﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:25.850
الفراق آآ هذا هو المبحث الثاني هذا المبحث الثاني من مباحث فقه الاسرة الفراق انواع اما ان يكون خلعا او طلاقا او ظهارا او لعانا او الىءا او فسخا وكذلك هناك اثار

2
00:00:25.900 --> 00:00:47.850
تترتب على هذا الفراق فمن اثاره العدة والحضانة وسقوط النفقة في حالات عندنا الخلع الخلع له متعلقات اه من متعلقاته الزوج فالخلع صورته ان تأتي الزوجة وتقول انا لا اريدك

3
00:00:50.950 --> 00:01:16.850
اعطيك مئة الف فكني من شرك اعطيك مئة الف وخلي سبيلي   يجوز له ان يأخذ هذا المبلغ ويحصل ايش ويحصل الخلع لكن لابد ان يكون الزوج اه مميزا يعقل هذا الامر يعقل الخلع

4
00:01:17.400 --> 00:01:33.600
فلو كان صغيرا هذا لا يصح منه وان كان مجنونا كذلك لا يصح منه ذلك وآآ الزوجة طيب لابد ان يكون هناك زوج وزوجة طبعا وان يكون عندنا عوظ لانه اذا لم يكن عندنا عوظ لم لم يكن

5
00:01:34.000 --> 00:01:51.850
خلعا والعوظ شرطه ان يصح مهرا شروط المهر التي ذكرناها قبل قليل وان كانوا هنا يتساهلون في مسألة الخلع اكثر من تساهلهم في المهر لان هذا فسخ والمهر آآ متعلق بالعقد

6
00:01:53.300 --> 00:02:11.950
اه والعادة ان العوظ يكون هو ايش هو المهر نفسه كما كان كما جاء في الحديث قال عليه اتردين عليه حديقته؟ قالت نعم قال آآ خذ الحديقة وطلقها تطليقة الصيغة

7
00:02:12.450 --> 00:02:33.750
اه عندنا حالات ان اخذ المال وطلق اخذ المال ثم قال انت طالق قضى المال وقال انت طالق. فحينئذ يكون الطلاق الطلاق ايش بائن يعني لا يجوز له ان يرتجعها اثناء العدة

8
00:02:34.050 --> 00:02:51.600
ليش لان حنا لو او لو اجزنا له ان يرتجعها اثناء العدة ايش الفائدة من هذا؟ خسرت مالها ها وخسرت انها رجعت الى هذا الزوج الذي لا تريده فيكون الطلاق بائن

9
00:02:52.800 --> 00:03:18.050
اما ان حصل بغير لفظ الطلاق بان آآ اخذ المال وقال خالعتك ها او ابرأتك او نحو ذلك اه فهذا عندنا ايضا حالتان ان كان بنية الطلاق ان نوى الطلاق بهذا فانه يكون طلاق ايضا بائن كتلفظه بالطلاق

10
00:03:18.100 --> 00:03:52.750
وان لم ينوي الطلاق فهو فسخ ما الفرق بينهما كيف كيف لو ايش  هذا ايش؟ في الفسخ وفي الطلاق يعني قال لها انت طالق ثم ارجعها ثم قال انت طالق كم طلقة الان

11
00:03:53.400 --> 00:04:22.750
طلقتين جاءت هي وقالت خذ هذه المئة ها واريد الخلع اخذها هم وقال انت طالق او اخذها وقال آآ خالعتك ونوى الطلاق فحينئذ تصبح ايش طلقة ثالثة فما يجوز ان ترجع اليه الا بعد ما تتزوج

12
00:04:22.850 --> 00:04:49.550
زوجا غيره واضح؟ اما في حالة الفسخ اخذ المئة وطلقها طلقتين واخذ المئة وقال خالتك ونوى الفسخ ما نوى الطلاق. فحينئذ كم طلقها طلقتين فقط الاولى فيجوز له ان يتزوجها بعد ذلك ويكون خاطب من الخطاب ان رضيت

13
00:04:49.650 --> 00:05:09.300
به ولابد ان يكون هناك مال يبذل والباذل لا يشترط ان يكون الباذل الزوجة سواء كانت الزوجة او كان شخص اجنبي متبرع كان تأتي الزوجة وتقول زوجي آآ قال انا اريد المهر الذي دفعته

14
00:05:09.850 --> 00:05:31.850
وانا ما عندي تتبرع تعطيه هذا المال فجاء وتبرع لا بأس في ذلك حكمه له حالات بلا حاجة يكره اذا كانت الحالة مستقيمة والامور الحياة الزوجية مستقيمة ومعتدلة فيكره لها ان تطلب

15
00:05:31.950 --> 00:06:01.000
هذا لكن عند الحاجة يباح عند الحاجة يباح لها ان تطلب ذلك كأن كانت آآ كأنك كأن يكون فاسقا طيب او اه لا تحبه  ولا تستطيع العيش معه ابدا فحينئذ تطلب

16
00:06:01.050 --> 00:06:02.700
الخلع يباح لهذا