﻿1
00:00:06.650 --> 00:00:26.700
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا. اللهم اجعل ما نعلم حجة لنا لا حجة علينا. وثقل به الموازين

2
00:00:26.700 --> 00:00:52.900
يوم لقائك اما بعد ايها الاخوة في الله فهذا هو الدرس العاشر في شرح كتاب البلغة في احاديث الاحكام للامام ابن الملقن رحمه الله وغفر له وصلنا الى باب صلاة المسافر

3
00:00:52.950 --> 00:01:35.500
وهذا الباب يذكر فيه المصنف رحمه الله وغفر له الاحاديث المتعلقة قصر الصلاة في السفر  قال باب صلاة المسافر. اضيفت الصلاة الى المسافر. لان قصر الصلاة مختص بي بالمسافر قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت اول ما فرضت او اول ما

4
00:01:35.500 --> 00:02:18.000
الصلاة ركعتين ركعتين. فاقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر  هذا الحديث فيه  بيان ان الاصل في صلاة السفر ركعتان قالت رضي الله عنها اول ما فرضت الصلاة فرضت الصلاة

5
00:02:18.500 --> 00:02:46.100
في السماء في معراج النبي عليه الصلاة والسلام فرضت اول ما فرضت ركعتان ثم هاجر عليه الصلاة والسلام في رواية الامام البخاري ثم هاجر ففرضت اربعا. واقرت صلاة السفر على الاول

6
00:02:46.100 --> 00:03:15.050
يعني الركعتين وبوب الامام البخاري باب كيف فرضت الصلاة في الاسراء فرضت ركعتان فرضت الصلاة ركعتين ثم بعد ان هاجر عليه الصلاة والسلام زيد في صلاة الحضر فصارت اربعا قالت

7
00:03:15.200 --> 00:03:45.250
اول ما فرضت الصلاة. والفرض هو الواجب ركعتين ركعتين يعني الصلاة الصلوات الرباعية الظهر والعصر والعشاء كانت اول ما فرض كانت تصلى ركعتين قالت فاقرت صلاة السفر. يعني بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. اقرت صلاة السفر بقيت على ما هي عليه

8
00:03:45.250 --> 00:04:19.100
تصلى ركعتين بقيت ركعتين وزيدا في صلاة الحضر اي زيد فيها على الركعتين فصارت اربع ركعات وفي رواية اتمت. اتمت صلاة الحضر  هذا الحديث يدل على ان الركعتين هما فرض المسافر. ما دام

9
00:04:20.000 --> 00:05:00.150
في سفره واما صلاة الحضر فطرأ عليها الزيادة السؤال هل صلاة السفر تصلى ركعتين رخصة ام عزيمة لو صلى المسافر تماما اربع ركعات هل يكون ادى الواجب الذي عليه؟ ام ان الواجب ان يصلي ركعتين فقط

10
00:05:00.350 --> 00:05:30.300
فان اتم لم تصح صلاته الجمهور من الفقهاء على ان القصر في السفر رخصة رخصة وهذا هو مذهب الائمة الثلاثة الامام مالك والامام الشافعي والامام احمد رحم الله الجميع وذهب الامام ابو حنيفة رحمه الله الى وجوب القصر

11
00:05:30.450 --> 00:05:56.750
واستدلوا بهذا الحديث. لان عائشة رضي الله عنها قالت اول ما فرضت ثم قالت فاقرت صلاة السفر. اقرت على ماذا؟ على الركعتين. واقرت على فرضية فاذا الفرض في حق المسافر

12
00:05:57.000 --> 00:06:31.050
ركعتان استدل الجمهور بادلة اخرى تؤيد ما ذهبوا اليه من ان القصر للمسافر رخصة وليس عزيمة. من ذلك قوله سبحانه ليس عليكم جناح ان تقصروا من صلاة ليس عليكم جناح. نفي الجناح نفي الاثم نفي الحرج. يدل على

13
00:06:31.050 --> 00:07:01.500
الترخيص وان هذا الامر رخصة وليس وليس عزيمة قال وعن انس رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة الى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا الى المدينة. قيل له كم اقمتم بمكة؟ قال اقمنا بها

14
00:07:01.500 --> 00:07:32.200
عشرا قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة الى مكة وهذا سفر من المدينة الى مكة فكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي ركعتين ركعتين. يعني فيما يقصر. فيما يقصر. واما المغرب

15
00:07:32.200 --> 00:07:56.000
فلا تقصر المغرب فلا تقصر تصلى ثلاثة ركعات. واما الرباعية فهي التي تقصر يعني ترد الى الركعتين وكان يصلي ركعتين ركعتين. حتى رجعنا الى المدينة. وهذا يدل على ان المسافر

16
00:07:56.000 --> 00:08:27.800
يترخص برخص السفر لا سيما القصر كما هنا في هذا الحديث من خروجه ومفارقة بنيان بلده من شروعه في السفر الى رجوعه الى بلده. فهو لا يزال مسافرا ما لم يقطع ذلك نية الاقامة. اذا نوى الاقامة بالبلد

17
00:08:28.300 --> 00:08:58.700
انقطع انقطع سفره قيل له كم اقمتم بمكة؟ قال اقمنا بها عشرا اقمنا بها عشرا عشرا ليال وهذا يدل على ما ذكرت من انه يترخص في في سفره بالقصر في الصلاة حتى وان كان نازلا. حتى وان كان نازلا

18
00:08:58.700 --> 00:09:18.700
يعني الان سافر النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة الى مكة كم اقام بمكة اقام بمكة عشر ليال وهو في في مكة هل كان سائرا؟ لا كان مقيما. كان نازلا. كان نازلا. لكنه

19
00:09:18.700 --> 00:09:45.450
الصلاة والسلام لم ينو الاقامة في مكة. ينوي الرجوع. ينوي الرجوع. فاذا هو لا يزال عليه الصلاة والسلام في سفر مع كونه نزل في مكة عشر ليال بقي عليه الصلاة والسلام يقصر الصلاة. فهذا يدل على ان

20
00:09:45.450 --> 00:10:14.500
ان الجد في السير ليس شرطا لقصر الصلاة فالانسان المسافر ربما يستريح في طريقه سافر قبل الظهر ثم استراح نازل لا يسير لا يمشي هل يشرع له ان يقصر؟ نعم يشرع له ان يقصر

21
00:10:15.750 --> 00:10:48.650
فلا يشترط ان يكون جادا في المسير ليترخص برخصة القصر في في اه الصلاة قال وعن العلاء ابن الحضرمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكث المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا. يمكث

22
00:10:48.650 --> 00:11:19.300
يمكث المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا هذا الحديث في رواية الامام البخاري رحمه الله جاء بسياق اوضح سأل عمر بن عبدالعزيز رحمه الله السائب ابن اخت النمر. قال ما سمعت في سكنى مكة

23
00:11:19.300 --> 00:11:50.500
قال سمعت العلاء بن الحضرمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث للمهاجر بعد الصلاة  يعني بعد ان يرجع من منى ما فقه هذا الحديث وما معناه معنى هذا الحديث ان المهاجر الذي هاجر من مكة الى المدينة. من تمام هجرته

24
00:11:51.050 --> 00:12:21.750
من تمام هجرته انه اذا رجع الى مكة متنسكا عمرة او حج انه واذا قضى نسكه يبقى في مكة ثلاثا ثم يسافر الى المدينة يرجع الى دار الهجرة فاباح النبي عليه الصلاة والسلام

25
00:12:22.600 --> 00:12:54.600
لمن هاجر من مكة اذا قصدها بعد الهجرة حاجا او معتمرا ان يقيم بعد قضاء قائد نسكه ثلاثة ايام. لا يزيد عليها وذكر هذا الحديث هنا لبيان ان الثلاثة ايام لا تقطع حكم السفر

26
00:12:55.700 --> 00:13:25.700
لا تقطعوا حكم السفر. ولذلك رخص النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الثلاثة طيب اذا يقيم بمكة ثلاثة. طيب هل يقصر؟ نعم يقصر. ويترخص برخص السفر. فقالوا اذا الثلاثة ايام لا تقطع حكم المسافر. فمن سافر الى بلد

27
00:13:25.700 --> 00:14:01.150
نوى ان يبقى فيها ثلاثة ايام فانه في حكم مسافر. لكن اذا نوى الاقامة اكثر من ثلاثة ايام انقطع سفره. انقطع سفره هذه المسألة من المسائل الخلافية  الظاهر من مجموع الاحاديث ان المسافر يترخص برخص السفر ما لم يقطع

28
00:14:01.150 --> 00:14:24.600
سفره بنية الاقامة ولو اقام ما اقام ولو جلس ما جلس في البلد التي يسافر اليها. والله اعلم وعن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر

29
00:14:25.100 --> 00:14:45.100
فرأى رجلا قد اجتمع الناس عليه وقد ظلل عليه. فقال ما له؟ قالوا رجل صائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر. هذه المسألة تتعلق بالصيام

30
00:14:45.100 --> 00:15:11.350
واوردها المصنف رحمه الله في هذا الباب في باب صلاة المسافر لان الامام النووي رحمه الله في المنهاج ذكر في ضمن صلاة المسافر قوله والصوم افضل من الفطر ان لم يتضرر به

31
00:15:11.500 --> 00:15:39.300
فذكر هذا الحديث هنا للدلالة على انه ان تضرر بالصوم فانه فان الافضل فيه بحقه ان ان يفطر. فان الافضل في حقه ان يفطر كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى رجلا قد اجتمع الناس عليه والناس ازدحموا عليه وقد

32
00:15:39.300 --> 00:16:07.650
ظلل عليه. جعل عليه شيء يقيه من شدة حر الشمس فقال ما له؟ وفي رواية ما هذا؟ وفي رواية النسائي ما بال صاحبكم هذا؟ قالوا رجل صائم قال عليه الصلاة والسلام ليس من البر ليس من الطاعة ليس من العبادة الصوم في السفر

33
00:16:07.650 --> 00:16:39.450
يعني لمن بلغت به الحال حال هذا اذا صام. اما من كان قادرا على الصيام ويعتاد الصيام ولا يتضرر بالصيام فالصوم في حقه اولى وسافر النبي عليه الصلاة والسلام فلم مع اصحابه فلم يكن منهم احد صائما الا

34
00:16:39.450 --> 00:16:59.450
ان النبي عليه الصلاة والسلام واحد من الصحابة رضي الله عنهم جميعا وارضاه. في زيادة لمسلم عليكم برخصة الله التي رخص لكم. فدل على ان الفطر في السفر رخصة. ان الفطرة

35
00:16:59.450 --> 00:17:36.200
وفي السفر رخصة باب الجمع بين الصلاتين. لما ذكر رخصة القصر وهي رخصة خاصة بالمسافر ذكر رخصة الجمع بين الصلاتين وهي رخصة تعم المسافر والمقيم. تعم المسافر والمقيم عن انس رضي الله عنه قال

36
00:17:36.850 --> 00:18:04.400
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر الى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما. فان زاغت قبل ان يرتحل صلى الظهر ثم ركب

37
00:18:05.250 --> 00:18:41.450
هذا الحديث في بيان مشروعية الجمع بين الصلاتين للمسافر كان النبي عليه الصلاة والسلام اذا ارتحل اذا سافر قبل ان تزيغ الشمس وزيغ الشمس هو الزوال. ميل الشمس عن وسط السماء عن كبد السماء. يعني اذا سافر

38
00:18:41.450 --> 00:19:07.500
قبل دخول وقت صلاة الظهر فادركته الظهر وهو في السفر اخر الظهر الى وقت العصر سافر شرع في السفر قبل صلاة الظهر دخل وقت الصلاة وهو في السفر نزل فصلاها له

39
00:19:08.050 --> 00:19:34.000
بقي عليه الصلاة والسلام في مسيره اخر الظهر الى وقت الى وقت العصر ليكسب هذا الوقت في المسير وفي قطع الطريق اخر الظهر الى وقت العصر. وهذا فيه مشروعية جمع التأخير. للمسافر

40
00:19:34.000 --> 00:20:03.650
قال في المنهاج فان كان سائرا وقت الاولى فتأخيرها افضل والا فعكسه. والا فعكسه والا فعكسه معناها ان الانسان اذا كان مسافرا ثم نزل في بعض الطريق دخل عليه وقت صلاة الظهر وهو نازل

41
00:20:03.850 --> 00:20:30.550
وهو نازل في الطريق. فالافضل له ان يجمع جمع التقديم. ليستغل الوقت بعد ذلك في المسير ولا يحتاج ان ينزل مرة اخرى الصلاة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر الى وقت العصر ثم نزل فجمع

42
00:20:30.550 --> 00:21:00.550
بينهما فان زاغت قبل ان يرتحل. قبل ان يبدأ بالسفر اصلا. صلى ظهرا ثم ركب. صلى الظهر ثم ركب. وهذا يدل على ان كافرة يبدأ بالترخص برخصة جمع والقصر للسفر

43
00:21:00.550 --> 00:21:34.700
اذا شرع في السفر اما انا اليوم انوي السفر. ولا زلت في بلدي. لكن نيتي ان اسافر بعد مثلا ساعتين اذن العصر اذن العصر اصلي العصر تامة لا اقصرها لا ابدأ بالترخص برخص السفر في الصلاة الا بعد الشروع في في السفر

44
00:21:38.550 --> 00:22:14.300
والافضل في حق المسافر في التقديم والتأخير ان يفعل الارفق به. فان كان الارث  جمع التقديم جمع. وان كان الارفق ان يجمع جمع تأخير له ذلك قالوا عن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما كان اذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء

45
00:22:14.300 --> 00:22:41.450
شاء بعد ان يغيب الشفق. ويقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء هذا فيه مشروعية الجمع بين صلاة المغرب والعشاء

46
00:22:41.450 --> 00:23:15.050
وفعله ابن عمر رضي الله عنهما وبين ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعله وقوله بعد ان يغيب الشفق يعني بعد ان يدخل وقت العشاء. اذا اخر المغرب الى الى العشاء اخر

47
00:23:15.050 --> 00:23:43.600
والمغرب الى الى العشاء لان وقت صلاة المغرب من سقوط قرش قرص الشمس من غروب الشمس الى  ان يغيب الشفق فاذا غاب الشفق دخل وقت صلاة العشاء فهذا فيه مشروعية جمع التأخير بين المغرب والعشاء

48
00:23:44.000 --> 00:24:11.450
قال اذا جد به السير فهو سائر عليه الصلاة والسلام كما كان الحال مع ابن عمر رضي الله عنهما كان سائرا جد به السير اذن المغرب لم يتوقف للصلاة لصلاة المغرب نوى ان يؤخرها الى الى العشاء. فنزل فصلاها مع مع العشاء

49
00:24:11.450 --> 00:24:57.200
قوله اذا جد به السير استنبط بعض الفقهاء من هذا الحديث ان  الجمع يختص بوقت الحاجة للمسافر اذا جد به السير. واستدلوا بهذا  واستدلوا بهذا الحديث  واما الجمهور فذهبوا الى جواز الجمع مطلقا. سواء كان

50
00:24:57.200 --> 00:25:31.550
كان المسافر نازلا في سفره او سائرا في سفره. سواء جد به السير او نزل  وهذا هو الاوفق كون الجمع بين الصلاتين رخصة وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في احاديث اخرى انه جمع عليه

51
00:25:31.550 --> 00:25:51.550
الصلاة والسلام هو وهو نازل. واما ما وقع له عليه الصلاة والسلام في هذا الجمع بين المغرب والعشاء انه كان حين جد به السفر فهذا لا يدل على اشتراط السير للمسافر حتى

52
00:25:51.550 --> 00:26:18.250
يرخص له في الجمع بين الصلاتين قال وعن اسامة بن زيد رضي الله عنهما قال دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ ثم اقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم اناخ كل انسان

53
00:26:18.250 --> 00:26:54.800
ما من بعيره في منزله. ثم اقيمت الصلاة ثم اقيمت العشاء. فصلاها ولم يصلي بينهم   هذا الحديث فيه عدة مسائل في الجمع بين الصلاتين وهذا الحديث في الجمع بين الصلاتين في مزدلفة

54
00:26:54.850 --> 00:27:30.500
وهو جمع متفق عليه بين الفقهاء حتى الامام ابو حنيفة رحمه الله وغفر له وهو لا يرى الجمع بين الصلاتين الا في الا في المزدلفة دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة. يعني نفر عليه الصلاة والسلام ما يعرف النفرة

55
00:27:30.500 --> 00:28:01.800
بعد بعد الوقوف بعرفة فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ عليه الصلاة والسلام ثم اقيمت الصلاة يعني صلاة المغرب فصلى المغرب ثم اناخ كل انسان بعيره في منزله يعني بعد ما صلوا صلاة المغرب قاموا فاناخوا الابل

56
00:28:02.650 --> 00:28:27.300
ثم اقيمت العشاء فصلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العشاء ولم يصلي بينهما شيئا يعني لم يصلي شيئا من النوافل وهذا الحديث فيه مشروعية الجمع في النسك في الحج في مزدلفة بين المغرب

57
00:28:27.300 --> 00:29:06.250
والعشاء ويستحب جمع صلاتي المغرب والعشاء بمزدلفة جمع تأخير ساق هذا الحديث في هذا الباب وقال بعده في تحفة المحتاج اصل هذا الكتاب واحتج الشافعي وغيره به في جواز التفريق بينهما اذا جمع في وقت الثانية

58
00:29:07.400 --> 00:29:29.600
وقال في المنهاج ولا يضر فصل يسير. طيب وين الفصل اليسير في الحديث؟ قال ثم ناس كل انسان بعيره في منزله اذا هل يبطل الجمع بين الصلاتين بالفصل اليسير لا يبطل

59
00:29:30.550 --> 00:29:55.650
على خلاف وتفصيلات في المذهب الشافعية ذكروه في ذكره الامام النووي رحمه الله في هاجوا وذكروه ايضا في المطولات قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة

60
00:29:55.650 --> 00:30:27.450
سبعا وثمانيا. صلى بالمدينة سبعا وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفي لفظ سبعا جميعا. وثمانيا جميعا يعني ان النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الصلاتين بالمدينة في الحضر اذا الحديث الاول

61
00:30:27.600 --> 00:30:48.600
والحديث الثاني في الجمع في السفر. الحديث الثالث حديث اسامة رضي الله عنه في الجمع في مزدلفة الجمع في النسك. حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الجمع في الحضر

62
00:30:49.600 --> 00:31:27.000
اذا فيه مشروعية الجمع بين الصلاتين في الحضر للعذر تجمع الظهر والعصر وتجمع المغرب والعشاء جميعا سبعا جميعا المغرب والعشاء سبع ركعات والظهر والعصر ثماني ركعات في رواية الامام مسلم قال ابن عباس رضي الله عنهما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب

63
00:31:27.000 --> 00:31:55.500
المغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر قيل لابن عباس لما فعل ذلك؟ قال كي لا يحرج امته وفي رواية ما اراد الى ذلك قال اراد الا يحرج امته. فدل ذلك على مشروعية

64
00:31:55.500 --> 00:32:33.250
جنبي بين الصلاتين في الحضر اذا كان عذر من خوف او مطارد او برد شديد او عذر يتعذر على الناس معه ان يصلوا في مساجد كل صلاة في وقتها انتقل رحمه الله وغفر له الى باب صلاة الجمعة

65
00:32:34.500 --> 00:33:05.900
وصلاة الجمعة كما هو معلوم فرض على الاعيان لا يجوز لمن توفرت فيه الشروط ان يتخلف عنها قال عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله

66
00:33:05.900 --> 00:33:41.550
عليه وسلم نحن الاخرون ونحن السابقون يوم القيامة. بيد ان كل امة اوتيت الكتاب من قبلنا واوتيناه من بعدهم. ثم هذا اليوم الذي كتب الله علينا فهدانا الله له فالناس لنا تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد

67
00:33:42.650 --> 00:34:21.200
هذا الحديث فيه بيان فرض الجمعة تعظيما وان يوم الجمعة يوم فرض على الناس تعظيمه وكتب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الاخرون. يعني امة الاسلام اخر الامم. قال عليه الصلاة والسلام

68
00:34:22.500 --> 00:35:00.100
نحن او نوفي سبعين امة. يعني ان هذه الامة هي الامة السبعون. وقبلها تسع وستون امة قال نحن خيرها واكرمها على الله قال نحن الاخرون يعني من حيث الزمان. ونحن السابقون يوم القيامة يعني من

69
00:35:00.100 --> 00:35:28.900
عند الله عز وجل. نحن الاخرون الاولون يوم القيامة فهذه الامة اول امة تدخل الجنة. قال بيد ان مع ان اذا ان مع ان يعني مع ان الامم اوتيت الكتاب من قبلنا واوتينا الكتاب من بعدهم

70
00:35:28.900 --> 00:36:01.100
الا اننا اعظم عند الله عز وجل منهم يوم القيامة بيد ان كل امة اوتيت الكتاب من قبلنا واوتينا من بعدهم ثم هذا اليوم الذي كتب الله علينا في بعض الروايات في رواية الامام البخاري

71
00:36:01.100 --> 00:36:30.850
ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه. فهدانا الله هدانا الله. فالله عز وجل اضل الامم عن يوم الجمعة وهدى امة الاسلام ليوم الجمعة هذا اليوم الذي كتب الله علينا يعني كتب تعظيمه. وفرض تعظيمه

72
00:36:30.850 --> 00:37:03.400
وهو اليوم الذي كتب الله تعظيمه وتشريفه وتبجيله على الامم السابقة لكنهم ضلوا عنه وهدانا الله له. فالناس لنا تبع الناس لنا تبع اليهود غدا. اليهود عظموا السبت. والنصارى بعد غد عظموا الاحد. وامة الاسلام

73
00:37:03.400 --> 00:37:34.100
هداه الله عز وجل لاعظم الايام يوم الجمعة قال وعن سلمة بن الاكوع رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل

74
00:37:34.400 --> 00:38:01.350
يستظل به هذا الحديث في بيان وقت صلاة الجمعة في بيان وقت صلاة الجمعة قال سلمة رضي الله عنه كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة. ثم ننصرف يعني

75
00:38:01.350 --> 00:38:24.700
خطب عليه الصلاة والسلام خطبتين وصلى عليه الصلاة والسلام ركعتي الجمعة ثم انصرف الناس خرجوا رجعوا الى منازلهم قال سلمة وليس للحيطان ظل يستظل به كانوا يخرجون من صلاة الجمعة

76
00:38:24.850 --> 00:38:50.450
وليس للحيطان ظل طيب متى يبدأ الظل يبدأ الظل اذا زالت اذا زالت الشمس في رواية الامام مسلم كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفيت

77
00:38:50.850 --> 00:39:23.550
والفيء يكون بعد الزوال هذا الحديث استدل به الجمهور على استحباب تعجيل اداء صلاة الجمعة في اول وقتها. ما اول وقتها؟ اول وقتها زوال الشمس كوقت كوقت في صلاة الظهر. اما اخرها اما اخرها ايضا نهاية وقت

78
00:39:23.550 --> 00:39:53.550
صلاة الظهر فبنهاية وقت صلاة الظهر ينتهي وقت صلاة الجمعة. واستدل الحنابلة بهذا الحديث قالوا ان وقت صلاة الجمعة يبدأ قبل الزوال له قبل الزوال. قالوا اذا ارتفعت الشمس وزال وقت الكراهة بعد صلاة الفجر طلعت الشمس ارتفعت زالت

79
00:39:53.550 --> 00:40:14.450
وقت الكراهة يبدأ وقت صلاة الجمعة. لماذا؟ قالوا لان النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب ويصلي ويخرج الناس  ولم ولا يجدون ظلا. اذا صلى قبل اذا صلى قبل الزوال والجمهور على ان

80
00:40:14.450 --> 00:40:39.050
هذا اللفظ من سلمة رضي الله عنه وارضاه انما اراد به التعجيل في اول الوقت لا انهم صلوا قبل قبل الزوال نكمل ان شاء الله ما تبقى من باب صلاة الجمعة في المحاضرة الثالثة ان شاء الله والله اعلم وصلى الله

81
00:40:39.050 --> 00:40:44.400
وسلم وبارك على نبينا محمد واله واصحابه اجمعين