماء ايش تم وصف له؟ الطهور هو استعمال الماء الطهور في الاعضاء الاربعة على صفة معلومة. ثم ذكر المسألة الثانية

12
00:04:14.800 --> 00:04:44.800
وتتضمن شروط الوضوء. وشروط الوضوء اصطلاحا اوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليه اثاره اوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها اثاره. والماهية هي حقيقة الشيء والماهية هي حقيقة الشيء. وعدتها ثمانية. فالاول انقطاع ما يوجبه

13
00:04:44.800 --> 00:05:12.100
اي ما يوجب الوضوء وموجب الوضوء هو نواقضه وموجب الوضوء هو نواقضه وانقطاعه ان يفرغ منه. وانقطاعه ان يفرغ منه. فلا يشرع في الوضوء حتى ينقطع الناقض لا يشرع في الوضوء حتى ينقطع الناقض

14
00:05:12.300 --> 00:05:35.550
والثانية النية والثاني النية وهي ارادة القلب العمل تقربا الى الله وهي شرعا ارادة القلب العمل تقربا الى الله. والثالث الاسلام. والمراد به الدين الذي بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم

15
00:05:35.550 --> 00:06:11.900
والرابع العقل وهو قوة يتمكن بها الانسان من الادراك. قوة يتمكن بها الانسان من الادراك. والخامس تمييز وهو وصف قائم بالبدن. يتمكن معه الانسان من معرفة منافعه ومضاره. وصف قائم بالبدن يتمكن معه الانسان من معرفة مضاره ومنافعه. والسادس

16
00:06:11.900 --> 00:06:48.500
الماء الطهور المباح فالماء المستعمل في الوضوء مقيد عندهم بوصفين احدهما ان يكون طهورا. ان يكون طهورا. فخرج به الطاهر والنجس فخرج به الطاهر والنجس والاخر ان يكون مباحا فخرج به ما ليس مباحا. كالمسروق

17
00:06:48.600 --> 00:07:22.900
والمغصوب والموقوف على غير وضوء. والموقوف على غير وضوء. اي الماء المجعول لشرب فقط اي الماء المجعول سبيلا لشرب فقط. وتقدم ان الراجح صحة الوضوء بالماء غير المباح. وهو قولوا الجمهور والمراد ان الصحة هنا كونه صحيحا تترتب عليه اثاره اما

18
00:07:22.900 --> 00:07:42.900
اثم فهو ثابت في ذمته لتعديه. فالماء اما ان يكون مسروقا او مغصوبا او موقوفا على غير وضوء والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة. ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة. وهي الجلدة الظاهرة

19
00:07:42.900 --> 00:08:09.150
وهي الجلدة الظاهرة والمانع من وصول الماء الى البشرة هو ما كان له جرم هو ما كان له جرم. اي حجم ما كان له جرم اي حجم كدهن او طلاء او وسخ مستحكم كدهن او

20
00:08:09.150 --> 00:08:32.850
دائن او وسخ مستحكم فان لم يكن له جرم واستغرق في الجلد لم يكن مانعا من وصول الماء الى البشر فان لم يكن له جذم واستغرق في البدن فلا يكون مانعا من وصول الماء

21
00:08:32.850 --> 00:09:03.850
للبشرة كحناء ونحوه. والثامن استنجاء واستجمار قبله اي اذا كان الخارج بولا او غائطا اي اذا كان الخارج بولا او غائطا. اما خروج الريح فقد تقدم ان الاصل فيه عدم الاستنجاء منه. ومرادهم الفراغ منهما ممن كان

22
00:09:03.850 --> 00:09:30.750
باستنجاء او استجمار. فمن خرج شيء من دبره او دبره وجب عليه استنجاء والاستجاب فيفرغ منه وان لم يخرج منه شيء فان هذا الشرط لا يتعلق به. ثم ذكر شرطا زائدا خاصا فقال وشرط

23
00:09:30.750 --> 00:09:59.750
ايضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. ودائم حدث هو الذي يتقطع حدثه ولا ينقطع هو الذي يتقطع حدثه ولا ينقطع ولا ينقطع. كمن به سلس بول او سلس ريح او امرأة مستحاضة. فهؤلاء يتقطعوا حدثهم ولا ينقطع فيعاودهم

24
00:09:59.750 --> 00:10:19.750
مرة بعد مرة فيتوضأ احدهم لرفع حدثه فما ان يفرغ حتى يخرج منه حدث غالبا له. فمن كان من هؤلاء شرط له ان ان لا يتوضأ فرضه الا بعد دخوله

25
00:10:19.750 --> 00:10:39.750
فاذا دخل وقت فرضه كصلاة مغرب او عشاء توضأ لها ولا يضره ما خرج منه بعد ذلك ثم المسألة السادسة في قوله وواجبه التسمية. اي واجب الوضوء هو التسمية. وواجب الوضوء

26
00:10:39.750 --> 00:10:59.750
اصطلاحا هو ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر هو ما يدخل في ماهية وضوءه وربما سقط لعذر والمراد بالتسمية قول بسم الله. والمراد بالتسمية قول بسم الله. والمراد بقوله

27
00:10:59.750 --> 00:11:28.750
مع الذكر اي التذكر. اي التذكر فان نسي الانسان او سهى سقط عنه. فان نسي الانسان اوسها سقط عنه. والذكر بضم الدال في الفصيح منها والراجح ان التسمية عند الوضوء تكون مستحبة

28
00:11:28.950 --> 00:11:58.750
غير واجبة تكون مستحبة غير واجبة. ثم ذكر المسألة الرابعة مبينا فيها خروض فقال وفروضه ستة. وفروض الوضوء اصطلاحا هي ما تتركب منه ماهية الوضوء هي ما تتركب منه ماهية الوضوء. ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره. ولا يسقط مع القدرة على

29
00:11:58.750 --> 00:12:33.200
عليه ولا يجبر بغيره. وعدتها ستة الاول غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والانف بالاستنشاق اي غسل دارة الوجه ومنها غسل الفم بالمضمضة وغسل الانف بالاستنشاق. فالفم والانف هما من جملة الوجه لكنهما يغسلان على نحو خاص بهما لكنهما يغسلان على نحو خاص بهما

30
00:12:33.200 --> 00:13:04.600
فالفم يغسل بالمضمضة والانف يغسل بالاستنشاق. والثاني غسل اليدين مع المرفقين فيدخلان في غسل اليد المبتدئ من اطراف الاصابع في الكهف فيدخلان في غسل اليد المبتدئ  من غسل الاصابع في من طرف الاصابع في الكف. فالشارع في غسل يده هنا يبدأ من رؤوس

31
00:13:04.600 --> 00:13:36.550
ثم يغسل بقية اليد حتى يدخل فيها المرفقين والمرفق هو موصل الساعد بالعرض هو موصل الساعد بالعضو فما بينهما من مفصل يسمى مرفقا سمي لان الانسان يطلب به الرفق بنفسه عند الاتكاء. لان الانسان يطلب به الرفق بنفسه

32
00:13:36.550 --> 00:14:10.900
عند الاتكاء والثالث مسح الرأس كله ومنه الاذنان فيندرجان في مسحه ففرض الاذنين هو المسح للغسل لانهما من الرأس. والرابع غسل رجلين مع الكعبين والمراد بالرجل القدم والكعب هو العظم الناتج اسفل الساق عند مؤخر القدم. هو العظم الناتئ اسفل الساق

33
00:14:10.900 --> 00:14:38.100
مؤخر القدم ويدخل مع الرجل في غسلها وكل قدم لها كعبان في اصح قول اهل اللغة. وكل قدم لها كعبان في اصح قولي اهل اللغة احدهما كعب ظاهر وهو الخارج في جانب البدن والاخر كعب باطن وهو الداخل

34
00:14:38.100 --> 00:15:04.750
في جانب البدن. والخامس الترتيب بين الاعضاء كما ذكره الله في كما ذكره الله تعالى. اي في والذي ذكره الله في اية الوضوء هي الاعضاء الاربعة فيكون الترتيب بينها باستقلال كل عضو منها عن الاخر. فيقدم غسل وجهه

35
00:15:04.750 --> 00:15:38.300
ثم غسل يديه الى المرفقين ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه مع الكعبين. فالترتيب متعلق بانتظام الاعضاء الاربعة في هذه الصورة. واما اجزاء العضو الواحد له ان يقدم احدها على الاخر. فانه لا يقدح في الفرض

36
00:15:38.350 --> 00:16:10.350
والسنة تقديم اليمين على الشمال. فلو قدر ان احدا غسل يده اليسرى الى المرفقين قبل يده اليمنى الى مرفقها وكان ذلك بعد غسل كان وضوءه صحيحا. لماذا لان الترتيب الكلي واقع بين الاعضاء الاربعة. واما في العضو نفسه

37
00:16:10.650 --> 00:16:41.250
فالسنة الترتيب بين اجزائه. واضح طيب لو غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق ها ها لماذا احسنت. صح وضوءه لان الفم والانف من الوجه. والسادس الموالاة وضابطها الا غسل عضو حتى يجف ما قبله

38
00:16:41.400 --> 00:17:01.400
الا يؤخر غسل عضو حتى يجف الذي قبله اي العضو الذي قبله. او ان يؤخر بقية عضو حتى يجف او او اوله او يؤخر بقية عضو حتى يجف اوله. بان يؤخر مثلا غسل اليدين

39
00:17:01.400 --> 00:17:28.050
حتى يجف الوجه فيكون قد غسل قد اخر العضو الثاني حتى جف العضو الاول. ومثله كذلك لو اخر غسل اخره حتى جف اوله كمن غسل يده اليمنى الى المرفق ثم اخر وضوءه حتى ثم اخر غسل يده اليسرى

40
00:17:28.050 --> 00:17:58.050
حتى جفت يده اليمنى فان هذا يقدح في الموالاة. قال بزمن معتدل اي بين البرودة والحرارة اي بين البرودة والحرارة فلا يكون باردا ولا حارا. او قدره من غيره اي قدر ذلك الزمن المعتاد في الوقت الكائن بين البرودة والحرارة من غيره

41
00:17:58.050 --> 00:18:31.800
اي في الزمن الذي يكون حاظا فقط او باردا فقط فيعدلان بالوقت المعتاد في زمن في الزمن المتوسط بين الحرارة والبرودة. والزمن الذي يكون معتدلا هو الزمن الذي يتساوى فيه الليل والنهار. الزمن الذي يتساوى فيه الليل والنهار. ذكره مرعي

42
00:18:31.800 --> 00:18:56.950
الكرمي في غاية المنتهى والراجح ان ضابط الموالاة هو العرف. والراجح ان الضابط الموالاة هو العرف. فاذا حكم العرف بانفصال غسل الاعضاء عن بعضها فقد اختلت الموالاة. فان حكم العرف بانفصال

43
00:18:56.950 --> 00:19:26.950
غسل الاعضاء عن بعضها توالي الاعضاء. والتفريق بينها اختلت الموالاة. وان لم يحكم العرف بذلك فان الموالاة اتى باقية. ثم ذكر ان الفظين الاخيرين الترتيب والموالاة يسقطان مع غسل عن حدث اكبر فاذا اغتسل الانسان سقط الترتيب بين الاعضاء والموالاة بينها

44
00:19:26.950 --> 00:19:46.950
فيقدم ما شاء ويؤخر ما شاء. ثم ذكر المسألة الخامسة وتتضمن نواقض الوضوء. ونواقض الوضوء في اصطلاح الفقهاء ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المترتبة على فعله. ما يطرأ

45
00:19:46.950 --> 00:20:12.700
على الوضوء فتتخلف معه الاثار المترتبة على فعله. وهي ثمانية الاول خارج من سبيل مطلقا. اي كيف كان. اي كيف كان قليلا ام كثيرا معتادا ام غير معتاد طاهرا ام غير طاهر

46
00:20:12.850 --> 00:20:32.200
والثاني خروج بول او غائط من باقي البدن قل او كثر. خروج بول او غائط من باقي البدن او كثر فاذا خرج البول او الغائط من باقي البدن فانه ينقض الوضوء

47
00:20:32.550 --> 00:20:52.550
قليلا كان او كثيرا كمن انسد مخرجه كمن انسد مخرجه فشقت له فتحة من باطنه يخرج منها الخارج. فاذا خرج شيء من بوله او غائطه فانه ينتقض وضوءه. قال او

48
00:20:52.550 --> 00:21:22.550
مجلس سواهما اي سوى البول والغائط كدم وغيره فاذا خرج من باقي البدن نجس ده من فانه ينقض الوضوء ايضا. وشرطه عندهم ان فحش في نفس كل احد بحسبه في نفس كل احد بحسبه. والفحش هو الكثرة. فاذا كثر

49
00:21:22.550 --> 00:21:48.850
الخارج النجس بحكم المرء فانه يكون ناقضا. فانه يكون ناقضا. فالخارج من البدن سوى البول والغائط ينقض بشرطين الخارج من البدن سوى البول والغائط ينقض بشرطين. احدهما ان يكون نجسا. احدهما ان يكون

50
00:21:48.850 --> 00:22:13.650
هنا نجسا فاذا كان طاهرا لم ينقض والاخر ان يكون فاحشا اي كثيرا. فان كان قليلا لم ينقض. والراجح انه لا ينقص الوضوء وهو مذهب المالكية والشافعية والراجح انه لا ينقض الوضوء وهو مذهب المالكية والشافعية

51
00:22:13.650 --> 00:22:33.650
فلو قدر ان احدا نزف منه دم كثير او ارعف انفه فخرج منه دم كثير فان وضوءه لا ينتقض مع كون الخارج نجسا متصفا بالكثرة. والثالث زوال عقل او تغطيته. اي

52
00:22:33.650 --> 00:22:57.400
ذهاب العقل بالكلية اي ذهاب العقل بالكلية او تغطيته وستره بنوم ونحوه الا يسير نوم من قاعد وقائم غير مستند ونحوه. الا يسير نوم من قاعد وقائم غير مستند ونحوه

53
00:22:57.650 --> 00:23:26.400
فكل حال يزول بها العقل او يتغطى فهي تنقض الوضوء عند الحنابلة كنوم او اغماء او غيرهما الا ما اتصف بوصفين الا ما اتصف بوصفين احدهما نوم يسير احدهما نوم يسير

54
00:23:26.750 --> 00:23:57.750
والاخر كونه من قاعد وقائم غير مستند. كونه من قاعد او قائم غير مستند  فيستثنى مما يغطي العقل النوم اليسير من قاعد او قائم غير مستند فالاصل في النوم عند الحنابلة انه ينقض. الا يسيرا كان من قاعد او قائم غير مستند

55
00:23:57.750 --> 00:24:29.150
ان والراجح ان النوم الناقض هو الكثير المستغرق. والراجح ان النوم النافل الرضا هو الكثير المستغرق. على اي حال كان من قيام او قعود او داع على اي حال كان من قيام او قعود او اضطجاع وهو الذي يزول به ادراك الانسان وهو الذي يزول به

56
00:24:29.150 --> 00:24:57.100
ادراك الانسان فاذا زال ادراكه على اي حال كان فان النوم يكون ناقضا. والرابع ادمي متصل لا منفصل بيده لا ظفره لان الظفر في حكم المنفصل. لان الظفر في حكم المنفصل. فان الانسان يقصه

57
00:24:57.100 --> 00:25:22.800
فينفيه عن نفسه بلا حائل اي بلا مانع فتفضي اليد اليه مباشرة فتفضي اليد اليه مباشرة فاذا وقعت تلك الحال انتقض الوضوء. فاذا وقعت تلك الحال انتقض الوضوء. والراجح ان مس الفرج لا

58
00:25:22.800 --> 00:25:46.650
ينقض الوضوء والراجح ان مس الفرج لا ينقض الوضوء وهو مذهب ابي حنيفة ورواية عن احمد والخامس لمس ذكر او انثى الاخر بشهوة بلا حائل والشهوة هي التلذذ. والشهوة هي التلذذ

59
00:25:46.850 --> 00:26:14.000
والحائل هو هو المانع والحائل هو المانع. فالنقض بمس فالنقض بلمس ذكر او الانثى الاخر يكون ناقضا عند الحنابلة بشرطين يكون ناقضا عند الحنابلة بشرطين احدهما وجدان الشهوة. وجدان الشهوة. والاخر

60
00:26:14.000 --> 00:26:43.350
وقوعه بلا حائل بان يفضي الى البشر وقوعه بلا حائل بان يفضي الى البشرة والراجح انه لا ينقض ايضا وهو مذهب ابي حنيفة ورواية عن احمد ثم قال ولا ينتقض وضوء ممسوس فرجه او ملموس بدنه ولو وجد شهوة. فاذا مس فرج

61
00:26:43.350 --> 00:27:15.400
احد او لمس بدنه ولم يكن هو المبتدئ فان ذلك لا ينقض وضوءه. فالنقض هو في حق الماس المبتدئ بالمس. الفاعل له في حق الماس المبين بالمس الفاعل له. والسادس غسل ميت. والغاسل من يقلب الميت ويباشره. لا من يصب الماء

62
00:27:15.400 --> 00:27:43.100
ونحوه. فمن يصب الماء لا يسمى غاسلا هو الغاسل الذي ينتقض وضوءه هو الذي يقلب الميت ويباشره بالغسل والسابع اكل لحم الجزور والجزور الابل والجزور الابل. وعدل الحنابلة عن الوارد في المروي

63
00:27:43.100 --> 00:28:13.100
وهو لحم الابل. لانهم يخصون النقض بما يجزر من اللحم. لانهم يخصون النقض بما يجزر من اللحم. اي بما يقطع عادة بسكين ويفصل عن عظم اي ايقطع عادة بسكين ويفصل عن عظم. فان لم يكن كذلك لم ينقضوا به. فان لم يكن كذلك لم ينقضوا به

64
00:28:13.100 --> 00:28:43.100
فلا نقضى عندهم باكل رأس او كبد ونحوهما. فلا نقضى عندهم بنقض باكل رأس او كبد ونحوهما والراجح ان النقض يتعلق بجميع اجزاء الابل. والراجح ان النقض يتعلق بجميع اجزاء الابل فلو اكل رأسا او كبدا فعلة النقض على الراجح هي فيه

65
00:28:43.100 --> 00:29:11.750
كسائر لحمه. والنقض باكل لحم الابل من مفردات الحنابلة. ووافقهم كثير من فقهاء اهل الحديث والثامن الردة عن الاسلام بالخروج منه اعاذنا الله واياكم من ذلك. ثم ذكر ضابطا كليا جعله بعض الحنابلة الناقض الثامن. مع الغاء ذكر الردة

66
00:29:11.950 --> 00:29:37.850
لانها من موجبات الغسل. فاسقطوا عد الردة وزادوا ناقضا ثامنا هو المذكور في قوله وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا غير موت اي ان كل شيء من موجبات الغسل الاتية اذا وقع من العبد فانه يوجب عليه مع الغسل وضوءا

67
00:29:37.850 --> 00:29:57.850
فانه يوجب عليه مع الغسل وضوءا. والراجح انه لا يوجبه. واستثنى منه الحنابلة الموت فقال غير موت لان الموت ليس عن حدث فلا يكون واجبا. ويسن عنده فلا يكون واجبا ويسن

68
00:29:57.850 --> 00:30:17.850
وعندهم والمسألة السادسة ذكرها بقوله ومن تيقن طهارة وشك في حدث او عكسه بان يتيقن الحدث ويشك في الطهارة بنى على اليقين اي على علمه المجزوم به. فاذا كان علمه المجزوم به

69
00:30:17.850 --> 00:30:29.850
طهارة وشك في الحدث بقي على الطهارة. وان كان علمه المجزوم به الحدث وشك في الطهارة بقي على الحدث وتطهر نعم