﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:20.400
فصل في صلاة الخوف. تصح صلاة الخوف اذا كان القتال مباحا حضرا وسفرا. ولا تأثيرا للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة بل في صفتها وبعض شروطها. فاذا اشتد الخوف صلوا رجالا

2
00:00:20.400 --> 00:00:40.400
وركبانا للقبلة وغيرها. ولا يلزم افتتاحها اليها ولو امكن يومئون طاقتهم. وكذا في في حالة الهرب من عدو او سيل او سبع او نار او غريم ظالم او خوف فوت وقت الوقوف بعرفة

3
00:00:40.400 --> 00:01:00.400
افتى او خاف على نفسه او اهله او ماله او ذب عن ذلك وعن نفس غيره. وان خاف عدوا ان تخاف خلف عن رفقته فصلى صلاة خائف ثم بان امن الطريق لم يعد. ومن خاف او امن في صلاته انتقل

4
00:01:00.400 --> 00:01:12.750
ثوبنا ولمصل كر وفر لمصلحة ولا تبطل بطوله. وجاز لحاجة حمل نجس ولا يعيد