﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:20.500
احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله فصل في سجود السهو وهو سجدتان لظهور في صلاة عن سبب معلوم ويشرع لثلاثة اسباب زيادة ونقص وشك وتجري عليه ثلاثة احكام. الوجوب والسنية والاباحة فيجب اذا زاد فعلا من جنس الصلاة

2
00:00:20.500 --> 00:00:40.500
ركوع وسجود او سلم قبل اتمامها او ترك واجبا. ويسن اذا اتى بقول مشروع في غير محله سهوا. ويباح اذا فترك مسنونا ومحله قبل السلام ندبا الا اذا سلم عن نقص ركعة فاكثر فبعده ندبا. لكن ان سجدهما بعده

3
00:00:40.500 --> 00:01:00.500
هذا وجوبا التشهد الاخير ثم سلم ويسقط في ثلاثة مواضع الاول ان نسي السجود حتى طال الفصل عرفا. والثاني ان احدث والثالث ان خرج من المسجد ومن قام لركعة زائدة جلس متى تذكر؟ ومن ترك واجبا وذكره قبل وصوله الى الركن

4
00:01:00.500 --> 00:01:20.500
الذي يليه وجب عليه الرجوع والا حرم. الا ان ترك التشهد الاول فاستتم قائما ولم يشرع في القراءة فيكره. ومن جد في ركن او عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الاقل وسجد للسهو. وبعد فراغه منها فلا اثر للشك

5
00:01:20.500 --> 00:01:44.550
تمت بحمد الله ليلة الاحد الحادي عشر من جمادى الثانية سنة احدى وثلاثين بعد الاربع مئة والالف بمدينة الرياض حفظ الله دارا للاسلام والسنة ختم المصنف ووفقه الله كتابه بفصل في سجود السهو وذكر فيه ثمان مسائل من مسائله الكبار

6
00:01:44.550 --> 00:02:14.550
فالمسألة الاولى في بيان حقيقته وهي المذكورة في قوله وهو سجدتان لذهول في صلاة عن معلوم فسجود السهو مركب من سجدتين وهو بهذا يفارق سجود التلاوة والشكر فانه من سجدة واحدة لدخول في صلاة اي طروء امر على ذهن المصلي غاب به عن

7
00:02:14.550 --> 00:02:44.550
مقصوده لطروء امر على ذهن المصلي غاب به عن مقصوده. عن سبب معلوم اي مبين شرعا وهي اسباب السهو التي ذكرها في المسألة الثانية. فقال ويشرع لثلاثة اسباب زيادة زيادة ونقص وشك. فاذا وجدت زيادة في الصلاة او نقص منها او شك في شيء من

8
00:02:44.550 --> 00:03:14.550
شرع له السجود السهو. والتعبير بقوله شرع ينتظم فيه الاحكام المذكورة في المسألة الثالثة وهي قوله وتجري عليه ثلاثة احكام الوجوب والسنية والاباحة واصل المشروع في خطاب الشرع انه اسم للفرظ والنفي واصل المشروع في خطاب الشرع انه اسم للفرد

9
00:03:14.550 --> 00:03:44.550
وربما ادرج فيه المباح في مواضع عند الفقهاء. منها هذا الموضع. وربما ادرج معهما المباح في مواضع عند الفقهاء منها هذا الموضع. ثم ذكر ما يمثل به لكل بحكم من هذه الاحكام فقال فيجب اذا زاد فعلا من جنس الصلاة كركوع او سجود

10
00:03:44.550 --> 00:04:12.800
او سلم قبل اتمامها او ترك واجبا. فاذا زاد الانسان ركوعا في صلاته او سلم قبل او ترك واجبا من واجباتها فانه يجب عليه ان يسجد للسهو وهذه الافراد يجمعها قول بعض الحنابلة فيجب لما تبطل الصلاة بتعمده. فيجب لما تبطل الصلاة

11
00:04:12.800 --> 00:04:44.900
بتعمده فما بطلت الصلاة بتركه عمدا وترك سهوا وجب السجود له. فما بطلت الصلاة عمدا وتركه سهوا وجب السجود له. فمثلا لو انه ترك متعمدا التشهد الاول فان صلاته ايش

12
00:04:44.950 --> 00:05:14.950
باطلة لانه من الواجبات وقاعدتها انها ان تركت واجبة بطلت الصلاة. وان كان تركه سهوا فان حكم سجوده السهو واجب. ثم ذكر متى يسن السجود للسهو بقوله ويسن اذا اتى بقول مشروع في غير محله سهوا. ويسن اذا اتى بقول مشروع في غير محله سهوا

13
00:05:14.950 --> 00:05:34.950
كأن يقول سبحان ربي العظيم في السجود. كأن يقول سبحان ربي العظيم في السجود. او سبحان ربي الاعلى انا في الركوع فيسن له ان يسجد للسهو حينئذ. واستثنوا من ذلك فقالوا غير سلام

14
00:05:34.950 --> 00:05:54.950
يجب عليه ان يسجد للسهو. فاذا جاء بالسلام في غير محله يكون قد سلم من الصلاة قبل اتمامها يجب عليه السجود للسهو. ثم ذكر متى يباح؟ فقال ويباح اذا ترك مسنونا. فاذا ترك

15
00:05:54.950 --> 00:06:24.950
مسنونا مما سننادي الصلاة ابيح له ان يسجد له. ومحل هذا في حق مريد فعله ومحل هذا في حق مريد فعله. فمريد فعل شيء من سنن الصلاة غفل عنه يباح له السجود فيه. يباح له السجود فيه. ثم ذكر المسألة الرابعة في بيان محل سجود السهو

16
00:06:24.950 --> 00:06:44.950
فقال ومحله قبل السلام ندبا اي يندب استحبابا ان يكون قبل السلام اي يندب استحبابا اي يكون قبل السلام الا اذا سلم عن نقص ركعة فاكثر فبعده ندبة الا اذا سلم عن نقص ركعة

17
00:06:44.950 --> 00:07:04.950
فبعده ندبا فلو انه سلم من ثلاث سلم عن ثلاث من اربع او عن اثنتين من ثلاث في لرباعية ظهر وعصر وعشاء وثلاثية مغرب فان المندوب في حقه ان يسجد بعد السلام فان

18
00:07:04.950 --> 00:07:35.650
في حقه ان يسجد بعد السلام. فاذا صلى المغرب وهي ذات ركعات ثلاث ثم عن اثنتين فانه يسجد حينئذ بعد السلام ندبا. لكن اذا سجد للسهو بعد السلام  تشهد تشهدا اخيرا مرة ثانية ثم سلم. فيتشهد التشهد الاخير ثم يسلم

19
00:07:35.650 --> 00:08:05.650
ثم يسجد ايش؟ للسهو بعد السلام ثم يتشهد تشهدا اخيرا ثم يسلم والراجح انه لا يجب عليه وانه يتشهد ثم يسلم ثم يسجد بعد سهوه ثم يسجد بعد سلامه. ثم ذكر المسألة الخامسة وبين فيها متى يسقط سجود السهو؟ فقال

20
00:08:05.650 --> 00:08:25.650
ويسقط في ثلاثة مواضع الاول ان نسي السجود حتى طال الفصل عرفا. فالمعتمد في تعيين طول الفصل وقصره العرف. والثاني ان احدث لان الحدث ينافي الصلاة. لان الحدث ينافي الصلاة

21
00:08:25.650 --> 00:08:45.950
ها فتكون الموالاة قد فاتت. فتكون الموالاة قد فاتت. فخرج من حال الطهارة الى حال ايش الى حال الحدث ولا يقال الى الى حال النجاسة. فان الحدث شيء ونجاسة شيء اخر. والثالث ان خرج من المسجد مفادى

22
00:08:45.950 --> 00:09:05.950
له ان خرج من المسجد مفارقا له فيسقط سجود السهو. واختار ابن تيمية الحفيد انه يسجد له متى ذكره انه يسجد له متى ذكره. والاشبه انه يرجع الى بقاء وقت الصلاة التي سهى

23
00:09:05.950 --> 00:09:25.950
فيها انه يرجع الى وقت الصلاة التي سها فيها فاذا سها في صلاة العصر واراد ان يسجد لسهوه ثم ذهب عن سجوده للسهو فخرج من المسجد الى بيته فعلى المذهب يسجد ام لا يسجد؟ لا

24
00:09:25.950 --> 00:09:45.950
لانه خرج من المسجد والاشبه انه يسجد لسهوه ما بقي وقت صلاته. والله اعلم. ثم ذكر المسألة السادسة فقال ومن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر. لانه يحرم عليه ان يزيد في الصلاة ما ليس

25
00:09:45.950 --> 00:10:13.050
منها ومن ترك واجبا من واجبات الصلاة وذكره قبل وصوله الى الركن الذي يليه وجب عليه الرجوع والا حرم اي اذا وصل الى الركن بعد ذكره للواجب فانه يحرم عليه الرجوع. فان كان قبل وصوله اليه لم يحرم. واستثنى منه

26
00:10:13.050 --> 00:10:33.050
المذكورة في قوله الا ان ترك التشهد الاول فاستتم. قائما ولم يشرع في القراءة اكرهه. اي يكره ان يكره له الرجوع ولا يحرم مع انه وصل الى الركن بعده وهو قيامه

27
00:10:33.050 --> 00:10:53.050
في تلك الركعة ومن قام من التشهد فله في المذهب ثلاث احوال ومن قام من التشهد الاول فله في المذهب ثلاث احوال اولاها ان ينهض ولا يستتم قائما فيجوز له الرجوع ان

28
00:10:53.050 --> 00:11:23.050
ولا يستتم قائما. اي يشرع في نهوضه لكنه لا يبلغ التمام في قيامه فهذا يجوز له الرجوع. والثانية ان ينهض ويستتم قائما. ان ينهض ويستتم ولا يشرع في القراءة. فهذا ما حكم الرجوع؟ يكره له الرجوع. والثالثة ان

29
00:11:23.050 --> 00:11:43.050
ينهض ويستتم قائما ثم يشرع في قراءة الفاتحة. في قراءة الفاتحة فهذا يحرم عليه الرجوع ثم ذكر المسألة السابعة فقال ومن شك في ركن او عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين

30
00:11:43.050 --> 00:12:03.050
وهو الاقل والسجدة للشهو. وسجد للسهو. فاذا شك الانسان بشيء من اركان الصلاة او عدد ركعاتها اصل اثنتين ام ثلاث بنى على اليقين وهو الاقل. فاذا شك بين الاثنتين والثلاث فالاقل هو اثنان

31
00:12:03.050 --> 00:12:33.050
وهو المتيقن. والراجح ان هذا محله ما لم يرجح احد الجانبين عنده فان رجح احد جانبين عنده اخذ به. وان لم يرجح رجع الى اليقين. فلو قدر ان احدا يصلي صلاة العصر ثم الشك اهو في الركعة الثانية ام الاولى. فان

32
00:12:33.050 --> 00:12:53.050
غلب على ظنه انه في الاولى فانه يعمل بغلبة ظنه. وان تساوى عنده الامران فلم فان تساوى عنده الامران فلم يغلب جانب على اخر فانه يبني على على الاقل وهو الركعة الاولى ويأتي

33
00:12:53.050 --> 00:13:19.350
بصلاته مستتما ثم ختم بالمسألة الثامنة فقال وبعد فراغه منها فلا اثر للشك. اي اذا فرغ من صلاته ثم طرأ عليه شك بعد صلاته فاني الشك لا يؤثر فيه. وقاعدة المذهب ان الشك غير مؤثر في العبادة في حالين. وقاعدة

34
00:13:19.350 --> 00:13:39.350
المذهب ان الشك غير مؤثر في العبادة في حالين. الحال الاولى اذا فرغ منها اذا فرغ منها فلا يلتفت الى والد الشك. فلا يلتفت الى والد الشك. كشك احدنا الان

35
00:13:39.350 --> 00:13:59.350
في صلاة عشائه كزكي احدنا الان في صلاة عشاءين فانه لا يلتفت الى شكه الوالد عليه الان لماذا لانه قد فرغ من العبادة التي هي صلاة العشاء. والحال الثانية ان تكثر شكوكه ان

36
00:13:59.350 --> 00:14:27.650
ترى شكوكه فلا يلتفت اليها. فلا يلتفت اليها. ولا يؤمر بالاستجابة لما تضيه ولا يؤمر باستجابة لما تقتضيه. لماذا ايش لانها تفظي به الى الوسوسة. لانها تفظي به الى الوسوسة. فمبتدأ الوسوسة شك

37
00:14:27.700 --> 00:14:47.700
ومبتدأ الوسوسة شك ثم تتزايد تلك الشكوك ويستسلم لها. ثم تتزايد تلك الشكوك ويستسلم لها فتغلب عليه. فمتى وجد هذه العلة؟ وهي كثرة شكوكه او عرف منه مفتيه انه كثير الشك

38
00:14:47.700 --> 00:15:17.700
فانه لا يجعل هذا الشك مؤثرا في عبادته. ودواء الوسوسة عدم الاستسلام الشك والاستسلام لله ولذلك في الاحاديث الواردة في الصحيح عند ذكر ابتداء الوسوسة للانسان انه يؤمر ان قل امنا بالله ورسله اي استسلمنا لله ولما جاءت به رسله. وبهذا نفرغ من قراءة

39
00:15:17.700 --> 00:15:26.050
هذه المقدمة الفقهية الصغرى على مذهب الامام احمد ابن حنبل رحمه الله