﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله فصل فيه مبطلات الصلاة ومبطلات الصلاة ستة انواع. الاول ما خل بشرطها كمبطل واتصال نجاسة به ان لم يزلها حالا. وعدم استقبال القبلة حيث شرط استقبالها. وبكشف كثير من عورتهم ان لم يستره

2
00:00:20.250 --> 00:00:40.250
وتردد فيه وبشكه. والثاني ما خل بركنها كترك ركن مطلقا الا قياما في نثر وزيادة ركن فعلي واحالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا وعمل متوال مستكثر عادة من غير جنسيها ان لم تكن ضرورة كخوف وهرب من

3
00:00:40.250 --> 00:01:00.250
عدو ونحوه والثالث ما اخل بواجبها كترك واجب عمدا وتسبيح ركوع وسجود بعد اعتدال وجلوس. ولسؤال مغفرة السجود والرابع ما اخل بهيئتها كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد اول بعد شروع في قراءة وسلام مأموم عمدا قبل

4
00:01:00.250 --> 00:01:20.250
ما منه او سهوا ولم يعده بعده وتقدم مأموم على امامه وبطلان صلاة امامه لا مطلقا. والخامس ما اخل بما يجب قلت ما احسن الله اليكم والخامس ما اخل بما يجب فيها كقهقهة وكلام ولو قل او سهوا او مكرها او

5
00:01:20.250 --> 00:01:40.250
تحذير من مهلكة ومنه سلام قبل اتمامها واكل وشرب في فرض عمدا. والسادس ما قل بما يجيب لها كمرور كيب اسود من بين يديه في ثلاثة اذرع فما دونها. عقد المصنف وفقه الله ترجمة اخرى من تراجم

6
00:01:40.250 --> 00:02:11.200
به بقوله فصل في مبطلات الصلاة ومبطلات الصلاة هي في اصطلاح الفقهاء ما يطرأ عليها فتترتب فتتخلف عنها الاثار المترتبة على فعلها هي ما يطرأ عليها فتتخلف عنها الاثار المترتبة عليها. ولم يعتني الحنابلة

7
00:02:11.200 --> 00:02:41.200
رحمهم الله بجمع اصول مسائل المبطلات فعدوها عدا مختلفا ومنهم من افردها بترجمة ومنهم من جعلها مع السجود السهو. وافراد ما ذكروه جم غفير يربو عن عشرين وجماعها يرجع الى هذه الاصول الكلية المذكورة في كلام المصنف فانه

8
00:02:41.200 --> 00:03:04.250
ذكر في هذا الفصل مسألة كبيرة هي انواع مبطلات الصلاة التي تجمع شتاتها الام متفرقاتها فالنوع الاول ما اخل بشرطها فان للصلاة كما تقدم شروطا فما اخل بالشرط الصلاة فهو مبطل

9
00:03:04.250 --> 00:03:31.700
لها فما اقل من شرط الصلاة فهو مبطل لها. كمبطل طهارة. فاذا بطلت الطهارة بحدث ونحوه بطلت الصلاة. قال واتصال نجاسة به اي بالمصلي. والمراد بالنجاسة هنا ما لم يعفى عنه والمراد بالنجاسة هنا ما لم يعفى عنه

10
00:03:32.700 --> 00:03:57.200
وتكون مبطلة الصلاة اذا كان اتصالها مع عدم ازالتها لقوله ان لم يزلها احد حالا فان ازالها حالا لم تبطل صلاته. فمتى اطلع على اتصال النجاسة به كعلقها بثوبه؟ فدفعها

11
00:03:57.200 --> 00:04:24.550
عنه وازالها منه فان ذلك لا يبطل صلاته. قال وعدم استقبال القبلة حيث شرط واستقبالها اي لغير عاجز او متنفل في سفر قصر فاذا استقبل في فرض على القدرة غير القبلة لم تصح صلاته. قال وبكشف كثير من عورة

12
00:04:24.950 --> 00:04:54.950
فكشف اليسير لا يضر. والمبطل هو كشف الكثير. ان لم يستره في الحال. فان كشف فستره لم تبطل صلاته. كقائم يصلي فعلته ريح شديدة. ابدت منه عورته فضم ثيابه في صلاته فان صلاته تصح لانه ستر ما بدا من عورته

13
00:04:54.950 --> 00:05:24.950
حالا قال وبفسخ نية اي ابطالها. بان يعزم على الخروج من نية الصلاة او ينوي تغيير عينها بان كان شرع في صلاة عصر ثم تذكر انه لم نصلي الظهر فنوى في صلاته تلك فسخ نية العصر ليرجع الى الظهر. فانه لا

14
00:05:24.950 --> 00:05:54.950
منه ظهرا ولا عصرا. ويجب ان يستأنف صلاته ويبتدأ بتقديم الظهر. قال وتردد فيه اي في الفسخ لان من شروط الصلاة لان من شروط نية الصلاة الاستصحاب حكمها باستدامتها حتى يفرغ من صلاته. قال وبشكه اي بالشك المتعلق بنيته. قال والثاني ما اخل بركنها

15
00:05:54.950 --> 00:06:21.100
فالصلاة لها كما تقدم اركان فما اخل بركن الصلاة فانه يبطلها كترك ركن مطلقا وزيادة ركن فعلي واحالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا اي تغيير معنى شيء من قراءة الفاتحة عمدا. كضم

16
00:06:21.500 --> 00:06:51.500
انعمت او كسرها بان يقول صراط الذين انعمت عليهم او انعمت عليهم وعمل متوال اي متتابع مستكثر عادة اي محكوما بكثرته في العادة والمراد بها العرف الجاري بين الناس. من غير جنسها اي خارج عن افعال الصلاة

17
00:06:51.500 --> 00:07:21.150
فالعمل المبطل للصلاة عند الحنابلة له ثلاثة اوصاف العمل المبطل للصلاة عند الحنابلة له ثلاثة اوصاف صافي اولها ان يكون متواليا متتابعا ان يكون متواليا متتابعا والثاني ان يكون محكوما بكثرته عادة ان يكون محكوما بكثرته عادة. والثالث

18
00:07:21.150 --> 00:07:44.450
كونه من غير جنس افعالها كونه من غير جنس افعالها اي من الافعال التي التي لا تكون منها ويستثنى من ذلك ما ذكره بقوله ان لم تكن ضرورة كخوف وهرب من عدو ونحوه. فمع الضرورة لا تبطل الصلاة فمع

19
00:07:44.450 --> 00:08:14.450
لا تبطل الصلاة. والثالث ما اخل بواجبها فللصلاة واجبات كما تقدم. ومما قلوا بالواجب ما مثل به بقوله كترك واجب عمدا وتسبيح ركوع وسجود بعد اعتدال وجلوس بالا يأتي بتسبيح الركوع سبحان ربي العظيم الا في اعتداله. فلا يسبح في ركوعه. ولا يأتي

20
00:08:14.450 --> 00:08:44.450
بتسبيح السجود الا بعد جلوسه بين السجدتين فلا يسبح في سجوده ولسؤال مغفرة بعد بعد سجود اي لاجل تأخير سؤال المغفرة بين السجدتين حتى يأتي به في السجدة قال والرابع ما اخل بهيأتها. وهذا شروع في جملة جديدة. فان

21
00:08:45.350 --> 00:09:11.750
المبطلات الثلاثة الاول احدها يرجع الى شرطها واحدها يرجع الى ركنها. واحدها يرجع الى واجباتها. وجماع ما يخل بهذه يرجع الى احد اصلين وجماع ما يخل بهذه الثلاثة يرجع الى اصلين. احدهما

22
00:09:11.750 --> 00:09:41.750
تركه كلية. تركه كلية بالا يأتي به. تركه كلية بالا يأتي بها والاخر ان يأتي به على غير الوجه الشرعي. ان يأتي به على غير الوجه الشرعي. فمثلا من شروط الصلاة رفع الحدث بالوضوء. فان لم يتوضأ فالمعدوم الان فالمعدوم

23
00:09:41.750 --> 00:10:11.750
منى عدم الاتيان بالشر. فان توضأ فلم يغسل وجهه. فان معدومة هنا الوضوء الشرعي فانه لم يغسل وجهه فيكون قد اخل بالصفة الشرعية للشرط. فهذان الامران يجمعان شتاتا ما تقدم وما هو لهما نظير عند

24
00:10:11.750 --> 00:10:41.750
الفقهاء والرابع ما اخل بهيأتها اي بصفتها وحقيقتها. ما اخل بهيأتها اي بصفة وحقيقتها ويسميه الحنابلة نظم الصلاة ويسميه الحنابلة نظم الصلاة اي صورتها ونسقها اي صورتها ونسقها. قال كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد اول بعد

25
00:10:41.750 --> 00:11:13.300
في قراءة فاذا قام من التشهد الاول ولم يجلس له. ثم شرع في قراءة الفاتحة في الركعة الثالثة ثم عزم على ان يرجع الى تشهده ذاكرا فان صلاته تبطل عند الحنابلة عند الحنابلة ويحرم عليه الرجوع

26
00:11:13.650 --> 00:11:33.650
فان لم يشرع في القراءة كره له ولم يحرم عليه ولا بطلت صلاته. فمحل البطلان عندهم في هذا المحل ان يكون قد شرع في ايش؟ في قراءة الفاتحة. ورجع مع علمه وتذكره فهي عندهم

27
00:11:33.650 --> 00:12:03.650
تبطن والصحيح انها لا تبطل. والصحيح انها لا تبطل. قال وبسلام وسلام مأمون مؤمن عمدا قبل امامه. لان المأموم تابع لامامه. فاذا سلم قبله ابطل واجب المتابعة او سهوا ولم يعد بعده. اي سلم سهوا. على وجه الغلق. ثم رجع الى

28
00:12:03.650 --> 00:12:25.600
الصلاة وسلم بعد امامه فان فعل ذلك صحت صلاته. فان سلم سهوا قبله ولم يرجع الى الصلاة فلم يسلم بعد لم تصح صلاته لانه فارق الامام قبل انتهاء صلاة الامام. وتقدم مأموم على

29
00:12:25.600 --> 00:12:55.600
لان صورة المأموم في الصفة الشرعية للصلاة ان يكون متأخرا عن امامه وبطلان صلاة امامه لا مطلقا. اي اذا بطلت صلاة الامام بطلت صلاة المأموم وهذا ليس على وجه الاطلاق. وهذا ليس على وجه الاطلاق. ولذا زاد مرعي الكرم احد محقق

30
00:12:55.600 --> 00:13:25.600
الحنابلة هذا القيد فقال وبطلان صلاة امامه لا مطلقا. وغيره يقول وبطلان صلاة امامه فان من صور الصلاة عند الحنابلة ما تبطل به صلاة الامام ولا تبطل صلاة مأموم كما لو قام الامام الى خامسة سهوا فنبه فاصر ولم يرجع ثم تبين

31
00:13:25.600 --> 00:13:45.600
خطأه وبقي المأموم لم يتابعه. فلما سلم سلم معه فان صلاة الامام باطلة. وصلاة المأموم صحيحة. ثم ذكر المبطل الخامس بقوله ما اخل بما يجب فيها. اي مما يتعلق بصفتها كقهر

32
00:13:45.600 --> 00:14:17.700
وهي تضحك المصحوب بصوت. وهي الضحك المصحوب بصوت. وكلام فيها  ومن هذا الكلام سلام قبل اتمامها لانه كلام في اثنائها. فالسلام انما يكون في اخرها آآ عند الفراغ منها ثم قال ولو قل اي الكلام او سهوا او مكرها او لتحذير من هلكة

33
00:14:17.700 --> 00:14:45.250
فالكلام عند الحنابلة في مشهود المذهب انه يبطل الصلاة على اي حال كان والصحيح انه اذا تكلم سهوا فان صلاته تصح. والصحيح انه اذا تكلم سهوا فان صلاته تصح ويكملها ولا يستأنفها من اولها

34
00:14:45.300 --> 00:15:05.300
قال واكن وشرب في فرض عمدا. قل او كثر ويعفى في النفل عن يسير شرب. ويعفى في النفل عن يسير شرب ومحله اذا طال ومحله اذا طال. فان مذهب الحنابلة ان من طال قيامه

35
00:15:05.300 --> 00:15:25.300
في ما يدعو الى ذلك يوم قائض ثم شرب يسكيرا لم تبطل صلاته بذلك للحاجة لما ثبت عن عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه من فعله ذلك والسادس ما اخل بما يجب

36
00:15:25.300 --> 00:15:55.250
لها مما لا تعلق له بصفتها. ما اخل بما يجب لها مما لا تعلق له بصفتها وبه يحصل الفرق بين الخامس والسادس. فالخامس عائد الى ما يتعلق بصفته. والسادس عما يتعلق بصفتها. قال كمرور كلب اسود بهيم بين يديه. في ثلاثة

37
00:15:55.250 --> 00:16:15.250
باذرع فما دونها. اي ان لم تكن له سترة فان منتهى سجوده هو ثلاثة اذرع فاذا مر بين يديه كلب اسود بهيم اي خالص لا يخالطه لون اخر فان صلاته

38
00:16:15.250 --> 00:16:17.781
قد بطلت نعم