﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:22.500
نبدأ اولا بالخل الخلع ايها الاخوة الكرام صورناه وعرفنا صورته واحدة ما هي طايقة زوجها تبغى تفتك فتقول له اعطيك مبلغ من المال وخلاص تخالعني هذا هو الخلع يشترط في في الزوج المخالع عندنا الزوج. المخالع يشترط فيه ان يكون مميزا

2
00:00:24.350 --> 00:00:44.250
ها صهيب يشترط ان يكون مميزا يعقل معناه الشرط الثاني بما يتعلق بالزوجة الخلع لا لا يصح الا مع زوجة تمام الثالث العوض شوفوا الخلع لا بد فيه من عوض

3
00:00:44.850 --> 00:00:56.250
الخلع لابد فيه من ايش من عوض يعني لابد فيه من شيء من مال والعوظ هذا الذي يكون في الخلع هو كل ما صح مهرا ما صح مهرا صح الخلع به

4
00:00:56.500 --> 00:01:20.850
ما في مشكلة لو كان الخل حتى الف ريال ممكن طيب ما صيغة الخلع؟ هيا هذي ركزوا لي فيها الخلع له صيغتان ان كان بلفظ الطلاق فهو طلاق بائن يعني تقول بعطيك الف ريال وفكني

5
00:01:20.950 --> 00:01:37.300
اخذ الالف ريال قال انت طالق تلفظ بالطلاق هذا فسخ ولا طلاق هذا طلاق لكنه طلاق رجعي ولا بائن  يعني ايش بائن؟ بعد ما اخذ الالف ريال وقال لها انت طالق

6
00:01:37.550 --> 00:01:57.350
ثم قال بكل بساطة وسهولة راجعتك يرجعها مرة ثانية عشان ياخذ له الف ثانية ممكن لا لان الطلاق بعوض طلاق بائن ليس له ان يراجعها لكن ممكن يبغي يتزوجها يتزوجها بعقد جديد ومهر جديد تخاطب من الخطاب

7
00:01:57.950 --> 00:02:25.450
تزوج الثاني اذا كان الخلع بغير لفظ الطلاق قالت اعطيك الف ريال وفكني اخذ الالف قال خالعتك ما تلفظ بالطلاق او ابرأتك ما تلفظ بالطلاق فما الحكم هنا نقول اذا كان بنية الطلاق فهو طلاق حتى لو ما كان بلفظ لان النية تدل على القصد

8
00:02:26.550 --> 00:02:46.150
اذا اذا كان بغير لفظ الطلاق ولكنه بنية الطلاق فهو طلاق بائن خلاص كما لو اعطته الف ريال قال خلاص روحي لبيت اهلك وقصد بذلك تطليقها فانه بانه ايش طلاق بائن

9
00:02:47.200 --> 00:03:12.850
وان كان بغير لفظ الطلاق وبغير نية الطلاق. فهذا فسخ وليس بطلاق الان بنسألكم سؤال نشوف مين فيكم اللي يقدر يجاوب عليه ما الفرق بينما لو قلنا هو فسخ او قلنا هو طلاق باين وش الفرق

10
00:03:15.150 --> 00:03:41.550
الفرق في الحكم ايش هو بالعدة ايش الفرق بحيضة لا هذا على قول لكن على معتمد المذهب العدة سواء في المعتمد من المذهب ان عدة المختلعة كعدة المطلقة تماما وان كان بعظهم يفرق لكن المذهب المعتمد لا

11
00:03:42.250 --> 00:04:06.000
ايوة يا شيخ يحسب عدد الطرقات كذا يا شيخ لا فرق طيب ايش رأيك في اللي قاله الشيخ يقول في احتساب عدد الطلقات جيد جيد هذا هو الفرق عرفتم الفرق ولا لا

12
00:04:07.150 --> 00:04:23.200
اسمعوا الفرق الان ها اسمعوا الفرق الشباب يجيكم في الاختبار ترى يمكن هذا ها هذا الشيخ محمد حطه بالاختبار هذا السؤال طيب الان اذا قلنا هو فسخ لا تحتسب طلقة

13
00:04:23.750 --> 00:04:36.850
اذا قلنا هو طلاق تحتسب طلقة وش فائدة ذلك هذا الرجل له ان يتزوجها بعقد جديد ولا لا طيب اذا تزوجها بعقد جديد هل يكون عليها طلاق ولا ما يكون عليها طلاق

14
00:04:38.700 --> 00:04:54.200
اذا كان حالة فسخ يتزوجها وليس عليها طلاق العداد مصفر باقي له ثلاث طلقات واذا حسبنا عليه طلقة وتزوجها بعقد جديد فعليها طلقة باقي يروح طلقتين بس وهنا خلينا نذكر لكم مسألة

15
00:04:54.300 --> 00:05:14.100
تصفير العداد في الطلق الان اذا طلق الرجل امرأته طلقة واحدة ثم خرجت من العدة وانتهت العلاقة بينهما وتزوجها بعقد جديد. الطلقة السابقة موجودة ولا يتصفر العداد في الزواج الجديد

16
00:05:14.600 --> 00:05:32.200
موجودة ما يتصفر خلاص طيب افترض انه طلقها طلقة واحدة وبانت منه وجا واحد غيره وتزوجها واحد ثاني وجلست مع الثاني سنتين وجابت منه ولد وبعدين طلقها ورجع الاول وتزوجه

17
00:05:33.800 --> 00:05:51.500
يتصفر العداد؟ لا ما يتصفر العداد. عندنا في المذهب لا هذا يسميه العلماء هدم الطلاق لا ما يهدم فما يتصفر العداد لا ما يتصفر العداد الا في مسألة واحدة اذا طلقها ثلاثا بس

18
00:05:52.650 --> 00:06:09.000
اذا اذا وصل الى نهاية العداد رجع من الصفر من جديد. فاذا طلقها ثلاث فانها يتصفر العداد بمعنى لا تطلقها ثلاث اذا تزوجها واحد ثاني بالشروط اللي ذكرناها الخمسة آآ الشروط

19
00:06:09.050 --> 00:06:24.700
ورجع هذا وتزوجها يتزوجها وهو ليس عليها طلاق بس غير كذا الطلاق لا يمحى لا يهدم واضح يا مشايخ طيب نجي الان الى باذل المال ما الخلع ما قلنا لازم فيه من عوض

20
00:06:25.200 --> 00:06:44.450
هل يشترط ان يكون العوظ في الخلع مدفوع من قبل الزوجة ولا ممكن واحد غير الزوجة يدفعه ايش رأيكم لو جاء واحد المرأة هذي تعبت وما هي قادرة تتحمل راحت لاخوها قالت له تكفى اقنع زوجي انه يخالعني فراح الاخ وراح للزوج قال

21
00:06:44.450 --> 00:07:04.250
مع هذا الشيك بخمسين الف ريال بس تطلق باختنا ودفع المال اخوها يصح يصح ذلك فبادر المال سواء الزوجة او اجنبي لا زوج ولا زوجة يصح طيب الخلع جائز ولا مكروه ولا حرام

22
00:07:05.050 --> 00:07:21.550
الاصل في الخلع انه ان كان من غير حاجة فهو مكروه. وان وجدت له حاجة فانه يباح والا الاصل فانه مكروه. خلينا ناخذ تطبيقات ولا خلي التطبيقات ان شاء الله غدا

23
00:07:21.700 --> 00:07:33.400
باذن الحي القيوم نسأل الله سبحانه وتعالى ان يكون ما تعلمناه علما نافعا ولوجهه خالصا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين