اه الكافر لا لا يكون حاضنا للمسلم ولا الفاسق ايضا لانه لا يؤمن آآ على هذا وكذلك لا لمزوجة باجنبي من محظون من حين عقد يعني هذه الان المرأة التي طلقت الحضانة الحضانة هي الحفظ الحضانة الحفظ حفظ المحظون فعندنا في الحضانة عندنا محظون هذا اذا حصلت فرقة آآ والمحظون اما ان يكون ذكرا او انثى فان كان ذكرا فان كان ذكرا فان كان ذكرا يكون هذا المحظون عند امه منذ الولادة الى سبع سنوات طيب وكذلك الانثى عند امها منذ الولادة الى سبع سنوات لكن ان بلغ سبع سنين ان بلغ سبع سنين فالذكر يخير بين ابويه اما بعد البلوغ فخلاص هو يعيش في اي مكان يريد. هو ينفق على نفسه لكن يستحب ان يكون عند امه او عند ابيه ما يكون لوحده وبعد الزواج خلاص والانثى عند امها لكن ان بلغت سبعا تكون عند ابيها اه الى ان تتزوج فان تزوجت تكون عند الزوج هذا فيما يتعلق الانثى طبعا هناك ايضا من اهل العلم من يخير حتى الانثى اه كالشافعية لا تثبت لكافر على مسلم طلقها زوجها وعندها ولد من زوجها الاول طيب هي لها حق الحضانة ما لم تتزوج فان تزوجت ننظر هل هو اجنبي او قريب فان كان قريبا خلاص ما تسقط النفقة ما تسقط الحضانة لها لان هذا الولد سيعيش مع امه ومع ومع قريبه لكن ان كان هذا الزوج اجنبي عنه لا يوجد هناك قرابة فلا تسقط الحضانة على الام عن الام وتنتقل الى من بعدها على تفاصيل كثيرة ذكروها رحمهم الله تعالى