﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:30.500
فصل وشروط وجوب الكفارة خمسة اشياء. احدها كون الحالف مكلف. الثاني كونه مختارا. الثالث كونه قاصدا لليمين. فلا تنعقد ممن سبق على لسانه بلا قصد كقوله لا والله وبلى والله في عرظ حديثه. الرابع كونها على امر مستقبل

2
00:00:30.500 --> 00:00:50.500
لا كفارة على ماض بل ان تعمد الكذب فحرام والا فلا شيء عليه. الخامس الحنث بفعل ما على تركه او ترك ما حلف على فعله. فان كان عين وقتا تعين. والا لم يحنث حتى ييأس

3
00:00:50.500 --> 00:01:10.500
فمن فعله بتلف المحلوف عليه او موت الحالف. ومن حلف بالله لا يفعل كذا او ليفعلن كذا ان شاء الله او ان اراد الله او الا ان يشاء الله واتصل لفظا او حكما لم يحنث فعل او ترك

4
00:01:10.500 --> 00:01:15.976
بشرط ان يقصد الاستثناء قبل تمام المستثنى منه