عندنا تقسيم اخر وهو تقسيم الطلاق الى رجع وباء الصفحة اللي بعدها الطلاق نوعان طلاق رجعي وطلاق بائن. ايش هو الطلاق الرجعي الطلاق الرجعي معناها ان هذه المرأة يجوز لزوجها يرجعها الى حبال الزوجية ما دامت في العدة طبعا له رجعتها في العدة قبل انقضاء العدة من حقه انه ايش؟ يرجعها. ولو لم ترضى يعني بمجرد يقول راجعتك خلاص رجعت له زوجة واضح هذا هذا اسمه طلاق رجعي ما هو ضابط الطلاق الرجعي ضابط الطلاق الرجعي هو ان يطلق المدخول بها اقل من ثلاث بلا عوض ثلاث قيود ان يطلق المدخول بها يعني زوجة زوجها ودخل بها او خلا بها والخلوة هنا تعطي حكم الدخول ان يطلق زوجته المدخول بها اقل من ثلاث طلقات لانه لو طلق ثلاث طلقات خلاص بينونة كبرى بلا عوض لو كان الطلاق بعوض مر معنا في الخلع انه الطلاق بعوض طلاق رجعي ولا باين بائن هذه الرجعية اذا كان الطلاق رجعيا يجوز للزوج ان يراجعها ما دامت في العدة اذا هي في العدة ممكن يراجعها. والمراجعة تحصل بالقول وتحصل بالفعل القول يقول راجعتك مثلا والفعل الوطئ يعتبر رجعة خلاص وهذه من الاشياء التي تثبت بالقول وبالفعل كما اشرنا اليه سابقا اما النوع الثاني وهو الطلاق البائن وهو نوعان عندنا طلاق بائن بينون صغرى وعندنا طلاق بائن بينونة كبرى البينونة الصغرى هي الطلاق بعوض او الطلاق قبل الدخول وقبل الخلوة ها شوفوا الخلوة هنا لها حكم لها حكم ايش الدخول وانا مرة واحد سألني قال لي يا شيخ انا متزوج ونحن الان في ايام الملكة اقولهم ها وصار بيني وبين زوجتي مشكلة فقلت لها انت طالق فهل يقع الطلاق ولا ما يقع الطلاق؟ آآ مو هل يقع الطلاق آآ وقع الطلاق. هل استطيع الان اصلح الامر كيف استدرك الامر يقولون ها لازم عقد جديد ها احسنت نسأله هل خلوت بها فعلا انا سألته وقلت له هل خلوت بها قال لي لا يا شيخ ما خلوت بها خلاص قال ابدا ما خلوت بها قلت له اذا لابد من عقد جديد تروح لابوها وتخطبها من زوجك فالحمد لله ما زوجك الله يعينك قال طيب شيخ مشكلة طيب لو اني خلوت بها قلت له لو انك خلوت بها تقول راجعتك بس ولا يحتاج حتى تخبر ابوها ولا شي قال والله يا شيخ اني خلوت بها لكني طفت منك طيب فاذا خلا بها فالخلوة في حكم الدخول هنا اذا البينونة الصغرى ان يطلق المرأة قبل الدخول والخلوة هذه بينونة صغرى ما لها عدة على طول يعني تبين منه واذا قلنا تبين منه له ان يتزوجها بعقد جديد له ان يتزوجها بعقد جديد كيف بانت منه على طول مع حرف القاف عقد جديد اذا كان قبل الطلاق قبل الخلوة والدخول كذلك من البينونة الصغرى الطلاق بعوض. قالت الزوجة طلقني. دخل بها وقالت طلقني. اعطيك عشرين الف ريال وطلقني اخذ العشرين وقال انت طالق ثم بدا له ان يراجعها قال راجعتك يصلح ليس له ان يراجعها لانها بانت بينون الصغرى واما البينونة الكبرى شوف الفرق بين الصغرى والكبرى عندنا ثلاث حالات عندنا حالة قلنا له ان يراجعها بدون عقد هذا اسمه طلاق ايش رجعي له ان يتزوجها بعقد جديد هذا الطلاق بائن بينونه صغرى ليس له ان يتزوجها ولا بعقد جديد حتى تنكح زوجا غيره بالشروط الخمسة اللي قلناها هذه هي البينونة الكبرى اذا ما هي البينونة الكبرى؟ هي المطلقة ثلاثا البينونة الكبرى هي الطلقات الثلاث عرفتوا هذا المبحث مهم هذا جيد؟ تفضل يا شيخ لازم عقد جديد ما في لكن هل يشترط ان ينكحها زوج غيره؟ لا لا ليس لازم على كل جديد التقسيم الاخر في الطلاق تقسيم الطلاق الى سني وبدعي وطلاق لا يوصف بسنة ولا بدعة فيه طلاق اسمه طلاق سني الطلاق السني هذا هو ان يطلق امرأته طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه خلاص طلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه هذا هو الطلاق السني طيب اذا اختلت الشروط قال لك عندنا طلاق بدعي وعندنا طلاق لا يوصف بسنة ولا بدعة ولكنه جائز. الطلاق البدعي محرم لكن لما نقول الطلاق البدعي محرم هل معناها انه لا يقع الا يقع حرمها يقع والطلاق البدعي عندنا اولا طلاق المرأة اكثر من طلقة كان يقول انت طالق ثلاثا او ان تطالقوا طلقتين فهذا طلاق بدعي تاني ان يطلقها في طهر جامعها فيه هذا طلاق بدعي الثالث ان يطلقها في الحيض وانظر الى حكمة الشرع الغالب المرأة ايام الحيض نفسيتها فيها ما فيها وكثير من المشاكل بين الزوجين تحصل في ايام الحيض لما تكون المرأة حائض مشاكل تحصل في تلك الايام الشرع قال للرجل لا يجوز لك ان تطلقها وهي حائض طيب وش يسوي انتظر حتى تطهر اذا طهرت غالبا يعرفون اذا طهرت يحصل مسيس تمام اذا حصل مسيس يقول لك الشرع لا يجوز ان تطلقها لا يجوز ان تطلقها حتى في الطهر الان انتظر انتظر الين متى الين تحيض ثم تطهر مرة ثانية ولهذا من تحرى الطلاق السني فانه ما يطلق كذا انكب عليه شاي ما صار غدا ما حصل حصل موقف معين يروح يطلق لا عرى ويتأنى فيكون طلاقه طلاقا سودا وطلاقا مدروسا مو كذا بس يوقع الطلاق هناك طلاق لا يوصف بسنة ولا بدعة ما هو هذا؟ قال لك الطلاق الذي لا يوصف بسنة ولا بدعة طلاق الصغيرة الصغيرة ما تحيض اصلا فلو طلقها فطلاقه لها لا يوصف بسنة ولا بدعة الثاني طلاق الايسة الايسة هي الكبيرة التي ايست من المحيض وسن القياس عندنا في المذهب خمسين سنة فطلاق الايسة لا يوصف بانه سني ولا بدعي وهو جائز والثالث طلاق الحامل الحامل فاذا طلق المرأة حال حملها فهل هذا جائز ولا محرم جائز جائز لكنه لا يوصف بسنة ولا ايش ولا بدعة يوصف بانه الطلاق جائز ليس بسني ولا بدعي عندنا غير المدخول بها اذا طلق المرأة قبل الدخول والخلوة فهذا ايضا لا يوصف بسنة ولا بدعة. طيب ايش رأيكم لو طلق امرأته قبل الدخول وهي حائض ها لا يوصف بانه سني ولا بدعي طلاق جائز ليش المرأة المطلقة عدتها ثلاث حيض صح ولا لا اذا طلقها اذا طلقها حال حيضها. الحيض اللي تطلق فيها محسوبة عليها ولا ما هي محسوبة ما هي محسوبة ما هي محسوبة في العدة فبيصير عليها العدة طويلة اطول بصير بدال ما تعتد ثلاثة كي يضبط يصير ثلاثة وشوية او اربع حيض الا قليل فلهذا الشرع يقول ايش لا تطلق في الحيض. اما غير المدخول بها ليس لها عدة اصلا ماشي فما لكم عليهن من عدة تعتدونها طيب