طيب العدة العدة ايها الاخوة الكرام لها ثلاثة اسباب ايش هي العدة؟ العدة هي التربص وانتظار الزوجة وامتناعها من النكاح ونحو ذلك من اثار عقد الزوجين ما هي اسباب العدة؟ متى يكون على المرأة عدة المرأة عليها العدة في ثلاثة احوال ثلاثة اسباب السبب الاول وفاة الزوج اذا مات عنها زوجها يجب ان تعتد وقلنا هنا وفاة الزوج مطلقا يعني سواء سواء دخل بها او او لم يدخل بها يعني مثلا لو ان رجلا عقد على امرأة عقد قران قال الولي زوجتك ابنتي قال الخاطب قبلت فدخلت المرة دخلت فلما رآها جاءته سكتة قلبية ومات قيل من جمالها وقيل من قبحها فهل عليها الان هو مات زوجها هل عليها العدة؟ مع انه لم يدخل بها ولم يخلوها الجواب عليها العدة نعم لان الوفاء توجب العدة مطلقا سواء دخل او لم يدخل ويلزمها في حالة الوفاة مع العدة الاحداد. ايش هو الاحداد هذا الاحداد ان تترك الزينة وتترك كل ما يدعو الى نكاحها ويرغب في النظر اليها. ماتت مكيج ولا تتزين تمام وتلزم البيت فلا تخرج من البيت اما في النهار فيجوز لها ان تخرج لحاجة واما في الليل فلا تخرج الا لضرورة خلاص هذا الاحداث وهذا المسألة الاولى من اسباب العدة اللي هي ايش؟ وفاة الزوج المسألة الثانية من اسباب العدة الخلوة بالزوجة اذا تزوج امرأة ثم خلا بها ثم فارقها بعد ذلك بفسخ او بطلاق وجب عليها ان تعتد وعلم من هذا ان من تزوج امرأة وطلقها قبل الخلوة وقبل الدخول فهل عليها عدة لا والاية في القرآن يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها اذا اذا طلقت المرأة قبل الدخول وقبل الخلوة فليس عليها عدة. وهذا في الطلاق اما في الوفاة قلنا ايش عليه العدة مطلقا الثالث من اسباب العدة الوطء والوطء يوجب على المرأة الموطوءة العدة سواء كان وطأ نكاح اوط احرام او وطأ شبهة النكاح واظح اذا تزوج امرأة ودخل بها عليها ان تعتد اذا فارقها صح ولا لا اذا طلقها بعد ذلك وفرق عليها التعتيق صح هذا واحد. اثنين وطئ الحرام عياذا بالله مثلا قلنا في مسألة الزانية انه لا يجوز نكاحها حتى تتوب وتنقضي عدته خلاص ثالث وطأ الشبهة اذا وطأت امرأة بشبهة. كيف وطئت بشبهة مثلا تزوج امرأة ثم تبين انها اخته من الرضاع. يفرق القاضي بينهما. لما يفرق القاضي بينهما تروح ثاني يوم تتزوج لا عليها ان تعتد لان هذا الرجل وطئها فعليها ان تعتد مع انه هذا ليس بنكاح صحيح هذا وطأ شبهة وكذلك في غيره من سبل وطئ الشبهة ما هي مدة العدة؟ كم المرأة كم تعتد يختلف حسب الحال عندنا عدة الحامل بوضع الحمل طويلا طويلة كانت المدة او قصيرة يتصور ان تكون عدة الحامل تسع شهور بل عند الفقهاء يقولون اربع سنين اكثر مدة الحمل لكن خلينا نقول تسع شهور طيب ويتصور انها تكون يوما او بعض يوم وانا اعرف رجلا صلي عليه مات وصلي عليه بعد خروج زوجته من العدة مات في حادث سيارة وزوجته خلاص قريب من الطلق تمام فوضعت الحمل في يوم او اقل من يوم قبل ان يصلى عليه فهذه انقضت عدتها تروح تصلي عليه ممكن تتزوج يعني قبل ما تصلي عليه لانها انقضت عدة اذا عدة الحامل بوظع الحمل في جميع العدد سواء في عدة الوفاة او في عدة الطلاق يعني اذا كان هذا اللي ذكرناه المثال متوفى عنها زوجه وكذلك لو كان طلاق الثاني بالنسبة لعدة الوفاء من غير الحامل حمل عرفنا باقي عدة الوفاة من غير الحامل كم مدة عدة الوفاء؟ اربع اشهر في القرآن هذي في قول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. اربعة اشهر وعشرة ايام وذكرنا ان فيها الاحداث الثالث عدة المفارقة في الحياة ليست حاملا وليست متوفى عنها زوجها انما مطلقة وليست بحامل كم عدتها؟ قال لك ان كانت من ذوات الحيض فعدتها ثلاثة قروء والقرق في المذهب الحيض. طبعا هذه مسألة من المسائل الخلافية الكبيرة بين اهل العلم. هل هو الحيض ولا القرء هو الطهر؟ المذهب ان القرى هو والحيض والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة خلاص فعدة المطلقة ثلاثة قرون يعني ثلاث حيض فلو طلقها في طهر لم يجامعها فيه ثم حاضت حيضة ثم طهرت ثم حاضت حيضة ثانية ثم طهرت ثم حاضت الحيضة الثالثة اذا طهرت من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها ماشي وان لم تكن من ذوات الحيض مثل الصغيرة والايسة فما هي عدتها ثلاثة اشهر في القرآن موجودة ونلاقي اسنا من المحيض من نسائكم فعدة ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن. فالايسة والتي لم تحضن التي لا تحيض هي لم تحض هي الصغيرة فهذا هو ما يتعلق بالعدة. خلينا نشوف