﻿1
00:00:06.550 --> 00:00:26.550
الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله رسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه والتابعين باحسان وسلم تسليما كثيرا

2
00:00:26.550 --> 00:00:56.550
اما بعد ايها الاخوة في الله فهذه هي المحاضرة الثامنة في شرق كتاب البلغة في حديث الاحكام للامام ابن الملقن رحمه الله وغفر له وكنا قد انتهينا من باب صلاة النفل انتقل المصنف رحمه الله وغفر له الى باب

3
00:00:56.550 --> 00:01:36.550
متابعا في ذلك تبويبات الامام النووي رحمه الله في منهاج الطالبين وهو باب صلاة الجماعة. وصلاة الجماعة كما هو معلوم فيها امام وفيها مأموم. ولذلك يدرك بعض اهل العلم احكام الامامة في الصلاة تحت باب صلاة الجماعة

4
00:01:36.550 --> 00:02:16.550
وبعضهم ينصصون على ذلك فيقولون مثلا باب صلاة الجماعة والامامة وبعضهم يفصل ما بين صلاة الجماعة وما بين الاحكام الخاصة بالامامة وصلاة الجماعة مشروعة في الفرض ومشروعة في النافلة. كما في صلاة التراويح في قيام

5
00:02:16.550 --> 00:02:36.550
بالليل في شهر رمضان المبارك. قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما ان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة افضل من صلاة الفذ بسبع

6
00:02:36.550 --> 00:03:16.550
اتنين وعشرين درجة. وعن ابي هريرة مثله وقال بخمس وعشرين هذان الحديث ان فيهما بيان فضل في صلاة الجماعة على صلاة المنفرد. قال عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة يعني الصلاة في الجماعة يعني الصلاة في الجماعة

7
00:03:16.550 --> 00:03:56.550
افضل افضل اذا الصلاة في الجماعة افضل من ان يصلي الانسان لوحده صلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاته لوحده فهذا فيه الافضلية هذه الصيغة صيغة افعل التفضيل في الاصل تدل على

8
00:03:56.550 --> 00:04:42.350
الاشتراك بين المفضل والمفضل عليه بين الفاضل والمفضول في في الافضلية. يعني ان صلاة المنفرد صلاة فاضلة صلة وصلاة الجماعة صلاة افضل ولكن تزيد احداهما على الاخرى في درجات الافضلية. وهذا في حق غير المعذور

9
00:04:42.350 --> 00:05:12.350
واما المعذور الذي ترك صلاة الجماعة لعذر من مرض وسفر ونحو ذلك فانه يكتب له اجر عمله تاما كما كان معتادا اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا

10
00:05:12.350 --> 00:05:52.350
قال من صلاة الفذ. الفذ هو الفرد المنفرد والمراد بالمنفرد هنا الذي يصلي الفريضة في بيت لوحده بدون عذر. قال بسبع وعشرين درجة قال بسبع وعشرين درجة. صلاة الجماعة افضل. بكم؟ كم ضعف

11
00:05:52.350 --> 00:06:30.200
بسبع وعشرين درجة. والدرجة تستعمل لما كان فيه تفاوت في العلو. الى الاعلى. فهذه صلاة المنفرد. لكن صلاة اعلى منها بدرجات بسبع وعشرين درجة وفي حديث ابن عمر رضي الله عنه

12
00:06:30.200 --> 00:07:00.200
عنهما في صحيح مسلم صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته وحده اذا تزيد في الدرجات. حديث ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه اه المعنى نفسه. لكن قال بخمس وعشرين. بخمس وعشرين

13
00:07:00.200 --> 00:07:30.200
في بعض الروايات جزءا بخمس وعشرين. وفي حديث ابن عمر بسبع وعشرين وهنا مدار الروايات التي فيها تفضيل صلاة الجماعة على صلاة مدارها على هاتين الروايتين الصحيحتين. بسبع وعشرين بخمس

14
00:07:30.200 --> 00:08:10.200
وعشرين. وللعلماء في الجمع بين هذين العددين مسالك وصور لكن المهم ان كلا الحديثين يدل على تفضيله صلاة الجماعة على صلاة المنفرد. قال وعنه ايضا رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت ان امرك

15
00:08:10.200 --> 00:08:40.200
بالصلاة فتقام. ثم امر رجلا فيصلي بالناس. ثم انطلق او انطلق معي برجال معهم حزم من حطب الى قوم لا يشهدون الصلاة فاحرم عليهم بيوتهم بالنار. هذا الحديث حديث ابي هريرة

16
00:08:40.200 --> 00:09:10.200
رضي الله عنه وارضاه فيه الدلالة على وجوب صلاة الجماعة وجوب فن عينيا. يعني على كل مسلم توفرت فيه الشروط. وبوب الامام البخاري على هذا الحديث بقوله باب وجوب صلاة الجماعة. باب وجوب صلاة الجماعة

17
00:09:10.200 --> 00:09:40.200
اول هذا الحديث عند الامام البخاري رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا ولقد هممت ان امر بالصلاة فتقام الى اخر الحديث

18
00:09:40.200 --> 00:10:10.200
وزاد مسلم في اول الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم فقد ناسا في بعض صلوات فقال لقد هممت الى اخر الحديث. هذا هذه الرواية الروايات ماذا افادت؟ ابو هريرة رضي الله عنه وارضاه هنا يروي كما ذكر المصنف رحمه الله عن النبي عليه الصلاة والسلام

19
00:10:10.200 --> 00:10:40.200
لقد هممت ان امر بالصلاة فتقام. طيب اي صلاة؟ هل المقصود صلاة الجمعة كما حمل الحديث بعض اهل العلم قالوا المراد هنا بالصلاة صلاة الجمعة فالحديث يدل على وجوب صلاة الجمعة لا صلاة الجماعة في الصلوات الخمس. لكن

20
00:10:40.200 --> 00:11:10.200
هاتين الروايتين خاصة رواية الامام البخاري ان النبي عليه الصلاة والسلام قال في اول الحديث اثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. ولقد هممت فاذا دل ذلك على دخول صلاة الفجر وصلاة العشاء في

21
00:11:10.200 --> 00:11:40.200
هذا الحديث في هذا الحديث. قال عليه الصلاة والسلام لقد هممت ان امر بالصلاة فتقام. والهم العزم. العزم الاقبال على الشيء قال ثم امر رجلا فيصلي بالناس. يعني لما تقام الصلاة يخرج عليه الصلاة والسلام مع بعض الناس

22
00:11:40.200 --> 00:12:10.200
ويقدم من ينوب عنه وهذا فيه مشروعية الاستخلاف في الصلاة اذا اراد اماما يتخلف عن الجماعة لعذر او طارئ او حتى وهو في الصلاة فانه يشرع له ان يستخلف ان ينيب غيره مكانه. قال ثم امر رجلا فيصلي بالناس. في رواية الامام

23
00:12:10.200 --> 00:12:40.200
بخاري فيؤم الناس. وهذا فيه الرخصة للامام بترك الجماعة لمثل هذا الفعل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ثم انطلق اذا هو لم يشهد طيب لم يشهد الجماعة لماذا؟ يريد ان يفعل هذا الفعل ان يحرق على المتخلفين عن الصلاة

24
00:12:40.200 --> 00:13:10.200
بيوتهم عليه. قال ثم انطلقوا معي برجال معهم حزم من حطب. حزم من حطب الى قوم يعني الى بيوت اقوام لا يشهدون الصلاة. وفي رواية الامام البخاري فاحرق على من لا يخرج الى الصلاة بعد. يعني قد يقول قائل طيب ممكن

25
00:13:10.200 --> 00:13:40.200
فيهم من يتأخر سيلحق الصلاة سيدرك سيأتي لا. النبي عليه الصلاة والسلام هم بان يحرق على هؤلاء بيوتهم حتى لو انهم كانوا ساء سيدركونها لانهم تأخروا عن عن الصلاة قال فاحرق عليهم بيوتهم بالنار. التحريك المبالغة في الحرق

26
00:13:40.200 --> 00:14:10.200
حرق احرق. حرق بالغ في التحريك. وهذا فيه اخذ اهل الجرائم على حين غرة. اخذ اهل الجرائم على حين غرة بدون انذار بدون لتنبيه هذا الحديث ظاهر في كون صلاة

27
00:14:10.200 --> 00:14:40.200
جماعتي فرض عيني لانها لو كانت سنة او فرضا كفائيا يسقط بفعل البعض عن الاخرين لما هدد النبي عليه الصلاة والسلام بهذا التهديد البليغ الشديد وهو التحريك. ولو كانت فرض كفاية لقامت صلاة الجماعة بالنبي

28
00:14:40.200 --> 00:15:00.200
عليه الصلاة والسلام ومن معه من ممن حضر من المسلمين. وهذا مذهب جماعة من اهل العلم وهو مذهب الامام احمد وجماعة من محدثي الشافعية كابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان

29
00:15:00.200 --> 00:15:30.200
رحم الله الجميع. وفي صحيح مسلم قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة الا منافق قد علم نفاقه او مريض فاذا التخلف عن الجماعات هذا ديدن اهل النفاق. واما اهل الايمان

30
00:15:30.200 --> 00:16:00.200
فيواظبون على الجماعات وفي مسلم ايضا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال من سره ان يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن يعني جماعة فان الله شرع لنبيكم سنن الهدى وانهن يعني صلاة الجماعة من سنن الهدى

31
00:16:00.200 --> 00:16:40.200
ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. والادلة الدالة على وجوب صلاة الجماعة ادلة كثيرة. مذهب الشافعية هو ان صلاة الجماعة فرض كفائي او سنة. لكن الامام النووي رحمه الله في المنهاج ذكر قولا او وجها

32
00:16:40.200 --> 00:17:10.200
بالفرض العيني وقيل عينا فذكر الامام ابن الملقن رحمه الله هذا الحديث للدلالة على على الوجوب العيني يعني ان من قال بانه واجب عيني استدل بهذا استدل بهذا الدليل مع كون مذهب الشافعية ليس على ليس على هذا

33
00:17:10.200 --> 00:17:40.200
قال وعن زيد ابن بثابت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل صلاة المرء في بيته الا المكتوبة. تقدم في اخر صفة الصلاة. هذا الحديث كما مر معنا في

34
00:17:40.200 --> 00:18:10.200
الحث على ان يتنفل الانسان في بيته. ومناسبة الحديث للباب لباب صلاة جماعة ان فيه الدلالة على ان صلاة الجماعة في المسجد افضل من صلاتها في البيت. لان النبي عليه الصلاة والسلام قال افضل صلاة المرء في بيته الا المكتوبة. اذا

35
00:18:10.200 --> 00:18:40.200
توبة في البيت مفضولة. المكتوبة في البيت مفضولة وليست فاضلة. اين يكون فعلها افضل في في المسجد وهذا الحديث مع حديث ابن عمر الذي ذكرناه في في اول الباب صلاة الجماعة افضل

36
00:18:40.200 --> 00:19:10.200
من صلاة الفذ المنفرد بسبع وعشرين درجة او بخمس وعشرين درجة كما في حديث ابي هريرة. يدلان على صحة صلاة المكتوبة في البيت. طيب من قال من العلماء بالوجوب العين في صلاة الصلوات الخمس. ان تكون جماعة

37
00:19:10.200 --> 00:19:40.200
ابطل صلاة من صلى الفريضة في البيت رجل وجبت عليه الجماعة صلى في البيت منفردا صلاته صحيحة ام باطلة؟ صلاته صحيحة. ويؤجر عليها لكنه يأثم بتخلفه بتخلفه عن الجماعة. قال رحمه الله وغفر له عن ابن عمر رضي

38
00:19:40.200 --> 00:20:10.200
رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استأذنت احدكم امرأته الى المسجد فلا يمنعها. وهذا الحديث فيه اباحة صلاة الجماعة للنساء وكن النساء يشهدن مع النبي عليه الصلاة والسلام. الصلاة صلاة الجماعة. صلاة الفجر

39
00:20:10.200 --> 00:20:40.200
صلاة العشاء كن يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات في المسجد جماعة ما هو معه عليه الصلاة والسلام. وفي بعض الروايات اذا استأذنكم نساؤكم بالليل الى المسجد ان التخصيص بالليل لما فيه من مزيد الستر. فان المرأة اذا خرجت نهارا ماشية الى المسجد برز

40
00:20:40.200 --> 00:21:10.200
للناس لكن بالليل يسترها تسترها ظلمة ظلمة الليل مع كون ادائها للصلاة جماعة في المسجد ولو نهارا انها امر مباح. امر مباح والافضل للمرأة ان تصلي المكتوبة في بيتها. قال عليه الصلاة والسلام وبيوت

41
00:21:10.200 --> 00:21:30.200
هن خير لهن. فصلاة المرأة في بيتها افضل لها وخير لها. حتى لو كانت في الحرمين الشريفين. لان النبي عليه الصلاة والسلام انما قال هذا الحديث في في المدينة النبوية

42
00:21:30.200 --> 00:21:50.200
في بيتها افضل من صلاتها في المسجد مسجد النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وفي هذا الحديث تتمة فيها فائدة تربوية مهمة. لما حدث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه بهذا الحديث

43
00:21:50.200 --> 00:22:20.200
سمعه بعض بنيه واسمه بلال. بلال بن عبدالله بن عمر. فقال بلال والله لنمنعهن يقسم بالله انه سيمنع امرأته من حضور الجماعة وشهودها وكأنه اخذته الغيرة. اخذته الغيرة رحمه الله وغفر له. فانكر عليه ابن عمر

44
00:22:20.200 --> 00:22:50.200
عمر رضي الله عنه انكر عليه ابوه قال احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن فسبه سبا لم يكن يسبه قبل ذلك. وآآ هجره اياما لا يكلمه. لماذا؟ ليؤدبه وليعلمه انه اذا جاء الامر

45
00:22:50.200 --> 00:23:20.200
رسول الله عليه الصلاة والسلام فلا يسع المسلم ابدا الا ان يمتثل. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم فالمؤمن اذا جاء امر الله وامر رسوله عليه الصلاة والسلام ليس له خيرة من امره

46
00:23:20.200 --> 00:23:50.200
فانه انما يختار ما اختار الله ورسوله عليه الصلاة والسلام هذا المؤمن من الامر قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه قال اذا ام احدكم الناس فليخفف فان فيهم الصغير

47
00:23:50.200 --> 00:24:20.200
والكبير والضعيف والمريض وذا الحاجة واذا صلى احدكم لنفسه فليطول ما شاء. هذا الحديث كما مر التنبيه في اول الباب هو من اداب الامامة. فتعلقه بصلاة الجماعة ان فيه بيانا الصلاة

48
00:24:20.200 --> 00:24:50.200
الكيفية التي يؤدي عليها الامام صلاته بالناس. وهذا ادب من اداب الامامة هو التخفيف. اذا ام احدكم الناس فليخفف اذا صلى الانسان اماما بالناس فانه مأمور بالتخفيف. يخفف على من؟ يخفف

49
00:24:50.200 --> 00:25:30.200
على المأمومين فلا يطيل القيام. ولا الركوع ولا السجود ولا الاعتدال لا يطيل ذلك من اركان الصلاة لا يطيله ولا يطيل الاذكار في الصلاة فيبلغ اعلى ذلك. فلا يستوفي الكمال المستحب. لا يستوفي الكمال المستحب. هذا هو التخفيف. هذا هو التخفيف. الا يبلغ الكمال

50
00:25:30.200 --> 00:26:10.200
المستحب قال فليخفف والضابط في هذا التخفيف هو هدي النبي صلى الله عليه واله وسلم. فكانت صلاته عليه الصلاة السلام اتم صلاة مع التخفيف اخف صلاة في تمام. ومع ذلك كان يصلي عليه الصلاة والسلام في الفجر الستين الى المئة اية. بالستر

51
00:26:10.200 --> 00:26:40.200
الى المئة اية وهذا تخفيف. هذا تخفيف. كان عليه الصلاة والسلام يسبح فيحزر له في تسبيحه نحو عشر تسبيحات. وهذه هي هذا هو التخفيف منه عليه الصلاة والسلام فلا يتبع في التخفيف اهواء الناس. لا يتبع في التخفيف اهواء المأمومين

52
00:26:40.200 --> 00:27:00.200
لان بعض الناس اذا ام الناس يقول فليخفف. افتان انت يا معاذ؟ نعم افتان انت يا معاذ لما صلى رضي الله عنه وارضاه بالبقرة افتان انت يا معاذ؟ لما كان رضي الله عنه يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام

53
00:27:00.200 --> 00:27:29.650
ثم يرجع الى قومه فيصلي بهم اماما. يؤخر الناس ثم يقرأ بهم بالبقرة هذا هذا هو هذه هي الاطالة المكروهة المذمومة. لكن لا يبلغ الامر في التخفيف ان يخفف الامام فلا يدرك المأموم ان يسبح في الركوع. والسجود ثلاث تسبيحات

54
00:27:29.650 --> 00:27:59.650
ثلاث تسبيحات كلا طرفي قصد الامور تميم. بعض الناس يطول حتى يبلغ في الطول ما يشق على الناس هذا مذموم. وبعض الناس يخفف حتى لربما لا صلبه في الركوع والسجود ولا يعطي الاركان حقها. وهذا ايضا مذموم

55
00:27:59.650 --> 00:28:29.650
قال فان الفاء هذه للتعليم للسببية. طب لماذا يخفف؟ لماذا يخفف؟ فان فيه الصغيرة الذي لا يحتمل الاطالة والكبير الذي لا يحتمل الاطالة والضعيف تزيل الذي قوته ضعيفة قليلة والمريض وذا الحاجة شخص

56
00:28:29.650 --> 00:29:09.650
يشغله امر فهذه الاسباب قال في رواية عليه الصلاة والسلام فان خلفه الصغير والكبير. وهذا فيه ذكر والاحكام بعللها. لماذا يخفف الامام؟ يخفف لان وراءه هؤلاء طيب لو ان الذين كانوا وراء الامام لم يكن فيهم واحد من هؤلاء

57
00:29:09.650 --> 00:29:29.650
ويرغبون في التطويل ولا يشق عليهم هل يطول الامام؟ نعم يشرع له هنا ان ان يطول في في الصلاة لكن اذا كان المسجد مسجد جماعة كما هو الحال في عامة

58
00:29:29.650 --> 00:29:59.650
مساجد يدخلها الصغير والكبير والضعيف والمريض وذو الحاجة فان عليه ان يلازم التخفيف في صلاته. قال عليه الصلاة والسلام واذا صلى احدكم لنفسه فليقلب طول ما شاء. اذا صلى لنفسه لوحده منفردا سواء فريضة او او نافلة

59
00:29:59.650 --> 00:30:39.650
فليطول صلاته ما شاء كما في بعض الروايات. او فليصلي كيف شاء. يعني من وبوب الامام البخاري عليه باب اذا صلى لنفسه فليطول ما شاء قال رحمه الله وعن نافع

60
00:30:39.650 --> 00:31:09.650
ان ابن عمر رضي الله عنهما اذن بالصلاة في ليلة ذات بر وريح ثم قال الا صلوا في الرحال ثم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن اذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول

61
00:31:09.650 --> 00:31:39.650
الا صلوا في الرحال. هذا الحديث فيه الرخصة في ترك الجماعة من اجل المطر والبرد والريح. قال في المنهاج ولا رخصة في تركها وان قلنا سنة قل لا رخصة في تركها يعني في ترك الجماعة وان قلنا سنة

62
00:31:39.650 --> 00:32:06.650
الا بعذر عام. كمطر او ريح عاصف بالليل وكذا وحل شديد على الصحيح قال او خاص بعذر عام او خاص اذا العذر العام ما ورد في هذا الحديث. في ليلة ذات برد وريح. او خاص كمرض

63
00:32:06.650 --> 00:32:46.650
وحر وبرد شديدين وجوع وعطش ظاهرين ومدافعة حدث وخوف لظالم على نفس او مال وملازمة غريم معسر وهكذا. اذا ذكر الاسباب او الاعذار ذكر الاعذار المرخصة للمصلي الا يشهد وان يصلي وحده. فمن الاعذار العامة البرد والريح. وفي

64
00:32:46.650 --> 00:33:16.650
بعض الروايات انه كان في سفر انه كان في سفر اذن المؤذن بالصلاة وهذا فيه مشروعية الاذان للصلاة في في السفر. وكذلك الجماعة تشرع ايضا في السفر قال ثم قال الا صلوا في الرحال

65
00:33:16.650 --> 00:33:36.650
في حال يعني منازلكم حيث انتم لا تجتمعوا للصلاة ولا تأتوا الى المكان الذي تقام فيه الصلاة جماعة لا نريد ان نجتمع كل منكم يصلي لوحده صلوا فيه في الرحال في رحالكم. قال

66
00:33:36.650 --> 00:33:56.650
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن اذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول الا صلوا في الرحال. وهذا ايضا ورد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وارضاهما انه كان

67
00:33:56.650 --> 00:34:16.650
يأمر المؤذن اذا بلغ حي على الصلاة ان يقول الا صلوا في الرحال واخبر ان النبي عليه الصلاة والسلام كان كان يفعل ذلك ايضا. قال وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه

68
00:34:16.650 --> 00:34:46.650
سلم من اكل ثوما او بصلا فليعتزلنا او ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وهذا عذر خاص في ترك الجماعة. اذا هناك البرد والريح والمطر عذر عام لكل الناس. هنا من

69
00:34:46.650 --> 00:35:11.500
ثوما او بصلا عذر خاص عذر خاص رخصة خاصة لهذا الانسان ان لا يشهد الجماعة وسيأتي معنا بعض المناقشة في هذه النقطة ان شاء الله بوب الامام البخاري باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث لان هذه الاشياء اذا كان

70
00:35:11.500 --> 00:35:51.500
نيئة اذا اكلت نية فان رائحتها تصدق. لكن اذا اميتت بالطبخ اذا طبخت رائحتها يضعف اثر رائحتها. قال عليه الصلاة والسلام من اكل ثوما او بصلا. فليعتزلن او ليعتزل مسجدنا. وفي حديث ابن عمر التالي فلا يأتين المساجد

71
00:35:51.500 --> 00:36:21.500
قال في غزوة خيبر من اكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يأتين مساجد وهذا النهي عن الاتيان حتى تذهب منه الرائحة الكريمة التي يتأذى منها المصلون ويتأذى منها كذلك الملائكة المقربون

72
00:36:21.500 --> 00:36:51.500
ويلحق بهذا كل ما كان له رائحة كريهة من طعام وشراب حلال ال او او حرام او حرام فبعض الذين يتعاطون الدخان يدخن ويشهد الجماعة. يدخن ويشهد الجماعة فيؤذي الناس برائحته. طيب ماذا يفعل

73
00:36:51.500 --> 00:37:22.300
يقال له لا تشهد الجماعة نقول لا. حرصك على شهود الجماعة اجعله سببا لترك التدخين فعود نفسك قبل الصلاة مثلا بربع ساعة بنصف ساعة بساعة ان لا تدخن عندها يبدأ يعود نفسه على ترك هذا التدخين

74
00:37:22.300 --> 00:37:42.300
طيب لو ان الانسان قدم له طعام قبيل الصلاة وفيه شيء من هذه الاشياء من الثوم والبصلة والكراث او بعض انواع الخضار التي لها رائحة. فماذا يصنع؟ بعض اهل العلم قالوا

75
00:37:42.300 --> 00:38:12.300
يكره له ان يأكل منها ما دامت الجماعة واجبة عليه فلا يأكل منها يكره له الاكل منها حتى لا يعوقه ذلك عن شهود الجماعة طب لو اكل منها لو اكل منها يقال له لا تشهد للجماعة. يقال له لا تشهد الجماعة

76
00:38:12.300 --> 00:38:32.300
ما لم يكن ذلك حيلة على التخلص من حضور الجماعة. بعض الناس قبل الصلاة مثلا يأتي ويأكل بصل فيقول انا اكلت بصلا لا اريد ان اشهد الجماعة. اقول هذه هذه حيلة هذه حيلة

77
00:38:32.300 --> 00:39:02.300
وان الله علام الغيوب. الله سبحانه وتعالى يعلم الضمائر والنوايا ما يضمره العباد وما يقصدونه في افعالهم. الامام الخطابي رحمه الله يقول كلمة هنا يقول توهم بعضهم ان اكل الثوم عذر في التخلف عن الجماعة

78
00:39:02.300 --> 00:39:42.300
وانما هو عقوبة لاكله على فعله. اذ حرم فضل الجماعة. وهذا الكلمة بعيدا عن التوجيه الشرعي وبيان الحكم الشرعي لهذه المسألة فيها ادب وتربية للنفس. فالانسان حينما يحرم الخير حينما لا يفعل الخير حينما لا يستطيع ان يفعل الخير ليضع واحدا من الخيارات

79
00:39:42.300 --> 00:40:12.300
التي يضعها في نفسه انه حرم انه حرم هذا الخير حرم هذا الاجر حرم هذا الثواب وقاس بعض اهل العلم على هذا الحكم مجامع الناس كصلاة العيدين وان صليت في المصلى خارج المساجد. وكذلك مجامع العلم والذكر وآآ

80
00:40:12.300 --> 00:40:32.300
نحو ذلك مما يجتمع له الناس من الطاعات والعبادات. قال وعن عائشة رضي الله عنها ان صلى الله عليه وسلم امر في مرضه الذي توفي فيه ابا بكر ان يصلي بالناس. فلما دخل في الصلاة وجد عليه السلام من

81
00:40:32.300 --> 00:40:52.300
نفسه خفة فقام يهادى بين رجلين فجاء فجلس عن يسار ابي بكر. فكان رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم يصلي بالناس جالسا وابو بكر قائما يقتدي ابو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم

82
00:40:52.300 --> 00:41:22.300
ويقتدي الناس بصلاة ابي بكر رضي الله عنه ابي بكر الصديق وارضاه هذا الحديث فيه بيان جواز امامة العاجل عن القيام بالقادرين عليه. امام عاجز عن القيام في الصلاة لمرض

83
00:41:22.300 --> 00:41:42.300
لكنه اقرأ القوم واعلمهم واحقهم بالامامة. فهل يصلي بالناس مع كونه جالسا؟ او نقدم المفضول عليه؟ لا نقدم الفاضل ولو كان عاجزا عن القيام فيصلي قائما ويصلي من وراءه فيصلي قاعد

84
00:41:42.300 --> 00:42:02.300
ويصلي من وراءه من الناس قائمين ان النبي صلى الله عليه وسلم امر في مرضه الذي توفي فيه ابا بكر ان يصلي بالناس هذا فيه فضيلة ابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه حيث رضيه عليه الصلاة والسلام

85
00:42:02.300 --> 00:42:22.300
دين الناس ولامامتهم في الصلاة. فلما دخل في الصلاة لما بدأ ابو بكر رضي الله عنه يصلي وجد عليه الصلاة والسلام من نفسه خفة يعني نشاطا. طب انظر ماذا فعل عليه الصلاة والسلام

86
00:42:22.300 --> 00:42:42.300
فقام يهادى بين رجلين من شدة حرصه على ايش؟ على صلاة الجماعة. اليوم بعض الناس بل ربما يكون من من اهل العلم يقول لا انا اختار وارى ان صلاة الجماعة سنة ليست

87
00:42:42.300 --> 00:43:12.300
فريضة طب ليست فريضة لكنها تقول انها سنة احرص عليها. فتكاد لا تراه الا في صلاة الجمعة. لا لا يحضر الصلاة الا صلاة الجمعة. وهذا حرمان كبير. النبي عليه الصلاة والسلام امام الهدى عليه الصلاة والسلام قام يهادى بين رجلين يتكئ على رجلين كأنه

88
00:43:12.300 --> 00:43:32.300
كل محمول بينهما عليه الصلاة والسلام. فجاء فجلس عن يسار ابي بكر. اذا من الامام؟ الامام رسول الله عليه الصلاة والسلام فدل على ان المأموم يقف عن يمين الامام اذا كان منفرا

89
00:43:32.300 --> 00:44:02.300
فردا واذا احتاج الناس وكانوا جماعة للوقوف بجانب الامام فيقف ايضا الواقف عن عن يمينه. فكان رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا. وهذا كان في مرض موته عليه الصلاة والسلام فهو اخر الامرين منه عليه الصلاة والسلام

90
00:44:02.300 --> 00:44:22.300
وفي الحديث واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون او اجمعين. هذا الحديث متقدم. واما حديث عائشة رضي الله عنها في مرض موته عليه الصلاة والسلام فمتأخر. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى جالسا وصلى الناس

91
00:44:22.300 --> 00:44:52.300
قياما وهذا هو مذهب الشافعية. قال يقتدي ابو بكر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة ابي بكر. وهذا فيه جواز تغيير النية في الصلاة من نية الامامة الى نية الاهتمام. فالمأموم يصير اماما

92
00:44:52.300 --> 00:45:12.300
يصير مأموما. ابو بكر رضي الله عنه كان اماما. رجع وصار مأموما او صلى بجانبه عليه الصلاة والسلام مأموما كذلك العكس لو طرأ للامام الطارئ فخرج من الصلاة فتقدم احد المصلين بدأ هذا المصلي

93
00:45:12.300 --> 00:45:29.000
مأموما ثم انتقلت نيته الى كونه اماما ولا حرج في ذلك. والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين