ان يلاعن من اجل ان ينفي الولد عنه لانه ليس ولده يباح اذا زنت ولم تلد يباح لا يجب لانه لا لا يوجد عندنا ولد يجب نفيه فحين اذ اه يعني ابحنا له ذلك وعندنا محرم وهو سوى ذلك يعني لم اه يراها هذا قطعا لا يجوز له ان يقذفها هكذا اثر اللعان سقوط الحد يسقط الحد عن الرجل لا يحد اللعان انا ما ادري ليش الشيخ عامر وضع اللعان بين الظهار والايلاء لان العادة ان الظهار ثم الايلاء ثم اللعان عموما نسأله ونقول ليش يعني اه اللعان هو ان مثلا ان يجد الرجل زوجته اه تزني او اتهمها بالزنا والعياذ بالله فقد آآ تلد ولدا آآ ليس اه لا ينسب اليه ليس ولده فحينئذ اه هو بحاجة الى قذفها ولا يستطيع ان يأتي بالشهود فجاء اللعان لهذه الحاجة سبب اللعان ان يقذف الرجل آآ زوجته وعندنا ملاعن وهو الزوج وان يكون مكلفا فلا عبرة بقذف المجنون او قذف الصغير لزوجته وان تكون عندنا ملاعنة وهي الزوجة ان تكون زوجة فان قذف اجنبية حد او عذر اما الزوجة هي التي فيها اللعن وان تكون مكلفة فان كانت صغيرة او مجنونة فكيف نقيم اللعان فلا لعان؟ بل يحد او يعزر لفظ اللعان ان يكون باللفظ الوارد بان يقول اشهد بالله كما جاء في الايات في صدر سورة النور ان يقول اشهد بالله ويسمي زوجته ان هذه آآ زنت ويقول في الخامسة ان ثم يذكر الغضب عليه وكذلك المرأة ان تقول اشهد بالله انه كذب علي فيما اتهمني فيه من الزنا ثم تذكر الغضب في الخامسة فلا بد من اتباع اللفظ الوارد. فلو قال اقسم بدل اشهد لا يصح او اه قال بدل اللعن الغضب او نحو ذلك كذلك لا يصح وكذلك عندنا ان يكون مرتبا لابد ان يبدأ الزوج بالشهادات الاربع ثم الخامسة ثم تأتي الزوجة بالشهادات الاربع والخامسة فلو بدأت الزوجة لا يصح اللعان. حكم اللعان هل هو جائز ام آآ محرم او مباح اه هو واجب اذا رآها تزني في طهر لم يجامعها فيه ثم اعتزلها ثم ولدت ما يمكن كونه من الزاني يعني هو رآها قطعا امر واضح آآ في طهر لم يجامعها فيه ثم اعتزلها تركها ثم جاءت بولد ها هذا الولد احتمال ان يكون من ايش من الزنا. فحينئذ يجب عليه ان ولا يعزر وكذلك نفسخ النكاح بينهما آآ ويكون بينهما تحريم مؤبد لا يجوز له ان يتزوجها وان نكحت ها سبعين زوجة غيره لا يجوز ان ترجع اليه مطلقا بعدما حصل بينهم هذا اللعن وهذه الشهادات لا يرجع لقضاء الصحابة رضي الله عنهم بذلك انتفاء الولد ان نفاه ان نفى الولد يعني بان يقول اشهد بالله ان زوجته هو يذكر زوجته انها زنت وان هذا الولد ليس مني ابي ان يذكر الولد انه ليس منه فان الولد ينتفي ولا ينسب اليه طيب اللعان يحتاج اليه القضاة