نأتي الان الى الايلاء ايش هو الايلاء هذا قال لي لا يحلف الزوج انه ما يقرب زوجته بالجماع اربعة اشهر مدة تزيد على اربعة اشهر فاذا حلف بالله عز وجل انه لا يطأ زوجته مدة تزيد على اربع بعد اشهر فقد الا واللي اذا ذكره الله في القرآن من يذكرنا باية الايلاء نعم للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فائوا فان الله غفور رحيم. وان عزموا الطلاق فان الله عليم طيب الايلاء محرم وله اركان اولها الحالف ثم المحلوف عليها ثم المحلوف عليه ثم الصيغة ثم المحلوف به. الحالف اللي هو الزوج الذي يمكنه الوطء اما اذا كان هو اصلا ما يقدر يوطأ ما استفدنا شي لما يقول والله لا هو اصلا عاجز فلا يكون له حكم الايلاء الثاني ان الزوجة محلوف عليها يمكن وطؤها ومن يمكن وطؤها هي بنت تسع اصغر من تسع سنين هذي لا يمكن هذا واحد تزوج محنا قلنا ممكن يتزوج وحدة صغيرة صح ولا لا فلو تزوج واحدة صغيرة وقال والله ما يطأها اربعة اشهر وهي اصلا عمرها ست سنوات ولا يقدر يطهرها الا بعد ثلاث سنوات فهل هذا ايلاء يثبت له حكم الايلاء؟ لا اما المحلوف عليه فهو ترك الوطأ مدة تزيد على اربعة اشهر. المحلوف عليه ترك الوطء لو حلف مثلا انه لا يقبلها او لا ينام معها في السجود او كذا او كذا فهل هذا ايلاء لا الايلاء بالحلف على ترك الوطء. ويكون مدة اربعة اشهر. لو حلف ان يترك الوطء شهرين ليس بالاء صيغة الايلاء اما صريحة او كناية الصريحة ان يصرح بترك الوطء. الكناية مثل ما يقول والله لا يجمعني معك سقف فهذا محتمل انه يقصد ترك الوطء ومحتمل ان يقصد ترك الاجتماع فحسب النية المحلوف به لا يكون الحلف الا بالله عز وجل او بصفة من صفاته. لو حلف بغير ذلك لا يكون ايلاء منعقدا ما هو اثر الاله اذا تم الايلاء بهذه الشروط؟ وش يترتب عليه؟ اول شيء اذا راحت الزوجة تشتكي عند القاضي وتقول يا شيخ هذا حلف انه ما يطأني انا اطلب آآ انك تفرق بيننا وش يسوي القاضي يعطيها اربعة اشهر مهلة او يعطي الزوج اربعة اشهر مهلة منذ رفع القضية ولا منذ حلف منذ حلف من يوم ما حلف ثمة حلف ثبت عندنا انه حلف بتاريخ مثلا كذا نعطيه اربعة اشهر مهلة خلال هذه المهلة اما ان يفي ويرجع في كلامه ويطأ فحين اذ عليه كفارة يمين وعقد الزوجية باق والامور طيبة هذا لكن عليه كفارة يمين ليش لانه حنث في يمينه الحالة الثانية اذا لم لم يفئ فانه يؤمر بالطلاق. يقول له القاضي طلق طبعا بناء على طلبها هي قل له طلق فاذا طلق الحمد لله ما طلق فان القاضي يطلق عليه القاضي يطلق يقول خلاص قد حكمت بطلاق فلانة منك قاعدة عند الفقهاء يقولون كل امر تدخله النيابة اذا امتنع من وجب عليه قام القاضي مقامه اي شيء تدخله النيابة مثل البيع تذكرون البيع اذا المدين رفض يبيع امواله لسداد الديون. البيع تدخله النيابة ولا لا ادخلوا النيابة. اذا امتنع من البيع القاضي يبيع خلاص وعلى هذا فقس وكذلك الطلاق. الطلاق تدخله النيابة ولا لا؟ ممكن احد يوكل في الطلاق ممكن نعم ممكن اذا انطلقت ادخلوا نيابة فاذا امتنع من وجب عليه قام القاضي مقامها وهذه الحالة اللي قلنا لكم في الطلاق انه الطلاق في بعض الاحوال يكون واجب قرون هنا يكون واجبة اذا ابى ان يفيء وهي تطالب بالطلاق يجب عليها ان يطلقها ان لم يطلق طلقها الحاكم. نجي الان