﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله فصل في مواقيت الصلاة ووقت صلاة الظهر من زوال الشمس وهو ميلها عن وسط السماء الى ان يصل ظل الشيء مثله وبعد ظل الزوال ثم يليه وقت صلاة العصر من خروج وقت الظهر الى ان يصير ظل الشيء مثليه بعد ظل الزواج وهو اخر وقتها

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
وما بعد ذلك وقت ضرورة الى غروب الشمس ثم يليه وقت المغرب من غروب الشمس الى مغيب الشفق الاحمر ثم يليه الوقت المختار مشى الى ثلث الليل الاول ثم هو وقت ضرورة الى طلوع الفجر الثاني وهو البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده ثم يهديه

3
00:00:40.150 --> 00:01:00.150
وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني الى شروق الشمس عقد المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله في مواقيت الصلاة اي الزمانية لا المكانية. فمواقيت الصلاة المكانية هو وجه

4
00:01:00.150 --> 00:01:20.150
الارض كلها الا ما استثني هو وجه الارض كلها الا ما استثني. فذكر فيه خمس مسائل كبار. فالمسألة الاولى في بيان وقت الظهر في قوله ووقت صلاة الظهر من زوال الشمس. وفسر زوال الشمس بميلها

5
00:01:20.150 --> 00:01:40.150
عن وسط السماء اي الى جهة الغروب. فان الشمس تشرق من المشرق فلا تزال ترتفع حتى تتوسط السماء فاذا انحنت الى الغروب سمي هذا زوالا. قال الى ان يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال

6
00:01:40.150 --> 00:02:10.150
فمبتدأ صلاة الظهر من زوال الشمس ومنتهاها الى ان يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال فاذا انتهت الاشياء الى الزوال كان لها ظل. يسمى ظل الزوال. ومنتهى صلاة الظهر ان تحسب ظل الشيء وتضيف اليه ظل الزوال فيكون ذلك نهاية

7
00:02:10.150 --> 00:02:30.150
وقت الظهر فلو قدر ان ظل الشيء هو ثلاثون سنتيمتر وان ظل الزوال كان له عشر انت مترات فان نهاية وقت الظهر يكون اذا كان الظل مجموعه اربعين سنتيمترا ثم ذكر المسألة

8
00:02:30.150 --> 00:02:50.150
الثانية وبين فيها وقت العصر فقال ثم يليه وقت العصر من خروج وقت الظهر فهي تالية لها متصلة بها خرج وقت الظهر ابتدأ وقت العصر ومنتهاه هو المذكور في قوله الى ان يصير ظل الشيء مثل

9
00:02:50.150 --> 00:03:20.150
بعد ظل الزواج. فظل الشيء الذي تقدم وهو ثلاثون سنتيمترا يكون مثليه ستون سنتيمترا فاذا اضيف الى ظل الزوال صار سبعون سنتيمترا فصار هذا هو منتهى صلاة العصر منتهى وقت صلاة العصر اذا بلغه. قال وهذا اخر وقتها المختار. يعني الذي تفعل فيه على وجه الاختيار

10
00:03:20.150 --> 00:03:40.150
وما بعد ذلك وقت ضرورة الى غروب الشمس. ووقت الضرورة هو ما يصلح لاداءها لمن كان له عذر ما يصلح لادائها لمن كان له عذر. اما من لا عذر له فلا يجوز له تأخيرها اليه. اما من لا عذر له

11
00:03:40.150 --> 00:04:04.900
فلا يجوز له تأخيرها اليه. ثم ذكر المسألة الثالثة مبينا وقت المغرب فقال ثم يليه وقت المغرب من غروب الشمس الى مغيب الشفق الاحمر والاحمر صفة كاشفة للشفق. مبينة له فالشفق احمر وقت المغرب من غروب الشمس اي

12
00:04:04.900 --> 00:04:34.900
ذهاب قرص الشمس بغيابه فاذا غاب قرص الشمس ابتدأ وقتها حتى ينتهي مغيب شفق الاحمر وهي الحمرة التي تتبع غياب الشمس. ثم ذكر المسألة الرابعة وبين فيها وقت العشاء فقال ثم يليه الوقت المختار للعشاء الى ثلث الليل. فمبتدأ وقت العشاء من مغيب الشفق

13
00:04:34.900 --> 00:05:01.750
احمر ومنتهاه الى ثلث الليل الاول. والراجح ان منتهى وقت العشاء هو نصف الليل وهي هي رواية عن احمد ثبت فيها حديث عبد الله ابن عمر في صحيح مسلم ثم هو وقت ضرورة الى طلوع الفجر الثاني. اي وقت صالح لادائها لمن كان له عذر. فمن كان له

14
00:05:01.750 --> 00:05:21.750
عذر فاخرها بعد منتصف الليل فلا اثم عليه. فان لم يكن له عذر فاخرها حتى ذهب الوقت مختار وصلاها بعد نصف الليل فانه اثم. قال ثم هو وقت ضرورة الى طلوع

15
00:05:21.750 --> 00:05:47.400
الفجر الثاني فمنتهى وقت العشاء في الضرورة هو طلوع الفجر الثاني قال وهو البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده. فالفجر الثاني المبين بالوصف المذكور فيه علامتان فيه علامتان احداهما انه بياض معترض

16
00:05:47.450 --> 00:06:09.850
اي بالعوض وليس بياضا مستطيلا. اي مستطيرا في السماء اي مستطيرا الى علو في السماء والاخر انه لا تتبعه ظلمة. انه لا تتبعه ظلمة. بل اذا طلع الفجر الثاني لم يزل النور يزيد

17
00:06:09.850 --> 00:06:42.800
حتى يسفر جدا. ثم تطلع الشمس. واما الفجر الكاذب الذي يستطير ضياؤه في السماء فانه يستطير مستطيلا ثم تتبعه ظلمة. ومن يدرك هذا؟ ها عبد الله ها يدرك هذا من كانت منازله في اماكن الظلمة كاهل المزارع والبوادي. واما الساكنون في المدن فانه

18
00:06:42.800 --> 00:07:02.800
لو خرجوا ينظرون اليه لا يميزونه. فان النور غلب ابصارهم حتى حجبهم عن هذه الحقائق. ولذلك هذا من الباب الذي يرجع فيه الى كل فن الى اهله. فالمدنيون اعني سكان المدن يعسر عليهم تمييز ذلك لانهم لم يألفوا

19
00:07:02.800 --> 00:07:23.100
واما الذين طال عيشهم في ذلك من اهل المزارع خارج هذه المدن المضاءة من سكان مزارع او البوادي فانهم يميزون هذا تمييزا قويا. ثم ذكر المسألة الخامسة وفيها بيان وقت

20
00:07:23.100 --> 00:07:38.750
وقت الفجر فقال ثم يليه وقت الفجر يعني من طلوع الفجر الثاني الذي تقدم وصفه الى شروق الشمس اي حتى تطلع الشمس فاذا طلعت الشمس انتهى وقت الفجر. نعم