نبدأ اولا بالخل الخلع ايها الاخوة الكرام صورناه وعرفنا صورته واحدة ما هي طايقة زوجها تبغى تفتك فتقول له اعطيك مبلغ من المال وخلاص تخالعني هذا هو الخلع يشترط في في الزوج المخالع عندنا الزوج. المخالع يشترط فيه ان يكون مميزا ها صهيب يشترط ان يكون مميزا يعقل معناه الشرط الثاني بما يتعلق بالزوجة الخلع لا لا يصح الا مع زوجة تمام الثالث العوض شوفوا الخلع لا بد فيه من عوض الخلع لابد فيه من ايش من عوض يعني لابد فيه من شيء من مال والعوظ هذا الذي يكون في الخلع هو كل ما صح مهرا ما صح مهرا صح الخلع به ما في مشكلة لو كان الخل حتى الف ريال ممكن طيب ما صيغة الخلع؟ هيا هذي ركزوا لي فيها الخلع له صيغتان ان كان بلفظ الطلاق فهو طلاق بائن يعني تقول بعطيك الف ريال وفكني اخذ الالف ريال قال انت طالق تلفظ بالطلاق هذا فسخ ولا طلاق هذا طلاق لكنه طلاق رجعي ولا بائن يعني ايش بائن؟ بعد ما اخذ الالف ريال وقال لها انت طالق ثم قال بكل بساطة وسهولة راجعتك يرجعها مرة ثانية عشان ياخذ له الف ثانية ممكن لا لان الطلاق بعوض طلاق بائن ليس له ان يراجعها لكن ممكن يبغي يتزوجها يتزوجها بعقد جديد ومهر جديد تخاطب من الخطاب تزوج الثاني اذا كان الخلع بغير لفظ الطلاق قالت اعطيك الف ريال وفكني اخذ الالف قال خالعتك ما تلفظ بالطلاق او ابرأتك ما تلفظ بالطلاق فما الحكم هنا نقول اذا كان بنية الطلاق فهو طلاق حتى لو ما كان بلفظ لان النية تدل على القصد اذا اذا كان بغير لفظ الطلاق ولكنه بنية الطلاق فهو طلاق بائن خلاص كما لو اعطته الف ريال قال خلاص روحي لبيت اهلك وقصد بذلك تطليقها فانه بانه ايش طلاق بائن وان كان بغير لفظ الطلاق وبغير نية الطلاق. فهذا فسخ وليس بطلاق الان بنسألكم سؤال نشوف مين فيكم اللي يقدر يجاوب عليه ما الفرق بينما لو قلنا هو فسخ او قلنا هو طلاق باين وش الفرق الفرق في الحكم ايش هو بالعدة ايش الفرق بحيضة لا هذا على قول لكن على معتمد المذهب العدة سواء في المعتمد من المذهب ان عدة المختلعة كعدة المطلقة تماما وان كان بعظهم يفرق لكن المذهب المعتمد لا ايوة يا شيخ يحسم عدد الطرقات كذا يا شيخ لا فرق طيب ايش رأيك في اللي قاله الشيخ يقول في احتساب عدد الطلقات جيد جيد هذا هو الفرق عرفتم الفرق ولا لا اسمعوا الفرق الان ها اسمعوا الفرق الشباب يجيكم في الاختبار ترى يمكن هذا ها هذا الشيخ محمد حطه بالاختبار هذا السؤال طيب الان اذا قلنا هو فسخ لا تحتسب طلقة اذا قلنا هو طلاق تحتسب طلقة وش فائدة ذلك هذا الرجل له ان يتزوجها بعقد جديد ولا لا طيب اذا تزوجها بعقد جديد هل يكون عليها طلاق ولا ما يكون عليها طلاق اذا كان حالة فسخ يتزوجها وليس عليها طلاق العداد مصفر باقي له ثلاث طلقات واذا حسبنا عليه طلقة وتزوجها بعقد جديد فعليها طلقة باقي يروح طلقتين بس وهنا خلينا نذكر لكم مسألة تصفير العداد في الطلاق الان اذا طلق الرجل امرأته طلقة واحدة ثم خرجت من العدة وانتهت العلاقة بينهما وتزوجها بعقد جديد الطلقة السابقة موجودة ولا يتصفر العداد في الزواج الجديد موجودة ما يتصفر خلاص طيب افترض انه طلقها طلقة واحدة وبانت منه وجاء واحد غيره وتزوجها واحد ثاني وجلست مع الثاني سنتين وجابت منه ولد وبعدين طلقها الثاني ورجع الاول وتزوجه يتصفر العداد؟ لا ما يتصفر العداد. عندنا في المذهب لا هذا يسميه العلماء هدم الطلاق لا ما يهدم فما يتصفر العداد لا ما يتصفر العداد الا في مسألة واحدة اذا طلقها ثلاثا بس اذا اذا وصل الى نهاية العداد رجع من الصفر من جديد. فاذا طلقها ثلاث فانها يتصفر العداد بمعنى لا تطلقها ثلاث اذا تزوجها واحد ثاني بالشروط اللي ذكرناها لخمسة آآ الشروط ورجع هذا وتزوجها يتزوجها وليس عليها طلاق بس غير كذا الطلاق لا يمحى لا يهدم واضح يا مشايخ طيب نجي الان الى باذل المال من خلع ما قلنا لازم فيه من عوض هل يشترط ان يكون العوظ في الخلع مدفوع من قبل الزوجة ولا ممكن واحد غير الزوجة يدفعه ايش رأيكم لو جاء واحد المرأة هذي تعبت وما هي قادرة تتحمل راحت لاخوها قالت له تكفى اقنع زوجي انه يخالعني فراح الاخ وراح للزوج قال مع هذا الشيك بخمسين الف ريال بس تطلق باختنا ودفع المال اخوها يصح يصح ذلك فبادر المال سواء الزوجة او اجنبي لا زوج ولا زوجة يصح طيب الخلع جائز ولا مكروه ولا حرام الاصل في الخلع انه ان كان من غير حاجة فهو مكروه. وان وجدت له حاجة فانه يباح والا الاصل فانه مكروه. خلينا ناخذ تطبيقات ولا خلي التطبيقات ان شاء الله غدا باذن الحي القيوم نسأل الله سبحانه وتعالى ان يكون ما تعلمناه علما نافعا ولوجهه خالصا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين