﻿1
00:00:17.150 --> 00:00:39.750
ننتقل بعد ذلك الى اللعان نقول اللعان صورته اذا الرجل والعياذ بالله رأى امرأته تزني وقذفها بالزنا فله اذا قذف الرجل امرأته بالزنا ثم طالبت بحجر القذف فله ان يسقط عن نفسه حد فله ان يسقط عن نفسه حد القذف

2
00:00:40.450 --> 00:01:03.400
باللعان فيحلف الرجل او فيشهد الرجل اربع شهادات بالله ان امرأته قد زنت وانه من الصادقين فيما رماها به من الزنا والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين فيما رماه به من الزنا

3
00:01:03.450 --> 00:01:16.550
ما رماها به من الزنا وهي كذلك تشهد بعده اربع شهادات بالله انه من الكاذبين فيما رماها به من الزنا والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين فيما رماها به

4
00:01:17.150 --> 00:01:32.300
من الزنا يشترط في الملاعن ان يكون زوجا مكلفا فلا يصح الملاعنة من غير الزوج ولا تصح الملاعنة من غير المكلف يعني لا تصح من الصبي ولا من المجنون واما الملاعنة فلابد ان تكون زوجة مكلفة

5
00:01:34.100 --> 00:01:49.700
لابد ان تكون زوجة مكلفة خرج به غير الزوجة وخرج به اذا كانت الزوجة صغيرة او مجنونة اللفظ الذي يلاعن به لابد ان يأتي في اللعان باللفظ الوارد فلا يصح ان يلاعن

6
00:01:50.200 --> 00:02:22.650
باي لفظ غير ما ورد. فلو ابدل لفظ الشهادة بغيره او ابدل لفظ اللعنة بغيره او ابدل لفظ السخط بالغضب فالغضب بالسخط لم يصح ذلك واضح ولابد ان يكون اللحان مرتبا بان يبدأ اولا بايمان الزوج ثم

7
00:02:22.850 --> 00:02:47.350
ايمان الزوجة اذا تم اللعان ترتب عليه اولا سقوط الحد عن امن عن الزوج ولا عن الزوجة لا عن الزوج فقط ولا بجيك انا بكمل القلم سقوط الحد عن الزوج

8
00:02:47.600 --> 00:03:02.200
فقط واما الحد عن الزوجة فلم يثبت اصلا حتى يسقط الحد على الزوجة لا يثبت اصلا باللعان واضح يعني لو نكلت المرأة عن اللعان هل يقام عليها حد الزنا لا

9
00:03:03.700 --> 00:03:20.000
هو يسقط عنه حد القذف اما هي فلا يثبت عليها اصلا حد الزنا بملاعنته حتى نقول يسقط عنها ولهذا لو نكلت المرأة عن اللعان لا عن الرجل حلف شهد اربع شهادات بالله

10
00:03:20.050 --> 00:03:37.150
انه من الصادقين فيما به من الزنا والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين فقيل لها لاعني فرفضت يقام عليها حد الزنا  لا يقام حد الزنا لا يقام حد الزنا الا باربعة شهود او

11
00:03:37.600 --> 00:03:53.650
باقرار الزاني على نفسه كما سيأتي ان شاء الله اذا الثاني من اثار اللعان التحريم المؤبد اذا تمت الملاعنة بين الزوجين حرمت عليه الزوجة الى الابد الى الابد حتى لو تزوجها شخص اخر

12
00:03:54.700 --> 00:04:12.050
نعم حتى لو تزوجها شخص اخر لا تحل للملاعن الاول الثالث من اثار اللعان انتفاء الولد ان نفاه. فاذا حلف وذكر في ايمانه ان هذا الولد ليس منه يقول يشهد بالله لقد زنت زوجته هذه وان هذا الولد

13
00:04:13.150 --> 00:04:29.050
ليس منه تمام فهذا اذا اضاف في اللعان نفي الولد انتفى نسب الولد عنه هذا ما يتعلق باللعن طيب ننتقل بعد ذلك الى الايلاء والايلاء هو حلف الرجل على زوجته

14
00:04:29.700 --> 00:04:43.650
على ترك وطئها مدة تزيد على اربعة اشهر اذا اول شيء هو حلف الزوج وعلم منه ان الحالف لابد ان يكون زوجا فلو حلف السيد على امد هي لا يضعها

15
00:04:43.950 --> 00:05:01.750
هل هو من باب الايلاء لا. لا ولابد ان يكون الزوج يمكنه الوطء فلو كان اصلا ممن لا يمكنه الوطء كالعنين المجبوب ومن دون التسع فهذا لا من دون العشر فهذا ايش

16
00:05:03.100 --> 00:05:24.750
لا يعتبر حكم الايلاء. واما المحلوف عليها فلابد ان تكون زوجة يمكن وطؤها خرج بالزوجة مثلا لو كان الامة لو حلف السيد علامة جزاك الله خير وخرج بقوله يمكن وطؤها الصغيرة دون تسم

17
00:05:24.800 --> 00:05:44.550
التي لا يمكن وطؤها واما المحلوف عليه فهو ترك الوطء مدة تزيد على اربعة اشهر فلو حلف على ترك شيء غير الوضع فهذا ليس باي لا وكذلك لو حلف على ترك الوقت شهرا او شهرين او ثلاثة اشهر

18
00:05:45.000 --> 00:05:58.000
او اقل من اربعة اشهر فهذا ليس بلال. واما صيغة الاله فقد تكون صريحة كما لو صرح بالحلف على ترك الوطء وقد تكون كناية كما لو حلف والله لا يجمعني معها مثلا فراش

19
00:05:59.100 --> 00:06:10.050
قال لم اقصد ترك الوطء فهذا لا يكون ايلا واما المحلوف به فلا يصح الحلف الا بالله عز وجل او بصفة من صفاته اذا حصل الايلاء فان القاضي يضرب لهم مدة

20
00:06:10.850 --> 00:06:28.200
هذه المدة اللي هي الاربعة اشهر انفاء الزوج والفئة تحصل بالوطء رجوع فالحمد لله وان لم يفئ فانه يؤمر بالتطليق يقال له طلق زوجتك وان لم يطلق رفض ان يطلق فان القاضي

21
00:06:28.500 --> 00:06:45.550
بل بعد ذلك الى الفسخ والفسخ له اسباب يحصل فسخ النكاح باحد امور يعني يجوز فسخ النكاح باحد اموره. الامر الاول مخالفة شرط صحيح. فاذا شرطت عليه الا يتزوج عليها فهذا في المذهب شرط صحيح

22
00:06:45.700 --> 00:07:03.950
فلو خالف فلها فلها ايش؟ فلها الفسخ الثاني ان يكون في احد الزوجين عيب يمنع من الاستمتاع فاذا وجد في احد الزوجين كما لو وجد كما لو كان الزوج مجبوبا

23
00:07:05.200 --> 00:07:23.600
او مجنونا او فيه جذلان او برص الى اخره من العيوب التي تمنع الاستمتاع فانه يجوز حينئذ الفسخ الثالث من الاسباب التي تجيز الفسخ اذا ترك الزوج حقا من حقوق الزوجية

24
00:07:24.000 --> 00:07:37.250
التي تجيز الفسخ ليس كل الحقوق يجيز الفسخ ما هو كل حق يترك يجوز لو ترك عشرتها بالمعروف قالت والله هذا ما يتبسم في وجهي ولا يحسن معاملتي لا هذا لا يجيز الفسخ

25
00:07:38.150 --> 00:07:54.050
ينظر في ذلك القاضي لكن من ناحية الحقوق التي تجيز ترك التي تجيز الفسخ منها حقوق بدنية وهي ترك المبيت او الوطء مدة تزيد على اربعة اشهر فاذا ترك وطأ زوجته

26
00:07:54.150 --> 00:08:06.150
مدة تزيد على اربعة اشهر فلها الفسخ كذلك اذا ترك المبيت عنده مدة تزيد على اربعة اشهر فلها الفسخ وكذلك اذا سافر عنها من غير عذر اكثر من ستة اشهر. علم من هذا ان السفر

27
00:08:06.300 --> 00:08:21.350
يرحمك الله ان كان لعذر فلا يجيز الفسق وان كان لغير عذر فان كان اقل من ستة اشهر فليس لها الفسخ وان زاد على ستة اشهر فهو مبرر لفسخ النكاح

28
00:08:21.450 --> 00:08:44.450
فكان لغيره عذر واما بالنسبة للحقوق المالية عندنا النفقة فاذا اعسر الزوج بنفقة زوجته بالكلية فان لها ان تطالب بالفسخ وكذلك اذا شرط عليه صداقا حالا ولم يدفعه ولم تسلم نفسها فلها

29
00:08:44.850 --> 00:09:03.500
ان تفسخ النكاحات واذا حصل الفراق بين الزوجين بطلاق او خلع او فسخ ثبتت العدة فالعدة تثبت في جميع صور الفرقة في الطلاق وفي غير الطلاق ولهذا نقول اسباب العدة ثلاثة اولا وفاة الزوج مطلقا

30
00:09:04.000 --> 00:09:18.050
فاذا توفي الزوج عن زوجته وجبت عليها العدة مطلقا ما معنى مطلقا هنا سواء دخل بها او لم يدخل بها فالعدة تجب على غير المدخول بها نقول في في حالة الوفاء نعم

31
00:09:19.250 --> 00:09:40.350
في حالة الطلاق لا سيأتي للرجل مثال ذلك رجل خطب امرأة قال الولي زوجتك ابنتي قال الخاطب قبلت مجرد ما دخلت عليه جاءته سكتة قلبية ومات قيل من جمالها وقيل من قبحها

32
00:09:42.700 --> 00:09:59.300
ها تلزمها العدة يا شيخ ولا ما تلزم تلزمها العدة مع انه لم يدخلوا بها ولم يدخل بها لان عدة الوفاة تجب بمجرد العقد ولو كانت زوجة خلاص تجب عدة الوفاء عليها واضح

33
00:09:59.900 --> 00:10:21.950
وعليها الاحداد ايضا. ما معنى الاحداد الاحداث يعني ان تترك الزينة وكل ما يدعوه الى وكل ما يدعو الى نكاحها مدة العدة طيب الثاني من اسباب العدة الخلوة بالزوجة فاذا خلا الرجل بزوجته ثم فارقها بطلاق

34
00:10:22.600 --> 00:10:48.000
او فسخ او خلع الى اخره فعليها عليها العدة دخل الرجل بزوجته وجبت عليه العدة وهذا قظاء الخلفاء الراشدين ان الخلوة هنا بحكم الدخول الثالث من اسباب العدة الوطء مطلقا ايش معنى مطلقا

35
00:10:48.250 --> 00:11:18.950
يعني اذا وطأ الرجل امرأة ثم فارقها وجب عليها ان تعتد منه اذا وطأ ايش الزوج قل للرجل ها اذا وطأ الرجل امرأة وجب عليها ان تعتد منه سواء كان ذلك بحلال محو

36
00:11:19.100 --> 00:11:36.850
حالة الزوج او بحرام محض حالة الزنا والعياذ بالله او بشبهة مثال ذلك رجل وطئ زوجته زوج امرأة ودخل بها وطيها تجب العدة عليها ولا لا تجبد فارقها تجب عليه العدة اذا فارقها

37
00:11:37.400 --> 00:12:03.900
طلقها او يعني فسخ النكاح او غير ذلك طيب رجل وطأ امرأة بشبهة مثال ذلك مثلا اخته من الرضاع لا لا يعلمنه اخته من الرضاع فهنا عندنا شبهة اعتقاد فهو يظنها اجنبية

38
00:12:04.650 --> 00:12:28.750
وبانت بعد ذلك اختا حصل بينهم وطئ ثم اكتشف بعد ذلك او علم انها اخته من الرضاع هل يفرق بينهما نعم يفرق بينهما هل هذا فسخ هم لا ما في نكاح بينهم اصلا تبينا ان النكاح بينهما

39
00:12:28.900 --> 00:12:49.650
باطل ليس هناك نكاح بينهم هل هذا طلاق  تفريق بينهما لان تبين انهما ليسا بزوجين واضح طيب فرق القاضي بينهما اليوم الثاني تبغى تتزوج لها ذلك ليس لها ذلك حتى تعتد

40
00:12:50.250 --> 00:13:10.100
من فرقة اخيها من الرضاعة الذي وطئها بشبهته كذلك والعياذ بالله لو زنت المرأة قد سبق معنا ان الزانية لا يجوز نكاحها حتى تتوب وايش وتنقضي ادته اعوذ بالله امرأة زنت

41
00:13:10.650 --> 00:13:25.300
ثم ارادت ان تتزوج نقول لا يجوز ان تتزوج حتى تتوب لا يجوز لرجل حتى تتوب ولا يجوز ان تزوج حتى تنقضي عدتها حتى يعلم براءة الرحم والعياذ بالله من الزنا

42
00:13:25.800 --> 00:13:45.500
واضح؟ فالوطء مطلقا يوجب العدة واما مدة العدة فالعدة تختلف مدتها بحسب نوعها ان كانت المرأة حاملا فعدتها بوظع الحمل يعني اطول من عدة غير حامل ولا اقصر قد يكون اطول وقد يكون اقصر

43
00:13:47.000 --> 00:14:10.750
بعض الناس انا اعرف واحد قبل ان يصلى عليه توفي في حادث سيارة وقبل ان يصلى عليه وظعت زوجته حملها خرجت من العدة ولا لا خرجت من واضح بل قد تخرج من عدة في دقائق معدودة

44
00:14:12.050 --> 00:14:28.850
الرجل مستعجل يريد ان يدرك المرأة في مستشفى الولادة وهي في الطلق وضعت الحمل وفي الطريق للمستشفى مات توها وضعت ما قبل عشر دقائق والرجل مات. انقضت العدة ولا لا

45
00:14:29.350 --> 00:14:56.900
الا في عدة عشر دقائق خلال هذه العشر دقائق لا يجوز نعم الان هي وضعت الحمل لأ مات بعد بعشر دقائق انا قلت قبل دقيقة اذا مات قبل ان تظع بعشر دقائق

46
00:14:58.900 --> 00:15:17.250
يعني المرأة وضعت الحمل ثم مات الزوج الحمل هذا تنقضي به العدة؟ لا لا ما تنقضي به العدة هذا حمل وضعته في حياته تبدأ بعد ذلك عدة بالاقران هذي عدتها يمكن طويلة

47
00:15:19.300 --> 00:15:40.000
ايه اربعة اشهر وعشرة ايام نعم هذي ما فيها قراءة نعم ما عندنا طيب المقصود ان الرجل لو مات بعد لو مات قبل وضع الحمل بعشر دقائق المرأة وضعت والرجل في الطريق الى المستشفى

48
00:15:40.950 --> 00:16:05.200
قبل وضعها بعشر دقائق يعني المرأة لم تضع الحمل الرجل رايح للمستشفى تعبنا هذا الرجل الله يرحمه رحمة واسعة ها الرجال قيل له تعال المرأة في حالة الطلق خلاص فمات في الطريق

49
00:16:06.700 --> 00:16:31.750
بعد وفاته بعشر دقائق وضعت الحبل مظبوط انقظت العدة ولا ما انقظت انقضت العدة هذا هو المقصود واما ما سوى ذلك فاعملوا له مسح ونعم بعد مات بسكتة قلبية مات حادث سيارة مافي فرق

50
00:16:32.100 --> 00:16:45.650
نعم طيب هذي عدة الحامل اذا عدة الحامل بوظع الحمل سواء طالت او قصرت. ممكن تكون اربع سنوات على المذهب لان عندنا اكثر مدة الحمل اربع سنوات ممكن تقول اربع دقائق

51
00:16:46.300 --> 00:17:09.100
خلاص وعدة الوفاة اربعة اشهر وعشرة ايام وهذا في غير الحامل الحامل بوضع الحمل لكن غير الحامل اذا توفي عنها زوجها فعدتها اربعة اشهر وعشرة ايام واضح واما عدة المفارقة في الحياة المطلقة

52
00:17:09.400 --> 00:17:32.400
حصل فسخ او خلع فان كانت من ذوات الحيض فعدتها ثلاثة قروء والقرء هو هو الحيض عندنا في المذهب القرء هو الحيض عندنا في المذهب الحين وقيل الطول صح وان لم تكن من ذوات ذوات الحيض

53
00:17:32.900 --> 00:17:49.700
فعدتها ثلاثة اشهر. هل تجب النفقة للمعتدة في ايام عدتها ولا ما تجب ان قلت لا غلط ان كنت قلت نعم غلط فصل فنقول ان كانت المعتدة معتدة رجعية طلاق رجعي

54
00:17:50.300 --> 00:18:13.650
فتجب لها النفقة وتجب لها السكنى وان كانت المعتدة متوفى عنها زوجها فليس لها نفقة ولا سكر ماشي يبقى معنا البائن المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها ولا سكنى يبقى معنا البائن هذا المذهب في بعضها خلاف

55
00:18:13.850 --> 00:18:35.000
يبقى معنى البائن. البائن مطلقة مثلا طلاق ثلاث او اه طلقة بائنة فنقول ان كانت حاملا فلها النفقة والسكنة وان كانت غير حامل حائل يعني غير حامل فليس لها نفقة ولا

56
00:18:35.750 --> 00:18:55.150
تكنى. بالنسبة للفرقة بين الزوجين اذا تفرق الزوجان سيأتي خلاف بعد ذلك اين يذهب الاولاد مع الام ولا مع الاب نقول هذا فيه تفصيل بالنسبة للولد ان كان دون سبع سنين

57
00:18:56.100 --> 00:19:10.300
دون سبع سنين فهذا حضانته الاحق بها الام ولا فرق في ذلك بين الذكر والانثى الاحق به الام اذا كان دون سبع سنين واما ان كان اكثر من سبع سنين

58
00:19:11.750 --> 00:19:30.450
فهذا فيه فرق بين الذكر والانثى. بالنسبة للذكر غلام اذا بلغ سبعا فانه يخير بين ابويه فيكون مع من اختار منهما واضح قال والله اختار اب فهو معه واختار الام فهو معه

59
00:19:30.850 --> 00:19:50.600
واما بالنسبة للانثى فهي بعد السبع تكون عند ابيها الى الى ان تتزوج فيأخذها الزوج واما الذكر فمن سبع يخير الى البلوغ فاذا بلغ فله ان ينفرد عن ابويه ولا تثبت الحضانة لكافر على مسلم

60
00:19:50.800 --> 00:20:06.300
فلو كانت الزوجة كتابية فلاحظ انت لها على الولد المسلم ولا تثبت الحضانة لفاسق زوج او الزوجة كلاهما لو كان احدهما فاسقا لا تثبت له الحضانة لان المقصود بالحضانة حفظ المحضور

61
00:20:07.100 --> 00:20:29.000
ولا تثبت الحضانة لمزوجة باجنبي من محضون من حين العقد فلو فرظنا ان المرأة تزوجت ننظر هل هذا الزوج اجنبي عن المحظون ولا محرم ان كان اجنبيا عن المحظون فلا تثبت الحضانة للزوجة خلاص تنقطع الحضانة

62
00:20:29.100 --> 00:20:31.800
وبه ننتهي من رسائل فقه الاسرة