طيب السؤال الثامن ميز نوع الطلاق من جهة السنة والبدعة من قال لامرأته التي دخل بها حال الحيضها انت طالق واحدة هذا ايش؟ بدعي في الوقت بدعي وقتا من قال لامرأته التي لم يدخل بها حال حيضها انت طالق واحدة هذا لا يوصف لا بسنة ولا بدعة. من قال لامرأته التي دخل بها حال طهرها لم يجامعها فيه ولكنه قبلها فيه انت طالق ثلاثا. هذا ايش بدعي ايش؟ عددا ثلاثا من قال لامرأته التي دخل بها حال طهر لم يجامعها فيه انت طالق واحدة هذا ايش؟ سني من قال لامرأته حال حملها انت طالق طلقة واحدة؟ هذا لا يوصف لا بسنة ولا بدعة. من قال لامرأته حال حملها انت طالق طلقتين. كذلك لا يوصف من قال لامرأته التي بلغت ثلاثة وستين عاما انت طالق واحدة وكان قد جامعها قبل ذلك بيوم كذلك لا يوصف بسنة ولا بدعة. لانها ايسة. من قال لامرأته هذا نفس الشيء ها ولا من قال لامرأته التي بلغت ثلاثة وستين عاما انت طارق واحدة وكان قد وطأها قبل ذلك في ذلك اليوم كذلك لا يوصف بسنة ولا بدعة. من قال لزوجته التي عمرها ست سنوات انت طالق واحد كذلك لا يوصف بسنة ولا بدعة. من قال لامرأته التي دخل بها انت طالق طلقتين في طهر لم يجامعها فيه هذا بدعي عددا من قال لامرأته التي دخل بها انت طالق واحدة في طهر لم يجامعها فيه هذا سني هذا تكرار لرقم تسعة واربعين طيب السؤال التاسع ميز المسألة من جهة وقوع الطلاق ونوعه قال رجل لامرأته الحائض انت طالق ثلاثا باء بينونة ايش؟ كبرى لماذا؟ لانها لانه وقع عليها الطلاق جاء رجل لابن عباس قال طلقت زوجتي مائة طلقة قال رضي الله عنه بانت منك بثلاث تطليقات وسبعة وتسعين تطليقة اتخذت بها ايات الله هزوا والله المستعان قال رجل لامرأته الحائض انت طالق طلقة واحدة. وقال انه لم ينوي بذلك الطلاق علما انها مدخول بها هذه رجعية واحدة وآآ كانت مدخولا بها قال رجل لامرأته الحائض انت طالق طلقة واحدة وقال ان انه لم ينوي بذلك الطلاق. علما انها مدخول بها شرايكم يقع نعم رجعية لماذا؟ طيب هو يقول لم انوي ذلك لم انوي الطلاق صريح طلاق قال رجل لامرأته في طهر جامعها فيه الحقي باهلك ناويا بذلك تطليقها بينونة اه صغرى او اه او رجعية يعني على حسب ما نوى قال رجل لامرأته التي لم يدخل اه قال رجل لامرأته اه في طهر لم يجامعها فيه اخرجي من البيت وادعى انه لم ينوي طلاقا ها لا يقع نرجع الى نيته. قال رجل لامرأته التي لم يدخل بها ولم يخلو بها انت طارق طلقة واحدة بينونة صغرى لانه لم يدخل بها دفعت امرأة لزوجها عشرة الاف ريال مقابل تطليقها فطلقها طلقة واحدة. بينونة صغرى لانها مقابل مال قال رجل لامرأته في طهر لم يجامعها فيه انت طالق ثلاثا ها تبين منه بينونة كبرى قال الرجل لامرأته في طهر جاء معها في انت طالق طلقتين صح نعم رجعية بقي تطليقه. نهى زوجته عن الذهاب الى السوق مرارا وكانت تخرج الى اذنه فقرر انها اذا استمرت على عصيانها له فلا يريدها زوجة له. فقال ان ذهبت الى السوق اليوم فانت طارق ثلاثا فذهبت الى السوق في ذلك اليوم علما انه قصد ايقاع الطلاق اذا ذهبت الى السوق فتبين منه بينونة كبرى. اراد منع زوجته من الذهاب الى السوق فقال لامرأتي ان ذهبت الى السوق اليوم فانت طالق ثلاثا. فذهبت الى السوق في ذلك يوم علما انه قصد منعها وتهديدها فقط ولم ينوي الطلاق بينونة كبرى يقع لان عندنا هذا تلفظ بالصريح تلفظ بالصريح فلا نرجع الى نيته ميز نوع الفرقة دفعت المرأة لزوجها ثلاثين الف ريال مقابل تطليقها فطلقها بقوله انت طالق هذا ايش يحصل؟ طلاق ولا فسخ ولا ايش طلاق لانه تلفظ بالطلاق. دفعت المرأة لزوجها عشرين الف ثم فقال خلعتك ناويا تطليقها لا طلاق لانه نوى التطليق اذا تلفظ او نوى طلاق دافعت المرأة لزوجها خمسين الف ريال مقابل الفرقة فقال خلعتك لا بنية تطليقها هنا هنا الفسخ طلبت المرأة من زوجها الفراق دون مقابل فقال فسخت النكاح ولم ينوي الطلاق لا لا شيء ما يقع شيء هذا لا صريح ولا كناية وكذلك طلبت المرأة من زوجها الفراق دون مقابل فقال فسقت النكاح انا والطلاق كذلك ها ونوى الطلاق؟ نعم هو طلاق ايه