طيب السؤال الثالث عشرة هل تجب العدة وما مدتها في الحالات الاتية مات الرجل عن زوجته حال حيضها قبل ان يدخل بها ها تجب العدة ومدتها اربعة اشهر وعشرا. لماذا لانه متوفى عنها. فلا ننظر الى ماذا لا ننظر الى مسألة دخول مات رجل عن زوجته التي عمرها ثمان سنوات قبل الدخول بها كم تعتد؟ اربعة اشهر وعشرا خلاص الموت اربعة اشهر وعشرة طلق الرجل زوجته طلقة واحدة قبل ان يدخل بها او يخلو بها وكانت في حال الحيض هذه هذه لا عدة عليها ليش؟ لانه لم يدخل بها ولم يخلو بها. طلق الرجل زوجته طلقتين بعد الخلوة بها وقبل الدخول. وكان ذلك بعد طهرها من حيضها كم؟ ثلاث ثلاث حيض ثلاثة قرون فسخ القاضي نكاح امرأة بعدما دخل بها الزوج علما انها حامل منه وضع الحمل وطأت امرأة بزنا ثم تابت ثم ارادت الزواج ولم تكن حاملا تعتد بماذا بثلاثة قروء او بثلاثة اشهر ان كانت من