طيب نجي الان لمسألة الظهار ليش هو الظهار الظهار هو ان يحرم الرجل زوجته على نفسه يحرم زوجته على نفسه اما بلفظ انت علي كظاهر امي ولهذا سمي ظهارا وهذا اللفظ المشهور فيه او بلفظ انت علي كيد امي برجل اختي او غير ذلك ومنه من ازدهار اذا قال الرجل لامرأته انت علي حرام كذا بالصريح بدال ما يقول انت علي كظهر امي يعني حرام عليك اعطاها من الاخير قال انت علي حرام فهذا اللفظ على المذهب ظهار الظهار ايها الاخوة الكرام محرم الله عز وجل قال الاظهار انه منكر من القول وزور فهو محرم واركانه عندنا المظاهر والمظاهر منه والمظاهر به واثر الظهار. المظاهر اللي هو الزوج ولا يقع الظهار الا ممن يقع طلاقه. من صح طلاقه صح ظهاره تمام من التي يقع الظهار عليها الزوجة ولهذا لو قال الرجل لامته انت علي حرام هل هو ظهار؟ لا كفارة يمين وسيأتي الثالث المظاهر به وهو اللفظ اما الصريح او كناية. فالصريح اللفظ الذي لا يحتمل الا الظهار. والكناية اللفظ الذي يحتمل الظهار وغيره كما لو قال الرجل لزوجته انت عندي مثل امي انت عندي مثل امي ممكن انت عندي مثل امي في الكرامة والاحترام والمكانة ممكن انت علي مثل امي في التحريم فهل يكون ظهارا؟ نقول يرجع الى نيته فان نوى به التحريم كان ظهارا وان نوى به المكانة كان ايش ليس بظهار لا يكون ظهارا ولكن يكره عند العلماء ان يخاطب الرجل زوجته بلفظ من الفاظ ان يشبهها بذات المحرم يعني يكره انه يقول لزوجته يا امي او يا اختي او يا بنتي يكرهون هذا لما فيه من شبه بالظهار لكنه ليس بالظهار ما دام انه سلمة من نية التحريم ما الذي يترتب على الظهر؟ الان الرجل ظاهر نقول اول حاجة لا يجوز تستمتع بزوجتك هذي التي ظهرت منها ما يجوز تستمتع لا بجماع ولا بماء وهو من مقدمات الجماع حتى يكفر يعني يخرج الكفارة الامر الثاني انه يجب عليه ان يكفر كفارة الظهار وكفارة الظهار على التخيير ولا على الترتيب على الترتيب اول شيء نقول اعتق رقبة مؤمنة قال ما عندي رقبة ما في ان لم يجد فانه ينتقل الى صيام شهرين متتابعين وانتبهوا هنا يعني ايش شهرين متتابعين اول حاجة اذا صام من الهلال الى الهلال فهذا شهر حتى لو كان الشهر تسعة وعشرين يوم يعني اذا صام من الهلال الى اخر الشهر لو كان الشهر تسعة وعشرين يوم يحسب له يحسب فلهذا ممكن يصوم شهرين متتابعين ثمانية وخمسين ولا ممكن تمانية وخمسين يوم ممكن اذا وافق شهران وافق شهرين تسعة وعشرين تسعة وعشرين الامر الاخر الترتيب التتابع بماذا يبطل المطلوب منه يصوم شهرين متتابعين ولهذا لو افطر اثناء الشهرين يوما واحدا من غير عذر صفر العداد ويرجع من الاول واضح اذا افطر يوما واحدا من غير عذر تمام صام صاحبنا هذا طعام خمسة وخمسين يوم بعد خمسة وخمسين يوم الستة وخمسين عزموها على الغدا ولزموا وشافوا الله انه فرصة وكذا وافطر ها يصفر العداد ويرجع من الاول خلاص هذا اذا افطر يوم من غدا. طيب اذا افطر اثناء الشهرين بعذر لا ينقطع التتابع. ما ضابط العذر كل عذر يبيح الفطرة في رمظان لا ينقطع به التتابع اذا سافر وافطر في السفر لا ينقطع حاضت المرأة طبعا المرأة في الظهر يعني قد لا صور وان كان في مسائل يذكرونها لكن اذا حاضت لا ينقطع الكتاب اذا مرض فافطر لاجل المرض لا ينقطع التتابع لكن اول ما يزول العذر على طول يصوم ما يأخر واضح طيب هذا بالنسبة شهرين متتابعين فان لم يستطع صيام الشهرين المتتابعين ما قدر يصوم الشهرين المتتابعين وش يسوي قال لك يطعم ستين مسكين يطعم ستين مسكين لكل مسكين مد من البر او نصف صاع من غيره