﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:21.050
نجي الان ايها الاخوة الكرام الى اللعان اللعان هذا نسأل الله العافية اذا رأى الرجل امرأته تزني فانه وقذفها بذلك الله العافية والسلامة آآ ثم طلبت اقامة حد القذف عليه

2
00:00:21.600 --> 00:00:37.900
فله ان يدفع عن نفسه حد القذف باللعان الذي ذكره الله عز وجل في سورة النور فسببه هو قذف الرجل لزوجته ليكون الملاعن زوجا مكلفا فلا يصح اللعان الا من زوج

3
00:00:38.250 --> 00:00:56.600
لهذا لو قذف امرأة ما هي زوجته ما في لعان خلاص حد القذف واما ولابد ان يكون الزوج مكلفا بالغا عاقلا. واما غير البالغ العاقل ما يمكن يلاعن بالنسبة للملاعنة لابد ان تكون زوجة مكلفة ايضا اللي هي المقذوفة

4
00:00:58.050 --> 00:01:13.000
الملاعن به لا بد ان يكون اللعان باللفظ الوارد ان يذكره مرتبا. اللفظ الوارد في سورة النور ان يشهد اربع شهادات بالله انه لا من الصادقين فيما رمها به من الزنا

5
00:01:13.550 --> 00:01:39.600
والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ثم هي تشهد يدرى عنها ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين ولهذا يقولون لابد من اللفظ الوارد ولهذا لو ابدل الزوج لفظة اللعنة بالغضب ما ينفع

6
00:01:39.900 --> 00:01:58.050
او الزوجة ابدلت الغضب باللعنة ما يصلح لابد ان يأتي به على اللفظ الوارد هذا هو اللعان ولابد من الترتيب بان يبدأ اولا بالزوج ثم الزوجة نكملو بس طيب حكم النعال

7
00:01:58.550 --> 00:02:14.650
هل يجب على الزوج ان يلاعن ولا اذا علم بذاك الامر المشين له ان يترك اللعان نقول اللعان واجب اذا رآها تزني في طهر لم يجامعها فيه ثم اعتزلها حتى ولدت

8
00:02:14.950 --> 00:02:30.700
ولدا يمكن ان يكون من ذلك الزاني هنا يجب عليه ان يلاعن ليش حتى ينفي الولد هذا ولد ينسب اليه وهو ليس منه فيجب عليه ان يلاعن لنفي الولد ويكون مباحا

9
00:02:30.800 --> 00:02:48.750
اذا زنت والعياذ بالله ولم تلد ما يلزمنا فيه فهنا ممكن يلاعن يجوز وممكن يطلقها وخلاص ويتركها ولا يلاعن فلا لكن يجوز له وفي حالة قالوا انه محرم وهو فيما سوى ذلك

10
00:02:49.400 --> 00:03:04.550
الوساوس والشكوك يجي لعن بسبب وساوس او بسبب شكوك او شيء من هذا القبيل فهذا لا يجوز طيب ما الذي يترتب على اللعن؟ اذا تم اللعان بهذه الشروط الشروط اللي ذكرناها في اللعن

11
00:03:05.000 --> 00:03:30.900
ايش يترتب عليه قال لك اول حاجة يترتب عليه سقوط الحد عن مين اه سقوط الحد عن عن الزوج القاذف واما الزوجة المقذوفة فلا يقام عليها الحد ولو تم اللعان

12
00:03:31.400 --> 00:03:47.200
ولو نكلت عن النعم يعني الان لو انه لاعن اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين فيما رماه به وهي والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ثم طلب منها ان تشهد فرفضت

13
00:03:47.950 --> 00:04:02.800
هل تحد حد الزنا؟ لا ولهذا اول قول الله عز وجل ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات قالوا العذاب هنا ليس هو حد الزنا عياذا بالله وانما هو الحبس

14
00:04:03.500 --> 00:04:26.250
ولهذا قالوا اذا نكلت عن النعال فانها تحبس حتى تلاعن نعم او تقر تلاعن او تقر والاثر الثاني بالنسبة للعان هو التحريم المؤبد ايش التحريم المؤبد؟ يعني اذا تم اللعان فهذه الزوجة حرام عليه تحريما مؤبدا

15
00:04:27.500 --> 00:04:55.250
وهنا تحريم بغير محرمية الغالب في التحريم المؤبد اللي ذكرناه بالنسب والمصاهرة والرضاع هذاك تحريم مؤبد مع المحرمية هنا تحريم مؤبد بغير ايش بايش غير محرومين خلاص؟ فلا يكون محرما لها وتحرم عليه مؤبد. لو تزوجها بعدها بعده احد. عشر ازواج ما تحل له خلاص الى الابد

16
00:04:56.100 --> 00:05:14.350
الثالث انتفاء الولد ها ركز معانا يا شيخ انتفاء الولد ان نفاه فاذا ذكر في ايمانه قال وان ان شهد اربع شهادات بالله انه من انه من الصادقين. وان هذا الولد ليس منه

17
00:05:15.350 --> 00:05:26.200
انتفى نسب الولد عن الزوجة اما اذا لاعن ولم ينفي الولد فانه لا ينتفي لا بد من التنصيص على نفي الولد