﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:26.350
عندنا تقسيم اخر وهو تقسيم الطلاق الى رجع وباء الصفحة اللي بعدها الطلاق نوعان طلاق رجعي وطلاق بائن. ايش هو الطلاق الرجعي الطلاق الرجعي معناها ان هذه المرأة يجوز لزوجها يرجعها

2
00:00:26.900 --> 00:00:41.350
الى حبال الزوجية ما دامت في العدة طبعا له رجعتها في العدة قبل انقضاء العدة من حقه انه ايش؟ يرجعها. ولو لم ترضى يعني بمجرد يقول راجعتك خلاص رجعت له زوجة

3
00:00:41.650 --> 00:01:02.150
واضح هذا هذا اسمه طلاق رجعي ما هو ضابط الطلاق الرجعي ضابط الطلاق الرجعي هو ان يطلق المدخول بها اقل من ثلاث بلا عوض ثلاث قيود ان يطلق المدخول بها

4
00:01:03.000 --> 00:01:17.400
يعني زوجة زوجها ودخل بها او خلا بها والخلوة هنا تعطي حكم الدخول ان يطلق زوجته المدخول بها اقل من ثلاث طلقات لانه لو طلق ثلاث طلقات خلاص بينونة كبرى

5
00:01:18.600 --> 00:01:40.750
بلا عوض لو كان الطلاق بعوض مر معنا في الخلع انه الطلاق بعوض طلاق رجعي ولا باين  طناش هذه الرجعية اذا كان الطلاق رجعيا يجوز للزوج ان يراجعها ما دامت في العدة اذا هي في العدة ممكن يراجعها. والمراجعة تحصل بالقول

6
00:01:41.350 --> 00:02:01.550
وتحصل بالفعل القول يقول راجعتك مثلا والفعل الوطئ يعتبر رجعة خلاص؟ وهذه من الاشياء التي تثبت بالقول وبالفعل كما اشرنا اليه سابقا اما النوع الثاني وهو الطلاق البائن وهو نوعان

7
00:02:02.150 --> 00:02:25.600
عندنا طلاق بائن بينون صغرى وعندنا طلاق بائن بينونة كبرى البينونة الصغرى هي الطلاق بعوض او الطلاق قبل الدخول وقبل الخلوة ها شوفوا الخلوة هنا لها حكم لها حكم ايش

8
00:02:26.200 --> 00:02:52.000
الدخول وانا مرة واحد سألني  قال لي يا شيخ انا متزوج ونحن الان في ايام الملكة  وصار بيني وبين زوجتي مشكلة فقلت لها انت طالق فهل يقع الطلاق ولا ما يقع الطلاق؟ آآ مو هل يقع الطلاق

9
00:02:52.200 --> 00:03:14.450
آآ وقع الطلاق. هل استطيع الان اصلح الامر كيف استدرك الامر يقولون ها لازم عقد جديد ها احسنت نسأله هل خلوت بها فعلا انا سألته وقلت له هل خلوت بها

10
00:03:14.950 --> 00:03:33.700
قال لي لا يا شيخ ما خلوت بها خلاص قال ابدا ما خلوت بها قلت له اذا لابد من عقد جديد تروح لابوها وتخطبها من زوجك فالحمد لله ما زوجك الله يعينك

11
00:03:34.800 --> 00:03:49.350
قال طيب شيخ مشكلة طيب لو اني خلوت بها قلت له لو انك خلوت بها تقول راجعتك بس ولا يحتاج حتى تخبر ابوها ولا شي قال والله يا شيخ اني خلوت بها لكني

12
00:03:50.050 --> 00:04:08.200
طفت منك طيب فاذا خلا بها فالخلوة في حكم الدخول هنا اذا البينونة الصغرى ان يطلق المرأة قبل الدخول والخلوة هذا بينونة صغرى ما لها عدة على طول يعني تبين منه

13
00:04:09.050 --> 00:04:34.300
واذا قلنا تبين منه له ان يتزوجها بعقد جديد له ان يتزوجها بعقد جديد كيف بانت منه على طول مع حرف القاف عقد جديد اذا كان قبل الطلاق قبل الخلوة والدخول

14
00:04:35.750 --> 00:04:50.250
كذلك من البينونة الصغرى الطلاق بعوض. قالت الزوجة طلقني. دخل بها وقالت طلقني. اعطيك عشرين الف ريال وطلقني اخذ العشرين وقال انت طالق ثم بدا له ان يراجعها قال راجعتك

15
00:04:51.100 --> 00:05:06.200
يصلح ليس له ان يراجعها لانها بانت بينون الصغرى واما البينونة الكبرى شوف الفرق بين الصغرى والكبرى عندنا ثلاث حالات عندنا حالة قلنا له ان يراجعها بدون عقد هذا اسمه طلاق

16
00:05:07.100 --> 00:05:24.450
ايش رجعي له ان يتزوجها بعقد جديد هذا الطلاق بائن بينونه صغرى ليس له ان يتزوجها ولا بعقد جديد حتى تنكح زوجا غيره بالشروط الخمسة اللي قلناها هذه هي البينونة

17
00:05:24.750 --> 00:05:48.500
الكبرى اذا ما هي البينونة الكبرى؟ هي المطلقة ثلاثا البينونة الكبرى هي الطلقات الثلاث عرفتوا هذا المبحث مهم هذا جيد؟ تفضل يا شيخ لازم عقد جديد ما في لكن هل يشترط ان ينكحها زوج غيره؟ لا لا

18
00:05:48.600 --> 00:06:12.300
ليس اللازم على كل جديد التقسيم الاخر في الطلاق تقسيم الطلاق الى سني وبدعي وطلاق لا يوصف بسنة ولا بدعة فيه طلاق اسمه طلاق سني الطلاق السني هذا هو ان يطلق امرأته طلقة واحدة

19
00:06:13.500 --> 00:06:34.650
في طهر لم يجامعها فيه  طلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه هذا هو الطلاق السني طيب اذا اختلت الشروط قال لك عندنا طلاق بدعي وعندنا طلاق لا يوصف بسنة ولا بدعة

20
00:06:34.750 --> 00:06:55.500
ولكنه جائز. الطلاق البدعي محرم لكن لما نقول الطلاق البدعي محرم هل معناها انه لا يقع الا يقع حرمها يقع والطلاق البدعي عندنا اولا طلاق المرأة اكثر من طلقة كان يقول انت طالق ثلاثا

21
00:06:56.100 --> 00:07:17.950
او ان تطالقوا طلقتين فهذا طلاق بدعي تاني ان يطلقها في طهر جامعها فيه هذا طلاق بدعي الثالث ان يطلقها في الحيض وانظر الى حكمة الشرع الغالب المرأة ايام الحيض

22
00:07:18.050 --> 00:07:37.300
ونفسيتها فيها ما فيها وكثير من المشاكل بين الزوجين تحصل في ايام الحيض لما تكون المرأة حائض مشاكل تحصل في تلك الايام الشرع قال للرجل لا يجوز لك ان تطلقها وهي حائض

23
00:07:37.950 --> 00:08:00.100
طيب وش يسوي انتظر حتى تطهر اذا طهرت غالبا واجب يعرفون اذا طهرت يحصل مسيس تمام اذا حصل مسيس يقول لك الشرع لا يجوز ان تطلقها لا يجوز ان تطلقها حتى في الطهر الان انتظر

24
00:08:00.150 --> 00:08:14.400
انتظر الين متى الين تحيض ثم تطهر مرة ثانية ولهذا من تحرى الطلاق السني فانه ما يطلق كذا انكب عليه شاي ما صار غدا ما حصل حصل موقف معين يروح يطلق لا

25
00:08:15.050 --> 00:08:34.800
ارى ويتأنى فيكون طلاقه طلاقا سودا وطلاقا مدروسا مو كذا بس يوقع الطلاق هناك طلاق لا يوصف بسنة ولا بدعة ما هو هذا؟ قال لك الطلاق الذي لا يوصف بسنة ولا بدعة

26
00:08:35.100 --> 00:08:56.550
طلاق الصغيرة الصغيرة ما تحيض اصلا فلو طلقها فطلاقه لها لا يوصف بسنة ولا بدعة الثاني طلاق الايسة الايسة هي الكبيرة التي ايست من المحيض وسن القياس عندنا في المذهب خمسين سنة

27
00:08:57.650 --> 00:09:20.200
فطلاق الايسة لا يوصف بانه سني ولا بدعي وهو جائز والثالث طلاق الحامل  الحامل فاذا طلق المرأة حال حملها فهل هذا جائز ولا محرم جائز جائز لكنه لا يوصف بسنة ولا ايش

28
00:09:21.200 --> 00:09:39.650
ولا بدعة يوصف بانه الطلاق جائز ليس بسني ولا بدعي عندنا غير المدخول بها اذا طلق المرأة قبل الدخول والخلوة فهذا ايضا لا يوصف بسنة ولا بدعة. طيب ايش رأيكم لو طلق امرأته قبل الدخول وهي حائض

29
00:09:41.750 --> 00:10:02.200
ها لا يوصف بانه سني ولا بدعي طلاق جائز ليش المرأة المطلقة عدتها ثلاث حيض صح ولا لا اذا طلقها اذا طلقها حال حيضها. الحيض اللي تطلق فيها محسوبة عليها ولا ما هي محسوبة

30
00:10:02.600 --> 00:10:19.450
ما هي محسوبة ما هي محسوبة في العدة فبيصير عليها العدة طويلة اطول بصير بدال ما تعتد ثلاثة كي يضبط يصير ثلاثة وشوية او اربع حيض الا قليل فلهذا الشرع يقول ايش

31
00:10:20.250 --> 00:10:30.350
لا تطلق في الحيض. اما غير المدخول بها ليس لها عدة اصلا ماشي فما لكم عليهن من عدة تعتدونها طيب