﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:20.600
فصل وان شرطها مسلمة فبانت كتابية او شرطها بكرا او جميلة او نسيبة او شرط نفي بعيب فبانت بخلافه فله الخيار. لا ان شرطها ادنى فبانت اعلى. ومن تزوجت رجلا على

2
00:00:20.600 --> 00:00:40.600
انه حر فبان عبدا فلها الخيار. وان شرطت فيه صفة فبان اقل فلا فسخ لها. وتملك اسقى من عتقت كلها تحت رقيق كله بغير حكم الحاكم. فان امكنته من وطئها او مباشرتها او قبلتها

3
00:00:40.600 --> 00:00:46.700
ولو جهلت عتقها او ملك الفسق بطل خيارها