نجي الان ايها الاخوة الكرام الى اللعان اللعان هذا نسأل الله العافية اذا رأى الرجل امرأته تزني فانه وقذفها بذلك الله العافية والسلامة اه ثم طلبت اقامة حد القذف عليه فله ان يدفع عن نفسه حد القذف باللعان الذي ذكره الله عز وجل في سورة النور فسببه هو قذف الرجل لزوجته ولا يكون الملاعن زوجا مكلفا فلا يصح اللعان الا من زوج لهذا لو قذف امرأة ما هي زوجته ما في لعان خلاص حد القذف واما ولابد ان يكون الزوج مكلفا بالغا عاقلا. واما غير البالغ العاقل ما يمكن يلاعن بالنسبة للملاعنة لا بد ان تكون زوجة مكلفة ايضا اللي هي المقذوفة الملاعن به لابد ان يكون اللعان باللفظ الوارد ان يذكره مرتبا. اللفظ الوارد في سورة النور ان يشهد اربع شهادات بالله انه لا من الصادقين فيما رمها به من الزنا والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ثم هي تشهد يدرى عنها ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين ولهذا يقولون لابد من اللفظ الوارد ولهذا لو ابدل الزوج لفظة اللعنة بالغضب ما ينفع او الزوجة ابدلت الغضب باللعن ما يصلح لا بد ان يأتي به على اللفظ الوارد هذا هو اللعان ولابد من الترتيب بان يبدأ اولا بالزوج ثم الزوجة نكملو بس طيب حكم النعال هل يجب على الزوج ان يلاعن ولا اذا علم بذاك الامر المشين له ان يترك اللعان نقول اللعان واجب اذا رآها تزني في طهر لم يجامعها فيه ثم اعتزلها حتى ولدت ولدا يمكن ان يكون من ذلك الزاني هنا يجب عليه ان يلاعن ليش حتى ينفي الولد هذا ولد ينسب اليه وهو ليس منه فيجب عليه ان يلاعن لنفي الولد ويكون مباحا اذا زنت والعياذ بالله ولم تلد ما يلزمنا فيه فهنا ممكن يلاعن يجوز وممكن يطلقها وخلاص ويتركها ولا يلاعن ولا لكن يجوز له وفي حالة قالوا انه محرم وهو فيما سوى ذلك كالوساوس والشكوك يجي لعن بسبب وساوس او بسبب شكوك او شيء من هذا القبيل فهذا لا يجوز طيب ما الذي يترتب على اللعن؟ اذا تم اللعان بهذه الشروط الشروط اللي ذكرناها في اللعن ايش يترتب عليه قال لك اول حاجة يترتب عليه سقوط الحد عن مين ها سقوط الحد عن عن الزوج القاذف واما الزوجة المقذوفة فلا يقام عليها الحد ولو تم اللعان ولو نكلت عن النعم يعني الان لو انه لاعن اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين فيما رماه به وهي والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ثم طلب منها ان تشهد فرفضت هل تحد حد الزنا؟ لا ولهذا اول قول الله عز وجل ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات قالوا العذاب هنا ليس هو حد الزنا عياذا بالله وانما هو الحبس ولهذا قالوا اذا نكلت عن النعم فانها تحبس حتى تلاعن نعم او تقر تلاعن او تقر والاثر الثاني بالنسبة للعان هو التحريم المؤبد ايش التحريم المؤبد؟ يعني اذا تم اللعان فهذه الزوجة حرام عليه تحريما مؤبدا وهنا تحريم بغير محرمية الغالب في التحريم المؤبد اللي ذكرناه بالنسب والمصاهرة والرضاع هذاك تحريم مؤبد مع المحرمية هنا تحريم مؤبد بغير ايش بايش غير محرومين خلاص؟ فلا يكون محرما لها وتحرم عليه مؤبد. لو تزوجها بعدها بعده احد. عشر ازواج ما تحل له خلاص الى الابد الثالث انتفاء الولد ها ركز معانا يا شيخ انتفاء الولد ان نفاه فاذا ذكر في ايمانه قال وان ان شهد اربع شهادات بالله انه من انه لمن الصادقين. وان هذا الولد ليس منه انتفى نسب الولد عن الزوجة اما اذا لعن ولم ينفي الولد فانه لا ينتفي لا بد من التنصيص على نفي الولد