﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.250
فصل في بيان محظورات الاحرام وما يباح فعله للمحرم. لا يجوز للمحرم بعد نية الاحرام سواء كان ذكرا او انثى ان يأخذ شيئا من شعره او اظفاره او يتطيب ولا يجوز للذكر خاصة ان يلبس مخيطا على جملته يعني على هيئته التي فصل وفيض عليها

2
00:00:30.250 --> 00:00:50.250
كالقميص او على بعضه كالفانية والسراوين والخفين والجوربين الا اذا لم يرد ازارا جاز له لبس السراويل وكذا لم يجد نعلين اجازله لبس الخفين من غير قطع. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم

3
00:00:50.250 --> 00:01:10.250
يردن عليهن فليلبس الخفين ومن لم يرد ازارا فليلبس السراويل. واما ما ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما من الامر الخفين اذا احتاج الى لبسه الى لبسهما لفقد النعلين فهو منسوخ. لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك في المدينة لما سئل عما يلبس

4
00:01:10.250 --> 00:01:30.250
المحرم من الثياب ثم لما خطب الناس بعرفات اذن في لبس الخفين عند فقد النعلين ولم يأمر بقطعهما وقد حضر هذه الخطبة من لم يسمع جوابه في المدينة وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز كما قد علم في علمي اصول الحديث والفقه فثبت بذلك نسخ الامر

5
00:01:30.250 --> 00:01:50.250
بالقطع ولو كان ذلك واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم والله اعلم. ويجوز للمحرم لبس الخدال الذي ساق ساقها دون الكعبين لكونها من النعلين ويجوز له عقد الازار وربطه بخيض ونحوه لعدم الدليل المقتضي للمنع ويجوز للمحرم ان يغتسل ويغسل رأسه ويحكه اذا

6
00:01:50.250 --> 00:02:10.250
الى ذلك برفق وسهولة. فان سقط من رأسه شيء بسبب ذلك فلا حرج عليه. ويحرم على المرأة المحرمة ان تلبس مخيط لوجهنا كالبرقع كالبرقع والنقاب او ليديها كالقفازين لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين

7
00:02:10.250 --> 00:02:30.250
رواه البخاري والقفازان هما ما يخاط او ينصر من الصوف او القطن او غيرهما على قدر اليدين. ويباح لها من المخيط ما سوى ذلك كالقميص السواوين والخفين والجوارب ونحو ذلك وكذلك يباح لها سد خمارها على وجهها اذا احتاجت الى ذلك بلا عصابة وان مس الخمار وجهها

8
00:02:30.250 --> 00:02:50.250
لا شيء عليها لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فاذا حاذوا بنا سدلت احدانا جلبابها من رأسها على وجهها فاذا جاوزت جاوزنا كشفناه. اخرجه ابو داوود

9
00:02:50.250 --> 00:03:10.250
داود وابن ماجة واخرج الدار قطني من حديث ام سلمة مثله كذلك لا بأس ان تغطي يديها بثوبها او غيره ويجب عليها تغطية وجهها وكفيها اذا كانت بحضرة الرجال الاجانب لانها عورة لقول الله سبحانه وتعالى ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن الاية

10
00:03:10.250 --> 00:03:30.250
ولا ريب ان الوجه او الكفين من اعظم الزينة والوجه في ذلك اشد واعظم. وقال تعالى واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجابه ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن. الاية واما ما اعتاده كثير من النساء من جعل العصابة تحت الخمار لترفعه

11
00:03:30.250 --> 00:03:50.250
الوجه هذا لا اصل له في الشرع فيما نعلم ولو كان ذلك مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم لامته ولم يجز له السكوت عنه ويجوز من الرجال والنساء غسل ثيابه التي احرم فيها من وسخ او نحوه. ويجوز له ابدالها بغيرها. ولا يجوز له لبس شيء من الثياب

12
00:03:50.250 --> 00:04:10.250
مسه الزعفران او الورس لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما ويجب على المحرم ان يترك الرأفة والفسوق والجدال لقول الله تعالى الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وصح عن النبي صلى الله عليه

13
00:04:10.250 --> 00:04:30.250
انه قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه والرفث يطلق على الجماع وعلى المحشم وعلى الفحش من القول والفعل والفسوق المعاصي والجدال المخاصمة في الباطل او فيما لا فائدة فيه. فاما الجدال بالتي هي احسن من اظهار الحق ورد الباطل فلا بأس به. بل هو مأمور به

14
00:04:30.250 --> 00:04:50.250
لقوله لقول الله تعالى ادعوا الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن ويحرم على المحرم الذكر تغطية بمناسق قطابية والوترة والعمامة او نحو ذلك. وهكذا وجهه لقول النبي صلى الله عليه وسلم بالذي سقط عن راحلته يوم عرفة

15
00:04:50.250 --> 00:05:10.250
اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه. ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. متفق عليه هذا لفظ مسلم واما استظلاله بسقف السيارة او الشمسية او نحوه او نحوهما فلا بأس به كالاستظلال بالخيمة والشجرة لما ثبت في

16
00:05:10.250 --> 00:05:30.250
ان النبي صلى الله عليه وسلم بثوب حين وما جمرة العقبة وصح عنه صلى الله عليه وسلم انه ضربت له قبة بنمرة فنزل من تحته فنزل تحتها حتى زالت الشمس يوم عرفة. ويحرم على المحرم من الرجال والنساء قتل الصيد البري والمعاونة في ذلك

17
00:05:30.250 --> 00:05:50.250
توفيره من مكانه وعقد النكاح والجماع وخطبة النساء ومباشرتهن بشهوة لحديث عثمان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. رواه مسلم. وان لبس المحرم مخيطا او غطى رأسه او او تطيب ناسيا او جاهلا فلا فدية عليه

18
00:05:50.250 --> 00:06:10.250
ويزيل ذلك متى ذكر اوانه وهكذا من حلق رأسه او اخذ من شعره شيئا او قلما اظافره ناسيا او جاهلا فلا شيء عليه على الصحيح يحرم على المسلم محرما كان او غير محرم ذكرا كان او انثى قتل الصيد قيد قتل صيد الحرم والمعاونة في قتله. بالة او اشارة او نحو ذلك

19
00:06:10.250 --> 00:06:30.250
ذلك ويحرم تنفيره من مكانه ويحرم قطع شجر الحرم ونباته الاخضر ونقطته ونقطته الا لمن يعرفها لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا البلد يعني مكة حرام بحرمة الله الى يوم القيامة لا يعرض شجرها ولا ينفذ صيدها ولا يفتلى

20
00:06:30.250 --> 00:06:50.250
ولا تحل ساقطتها الا لمنشده. متفق عليه والمنشد هو المعرف والخلاء هو الحشيش الرطب. ومناه مزدلفة من الحرم واما عرفة فمن الحل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فصلا اخر من الفصول المشتملة على بيان

21
00:06:50.250 --> 00:07:10.250
احكام الحج ترجم له بقوله فصل في بيان محظورات الاحرام وما يباح فعله للمحرم. فمقصود المصنف منه بيان محظورات الاحرام. وخلطه رحمه الله تعالى في اثناء ذلك ببيان ما له تعلق بشيء منها

22
00:07:10.250 --> 00:07:40.250
لكنه غير ممنوع ولا محظور بل هو مباح فعله للمحرم. وقد ترجم الفقهاء رحمهم الله تعالى في قولهم محظورات الاحرام ويريدون بذلك ممنوعاته. والمعروف في خطاب الشرع تسمية الممنوع محرما فعدل الفقهاء عن قولهم محرمات الاحرام الى قولهم محظورات

23
00:07:40.250 --> 00:08:27.850
الاحرام لماذا لماذا عدل الفقهاء عن هذا؟ مع انه هو المعروف في خطاب الشرع  ما الجواب  خاصة بالاحرام اذا قلنا محرمات الاحرام ما تكون خاصة بالاحرام المحظور هو المحرم اليس المحظور هو المحرم

24
00:08:28.500 --> 00:09:10.200
بلى لكن في الدلالة اللغوية ايهما اقوى؟ الحظر ام التحريم ما الدليل ما الدليل؟ ما الدليل على ان التحريم اقوى في الدلالة اللغوية لا وارد في القرآن المحرم. طيب لماذا عدلوا عنه الفقهاء

25
00:09:10.600 --> 00:09:44.150
الفقهاء لا يعدلون عن شيء ولا يختارون اللفظ الا لنكتة لابد انها لنكتة وهذا امر من تتبع لغات الفقهاء عرفهم طيب ها  طيب اصل التحريم افهموها اصل التحريم في اللسان

26
00:09:44.300 --> 00:10:09.600
اداته ماذا؟ في اللسان العربي لا مع الفعل المضارع لا تأكل لا تشرب ليس هذا هو اصل التحريم في اللسان العربي الجواب بلى طيب في الخطاب الشرعي هل يختص التحريم لا الناهية؟ ام هناك الفاظ تدل على التحريم ايضا

27
00:10:10.750 --> 00:10:37.700
هناك الفاظ اخرى. فايهما اضيق في الدلالة اللغوية في الدلالة على المنع الحظر المكتسب من الناهية مع الفعل المضارع ام ما زيد عليه الفاظ اخرى؟ الاول الاول لان الحظر اللغوي له صيغة واحدة هي لا السابقة للفعل المضارع

28
00:10:37.700 --> 00:10:57.700
لا تحتمل غير النهي ابدا بخلاف غيرها من الالفاظ الموضوعة للدلالة على التحريم شرعا. فمثلا من الدلالة الموضوعة للدلال على التحريم شرعا ليس منا من فعل كذا وكذا فان هذا البناء موضوع للتحريم

29
00:10:57.700 --> 00:11:28.250
شرعا فلما كان حرف لا السابق الفعل المضارع هو الموضوع لغة كان الحظر وفي المنع من مجرد لفظ التحريم هو اكثر المحظورات التي جاءت في الاحرام جاءت على هذا البناء ام جاءت على غيره؟ الصيد قال الله عز وجل

30
00:11:28.250 --> 00:11:48.250
يا ايها الذين امنوا لا تقضوا الصيد وانتم حرم. حلق الراس قال الله تعالى لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله النكاح. قال النبي صلى الله عليه وسلم ايش؟ لا لا ينكح المحرم ولا

31
00:11:48.250 --> 00:12:18.250
فجمهور ما سماه الفقهاء محظورات للاحرام جاء بناؤه في الشرع على اي بناء على بناء لا الناهية سابقا للفعل المضارع وهي الموضوعة في اللغة لهذا دون الدلالات الشرعية الاخرى الدالة على التحريم. ولهذا عدل الفقهاء رحمهم الله تعالى عن قولهم محرمات الاحرام اذا محظورات الاحرام

32
00:12:18.250 --> 00:12:38.250
لاختصاص غالب الباب تركيبه اللغوي وهو لا الناهية السابقة لفعل المضارع. هذا هو النكتة في ذلك لانها جاء النهي فيها على البناء اللغوي الدال على الحظر في لسان العرب ولم يأتي على غيره من الابنية. اعطيكم مثال

33
00:12:38.250 --> 00:13:01.900
الاخر في لغة الفقهاء الحنابلة يقولون نواقض الوضوء يقولون واكل لحم الجزور. الجزور ما قالوا اكل لحم الابل  صح ولا لا ما قاله الموت للحنابلة ما قالوا لحم الابل قالوا لحم الجزور. مع ان الاحاديث فيها ايش؟ اكل لحم الجزور ام الابل؟ الابل. لماذا

34
00:13:01.900 --> 00:13:35.450
عدلوا عنها لان الجزر اسم لما يختص من اللحم بما يقطع وهو اللحم الهضم والحنابلة مذهبهم اختصاص باللحم دون الرأس وما اشتملت عليه الحوايا فلاجل ان الحظر المنع والنقض في الوضوء مختص باللحم اوقعوا عليه فعله وهو فعل الجزر. لان الانسان لا يقول اخذت رأس الناقة فجزرت

35
00:13:35.450 --> 00:13:55.450
لانه لا يجزى وكذلك ما اشتملت عليه الحوايا لا يكون مجزورا عندهم في لسان العرب فعدلوا عن هذا الى هذا مثال اخر الفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا قضاء الفوائت ولم يقولوا قضاء

36
00:13:55.450 --> 00:14:35.000
صح او لا قالوا قضاء الفوائت من الصلوات ما قالوا قضاء المتركات. لماذا احمد متنازع فيها وترك طيب النافلة لا يعيدها يعيدها يقولون يقضى ما فاته من نافلة احسنت لان الظن الاحسن بالمسلم ان لا يكون تعمد ذلك في ترك الصلاة وانما فاتته قهرا

37
00:14:35.000 --> 00:14:59.550
عليه فعبروا باللائق بحال المسلم وقالوا باب قضاء الفوائت. نرجع الى ما ترجم له المصنف فانه قال فصل في بيان محظورات الاحرام. ومحظورات ومحظورات الاحرام تسعة. اولا حلق شعر الرأس

38
00:15:01.800 --> 00:15:35.750
والحق به سائر شعر الجسد. لان الدليل ورد بايهما ما الجواب؟ ورد بالرأس ولا تحرقوا رؤوسكم ثم الحق به غيره. وتانيها تقليم الاظافر وثالثها تغطية الرأس للرجل خاصة. تغطية الرأس للرجل خاصة. ورابعها لبس المخيط للرجل

39
00:15:35.750 --> 00:16:28.050
خاصة ايضا وتختص المرأة بانها لا تلبس القفازين القفازين ولا تنتقب  وخامسها الطيب وسادسها قتل الصيد البري. وسابعها عقد النكاح وثامنها الجماع وتاسعها المباشرة فهذه الامور التسعة كلها مما يحظر على المحرم فيمنع من ذلك

40
00:16:28.050 --> 00:16:56.700
كونوا حراما عليه. وجميعها مما ثبت به الدليل من القرآن والسنة او من السنة فقط الا تقليم الاظافر فانه ليس فيه الا ما رواه ابن ابي شيبة بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال

41
00:16:57.050 --> 00:17:17.050
لا بأس للمحرم اذا انكسر ظفره ان يقصه. لا بأس للمحرم اذا انكسر ظهره ان يقصه فقوله لا بأس للمحرم مشعر بانه ان لم يحتج اليه كان في قصه بأس

42
00:17:17.050 --> 00:17:47.050
وهذا اصل في كون قص الاظافر من جملة محظورات الاحرام. وقد المصنف رحمه الله تعالى هذه المحظورات التسعة مفرقة وابتدأ ذلك بقوله لا يجوز للمحرم بعد نية الاحرام سواء كان ذكرا او انثى ان يأخذ شيئا من شعره. اي شعر رأسه او سائل بدنه. او اظفاره او يتطيب

43
00:17:47.050 --> 00:18:17.050
ولا يجوز للذكر خاصة ان يلبس مخيطا على جملته. يعني على هيئته التي فصل. و عدوا لبس المخيط من جملة المحظورات ليس فيه باعتبار لفظه شيء مأثور. فان التعبير عن ما نهي عنه من الالبسة بلبس المخيط انما تكلم به ابراهيم النخاعي رحمه الله تعالى ثم تتابع الفقهاء

44
00:18:17.050 --> 00:18:37.050
على استعماله والا فان الاحاديث النبوية انما جاءت مشتملة على تعداد ما يحضر من الالبسة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس المحرم السراويل ولا الخفاف الحديث المشهور

45
00:18:37.050 --> 00:18:57.050
في الصحيحين ثم صار ما في حكمها جار مجراها وعبر عنه بلبس المخيط. والمخيط هو المفصل على هيئة العضو. فاذا فصل شيء من الثياب على هيئة العضو كان مخيطا. ومثل المصنف ذلك

46
00:18:57.050 --> 00:19:17.050
الفنيدة والسراويل والخفين والجوربين. ثم ذكر انه اذا لم يجد ازارا جاز له ان يلبس السراويل. واذا لم نعلين جاز له ان يلبس الخفين من غير قطع. وقد اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في من لم يجد نعلين ولبس

47
00:19:17.050 --> 00:19:37.050
الخفين هل يجب عليه ان يقطعهما بحيث تكونا اسفل من الكعبين ام لا يجب ذلك وقد بين المصنف رحمه الله تعالى انه لا يجب عليه. لان حديث ابن عمر الذي فيه الامر بذلك

48
00:19:37.050 --> 00:19:57.050
وهو مخرج في الصحيحين وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن لم يجد الا الخفين فليلبسهما وليقطعهما اسفل من كعبي فان هذا الحديث عند الحنابلة رحمهم الله تعالى منسوخ خلافا الجمهور

49
00:19:57.050 --> 00:20:17.050
والاشبه صحة ما ذهبت اليه الحنابلة من النسخ لان النبي صلى الله عليه وسلم انما ذكر حديث ابن عمر حديث ابن عمر في المدينة كما ثبت ذلك في لفظ عند ابي يعلى في مسنده وروي عند احمد كذلك

50
00:20:17.050 --> 00:20:37.050
الا ان اسناد احمد فيه ضعف فتقدم خطبته صلى الله عليه وسلم بذلك في المدينة مع يوم عرفة واذنه للناس في لبس الخفاف دون ذكر الامر بالقطع دال على ان ذلك مما نسخ الا

51
00:20:37.050 --> 00:20:57.050
وكان باقيا على الحكم لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لهم لما اذن لهم بلبس الخفاف ومعلوم ان ان النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع عليه في عرفة ما لم يجتمع عليه في المدينة النبوية قبل خروجه صلى الله عليه وسلم الى الحج

52
00:20:57.050 --> 00:21:17.050
ثم ذكر ان مما يجوز للمحرم لبس الخفاف التي ساقها دون الكعبين لكونها من جنس النعلين ويجوز له عقد الازار اي تقيد بعضه ببعض. وقد ثبت هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما. ويجوز له ربطه بخيط

53
00:21:17.050 --> 00:21:37.050
ونحوه لعدم الدليل المقتضي للمنع مع ثبوت الاثر عن ابن عمر. ويجوز للمحرم ان يغتسل ويغسل راسه ويحكه اذا احتاج الى ذلك برفق وسوء وان سقط شيء من رأسه فلا حرج عليه. ثم ذكر مما يحرم على المرأة من الملبوسات ان تلبس

54
00:21:37.050 --> 00:21:57.050
مخيطا لوجهها كالبرقع والنقاب او بيديها كالقفازين. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. رواه البخاري والقفازان هما ما يخاطب او ينسج من اللباس على قدر اليدين

55
00:21:57.050 --> 00:22:17.050
الحديث مصرح بالنقاب والحق به ما كان في معناه كالبرقعي واللثام وقد ثبت ذلك في اتى لعائشة موقوفا عنها عند البيهقي في سننه الكبرى بسند جيد عنها. ثم ذكر من

56
00:22:17.050 --> 00:22:37.050
ما يباح للمرأة انه يباح لها من المخيط ما سوى ذلك كالقميص والسراويل والخفين والجوارب ونحو ذلك فانما تنهى المرأة عن لبس النقاب وما في معناه القفازين دون سائر المخيط. ثم ذكر انه يباح لها سدر خمارها على وجهها اذا احتاجت الى

57
00:22:37.050 --> 00:22:57.050
ذلك بلا عصابة فلا يجب عليها ان تشد على رأسها عصابة ترخي الخمار من ورائها بل لها ان تسدل خمارها على وجهها واورد في ذلك حديث عائشة كان الركبان يمرون بنا الحديث اخرجه ابو داوود وابن ماجة وفي اسناده

58
00:22:57.050 --> 00:23:17.050
ضعف وقد ثبت عن عائشة في اثرها المتقدم عند البيهقي انها قالت وتسدل الخمار على وجهها اذا شاءت. فهذا دليل على جواز ان تسدل المحرمة الخمار على وجهها اذا احتاجت

59
00:23:17.050 --> 00:23:37.050
الى ذلك ثم ذكر انه لا بأس لها ان تغطي يديها بثوبها او غيره وانه ليس في معنى القفاز ثم ذكر انه يجب عليها تغطية وجهها وكفيها اذا كانت بحضرة الرجال الاجانب لانها عورة. وذكر دليلين على وجوب

60
00:23:37.050 --> 00:24:07.050
تغطية الوجه لانه من اعظم الزينة. وتقدم بسط الادلة المتعلقة بذلك في رسالته رحمه الله على المتعلقة بالحجاب والتبرج وقد سلف اقرائها في برنامج الدرس الواحد الثامن وتقدمها ايضا اقرأوا نظير لها في بعض مباحثها وهي رسالة الشيخ عبد المحسن العباد في برنامج الدرس الواحد السابع ثم

61
00:24:07.050 --> 00:24:27.050
ذكر ان التزام بعض النساء بجعل عصابة على الرأس تربطها لتضع الخمار من ورائه بحيث لا يلامس وجهها ان هذا لا اصل له ثم ذكر انه يجوز للمحرم من الرجال والنساء غسل ثيابه التي احرم فيها ويجوز له ابدالها

62
00:24:27.050 --> 00:24:47.050
بغيرها ايضا. ثم ذكر انه لا يجوز للمحرم لبس شيء من الثياب مسه الزعفران او الورس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فليس للناس ان يطيب ثيابه ولا ان يلبس شيئا مطيبا

63
00:24:47.050 --> 00:25:07.050
منها ثم ذكر مما يحرم على المحرم ويجب عليه تركه ان رفث والفسوق الجدال لقوله تعالى الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وفي الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

64
00:25:07.050 --> 00:25:37.050
قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. والرفث اسم موضوع للدلالة على الجماع ودواعيه والفسوق اسم موضوع للدلالة على الكبائر. فان الله سبحانه وتعالى ذكر ترتيب الذنوب في اية الحجرات فقال وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان. فالكفر يشير الى الذنوب المكفرة

65
00:25:37.050 --> 00:25:57.050
والفسوق يشير الى الذنوب الكبائر والعصيان يشير الى الذنوب الصغائر فالمذكور في ضمنها هذه الاية ليس مطلق المعاصي وان كان الانسان مأمورا بتركها بل المراد به نوع خاص من المعاصي وهي الكبائر

66
00:25:57.050 --> 00:26:17.050
فمعنى قوله تعالى ولا فسوق اي لا يواقع كبيرة من كبائر الذنوب وان كان المحرم بل غير المحرم منهي عن المعاصي. واما الجدال فاهل العلم رحمهم الله تعالى مختلفون في المراد

67
00:26:17.050 --> 00:26:37.050
والصحيح من قولي اهل العلم ان الجدال الممنوعة ها هنا هو الجدال في احكام الحج التي بينها الشرع فان العرب كانت تختصم فيه ويؤثم بعضها بعضا. ولذلك قال تعالى فمن تعجل في يومين فاثم عليه ومن

68
00:26:37.050 --> 00:26:57.050
فلا اثم عليه اشارة الى بعض ما كان يجري بينهم من النزاع في احكامه. لان الجدال في لا يكون ممنوعا في كل وجه بل اذا كان لنصب الحق وابطال الباطل كان مأمورا به. فلا بد ان يكون الجدال المنهي عن

69
00:26:57.050 --> 00:27:17.050
في هذه الاية مختصا بنوع منه وهو الجدال في احكام الحج. ويدل على هذا قراءة ابي جعفر من العشرة ولا جدال في الحج. فان الرفع فيها يقتضي ان يكون المراد فردا من افراد الجنس

70
00:27:17.050 --> 00:27:37.050
لا عمومه المتوهم من القراءة الثانية ولا جدال في الحج. وهذا الذي ذكرناه من كون الجدال مخصوصا بالاختلاف في احكام الحج هو الذي ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكان

71
00:27:37.050 --> 00:27:57.050
الحامل على رعاية ذلك في النهي عنه ان الناس لا يزالون يختلفون في هذه المسائل اختلافا كثيرا فان الشيطان يزين لهم ذلك ليمنعهم من تمام الاجر الموعود به في حديث من حج فلم يرفث ولم يفسق

72
00:27:57.050 --> 00:28:17.050
كيوم ولدته امه وما امر به كذلك في الاية. فلا يزال الشيطان يزين لهم هذه الموبقات ومن الجدال في احكام الحج الذي نهوا عنه. فينبغي ان يتورع الانسان عن اللجج في احكام الحج

73
00:28:17.050 --> 00:28:37.050
وان يتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه. وان غاب عنه العلم بشيء من هدي النبي صلى الله عليه وسلم فليتمسك بالمأتور عن الصحابة رضوان الله عنهم. ولا يخلو بحمد الله شيء من احكام الحج من سنة مأثورة او اثر

74
00:28:37.050 --> 00:28:57.050
صحيح عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الاحاديث النبوية والاثار المروية عن الصحابة غنية عن كلام غيرهم واذا اشكل على الانسان شيء من ذلك فليأخذ بما جرى عليه عمل المسلمين. فان عمل المسلمين الظاهر

75
00:28:57.050 --> 00:29:17.050
حجة لم يزل اهل العلم رحمهم الله تعالى على تعظيمها والاحتجاج بها. اما تطلب الخروج عن المعروف المألوف والفزع الى خلاف العلماء فانه مذموم ولو كان مترجحا في حق ولو كان راجحا في حق صاحبه

76
00:29:17.050 --> 00:29:37.050
لان الاحكام المتعلقة بجماعة المسلمين ينبغي ان تبنى على ما يكون في ذلك ائتلاف قلوبهم واجتماع كلمتهم فاذا كان المسلمون في عمل ما متتابعون على حكم من الاحكام الشرعية فليس للمجتهد

77
00:29:37.050 --> 00:29:57.050
اذا بان له رجحان غير هذا القول ان يدعو الى قوله بما في ذلك من التشويش على المسلمين واثارة الشر بينهم ومن غاب عنه هذا الاصل فقد غاب عنه رعاية الشريعة للجماعة فان من اعظم الاصول التي فارق النبي

78
00:29:57.050 --> 00:30:17.050
صلى الله عليه وسلم فيها اهل الجاهلية دعوته الى الجماعة وتحذيره من الافتراء. ومن جملة ذلك ملاحظة هذا في الاحكام الشرعية ولم يزل اهل العلم رحمهم الله تعالى الى الاخذ بقاعدة جامعة في احكام الحج كانوا عليها

79
00:30:17.050 --> 00:30:37.050
في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم الخلفاء الراشدين ثم خلفاء المسلمين الى مدة قريبة حتى انحل الامر. فان الحج كان له امير يأتمر الناس به ومفت يستفتونه في الاحكام الظاهرة. فكانت هذه السنة الجارية الى

80
00:30:37.050 --> 00:30:57.050
مدة قريب من قرن ونصف ثم اتسع الامر بعد ذلك واهمل امر امارة الحج ثم اهمل امر فتوى الحج فصارت كل يتصرف في رفقته بما شاء دون نظر الى امر الامير. وقد كان الصحابة رضوان الله

81
00:30:57.050 --> 00:31:17.050
يأمرون من استفتاهم بالنظر الى ما يأمر به الامير في الحج فيفعله كما صح ذلك عن ابن عمر وانس رضي الله عنهما في معنى الامير لما انفصل الحكم عن العلم في معناه المفتي فينبغي ان يكون المفتي للحج واحدا ولو تعدد

82
00:31:17.050 --> 00:31:37.050
الحاجون من العلماء فان المقام ليس مقام اجتهاد وعلم. بل المقام مقام اجتماع وائتلاف. واذا غاب الاصل واذا غاب هذا الاصل عن القلوب نشأ الشر بين المسلمين كما وقع هذا من عقد من الزمان ولم يزل يتزايد

83
00:31:37.050 --> 00:31:57.050
والواجب على ولي الامر ان ينصب اميرا للحج ومفتيا للحج وان يلزم الناس بطاعة هذا وهذا فيطاع الامير وفي تدبير سير الحج مما يتعلق بالحكم ويطاع المفتي فيما يتعلق بفتوى الحج. وهذه

84
00:31:57.050 --> 00:32:17.050
قاعدة هي القاعدة الكفيلة بنزع كل خلاف يشيع بين المسلمين في امر حجهم سواء مما يتعلق بتدبير سيره او فيما يتعلق باحكامه الشرعية. وربما يجر اهماله الى اعظم مما عليه الناس اليوم. فربما

85
00:32:17.050 --> 00:32:37.050
ينشأ في زمن قادم من من يقف في عرفة في يوم ويقف الناس في يوم اخر فيصير من المسلمين من يقف يوم الاثنين ومنهم من يقف يوم الثلاثاء. وليس هذا ببعيد اذا انفرط الامر وضعفت هيبة الولاية واهملت

86
00:32:37.050 --> 00:32:57.050
الاحكام الشرعية كما رتبت في الشرع. فان هذا الامر لم يزل عليه المسلمون الى مدة قريبة وقد صنف غير واحد من العلماء في بيان امراء الحج من عهده صلى الله عليه وسلم الى بعد سنة مئتين بعد الالف

87
00:32:57.050 --> 00:33:17.050
انا في الصدر الاول يشهر مفت من المفتين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم هو المفتي في في الحج والامير ثم كان على هذا الخلفاء رحمهم الله تعالى ثم لما ضعف الامر صار من الصحابة من يكون مأمورا

88
00:33:17.050 --> 00:33:37.050
قم باستفتاءه كما امر عبدالملك بن مروان الحجاج ان لا يأتمر بامره حتى يرجع الى ابن عمر. ثم خلفه بعد ذلك ابن عباس فكان هو المفتي ثم خلفه عطاء ثم خلفه ابن جريج رحمهم الله تعالى وكان هذا امرا مشهورا في المسلمين حتى ضعفت الحال في الازمنة

89
00:33:37.050 --> 00:33:57.050
الاخيرة ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مما يحرم على المحرم الذكر ان يغطي رأسه بملاصق له والغترة للنهي عن ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم ولا تخمروا رأسه ولا وجهه

90
00:33:57.050 --> 00:34:17.050
وهذه الزيادة في ذكر الوجه زيادة شاذة. وانما المنهي عنه هو تخمير الرأس. واما تغطية الوجه فاصح قولي اهل العلم انه اذا احتاج الى ذلك جاز له. كما ثبت هذا عن عثمان ابن عفان وعبد الرحمن ابن عوف. فاذا هاجت ريح او كان

91
00:34:17.050 --> 00:34:37.050
برد او نشأ غبار او غير ذلك فلانسان ان يغطي وجهه بلا كراهة. ثم ذكر ان الاستظلال بسقف السيارة او الشمسية اي المظلة او الخيمة او الشجرة لا بأس به. وتغطية

92
00:34:37.050 --> 00:35:14.150
الناسك رأسه لها نوعان اثنان. احدهما تغطية رأسه بملاصق له. كطاقية او غترة او قنصوة فهذا حرام لا والثاني تغطية رأسه بغير ملاصق له وهو نوعان اثنان احدهما كون ذلك

93
00:35:14.350 --> 00:35:53.150
المستظل به منفصلا عنه غير تابع له كشجرة ونحوها. هذا جائز باتفاق اهل العلم وثانيهما ان يكونا منفصلا عنه تابعا له داخلا في ملكه. كسيارته او مضلته وهذا جائز في اصح قولي اهل العلم رحمهم الله تعالى ثم ذكر مما يحرم على

94
00:35:53.150 --> 00:36:23.150
المحرم من الرجال والنساء قتل الصيد البري والمعاونة على ذلك وتنفيذه من مكانه وعقد النكاح والجماع النساء ومباشرتهن بشهوة. والمراد بالمباشرة الافظاء الى المرأة بالجسد. فان اصلا مباشرة مأخوذ من البشرة وهي جلد الانسان. ثم ذكر ان المحرم اذا لبس مخيطا او غطى رأسه او تطيب ناسيه

95
00:36:23.150 --> 00:36:53.150
او جاهلا فلا فدية عليه. فان النسيان والجهل يرفع المؤاخذة عنه فلا تجب عليه فدية واذا ذكر ازال المحظور الذي ارتكبه ومثله ايضا من حلق رأسه او اخذ من شيئا او قلم اظافره ناسيا او جاهلا فلا شيء عليه على الصحيح. وظاهر كلامه رحمه الله تعالى الاخذ بمذهب

96
00:36:53.150 --> 00:37:13.150
الجمهور في اختصاص العذر بالنسيان والجهل بهؤلاء المذكورات. والقول الثاني ان النسيان والجهل عذر يعم جميع محظورات الاحرام وهو الصحيح الذي اختاره ابو العباس ابن تيمية وعبد الرحمن ابن سعدي رحمهما الله

97
00:37:13.150 --> 00:37:33.150
فان الادلة الشرعية دالة على العذر بالنسيان والجهل في كل محظور من محظورات الاحرام وقد ذكر رحمه الله تعالى ان من تطيب ناسيا او جاهلا او لبس مخيطا فلا فدية عليه

98
00:37:33.150 --> 00:38:03.150
وعلم به انه من فعل ذلك عمدا فلبس مخيطا او تطيب او حلق رأسه او قلم اظافره فعليه فدية وهذه الفدية يسميها الفقهاء رحمهم الله تعالى بقولهم فدية الاذى لان اصل مشروعيتها هي قصة كعب بن عجرة لما اذته هوام رأسه فسميت باعتبار

99
00:38:03.150 --> 00:38:23.150
والواقعة التي نشأ منها الاذن بها. وفدية الاذى هي المذكورة في قوله تعالى ففدية من صيام او صدقة او نسك وفسر الصيام في حديث كعب بن عجرة بصيام ثلاثة ايام والاطعام باطعام ستة مساكين

100
00:38:23.150 --> 00:38:43.150
المسكين نصف صاع والنسك بذبح شاة ثم ذكر انه يحرم على المسلم محرما كان او غير محرم او انثى قتل صيد الحرم والمعاونة في قتله بالة او اشارة او نحو ذلك ويحرم تنفيره من مكانه

101
00:38:43.150 --> 00:39:03.150
وهذا حكم يتعلق بالحرم. لا بالمحرم فقط فهو متعلق بالموضع سواء كان فاعله محرما ام غير محرم فلا يجوز للمسلم على اي حال ان يقتل صيد الحرم ولا ان يعاون في قتله ولا ان يشير الى

102
00:39:03.150 --> 00:39:23.150
ذلك ويحرم عليه ان ينفره يعني ان يخرجه ويبرزه من محله ويحركه منه. ومن ما يحرم عليه ايضا قطع شجر الحرم ونباته الاخضر. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكره

103
00:39:23.150 --> 00:39:43.150
صنف لا يعبد شجرها. لكن المنهي عنه من الشجر انما هو الشجر الرطب. الذي يشير اليه الفقهاء بقولهم ونباته الاخضر فعلم ان الشجر اذا كان يابسا لم يكن ممنوعا من قطعه وكذلك اذا كان

104
00:39:43.150 --> 00:40:13.150
موذيا ولو كان اخضرا فانه يجوز للانسان ان يدفع اذاه عنه. فلا يجوز قطع الحرم بشرطين اثنين احدهما اذا كان الشجر رطبا اخضرا وثانيهما اذا لم يكن مؤذيا. ثم ذكر مما يحرم نقطة الحرم الا لمن

105
00:40:13.150 --> 00:40:33.150
اعرفها كما قال صلى الله عليه وسلم ولا تحل ساقطتها اي لقطتها الا لمنشد اي لمعرف لها ثم ذكر مما يتعلق بتعيين الحل والحرم مما يحتاج اليه الناس خارج مكة فقال ومنى ومزدلفة من

106
00:40:33.150 --> 00:40:37.457
الحرم واما عرفة فمن الحل. نعم