الطلاق فلهم متعلقات ايضا عندنا المطلق المطلق له شروط ان يكون مميزا يعقل الطلاق يعرف انه اذا تلفظ بهذا انه يحصل ايش الطلاق وان يكون هذا الطلاق من الزوج او من وكيله كأن يقول انت طالق او يقول لشخص انت طلق زوجتي انا الصراحة ما ما ودي اطلق فيأتي الوكيل ويقول آآ انت طالق على فلان اه وكذلك المطلقة ان تكون زوجة. فالاجنبية لا يقوى عليها طلاق. فلو قال ان تزوجت فلانة فهي طالق اول ما اتزوج هذه المرأة ثم تزوجها هل يقع عليها الطلاق؟ ما يقع لانها لم تكن زوجة له صيغته اما ان يكون منجزا انت طالق واما ان يكون طبعا وهو يقع فورا واما ان يكون معلقا انت طالق غدا او انت طالق ان دخلت دار فلان ونحو ذلك. فيقع بوقوع المعلق عليه واما ان يكون صريحا كأن يقول انت طالق فيقع مطلقا سواء نوى الطلاق ام لم ينوي ام لم ينوي الطلاق وهذا للحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد وذكر منهن ايش الطلاق فيقع آآ وايضا عندنا كناية. الكناية كأن يقول اذهبي او اخرجي. او اذهبي الى اهلك او اه قد حللت للازواج او نحو ذلك فهذا يقع بنية او ايش او قرينة بنية كان ينوي ايش الطلاق يعني يقول انا في الحقيقة نويت لما قلت اذهبي نويت يعني الطلاق انا قصدي خلاص اذهبي اي خلاص طلاق واوقرينه كان تقول طلقني فقال اذهبي فحين اذ هذا طلاق لكن ان قال انا في الحقيقة قصدت اذهبي يعني آآ لا ارى وجهك ما اريد ان لا تشغليني ولم اقصد الطلاق؟ نعم هذا يرجع الى ايش؟ الى نيته وان كانت هناك قرينة يحكم بالقرينة والطلاق اما ان يكون رجعي كان يطلق طلقة او طلقتين واما ان يكون بائن كأن يطلق ثلاث طلقات او يقول مثلا انت بائن انت باء هذه كناية لكنها كناية تتضمن كم طلقة ثلاث طلقات لانه انت بائنة ايش معناها اي خلاص انت بائن يعني لا استطيع ان اراجعك فكأنه اوقع ثلاثا والطلاق عندنا طلاق سني وطلاق بدعي الطلاق السني هو ان يطلقها هذا سيأتينه حكمه له حالات آآ الاصل ان الطلاق مكروه هذا الاصل اه فالانسان يصبر على الزوجة والزوجة تصبر على الرجل اه فالطلاق ليس هو يعني اه يعني بعض الناس عندهم الطلاق هو الحل الاول خلاص هذا الطلاق وهذا يعني يحصل كثيرا بل الطلاق المفترض ان يكون هو اخر الحلول خلاص ما في حل الا هذا يحصل الطلاق وهو مكروه اه لاندام هذا البيت ها وكسر قلب احدهما اما الزوج او الزوجة وكذلك ان كان هناك ابناء ويباح للحاجة تباح للحاجة لان الله سبحانه وتعالى اباحه فيكون مباحا للحاجة ان لم يستطيعا العيش معا ويكون محرما ان طلق صورة بدعية كأن يطلقها وهي حائض او يطلقها ثلاث تطلقات مرة واحدة نوعان اه طلاق عندنا رجعي وبائن الرجعي هو طلاق المدخول بها اقل من ثلاث بلا عوظ طلاق المدخول بها اي خلا بها او جامعها خلا بها او وطئها وطلقها اقل من ثلاث يعني طلقها طلقة واحدة او طلقها ايش طلقتين فحينئذ تصبح رجعية يجوز له ان يرتجعها اثناء اثناء العدة يقول تجوز رجعتها ما دامت في في العدة لكن ان خرجت من العدة خلاص بانت منه بينونة صغرى. يكون خاطب من الخطاب يأتي ويخطب مثله مثل غيره كأنه ما حصل زواج من قبل والرجعة تحصل بالقول بان يقول راجعتها ونحوه كأن يقول رددتها او امسكتها ولا يحتاج الى رضاها لانها لان الرجعة هي ارجاع للنكاح القديم وليس عقدا جديدة ويحصل ايضا بالفعل وهو الوطء. فان وطئها هذا ابلغ من قوله ارجعتها والنوع الثاني آآ طلاق بائن عندنا البينونة بينونة صغرى وبينونة ايش بينونة كبرى. ايش الفرق بينهما؟ البينونة الصغرى هو ان انه اذا طلقها وبانت منه بينونة صغرى. يجوز له ان يتزوجها وجه بعقد جديد يعني الان عندنا ثلاثة اشياء رجعة وباء بينونة صغرى وباء بينونة كبرى. الرجعة يجوز ان يرتجعها ويردها الى النكاح الاول بلا عقد البائن بيننا صغرى يحتاج ان يتزوجها بعقد جديد ومهر جديد وولي وشهود من جديد ولا يشترط ان تتزوج قبل ذلك اما البائن بيننا كبرى يحتاج الى ماذا ان تتزوج زوجا غيره حتى تعود اليه البائن بيننا صغرى مثاله الطلاق بعوض كما مر معناه في مسألة الخلع تعطيه ويقول انت طالق فحينئذ تبين منه بينونة صغرى. اذا اراد ان يعود اليها لابد من عقد ان جديد يختم ولا مركزين طلاق غير المدخول بها جاء وقال زوجتك ابنتي فلانة قال قبلت ولم يدخل بها ولم يخلو بها ثم قال طالق طلقتها فحين اذ ايش تبين منه بينونة صغرى طيب لانها آآ هذه ليس عليها عدة طيب ليس عليها عدة فكيف يرتجعها؟ وهي ليس عليها عدة من يرتجعها متى؟ هي وضعت العدة من اجل الرجعة هو ليس عليها عدة فحينئذ تبين منه بينونة صغرى. الباء بينونة كبرى ان يطلقها ثلاثا بثلاث طلقات الطلاق عندنا من ناحية السنة والبدعة عندنا طلاق سني وهو ان يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه ان يطلق عندنا ثلاثة قيود ان يطلقها واحدة في طهر هذا القيد الثاني لم يجامعها فيه هذا القيد الثالث. فان طلقها طلقتين هذا بدعي او طلقها ثلاث تطلقات هذا بدعي محرم اه وان طلقها وهي حائض هذا بدعي وان طلقها في طهر جامع فيه هذا ايضا بدعي فلا بد ان يطلقها في طهر لم يجامع به طلقة واحدة حتى تنقضي عدتها او يراجعها فان اراد ان يطلق طلقة ثانية يطلق طلقة ثانية متى بعد الرجعة ها او بعد العقد الجديد وان اراد ان يطلق طلقة ثالثة يكون هذا بعد الرجعة او بعد العقد الجديد وعندنا ايضا طلاق بدعي وهو يقع مع حرمته هذا باتفاق المذاهب الاربعة ان يطلق اكثر من واحدة بان يقول انت طالق طلقتين او انت طالق ثلاثا هذا بدعي محرم وتقع الثلاثة وتقع الثنتين وكذلك ان طلقها في طهر جامعها فيه هذا كذلك طلاق بدعي. وكذلك ان طلقها في حيض نفس الشيء اه وعندنا الطلاق احيانا لا يوصف لا بسنة ولا بدعة كأن يطلق الصغيرة آآ قبل ان تحيض وان يطلق الايس من المحيض كأن تبلغ اكثر من خمسين سنة وان يطلق الحامل كذلك آآ يعني آآ الطلاق هنا لا يوصف بسنة ولا بدعة وكذلك ان يطلق غير المدخول بها كذلك الطلاق لا يوصف بسنة ولا بدعة. يعني لو كانت هذه المرأة الغير مدخول بها حائض فطلقها سني ولا بدعي لا يوصف لا بسني ولا بدعي جائزة