﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:23.050
فصل في شرط الوقت الظهر وقتها هو الزوال حتى تساوي ظلال. والافضل التعجيل لا في شدة حر الغيم للجماعة فالعصر للمثلين وقت الاختيار فمغرب الى مغيب الاحمرار. وسن تعجيلهما والمغرب تأخيرها ليلة جمع

2
00:00:23.050 --> 00:00:45.700
يندب ثم العشاء الى طلوع الصبح فوقت ذا الى شروق الضحي. لكن الى ثلث العشاء وافضل وافضل الصبح هو المعجل  وتدرك الصلاة بالتحريمة في الوقت جمعة وغير جمعة وهكذا لا يدراك للجماعة لغير جمعة بركعة

3
00:00:45.700 --> 00:01:08.000
والوقت يكفي فيه ظن معتبر عن اجتهاد او يقين بالخبر ثم تمى بالاجتهاد صلى ان بان قبل الوقت كان نفلا ومن دهه مانع له قضاء يسعه التحريم وقت قد مضى وحيث لا زال وزال المانع تلزمه وما اليها

4
00:01:08.000 --> 00:01:24.950
يجمع ثم القضاء مرتبا وفورا لا سهوا او خاف فوات اخرى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد

5
00:01:27.100 --> 00:01:51.750
فيقول الناظم عفا الله عنه فصل في شرط الوقت قال الظهر وقتها هو الزوال حتى تساوي الظلال والافضل التعجيل لا في شدة حر كذا في الغيم للجماعة قال الظهر وقتها يعني الظهر وهي الصلاة الاولى وقتها اي بدايته

6
00:01:53.200 --> 00:02:23.250
ونهايته وقتها سيبينه. بدايته هو الزوال وهو ميل الشمس الى جهة الغروب ثم يستمر هذا الوقت حتى تساوي الشخص وهو جمع شاخص الظلال جمع ظل وهذا زيادة على في الزوال كما يقال وهو الفيء او الظل الذي زالت عليه الشمس

7
00:02:24.000 --> 00:02:46.250
يعني ان وقت الظهر يبدأ من زوال الشمس. الشمس تشرق من المشرق وتغرب في المغرب  الظل ظل الشخص او ظل الشاخص يكونوا اذا خرجت الشمس من المشرق في جهة المغرب

8
00:02:47.250 --> 00:03:07.750
ثم الشمس لا تزال ترتفع فيتناقص الظل من جهة المغرب شيئا فشيئا الى ان ينعدم وذلك عندما تكون الشمس في كبد السماء وهذا هو يعني الوقت الذي ينهى فيه عن الصلاة

9
00:03:07.950 --> 00:03:28.300
ثم اذا الزوال وهو ذهابها او ميلها الى جهة الغروب بدأ الظل يزداد الى جهة الشرق لذلك قال هنا الظهر وقتها هو الزوال يعني بدايته يبدأ من الزوال من زوال الشمس وهو ميلها الى جهة الغروب

10
00:03:28.550 --> 00:03:52.750
حتى تساوي الشخ صوما يساوي الشخص يخص جمع شاخص كل شاخص يساوي اه ظلاله او يساوي ظله اياه بمعنى الشخص لو كان الشاخص مترا يعني عصى بطول متر عمودية بي

11
00:03:52.800 --> 00:04:09.300
واقب مثلا او الشبر لو انت شبرت في الارض وهكذا يفعل القدماء او الشيوخ الكبار من اهل البادية وهذا امر يسير معرفته ان ان تعرف ساوى ظله نفسه او ساوى ان الشخص يساوي الظل

12
00:04:09.800 --> 00:04:35.650
فاذا كان الشخص طوله مترا فمتى يخرج وقت الظهر او متى نهايته هو اذا ساوى الظل ذلك الشخص الذي متر فسار الظل مترا لكن هذا بالاضافة الى فيء الزوال وهو الفيء الذي زالت عليه الشمس. ما معنى في الزوال

13
00:04:37.050 --> 00:05:05.200
بيع الزوال هذا احتياط من الفقهاء لان الشمس ليس بالضرورة ان تكون عمودية على شخص بمعنى ليس بالضرورة ان تكون فوق الشاخص بذاته الان لو انك يعني اخذت مصباحا وجعلت لو عملت تجربة وجعلت هناك شخص كهذا التاب مثلا

14
00:05:05.300 --> 00:05:22.850
وجعلت فوقه مصباح فوقه مباشرة. لاصبح ظله تحته لكن لو كان المصباح مائلا الى جهة الجنوب او مائلا الى جهة الشمال سيكون ظله مائلا الى جهة الشمال. اذا كان المصباح الى جهة الجنوب سيكون ظله

15
00:05:22.950 --> 00:05:35.400
مائلا الى جهة الشمال. هذا الظل مع ان المصباح عمودي لكن ليس عليه وانما على غيره فهو مائل عنهم ليس الى جهة شرق ولا الى جهة الغرب وانما الى جهة

16
00:05:35.700 --> 00:05:50.700
جنوب فيكون الظل مائلا الى جهة الشمال. هذا الظل المائل الى جهة الشمال او الزائد يسمى في الزوال وهو الفيء الذي زالت عليه الشمس لان هذا الظل لو قلنا ان الشمس ها هنا

17
00:05:51.250 --> 00:06:05.100
في جهة الجنوب وهذا الشخص واقف ثم جاءت الشمس من جهة المغرب او من جهة المشرق سيكون هناك ظل لهذا الشاخص الا انه مائل الى فكلما اقتربت الشمس من كبد السماء

18
00:06:05.100 --> 00:06:24.100
كلما تناقص هذا الظل لكنه لا يتناقص تماما فاذا صارت الشمس وقف هذا الظل هذا الزائد سيقف هنا في نقطة وكان في في المغرب ثم جاء ووقف الى جهة الشمال. فاذا ذهبت الشمس من

19
00:06:25.100 --> 00:06:45.400
كبد السماء وهو مائلة وهي مائلة الى جهة الجنوب مثلا. ثم ذهبت الى جهة المغرب صار هذا الظل الذي تناقص الى ان وقف يزداد لكنه الشرط هذا هذه يعني او هذا الظل الزائد الذي لا يتناقص ابدا وانما يقف

20
00:06:46.150 --> 00:07:07.250
عندما ميلان الشمس الى جهة الجنوب هذا يسمى اذا كان للشاخص في زوال وهو هذا الذل الذي لا يتنافس فان نهاية وقت الظهر هو ان يساوي هذا الشاخص ظلاله او ظله زيادة على فيء الزواج

21
00:07:07.950 --> 00:07:38.300
واضح؟ مسألة فمثلا اذا قلنا ان الشاخص طوله متر وكان فيء الزوال طوله عشرين سنتيمتر فمتى يخرج وقت او متى يكون اخر اه وقت الظهر اذا صار طول الشاخص او قول له الشاخص مترا وعشرين سنتيمتر. واضح هذه المسألة

22
00:07:38.800 --> 00:07:55.150
نعم يقول هنا الظهر وقتها هو الزوال حتى تساوي الشخص الظلال والافضل التعجيل لا في شدة حر كذائف الغيم للجماعة طبعا معرفة هذه الاوقات مهمة جدا لطالب العلم لانه قد يسافر

23
00:07:55.250 --> 00:08:13.200
الى مكان ليس فيه اهل صلاة او قد يكون في برية فيستخدم ما تعلمه من هذه القواعد وكثير من العامة لا يعرف ذلك. اما كثير من اهل البادية الذين ليسوا في

24
00:08:13.600 --> 00:08:29.200
في الحاضرة فهم يعرفون بدايات الاوقات ونهايات الاوقات لانهم يستعملون هذه القواعد وانا قد رأيت كثيرا من الشيوخ يعني الكبار في السن اذا اراد ان يعرف وقت الظهر او وقت العصر

25
00:08:29.300 --> 00:08:50.650
اقام يده يشبر بها فيضع آآ عند نهاية الظل ثم يرى هل خرج الوقت عن الشبر او نحو ذلك نعم قال الظهر وقتها هو الزوال حتى تساوي الظلال فاذا ساوى الشخص الظل او ساوت الظلال

26
00:08:50.950 --> 00:09:10.400
او ساوت الشخص الظلال والظلال وهو الفاعل فيكون قد يكون هذا نهاية وقت الظهر. فاذا زاد الظل على ذلك دخل وقت العصر. ثم قال هنا والافضل التعجيل لا في شدة حر كذا في الغيب للجماعة والافضل بالنسبة لصلاة الظهر

27
00:09:10.950 --> 00:09:31.550
تعجيلها في اول وقتها يعني حين تزول الشمس لكن يستثنى من هذه الفظيلة او هذا الاستحباب حالتان الحالة الاولى في شدة الحر ولذلك قال لا في شدة حر وهذه الحالة مطلقة

28
00:09:31.700 --> 00:09:50.350
يعني ليست مقيدة بجماعة بل يدخل فيها ايضا الفرد لان العلة واحدة وهي المراد انكسار شدة الحر فاذا كان الشخص يصلي وحده او يصلي في جماعة فالافضل بحالهم في شدة الحر ان يؤخروا

29
00:09:50.800 --> 00:10:09.800
ثلاثة الظهر ثم قال كذا بالغيم للجماعة يعني ايضا تؤخر صلاته الظهر في حالة الغيم هذه الحالة الثانية لكن هنا مقيدة بماذا بالجماعة لان لانهم نظروا هنا الى حال المشق

30
00:10:10.350 --> 00:10:31.800
والمشقة تلحق وانما تلحق الجماعة بخروجهم الى المسجد فخشية ان يكون هناك مشقة عليهم قالوا نؤخر يعني صلاة الظهر حتى تقترب من صلاة العصر فيصلون الظهر ثم ينتظرون الى ان تترك صلاة يدخل وقت العصر فيصلون العصر

31
00:10:34.000 --> 00:10:51.000
ثم قال فالعصر للمثلين فالعصر هذه الفاء يعني تعقيبية فالعصر للمثلين يعني معناه ان بعد خروج وقت او بعد نهاية وقت الظهر يأتي العصر مباشرة فالعصر للمثلين يعني الى المثلين

32
00:10:51.350 --> 00:11:11.600
فالعصر وقته يلي ذلك يلي يعني وقت الظهر مباشرة اي حين يزيد الظل على الشاخص طبعا بعد فيئ الزوال قال للمثلين يعني ويستمر هذا الوقت الى المثلين وهذا هو وقت الاختيار في العصر عندنا

33
00:11:12.050 --> 00:11:41.000
وقت اختيار ووقت ضرورة وقت الاختيار من حين يكون الظل زائدا على المثل او حين يتعدى ظل الشاخص مثله الى ان يكون الظل مثلين هذا هو وقت العصر الاختياري وما عدا ما بعد ذلك الى غروب الشمس هو الوقت الضرورة او وقت الاضطرار وهو الذي لا يجوز التأخير اليه الا لعذر

34
00:11:41.800 --> 00:11:54.650
فاذا اخر الوقت الى هذا الوقت فالوقت الضروري اخر الصلاة الى وقت الضرورة يعتبر اثما ان لم يكن معذورا طبعا هناك قول ايضا في مذهب الحنابلة ورواية انه الى اصفرار الشمس

35
00:11:55.100 --> 00:12:11.950
ان وقت الاختيار الى ان تصفر الشمس قال وسن تأجيلهما اه فالعصر للمثلين وقت الاختيار فمغرب الى مغيب الاحمراء. ثم يلي وقت العصر او نهاية وقت الضرورة من العصر وهو المغرب

36
00:12:12.650 --> 00:12:34.300
اه المغرب وهو من غروب الشمس الى مغيب الاحمرار الاحمرار هو الشفق الاحمر ثم قال وسن تعجيلهما اي تعجيل العصر وتعجيل المغرب في اول وقتهم طبعا العصر تأجيلها مطلق يسن مطلقا

37
00:12:35.250 --> 00:13:00.250
واما المغرب فاستثني هناك حالة واحدة وهي بي ليلة جمع وهي ليلة المزدلفة فيستحب في هذه الليلة للحجاج خاصة ان يؤخروا صلاة المغرب الى وقت العشاء لذلك قالوا وسنة تعجيلهما والمغرب تأخيرها ليلة جمع يندب ليلة جمع

38
00:13:00.300 --> 00:13:18.400
يعني ليلتان مزدلفة طبعا يستثنى ايضا من هذه الحالة اذا ادرك وقت المغرب يعني اذا وصل الى جمع او الى المزدلفة وما زال وقت المغرب يعني في اوله هنا يمكنه ان يصلي المغرب في وقتها

39
00:13:22.400 --> 00:13:40.500
ثم قال ثم العشاء الى طلوع الصبح فوقت ذا الى شروق الضح لكن الى الثلث العشاء وافضل وافضل الصبح هو المعجل. يعني ثم وقت العشاء يلي وقت المغرب نهاية وقت المغرب

40
00:13:41.650 --> 00:14:01.500
ويستمر وقت العشاء الى طلوع الصبح ثم قال فوقت الى طلوع الصبح فوقت ذا يعني ووقت الصبح يلي ذلك فوقت الصبح يلي وقت العشاء الى الى شروق الضح وهي الشمس. الضح معناها الشمس

41
00:14:03.150 --> 00:14:24.700
والصبح المقصود هنا الصبح الصادق وهو البياض المعترض في المشرق قال هنا لكن الى الثلث العشاء افضل العشاء هناك فيه وقت اختيار وهو من بعد مغيب الشفق الاحمر الى الثلث الاول هذا وقت الاختيار وافضل هذا الوقت ان يصلي العشاء في

42
00:14:24.700 --> 00:14:46.500
في اخره في اخر الثلث الاول ثم بعد وقت الثلث يأتي وقت الضرورة الى طلوع الصبح اذا عندنا وقت ظرورة في صلاتين ووقت اختيار وهما العصر العصر وقت الاختيار هو من زيادة الظل على المثل الى المثلين

43
00:14:46.650 --> 00:15:01.700
ثم وقت الظرورة بعد ذلك الى غروب الشمس والعشاء وقته المتسع من مغيب الشفق الاحمر الى الصبح ووقته الاختياري الى الثلث الاول ثم بعد الثلث الاول يأتي وقت الظرورة الى الصبح

44
00:15:02.400 --> 00:15:20.150
لكن الى الى ثلث العشاء وافضل وافضل الصبح هو المعجل. واما الصبح ماشي معك لا لا لا المغرب هو وقت واحد لكنه يفضل في اول الصلاة في اول الوقت مرة الا في ليلة جمع

45
00:15:21.150 --> 00:15:36.950
وافضل الصبح هو المعجل يعني هو الذي او الاداء المعجل في اول الوقت ثم قال وتدرك الصلاة بالتحريمة في الوقت جمعة وغير جمعة وهكذا الادراك للجماعة لغير جمعة اتي بركعة

46
00:15:37.500 --> 00:16:01.350
قال تدرك الصلاة وتترك اداء او تدرك اداء بادراك تكبيرة الاحرام او تكبيرة التحريم تدرك الصلاة بالتحريمة في الوقت سواء كان ذلك في جمعة او في غير جمعة. فاذا مثلا كبر للاحرام قبل طلوع الشمس. بالنسبة للعصر

47
00:16:01.600 --> 00:16:21.900
او قبل غروب بالنسبة للصبح او قبل غروب الشمس بالنسبة للعصر كانت صلاته في هذا الوقت اداء طبعا اذا كان قد اخرها لعذر واما اذا لم يؤخرها اذا اخرها لغير عذر فهو اثم ايضا. وان كانت اداها

48
00:16:27.050 --> 00:16:46.800
وسواء كان الوقت وقت ظهر او وقت عصر او وقت مغرب او وقت عشاء او وقت صبح. وسواء كانت جمعة او غير جمعة كذلك تدرك بالتحريمات لكن المقصود ادراكها في الوقت فالجمعة مثلا اذا لم يدركوا من وقتها الا تكبيرة الاحرام

49
00:16:47.450 --> 00:17:09.100
ووقت الجمعة كوقت الظهر فقبل ان يصبح الظل مثله هناك وقت قليل يدركون منه تكبيرة الاحرام فقد ادركوا الجمعة فيلزمهم فعلها بخطبة نعم فان لم يدركوا وقت التحريم من الجمعة صلوها ظهرا. يعني مثلا اذا

50
00:17:10.100 --> 00:17:26.850
لم يبقى من الوقت ما يسع التحريم او صار الظل مثله وهذا وقت خروج الظهر. هنا لا يدركون الجمعة فلا يصلونه الجمعة. وانما يصلونها بوهران ثم قال وهكذا الادراك للجماعة

51
00:17:28.000 --> 00:17:52.150
يعني ايضا الادراك للجماعة يكون بادراك تكبيرة الاحرام طبعا مذهب المالكية يدرك يدرك ذلك كله بالركعة على ما اتذكر وهكذا مذهب الشافعية وهكذا الادراك للجماعة فالمسبوق مثلا اذا ادرك من الجماعة قدر التكبيرة قبل التسليم فقد ادرك

52
00:17:52.300 --> 00:18:17.500
الجماعة وهكذا الادراك للجماعة لغير جمعة لكن ادراك الجماعة يستثنى منه الجمعة. فالجمعة لا تدرك عندنا الا بادراك ركعة. فلو ولم يدرك ركعة اتمها اربعا ان ادرك الامام في الركوع الثاني قبل ان يرفع فقد ادرك الجمعة فيضيف اليها ركعة اخرى

53
00:18:17.700 --> 00:18:37.500
والا صلاها اربعا بالنسبة لهذين البيتين وتدرك الصلاة بالتحريمة في الوقت جمعة وغير جمعة وهكذا الادراك للجماعة لغير جمعة اوتي بركعة. هنا اضفت مسألتين ذكرها المؤلف في بابين اخرين فهنا ذكر المصنف

54
00:18:37.650 --> 00:18:59.750
الادراك للصلاة لوقت الصلاة واضفت اليه ادراك آآ الجماعة وادراك الجمعة. وهي في باب الجماعة وفي باب الجمعة. انما اضفتها هنا من باب جمع المتشابهات او المناسبة المكان لها ثم قال والوقت يكفي فيه ظن معتبر عن اجتهاد او يقين بالخبر

55
00:18:59.950 --> 00:19:21.850
ثم تما بالاجتهاد صلى ان بان قبل الوقت كان نفلا قال الوقت اي وقت الصلاة يكفي فيه يعني في معرفة دخوله ظن معتبر ليس بالضرورة ان تتيقن ان الوقت دخل ولكن اذا الظن كاذب. وهذا الظن اما ان يكون مبنيا على اجتهاد منك

56
00:19:22.900 --> 00:19:43.050
واما ان يكون مبنيا على اخبار مخبر متيقن بخبره فانت تعمل بظنك المبني على اجتهادك او بظنك المبني على تصديق المخبر المتيقن بخبره. متيقن معناها يقول رأيت الشمس قد طلعت

57
00:19:43.150 --> 00:20:07.250
مثلا او رأيتها غربت فيكون مخبر عن شيء محسوس او عن يقين نعم عن اجتهاد او يقين بالخبر ثم قال ثم ما بالاجتهاد صلى ان بان قبل الوقت كان نفلا. اذا اجتهد وبان انه صلى قبل الوقت ينقلب ذلك

58
00:20:07.250 --> 00:20:25.000
مصلاه نفلا يعني لا يبطله وانما يكون نفلا لان مطلق نية الصلاة لا تبطل ببطلان نية الفرض فاذا نوى الفرظ وبطل الفرظ سيأتي ان ما يبطل الفرظ لا يبطل مطلق النية

59
00:20:25.200 --> 00:20:44.500
الا في حالة واحدة وسيأتي ذكرها ثم قال ومن دهاه مانع له قضاء يسع التحريم وقت قد مضى وحيث لا زال وزال المانع تلزمه وما اليها يجمع ثم القضاء مرتبا وفورى لا سهوا او خاف فوات اخرى

60
00:20:44.550 --> 00:21:04.450
يقول ومن دهاه مانع له قضى يعني من دهه من اصابه مانع من الموانع من الصلاة كالحيض مثلا او زوال التكليف جنة مثلا ومن دهه مانع له قضاء يسع التحريم وقت قد مضى

61
00:21:04.600 --> 00:21:22.750
يعني اذا دخل وقت الظهر مثلا مثلا يدخل وقت الظهر اذا زالت الشمس اليس كذلك فاذا زالت الشمس بقدر يسع التحريم اي تكبيرة الاحرام ثم جن الرجل او حاضت المرأة

62
00:21:24.900 --> 00:21:45.800
هنا يلزمه اذا افاق واذا طهرت ان يصلي الظهر وهكذا اذا دخل وقت العصر ويدخل وقت العصر بعد مصير الشيء او ظل الشيء مثله وزيادة فاذا زاد على الظل على مثله بعد في الزوال طبعا

63
00:21:46.350 --> 00:22:09.900
يكون قد دخل وقت العصر فاذا هذا الوقت يسع التحريم تلزمه العصر ولذلك قال ومن دهاه مانع وهكذا لو مثلا قبل غروب قبل يعني دخول وقتي او بعد دخول وقت المغرب غربت الشمس

64
00:22:11.200 --> 00:22:33.900
واصيب الرجل بجنون او حاضت المرأة مثلا وكان هذا الوقت يسع مقدار تكبيرة الاحرام فانه يلزمه اذا عاد له التكليف او اذا طهرت المرأة يلزمها ان تصلي المغرب ومن دهاه مانع له قضاء ان يسع التحريم وقت قد مضى. ان يسع تكبيرة التحريم

65
00:22:34.300 --> 00:22:49.150
وحيث لا زال يعني وحيث اصابه وحيث لا زال الوقت وحيث لا زال يعني وحيث لا زال الوقت الذي يسع مقدار التحريم. وحيث لا زال لا زال باقيا هذا الوقت

66
00:22:49.450 --> 00:23:09.800
وزال المانع يعني عندنا شخص غير مكلف او امرأة حائض ثم زال التكليف وطهرت وبقي من الوقت ما يسع التحريم هذا في الاخير هناك في الاول اذا دخل الوقت بمقدار ما يسع تحريمه ثم

67
00:23:10.400 --> 00:23:26.150
زال تكليفه او حاضت المرأة يلزمها تلك الصلاة التي او يلزمه تلك الصلاة التي دخل من وقتها ما يسع تحريمه. هنا في اخر الوقت لو كان الشخص غير مكلف او المرأة حائضا

68
00:23:27.050 --> 00:23:44.200
ثم ارتفع الحيض او طهرت المرأة وعادت تكليفه اليه وبقي من الوقت ما يسع التحريم على سبيل المثال اذا كان في صلاة في وقت قبل وقت الغروب يعني شخص مجنون

69
00:23:44.250 --> 00:24:04.400
ثم عقل قبل غروب الشمس بلحظة وهذه اللحظة تسع تكبيرة التحريم او طهرت المرأة قبل غروب الشمس بلحظة وهذه اللحظة تسع تحريمه هنا نقول يلزمها ويلزمه هذه الصلاة التي التي هي العصر وما اليها يجمع اي وصلاة الظهر

70
00:24:05.200 --> 00:24:26.700
وحيث لا زال وزال المانع تلزمه وما اليها يجمع. ان كانت مما يجمع بين الصلاتين لان هذا الوقت اللي هو وقت العصر ووقت الظهر واحد بالنسبة لاهل الاعلى وهنا لما ادركت تكبيرة الاحرام

71
00:24:26.850 --> 00:24:49.200
كأنها ادركت صلاة الظهر وصلاة العصر لانها ادركت وقتهما فليس هذه باولى من هذه فاوجبنا عليها الصلاتين وحيث لا زال واضحة الصورة المسألة اه فيها اشكالية وحيث لا زال وزال المانع تلزمه وما اليها يجمع

72
00:24:49.700 --> 00:25:11.800
ثم القضاء مرتبا وفورا لسهوا او خاف فوات اخرى يقول ثم القضاء بالنسبة للفوائت لمن عليه فوائت يجب مرتبا ولو كثرت هذا مما انفرد به الحنابلة يعني اذا كان الانسان عليه فوائد كثيرة جدا لا بد ان يقضيها مرتبة

73
00:25:12.250 --> 00:25:33.250
وهذا يلزم عليه انه اذا انتقض الترتيب ان يعيد وهذا فيه مشقة نوعا ما مم ثم القضاء مرتبا يعني يجب عليه القضاء مرتبا ولو كثرت هذه الصلوات ويجب قضاؤها ايضا فورا

74
00:25:34.950 --> 00:25:55.800
لا سهوا فان نسي سقط الترتيب ان نسي الترتيب سقط قال لا سهو لو خاف فوات اخرى. ايضا يسقط الترتيب اذا خاف فوات اخرى وهي الحاضرة. مثلا كان يصلي صلاة او يريد ان يصلي صلاة الظهر

75
00:25:59.450 --> 00:26:21.300
لو انه لا يخاف هذه الفائتة يعني مثلا كان في فرض في صلاة ظهر فتذكر انه لم يصلي الفجر انتم معي اهم شيء او كان يصلي العصر وتذكر انه لم يصلي

76
00:26:21.400 --> 00:26:41.900
الظهر هنا هذه الصلاة التي هو فيها تنقلب نفلا لانه لابد من الترتيب الا بحالة واحدة اذا كانوا يصليها في اخر وقتها الاختياري فمثلا الظهر يصليها في اخر وقتها واخر وقتها متى

77
00:26:43.050 --> 00:26:59.150
مصير ظل الشيء مثله فاذا كان يصلي الظهر او في العصر مصيره قل للشيء مثلي الوقت الاختياري فاذا كان في صلاة العصر وتذكر الظهر فان كان في اخر صلاة العصر

78
00:27:00.250 --> 00:27:25.000
قلنا عليه ان يكملها ثم يقضي صلاة الظهر وان كان في ليس في اخر صلاة العصر فعليه ان يعني يرتب وتنقلب هذه التي هو فيها نبلة واضحة الصورة ولذلك قال ثم القضاء مرتبا وفورها لا سهوا او خاف فوات اخرى. خاف فوات الاخرى الحاضرة. بخروجها من وقتها

79
00:27:25.000 --> 00:27:51.400
وضحت المسألة ما سمعت لا في اخر الوقت ليس في اخر الصلاة المقصود في اخر الوقت يعني اذا كان الوقت يخرج الساعة الثانية ظهرا وهو يصلي قبل الساعة الثانية بدقيقتين

80
00:27:51.500 --> 00:28:16.350
يصلي العصر في اخر وقتها الاختياري ثم تذكر انه لم يصلي الظهر نقول يجب عليه الترتيب لكن لان العصر في اخر وقتها الاختياري قلنا يسقط الترتيب فعليه ان يصلي هذه الحاضرة لان لا يخرج وقتها الاختيار ثم يقضي الظهر. لكن لو قلنا انه يصلي العصر قبل خروج وقتها لاختياري بربع ساعة

81
00:28:16.650 --> 00:28:34.750
يعني الساعة مثلا واحدة وخمسة واربعين دقيقة لان الصلاة لا لا تأخذ اكثر من خمس دقائق عشر دقائق بالكثير فنقول هنا لا هذه التي هو فيها يقلبها نفلا وجوبا ثم يصلي الظهر

82
00:28:35.000 --> 00:28:49.283
ثم يصلي العصر يجب الترتيب ولذلك قال ثم القضاء مرتبا وفورا لا سهوا او خاف فوات اخرى وهي الحاضرة التي هو فيها مخاطبة فواتها يعني خروجها من وقتها سقط الترتيب