﻿1
00:00:02.400 --> 00:00:26.150
يقول بارك الله فيكم. السؤال الثاني صفحة كم مئة وعشرين ميز نوع الطلاق من جهة السنة والبدعة من قال لامرأته التي دخل بها على حيضها انت طالق واحدة بدعي ليش

2
00:00:27.650 --> 00:00:47.200
وقتا ولا عددا وقتا لانهم طلقها في حيض من قال لامرأته وقتا اللي هو الطلاق في الحيض او في طهر جامعها فيه عددا ان يطلقها ثلاثا مثلا من قال لامرأته التي لم يدخل بها حال حيضها انت طالق واحدة

3
00:00:51.300 --> 00:01:06.550
ها لم يدخل بها ولم يخلو بها لا يوصف بسنة ولا بدعة من قال لامرأته التي دخل بها على طهر لم يجامعها فيه ولكنه قبلها فيه قال انت طالق ثلاثا

4
00:01:07.400 --> 00:01:24.550
هذا بدعي عددا احسنت بدعي في العدد من قال لامرأته التي دخل بها حال طهر لم يجامعها فيه ويقال لامرأته التي دخل بها حال طهر لم يجامعها فيه. انت طالق واحدة

5
00:01:25.600 --> 00:01:43.400
هذا بني ما يحتاج من قال لامرأته حال حملها انت ترى انتبهوا ما هو معنى سني انه يؤجر عليه قد يكون مكروه كما قلنا طلاق الاصل انه مكروه لكن المقصود انه لا يأثم سلم من البدعة

6
00:01:43.700 --> 00:02:06.800
هذا المقصود من قال لامرأته حال حملها انت طالق طلقة واحدة لا يوصف بسنة ولا بدعة لانها امن من قال لامرأته حال حملها انت طالق طلقتين بدعي في العدد والله على كل حال

7
00:02:07.150 --> 00:02:22.550
المذهب انه لا يوصف بسنة ولا بدعة. وان كان المسألة فيها خلاف قوي من قال لامرأته التي بلغت ثلاثة وستين عاما انت طالق واحدة وكان قد جامعها قبل ذلك بيوم

8
00:02:23.950 --> 00:02:41.000
لا يوصف بسنة ولا بدعة من قال لامرأته التي بلغت ثلاثة وستين عام انت طالق واحدة وكان قد وطئها قبل ذلك بيوم قبل ذلك في ذلك اليوم لا يوصف بسنة ولا بدعة

9
00:02:41.500 --> 00:02:58.950
من قال لزوجته التي عمرها ست سنوات انت طالق واحدة لا يوصف بسنة ولا بدعة صغيرة من قال لامرأته التي دخل بها انت طالق طلقتين في طهر لم يجامعها فيه

10
00:03:00.000 --> 00:03:21.750
بدعي عددا من قال لامرأته التي دخل بها انت طالق واحدة دخلوا قال انت طريق واحدة في طهر لم يجامعها فيه سني طيب السؤال التاسع يقول لك ميز المسألة من جهة وقوع الطلاق وعدم وقوع الطلاق

11
00:03:22.000 --> 00:03:47.600
ثم اذا كان يقع بين لنا نوعه الرجعي واللبائن بينونة كبرى ولا صغرى قال رجل لامرأته الحائض انت طالق ثلاثا هاه قال لامرأتي انت الحائض انت طالق ثلاثا بينونة كبرى

12
00:03:48.300 --> 00:04:13.600
ما يقع نعم الصحيح انه بينونة كبرى ويقع وهذا مذهب جماهير العلماء. طبعا المسألة اه مسألة هذي شيخ الاسلام بن تيمية رحمه الله له ثلاث مفردات في الطلاق له ثلاث مفردات في الطلاق اختارها رحمه الله مخالفا في ذلك الجمهور من العلماء

13
00:04:14.100 --> 00:04:31.800
وهي عدم وقوع الطلاق البدعي وان الطلاق ثلاثا يقع واحدة وان الطلاق المعلق على شرط ان قصد به المنع او الحث فيأتي فيه كفارة يمين ولا يقع الطلاق هذه الثلاث مسائل تفرد بها الشيخ رحمه الله

14
00:04:31.950 --> 00:04:52.000
في ابواب الطلاق عدم وقوع الطلاق البدعي ولا هذا طبعا خلاف مذهب الجمهور مذهب الحنابلة والائمة الاربعة خلاف مذهب الائمة الاربعة رحمة الله على الجميع انه قال في الطلاق البدعي

15
00:04:52.300 --> 00:05:08.350
انه لا يقع وانه قال في الطلاق الثلاث يقع واحدة. اذا قال انت طالق ثلاثا يقول الشيخ يقع واحدة انه الله والثالثة في الطلاق المعلق يقول المعلق عند الشيخ نوعان

16
00:05:08.600 --> 00:05:26.200
رحمه الله معلق بقصد المنع او الحث فهذا كفارة يمين يعني واحد قال لامرأتي ان خرجت من البيت في انت طالق وهو لا يريد اصلا تطبيقها بس يبغى يضغط عليها ويمنعها

17
00:05:26.900 --> 00:05:48.050
فخرجت عند الجمهور من العلماء المذاهب الاربعة انها تطلق وعند الشيخ رحمه الله انه يكفر كفارة يمين نعم طيب قال رجل نعم المعلق نوعان اللي هو المعلق اذا اغتنى بقصد

18
00:05:48.300 --> 00:06:04.000
المنع والحث هذا لا يقع واما المعلق اذا كان بقصد ايقاع الطلاق وكذلك المضاف الى زمن المستقبل فيقع. يعني اذا قال الرجل لامرأته اذا طلعت الشمس فانت طالق هنا ما في حاجة اسمها قصد المنع والحث

19
00:06:05.200 --> 00:06:22.400
واضح؟ انما قصد المنع والحث هذاك في الاول قال رجل لامرأته الحائض انت طالق طلقة واحدة وقال انه لم ينوي بذلك الطلاق. علما انها مدخول بها يقع ما هو الطلاق

20
00:06:24.500 --> 00:07:00.350
ها ثمانية وخمسين وش يقول بينونة صغرى متأكدين ماشي يا سلام عليك تنت ليست بينونة صغرى يا جماعة هذي رجعية ليش خليتوها بينونة مسكينة ها هذه رجعية يقدر يرد طلقة واحدة

21
00:07:00.750 --> 00:07:21.650
ودخل بها وبدون عوظ ليش خليناها تبينون رجعي طيب قال رجل لامرأته في طهر جامعها فيه تسعة وخمسين ها قال رجل لامرأته في طهر جامعها فيه الحقي باهلك ناويا بذلك تطليقها

22
00:07:23.450 --> 00:07:43.300
هذي رجعية احسنت رجعي قال رجل لامرأته في طهر لم يجامعها فيه اخرجي من البيت وادعى انه لم ينوي طلاقها لا يقع مرة واحدة احسنت لا يقع لان هذا كناية لا يقع الا بنية

23
00:07:43.750 --> 00:08:08.450
قال رجل لامرأته التي لم يدخل بها ولم يخلو بها انت طالق طلقة واحدة بينون صورة احسنت دفعت امرأة لزوجها عشرة الاف ريال مقابل تطليقها فطلقها طلقة واحدة بينون صورة احسنت الطلاق بعوض يا سلام

24
00:08:08.850 --> 00:08:31.950
قال رجل لامرأته في طهر لم يجامعها فيه ثلاثة وستين انت طالق ثلاثا بينونة كبرى صحيح قال رجل لامرأته في طهر جامعها فيه انت طالق طلقتين  في طهر الجامعة طلقتين

25
00:08:32.750 --> 00:08:47.750
رجعية رجعية طبعا على افتراض مثل ما قال الشيخ على افتراض انه ما عنده طلاق قبل نهى زوجته عن الذهاب الى السوق مرارا وكانت تخرج بلا اذنه فقرر انها اذا استمرت على عصيانها

26
00:08:47.900 --> 00:09:03.300
له فلا يريدها زوجة له فقال ان ذهبت الى السوق اليوم فانت طالق ثلاثا فذهبت الى السوق في ذلك اليوم علما انه قصد ايقاع الطلاق اذا ذهبت الى السوق ها

27
00:09:03.700 --> 00:09:18.000
بينونة كبرى نونا كبرى اراد منع زوجته من الذهاب الى السوق فقال لامرأته ان ذهبت الى السوق اليوم فانت طالق ثلاثا. فذهبت الى السوق في ذلك اليوم علما انه قصد منعها وتهديدها

28
00:09:18.000 --> 00:09:48.200
فقط ها ذهبت الى السوق فانت طالق ثلاثا وقصد منعها وتهديدها فقط ها على المذهب بينون كبرى صح معلق على شرط ولم ينوي لكن بلفظ صريح بينونة كبرى هذه هذي مذهب الجمهور مذهب الحنابلة وبقية المذاهب الاربعة انه

29
00:09:48.750 --> 00:10:02.050
يقع بينونة كبرى ليش لانه لفظ صريح هذي اللي قلنا لكم مخالفة فيها الشيخ تقي الدين شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال فيها قال على قول شيخ الاسلام قال ايش

30
00:10:02.800 --> 00:10:26.800
كفارة لكن على قول شيخ الاسلام كفارة طيب ميز نوع الفرقة فيما يأتي هذي نبغى نعرف هل هي خلع ولى طلاق فسخ ولا طلاق؟ دفعت المرأة لزوجها ثلاثين الف ريال مقابل تطليقها فطلقها بقوله انت طالق

31
00:10:27.800 --> 00:10:48.900
طلاق ولا فسخ اه وش الضابط قلنا ان العوظ الطلاق بعوض ان كان بلفظ الطلاق او بنية الطلاق فهو فهو طلاق وان كان من غير نية الطلاق ولا لفظ الطلاق فهو

32
00:10:49.150 --> 00:11:11.650
بس اذا هذا هذا طلاق لفظ الطلاق دفعت المرأة لزوجها عشرين الف ريال مقابل الفرقة فقال خلعتك ناويا تطليقها ناويا تطليقها طلاق لان قلنا اذا كان بلفظ الطلاق او بنية الطلاق فهو

33
00:11:12.150 --> 00:11:31.250
طلاق اما اذا لا نية طلاق ولا لفظ طلاق هذا فسخ تمام طيب هذا دفعت امرأة لزوجها خمسين الف ريال مقابل الفرقة فقال خلعتك لا بنية تطبيقها نسخة يقولون الفرق

34
00:11:32.050 --> 00:11:55.650
ايش الفرق حسابه من العدد لو رجع وتزوجها بعقد جديد محسوب عليه طلقة ولا لا؟ ان قلنا طلاق فمحسوبة القول قلنا فسخ فلا  الحمد لله يهديك الله الصحبة طيب طلبت المرأة من زوجها الفراق

35
00:11:56.100 --> 00:12:19.550
دون مقابل فقال فسخت النكاح ولم ينوي الطلاق  ليس فيه عوظ الزوج لا يملك فسخ الطلاق الا في مسألة الخلع بس ونعم لا شيء مما سبق فلا يقع شيء طلبت المرأة من زوجها الفراق دون مقابل

36
00:12:19.750 --> 00:12:24.700
فقال فسخت النكاح ونوى الطلاق طلاق