كيف يصلون؟ الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا حمدا واشكره شكرا شكرا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد. فاهلا وسهلا بكم وحياكم الله ومرحبا في درس من دروس العلم نسأل الله جل وعلا ان يخلص فيه النية والقصد وان يتقبله منا كاملا غير طقوس ان يجعله حجة على قائله وسامعه ومشاهده انه ولي ذلك والقادر عليه. ايها الاخوة هذا هو الدرس الاخير من دروس شرح كتاب الميوع من عمدة الاحكام ضمن سلسلة دروس الاكاديمية في الاسلامية المفتوحة التي تبثها قناة المجد العلمية. شكر الله جل وعلا للقائمين عليها واجزل لهم المثوبة ونفع بها وبارك. اه وقد كنا تعرظنا ابواب اه لابواب كثيرة من ابواب البيوع الا تبقى لنا هذه الاحاديث الثلاثة اضافة الى ابواب اخرى لم يتعرض لها كتاب عمدة الاحكام نظرا لكونه اقتصر على احاديث الصحيحين من ذلك ما يتعلق بالشركة والقرظ والاجارة والعرية والوديعة والوكالة واحياء الموات وآآ الجعالة والمسابقة فهذه ابواب الثمانية تقريبا لم يتعرض لها هذا الكتاب ولعلي اشير الى شيء منها باختصار ثم احيلكم على ما يمكن الافادة منه ان شاء الله تعالى بعد انجاز هذه الاحاديث الواجبة بين يدي اهلا وسهلا بكم هنا في اه محل تصوير هذه الدروس المباركة في مدينة الرياض في هذا البلد المبارك واسأل الله جل وعلى ان ينفع بكم وان يوفقكم لكل خير. معنا اليوم حديث عظيم وهو باب العدل بين الاولاد في العطية. لعل الشيخ عبد الحكيم يقرأ هذا الحديث وما بعده تفضل. حديث النعمان بن بشير. بسم الله والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين باب العدل بين الاولاد في العطية عن النعمان بن بشير قال تصدق علي ابي ببعض ماله فقالت امي فقالت امي عمرة بنت رواحة لا ارضى حتى يشهد حتى يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق ابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقته فقال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلت هذا بكل افعلت هذا باولادك كلهم افعلت هذا بولد بولدك كلهم؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. فرجع ابي فرد تلك صدقة. وفي لفظ قال فلا تشهدني اذا عفوا يا شيخ. نعم. ولا تشهدني اذا فاني لا اشهد على جو. نعم. وفي لفظ فاشهد على هذا غيري. احسنت احسنت بارك الله فيك ثم الحديث الذي يليه لو تكرمت باب هبة العمرة عن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قضى النبي صلى الله عليه عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له. وفي لفظ من اعمر عمرة فهي له ولعقبه فانه للذي اعطيها. لا ترجعوا الى الذي اعطاها لانه وعطاء وقعت فيه المواريث. وقال جابر انما العمرة التي اجازها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول هي لك ولعقبك فمن بعدك اه فاما ان قال هي لك ما عشت فانها ترجع الى صاحبها. احسنت نشرع في الحديث الاول باب العدل بين الاولاد في العطية. هذا الحديث يأتي ضمن اهتمام الان توثيق اواصر الصلة آآ الرحم بين ابناء الاسرة الواحدة وتوجيه العلاقة بما يضبطها ويحقق المقصود منها وذلك ضمن مسؤولية الوالد اه اه في بيته فالرجل راع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيته ومسؤول عن رعيته كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والرجل راع في اهله في بيتي ومسؤول عن رعيتي ولا شك ان من ضمن هذه المسؤولية ما يتعلق النفقة العطية ولذلك جاء الاسلام ببيان ما يضبطها لاجل ان تكون النفقة او تكون العطية محققة للمقصود من توفير وتعزيز المحبة والصلة لا ان كن سببا في التقاطع والبغضاء والتهاجر لاجل ان تكون ايضا دافعة للبر والقيام بشأن الوالدين لا ان تكون سبب سببا في العقوق نسأل الله السلامة والعافية ولذلك يقول النخعي كان السلف يستحبون التسوية بين الاولاد في كل شيء حتى حتى في القبلة شوف حتى الى هذه الدرجة في القبلة في السلام في الكلام في الجلسة في العطية في الاهتمام وهذا ما الحقيقة يحتاج الى مجاهدة وعناية من الوالدين لانه ربما احيانا يند عن اه المرء كلمة او مشاعر او اه قال او اعمال الى ولد دون اخر او ابن دون بنت فيكون لذلك اثر سلبي في علاقة هذا الابن مع والده او هذه الابنة مع والدها ثم في علاقة هذا الابن مع اخيه او اخته وهذا خطر لا شك عظيم واحيانا نسن من حيث لا نشعر في تقويض العلاقة اقا الايجابية المتينة بين ابناء الاسرة الواحدة وهذا الحديث العظيم يعزز مثل هذا الذي نحتاج اليه ويؤكد على على هذه القيمة الشرعية على هذه المبادئ المرعية التي لا توجد في الشرائع ولا في الاديان اخرى تجد الاديان الاخرى من نصرانية او يهودية او حتى اديان ارضية كابوذية واندوسية لا تكاد توجد علاقة بين الاسرة الواحدة ثم ان القانون لا يعنى اصلا بمثل هذه العلاقات ولا يقويها او يقوضها بينما ربما تنتهي علاقة الاب بابنه عند بلوغه سن الثامن عشر فيخرج من البيت ولا ولا يعود بعد ذلك فضلا عن علاقته باخيه او او باخته. انظر الى آآ تبويب المؤلف اولا باب العدل بين الاولاد في العطية. باب العدل بين الاولاد في العطية. ثم بعد ذلك يقول آآ عن النعمان قال تصدق علي ابي ببعض ماله فقالت امي عمرة بنت رواحة لا ارضى حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق آآ الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقة اولا ان بن بشير رضي الله تعالى عنه تصدق عليه والده وهبه والده اهداه والده مالا الام تكون عونا لزوجها كما هي عمرة زوج النعمان زوج بشير والد النعمان تكون عونا لزوجها متى في ذلك فهي لما كانت فطرتها تقضي بان مثل هذه الصدقة التي يختص بها ابن دون سائر الابناء لا تحقق ادلى فيما يظهر ولا تورث المحبة وتقوي العلاقة بينهم اعترضت على ذلك. فلما اعترظت على على ذلك كان هذا بسبب قالت لا ارضى حتى يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولاجل تقدير بشير والد النعمان لزوجته في قبل والا كان بامكانه ان يقول لا علاقة لي بك ولن اقبل كلامك وليس لك علي امر وهي نعم لا تأمر على زوجها فالقوامة للزوج لكنه يقدرها كما كما تقدره لا سيما انه علم منها انها انما ارادت الخير وارادت تحقيق العمل المشروع دون دون غيره. قالت لا ارضى حتى يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فانطلق ابي الى رسول الله الله صلى الله عليه وسلم يشهده على صدقته. الاب لا يعلم بان هذا ممنوع ولذلك قام باهداء ابنه عن وهبه مثل هذا المبلغ لكن لما كانت المرأة الصالحة ناصحة لزوجها انطلق ليشهد الرسول ومعنى اشهاد الرسول صلى الله عليه وسلم هنا ان يوقفه على هذه صدقة ويشهد بان النعمان قد آآ ان بشير آآ والد النعمان قد وهب ابنه هذا ويرضاه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلت هذا بولدك كلهم؟ يعني كل اولادك اعطيتهم نفس هذه العطية يسألون يتأكد من ان فان كان ذلك كذلك فربما مضى في الشهادة واقر ذلك. لكن النعمان ماذا قال؟ قال لا. قال لا انما اعطيت آآ اه والد النعمان قال لا انما اعطيت النعمان فقط. فقال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم امره بتقوى الله وامره بالعدل بين الاولاد ومنه يعلم ان العدل بين الاولاد من تقوى من تقوى الله جل وعلا وان عدم العدل خلاف التقوى. فرجع ابي فرد تلك الصدقة. فرجع ابي ثم اخذ الصدقة مني هذا كلام النعمان وقال آآ اعدها الي لانها ليست من قبيل العدل. المحقق للتقوى وفي لفظ قال فلا تشهدني اذا فاني اشهد لا اشهد على جور في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشهدني اذا فاني لا اشهد على اه اه على جور. وهذا وهذا اه عظيم في حقيقة الامر يبين النبي صلى الله عليه وسلم انه مثل هذا العمل هو صنف من اصناف الجور. ولذلك قال في لفظ اخر فاشهد على هذا على هذا غيري وفي لفظ ايضا النبي صلى الله عليه وسلم امره ان آآ يرجعه وقال فارجعه يعني ارجع هذا العطاء الذي اعطيته لابنك النعمان دون غيره من الابناء. وفي لفظ عجيب عند مسلم قال ايسرك ان يكونوا لك في البر سواء؟ يعني يسرك ان يكونوا جميعا بررة بك. آآ واحد؟ قال بلى. قال فلا اذا يعني فلا تخص احدا دون آآ احد. وآآ هذه الروايات وهذه الاحاديث آآ التي جاءت في مثل هذا الباب آآ هي تقرر قاعدة من القواعد الواضحة وهي مشروعية مشروعية العدل في العطية. بين الاولاد هذه القاعدة هي المستفادة في حقيقة الامر من هذا الحديث وهي المشروعية الا ان المشروعية فيها درجتان فيها درجة استحباب ودرجة ايجاب. فمن ايهما هذا الحديث المشروعية تكون اما على سبيل الايجاب او على سبيل الاستحباب. جمهور اهل العلم رأوا ان هذا من قبيل استحباب وذلك لان آآ المرأة يتصدق من ما له والصدقة احسان وهو مالك لهذا المال فلذلك له الحرية في صرفه فيما يشاء دام انه لم يصرفه في محرم. ثم انهم قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث اشهد على هذا غيري وهذه الرواية اشهد على هذا غيري شفت الرواية هذي قوله عليه الصلاة والسلام اشهد على هذا غيري. كونناها بالاصفر. طيب ايش وجه الدلالة يا شيخ عبد الحكيم من قوله فاشهد على هذا غيري. انه دال على عدم الايجاب. وان التسوية للاستحباب. قوله اشهد على هذا غيري قالوا لو كان العطاء تسوية واجبا لنا قال النبي صلى الله عليه وسلم اشهد على هذا غيري. معناه ان النبي صلى الله عليه وسلم يقرر جواز عدم التسوية. تخصيص بعض الاولاد ببعض دون دون غيرهم ولذلك قال فاشهد على هذا على هذا غيري. بينما نعم تفضل. اقول يا شيخ لكن النبي صلى الله عليه وسلم عبر بانه جوهر. احسنت. فاني لاشهد ان اجور. اه جميل. كيف يعني يجيز هذين لغيره؟ طيب فكيف يقال اذا ما معنى كلامي فاشهدوا على هذا غيري للإباحة خرجنا رجعنا الى المربع الأول صار قول الجمهور راجحا في انه لا يجب وبالتالي اجاب الحنابلة ومعهم اهل الحديث بجوابك هذا فقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاني لاشهد على جور ومعناه ان الجور هنا وهو الظلم ممنوع. وبالتالي يكون عندئذ هذا محرما. فيجب التسوية بين يجب التسوية بين الاولاد في العطية الا ان الجمهور لم يكتفوا بهذا الحديث بل ايضا في مسلم ان ابا بكر نحل عائشة عشرين وسقا من نخله بالغابة دون سائر ولده. فخص عائشة دون سائر ولدها ولو كان هذا محرما لما فعله ابو بكر رضي الله تعالى عنه روى البيهقي ايضا عمر انه اعطى ابنه عاصما دون باقي دون باقي آآ رضي الله تعالى عنهم عنهم اجمعين هذا ما اه استدل به الجمهور في الجملة ولهم ادلة اخرى اه دالة على ان الامر في هذا الحديث للاستحباب لا. لا للايجاب. بينما ذهب الحنابلة واهل الحديث وآآ غيرهم الى وجوب آآ التسوية بين الاولاد في العطية لظاهر نص ظاهر النص النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم وامره بارجاعها فرجع ابي فرد تلك الصدقة فلا تشهدني اذا فاني لا اشهد على جور. ولذلك جاءت الالفاظ بهذا الحديث كلها مؤكدة على تحريم تحريم التفضيل بين الاولاد ووجوب آآ التسوية بينهم في هذا آآ الصدد اجابوا عن ما استدل به الجمهور من قوله فاني لا اشهد على فاشهد على هذا غيري قالوا بانه جاء على سبيل التهديد والزجر وليس على سبيل اه الاباحة والاستحباب. ولذلك قال ابن القيم كلاما جميلا في هذا الصدد قال من العجب ان يحمل الامر في هذا الحديث على غير الوجوب وهو اتقوا الله واعدلوا الامر بالعدل يحمل على غير الوجوب وهو امر مطلق مؤكد بثلاث مؤكدات. شف امر مطلق مؤكد لثلاث مؤكدات اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بان العدل خلافه بان ان خلافه جور. وانه لا يصلح وانه ليس بحق وآآ انه من العدل الواجب آآ فكان هذا واجبا في كل حال لو لم يؤكد فكيف وقد آآ اه اؤكد وهذه يعني اه الروايات في حقيقة الامر تؤكد ما ذهب اليه اه اهل وهو مذهب الحنابلة وهو الراجح من اه عدم جواز تفضيل بعض الاولاد سواء كانوا ذكورا لان كلمة الاولاد تشمل والاناث كانوا ذكورا او او اناثا وهنا رواية اختارها شيخ الاسلام وهي موجودة في ايضا المذهب الحنبلي ايدو تقييد وجوب العدل وعدم التفظيل بما بما آآ يعني لم تكن معه حاجة تختص باحدهم دون الاخر. مثل لو كان احدهم مريضا او كان طالب علم او كان على احدهم دين ونحو ذلك مما يختصه بمزيد حاجة فانه والحالة هذه يجوز تخصيصه بما يزيد على آآ غيره وآآ دليل ذلك ان الله جل وعلا او ان النبي صلى الله عليه وسلم امر وبالعدل اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم والعدل لا ينافيه آآ ان يخص بعضهم لحاجة زائدة عن غيره ثمان ابا بكر رضي الله تعالى عنه فهم هذا فخص عائشة بعطاء دون سائر ولده ولو كان هذا محرما مع عدم الحاجة لم يصنع هو انما يحمل من ابي بكر على حاجة او اختصاص بفضل لعائشة رضي الله تعالى عنها دون دون غيرها ثم ان مما يؤكد مذهب اهل الحديث اختيار الحنابلة وشيخ اسلام في وجوب العدل نعتقد ذلك بما ذكره شيخ الاسلام اه فيما يتعلق بحاجة او يعني بحاجة او اختصاص اه امتاز به احدهم دون غيرهم ما يستوجب مزيدا من العطية له مما يؤكد هذا ايضا ان هذا هو الذي كما ذكرنا يحافظ على المحبة ويدفع الشحناء والبغضاء وبين بين الاولاد هذا ما يمكن ان اه نختصر به الحديث ونذكر بان هذا مدعو طوب مؤكد برواية مسلم ايسرك ان يكون لك في البر سواء؟ قال بلى قال فلا اذا تفضل يا شيخ شيخ اه احسن الله اليك اه اه في قول نعمان ابن بشير تصدق علي ابي ببعض ماله. نعم. اذا كانت النفقة على على الاولاد واجبة فكيف تسمى اه العطية صدقة. احسنت. اه هذا ما ساشير له ان شاء الله تعالى في مسألة خاصة. اه تالية وهي ان المقصود بهذا الحديث ليس هو النفقة. وانما المقصود العطية. والعطية قدر زائد على النفقة يراد به ما نسميه نحن بالهدية بالهدية اما النفقة فسيأتي الكلام عنها وانها واجبة عليه وانها لا يلزم فيها التسوية بل تكون بحسب حاجة كل ولد فمثلا الذكر نفقته ليست كالانثى والكبير نفقته ليست كالصغير وهكذا آآ المسألة الثانية المرتبطة بهذا الحديث كيفية التسوية. الان لما نقرر هذا الامر وهو انه يجب العدل بين الاولاد في العطية. وان هذا هو الراجح. طيب بما يكون العدل؟ بما يكون؟ العدل. هل يكون العدو بان يعطى كل واحد منهم مثل الاخر او يكون العدل ان يقسم لهم كما هو الميراث قولان لاهلي العلم ذهب الجمهور جمهور الفقهاء الى ان التسوية المرادة بالحديث تكون باعطاء الذكر كالانثى الذكر كالانثى. يعني نعطي اسامة كما نعطي اخته من غير زيادة ولا نقصان اعطيت مئة ريال. اعطي اخته مئة ريال وهذا كما ذكرنا القدر الزائد عن النفقة. القدر الزائد عن اه اه النفقة. وهذا يؤخذ من اه امره عليه الصلاة والسلام بالتسوية في الحديث امره بالتسوية سووا بينهم فالتسوية تقتضي المماثلة في المقدار وهذا ايضا يدل عليه لفظ مسلم ايسرك ان يكونوا لك في البر سواء؟ وكونهم في البر سواء انما يتحقق بما اذا كان المقدار سواء هكذا قال آآ الجمهور قالوا ولانها احد نوعي لان العطية اما ان تكون في الحياة او بعد الممات. فما كان بعد الممات هو الميراث. فما كان بعد الممات هو الميراث وآآ ما كان قبل الحياة هو آآ العطية فاذا كانت عطية حال الحياة فانه يستوي فيها الذكر مع الانثى بخلاف ما يكون بعد الممات لان ما بعد الممات هو فرض من الله بينما ما قبل الممات هو فرض من الشخص او اعطاء او قسو من الشخص نفسه فيكون عند اذا مختصا بحكم مختلف وان كان حقيقة الامر ان هذا يعني الاستدلال سيأتي انه تم الاستدلال به تقريبا مع تغيير في صياغته من القول آآ الثاني القول الثاني وهو آآ يعني ايظا مذهب الحنابلة واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ورحم الله الجميع قالوا ان العدل هنا انما يكون على قدر الميراث. وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم وقال فاني لاشهد على جور. ونحو ذلك من الالفاظ التي تدل على ان المراد هو العدل والعدل لا يلزم منه التسوية. فقد يكون العدل هو وضع كل شيء في موضعه. فقد يكون العدل بغير التسوية كما هو الحال آآ هنا من جهة ان يكون قسما كالميراث لانه لا اعدل من اعدل العادلين ان رب العالمين سبحانه وتعالى وقد قسم المال بعد الممات للذكر مثل حظ الانثيين اعطيتك مئة اعطي اختك كم خمسين. خمسين. اعطي اختك مئة وانت مئة على القول الاول. على قول الجمهور. اعطيك مئة واعطيها خمسين على قول الحق نابلة وهو اختيار شيخ الاسلام بن تيمية لان هذه قسمة الميراث للذكر مثل حظ الانثيين. وقالوا ايضا ان هذا قيد بان فيه تأليفا للقلوب. بان فيه تأليفا القلوب من جهة عفوا بان هذا اه قياس على الميراث. عفوا بان هذا قياس على الميراث. لان العطية احد نوعي العطية اه في الحياة احد نوعي اه العطية. فالعطية اما ان تكون في الحياة او بعد الممات فلذلك العطية في الحياة على العطية بعد الممات فتكون كحال او على سبيل الميراث وعللوا ايضا بتعليل وجيه وهو انه حاجة الذكر اعظم من حاجة الانثى حاجة الذكر اعظم من حاجة الانثى كلنا نتذكر عليه النفقة وآآ يعني عليه التزامات بينما الانثى ينفق عليها وليس عليها التزامات التي على آآ الذكر ولذلك كان حاجته كانت حاجته واعظم من حاجة آآ الانثى واما حديث التسوية وما ورد من الفاظ التسوية فحملوها على انها حكاية حال تدل على عموم المقال لا سيما اه انه لا يعلم في قصة النعمان بن بشير هل له اه اخوة اه اه واخوات ام ان اه ليس له الا ذكور فقط وليس ثم اه بنات ثمان الحديث ايضا يحتمل ان المراد بالقسمة هنا ما يكون على كتاب الله ثم ان التسوية المأمور بها يحتمل ان تكون على آآ اصل العطاء لا في صفته تكون التسوية حاصلة باصله لا بصفتي وهذه اجابات ذكرها ابن قدامة لانه اختار هذا القول ورجحه كما رجحه الشيخ الاسلام رحمه الله تعالى ومنه نعلم اولا وجوب العدل بين الاولاد في العطية وجوب العدل بين الاولاد عطاء ويكون هذا ها كالميرا يعني للذكر مثل حظي الانثيين. وان كان للقول الثاني القول الثاني الجمهور قوية الحقيقة وله آآ اعتباره وجهه الا اني ذكرت لكم ما يمكن ان يكون ارجح بناء على ان قسمة الله يحتذى بها وان العدل في اه مكمنها وانها اولى اقتداء. اه اه هل وجوب التسوية هذه مسألة ثالثة ربما تستفاد من الحديث هل وجوب التسوية آآ مشمول آآ بالنفقة الواجبة ام هو فقط العطية او الهدية او الهبة كما في سؤالك يا شيخ عبد الحكيم قبل قبل قليل. المذهب عند الحنابلة لا يجب التسوية آآ في النفقة الواجبة. بل يكون ذلك بحسب الحاجة والكفاية وهذا القول قول وجيه لان كما ذكرنا بعض الابناء يحتاج الى نفقة اكبر مثلا بعضهم آآ يكون يدرس فيحتاج الى نفقة والآخر لا يدرس. بعضهم يكون كبير والاخر صغير. آآ احيانا تكون بنت مثلا وهذا يكون ولد. فالنفقة تختلف من آآ شخص لاخر ومن حال لاخرى احيانا ولد يكون في حلقة مثلا يذهب الى حلقة تحفيظ القرآن. او ذهب الى برنامج معين فيحتاج الى نفقة اضافية على من لم يذهب. اذا هو بحسب الحاجة والكفالة والكفاية ولا يلزم اذا اعطي لاجل حاجته اليومية يعني من قبيل النفقة ان يعطى غيره وهو لا وهو لا آآ يحتاج. وشيخ الاسلام فصل في هذه المسألة سأل فقال هم على انواع نوع اه يقول يحتاجون اليه من النفقة في الصحة والمرض. فتعديله ان كل واحد ما يحتاج او ما يحتاج اليه. اه مثل ما اذا كان مريضا ربما احتاج الى علاج وانما الاخر لا يحتاج فلا يقال والله اذا دفعت اليه هنا لازم تدفع صحيح الذي لا يحتاج الى نوع يشتركون في حاجتهم من عطاء او منفعة او تزويج يعني كلهم فيه سواء فهذا يجب عندئذ آآ آآ العدل بينهم ويحرم التفظيل ثم ثم نوع ثالث ان ينفرد احدهم بحاجة تختص به كما لو كان دينا او دعاية شيخ الاسلام بعرش جناية يعني عليه اعتدى على احد فلزمه عندئذ ان يدفع مبلغا عوضا عما اعتدى به عليه او كان نحو ذلك فهذا يكون هذا يقول كلاما دقيقا يقول الاشبه في حاله ان يكون عطاؤه بالمعروف. فاذا كان ثم دين لا يزاد على الدين. اذا كان عنده حاجة معينة يعني فيعطى مثل تلك الحاجة التي تسد خلته التي يحتاج اليها. فما زاد عند اذ يكون من قبيل النحلة والعطاء فيجري فيه احكامها وما كان مقابلا لهذه العطية او لهذه الحال فانه عندئذ كونوا مما جاز ولا يجب فيه التسوية. وانما كما ذكرنا الواجب العدل. الباب الذي يليه باب هبة العمرة باب هبة العمرة وقد تقدم اننا اخذنا حديث آآ الهبة وفيه العائد في هبة كالكلب يقي ثم يعود في كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وتعرضن لشيء من احكام الهبة وهذه لها صلة بتلك لانها نوع منها عن جابر بن عبدالله قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له. وفي لفظ من اعمر عمرا فهي له ولعقبه انها للذي اعطيها لا ترجع الى الذي اعطاها. لانه عطاء وقعت فيه المواريث. ما المراد بالعمرة؟ العمرة والرقبة نوعين تعاني من الهبة كانوا يتعاطونها في الجاهلية اه اه في الحياة فقط ثم ترجع عند ثم ترجع عند وفاة المعطى ولذلك كانوا يرقبون يرغبون حياته لاجل ان اذا توفى اخذوا ما اعطوه اياه بناء على انها هي في حال الحياة فقط فهذه اقرها الشرع من جهة الاصل لكنه ابطل الشرط ويمكن ان نقول انها على ثلاثة احوال عند آآ فقهاء الاسلام الحالة الاولى ان يطلق اللفظ فيقول اعمرتك هذا هذه آآ يعني العمرة او ارقبتك هذه الركبة فاذا قال اعمرتك هذه العمرة اه اذا قال عمرتك اقيدا اطلقها هكذا من غير تقييد فان الجمهور عندئذ يقررون بانها تكون اوبي له ولا يستحقها الواحد. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول او قضى بالعمرة لمن وهبت له. قضى بالعمرة لمن وهب فلو قلت اعمرتك يا اسامة هذه يعني مثلا السيارة او هذه كذا او الى اخره يا عبد هذه عمرة لك فانها عندئذ تكون لك اه مطلقا سواء كان في حياتك او بعد اه مماتك الثانية ان يقول هي لك ما عشت او ما حييت او عمري فيقيدها العمر ولا يطلقها فهي عند جمهور اهل العلم عارية مؤقتة. كالعارية المؤقتة والعارية كما سنشير ان شاء الله تعالى يعني اباحة نفع عين لمن ينتفع بها ثم يرد ثم يردها يرد هذه العين فهي كذلك كأنما لو قلت لك انا اعمرتك هذا الجوال ما عشت فيكون الجوال هبة مؤقتة او هدية اه مقيدة بحال الحياة فاذا اه اه انتهى هذا القيد رجعت الى صاحبها وان كان الفقهاء الحنابلة يرون انها ايضا تكون لمن اعمرها. لمن اعمرها فتظل لك حتى بعد الوفاة وتنتقل للورثة ويبطلون الشرط عندئذ لاجل هذا الحديث قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له من اعمر عمرة فهي له ولعقبه يعني لورثته فانها للذي اعطيها لا ترجع الا آآ قيل الذي اعطاها لانه عطاء وقعت فيه المواريث. الحالة الثالثة من حالات العمرة ما اذا قال هي لك ولعقبك من بعد لو قلت لك هذا هذه العمرة لك ولعقبك من بعدك فهذا يكون هبة عند الجمهور يكون هبة عند الجمهور كالحالة الاولى وهي حالة الاطلاق. ومنه تعلم ان هذه الحالات الثلاث هي اه عند اه الحنابلة اه كلها تقع هبة بينما هي عند الجمهور تكون عارية مؤقتة اذا اذا قال هي لك ما عشت اذا قال هي لك ما عشت فقيدها بالحياة فانها تسترد بعد بعد آآ الممات وهذا الحديث آآ قال جابر انما العمرة التي اجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول هي لك ولعقيبك فاذا قال لك ما عشت فانها ترجع الى صاحبها. وهذا دليل الجمهور على ما ذكرنا من انه اذا قال هي لك ما عشت وهي الحال المرحلة الثانية فانها تكون عارية مؤقتة ولا تكون ولا تكون من قبيل الهبة. وفي لفظ ليس مذكورا من آآ صاحب العمدة عبدالغني المقدسي رحمه الله قال آآ النبي صلى الله عليه وسلم في لفظ مسلم امسكوا عليكم اموالكم ولا تفسدوها فانه من اعمر عمرة فهي للذي اعمرها اعمرها حيا وميتا ولعقبه. من اعمر عمرا فهي الذي اعمرها حيا وميتا ولعقبه ولذلك عمم الحنابلة العمر بان تكون هبة في كل حالاتها بينما خصها الجمهور بما اذا قيدت في حال الحياة لقول آآ جابر وهذا كما ذكرنا قوي والعمرة مشتق من العمر والحياة سميت بذلك لانهم كانوا اه كان الرجل يعطي في الجاهلية الرجل الدار او غيرها ويقول اعمرتك اياها اي ابحتها لك مدة عمرك او حياتك فقط فاذا مت انت يا ايها الموهوب له او ايها المعمر فانها ترجع لمن اعمرها عندهم وهو مالكها الاول اعمر عندنا هنا طبعا بالبناء المجهول ضم الاول وكسر الميم وهو فعل مبني المجهول هذا ما يتعلق العمرة ولعلنا ننتقل بعد ذلك للقطاء تفضل شيخ اثابكم الله في هلا بالنسبة للحياة الثلاث اها هل يفهم من لفظة العمرة ان الاصل فيها انها مدة العمر من نفس لفظ يعني اشتقاق نعم لفظ في العمرة. نعم. نعم يفهم منها هذا. يفهم منها انها آآ للعمر فقط لكن القيد مؤثر عند الجمهور غير مؤثر عند غيرهم. طيب عندنا حديث اللقطة زيد بن خالد الجهني والحقيقة انه يعني الوقت يضيق الاخ الان يؤشر لي يقول بقي عشر دقائق فلابد ان نختصر اذا فلذلك يمكن ان نقول انه نأخذ اللقطة تعريفها لغة من اللقط وهو اخذ الشيء من الارض وشرعنا المال الضائع من ربه يلتقطه آآ غيره وآآ اقسام اللقطة ثلاثة اقسام القسم الاول قسم لا تتبعه همة اوساط الناس اشياء تمنع وقسم ثالث اه عدا القسمين اه الثاني الاولين وهو ما تتبعه همة اوساط الناس ولا يدفع عن نفسه هذا لا تتبع همة اوساط الناس مثل الريال الجنيه الدرهم يعبأ بها الناس ربما لو رأوها في الارض تركوها. اه او قسم يدفع بنفسه مثل الجمل اه اه ونحو ذلك من حيواناتي التي يمكن ان تدافع عن نفسي فهذه لا تلقط ما سوى ذلك هو محل البحث وهو كالغنم والاواني النقود التي لها قيمة عند الناس خمسين ريال مثلا مئة جنيه ونحو ونحو ذلك. احكام لها احكام سنتبينها من آآ الحديث. الحديث عندنا حديث زيد بن خالد الجهني. حديث زيد خالد الجهري تقرأه الشيخ عبد الحكيم؟ تفضل نعم تفضل عن زيد بن خالد باب اللقطة عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في لقظة الذهب او الورق فقال اعرف فكاءها وعفاصها ثم اعرفها سنة فان لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فان جاء طالبها يوما من الدهر فادها اليه وسأله عن ضالة عن ضالة الابل فقال ما لك ولها؟ دعها فان معها حذاءها وشقائها تلد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. وسأله عن الشاة فقال خذها فانها هي لك او لاخيك او الذئب. احسنت بارك الله فيك. هذا الحديث هو الاصل في اللقطة وهنا قاعدة ذكرتها منهجية انه في كل باب اصول احيانا في الباب يكون اصل واحد واحيانا تكون عدة اصول. في النقطة هذا هو الاصل الابرز كما انه في الشفعة قضى بالشفعة في كل مال لم يقسم اذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا فلا شفع وهكذا تجد انه في كل باب عندك اصل او اصلين او ثلاثة عندك اصل او اصلا او ثلاثة محدودة من اصول آآ السنة وهي مهمة جدا لا ينبغي لطالب العلم ان يعني ينصرف عنها او الى من شأنه وهذا مما يحمد لهذه الاكاديمية المباركة انها قررت ضمن منهج الفقه ان يكون ذلك عبر احاديث الاحكام. عن زيد بن خالد الجهني قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في لقطة الذهب والورق او الورق. لقطة الذهب او الورق الورق الفضة. فقال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة اعرف وكاءها الوكاء هو ما يربط به الشيء هو ما يربط به الشيء. اما العفاص فالاصل في العفاص ان يكون او ان يقصد به الاناء. ان يقصد به تعرفونه سابقا كانوا الذهب والفضة يضعونها في اشبه ما يكون في يعني آآ في في اناء ويربطون هذا الاناء وربما احيانا يكون من قماش قال ثم عرفها سنة هذي مدة التعريف فان لم تعرف ما احد اخذها ولا عرفها فاستنفقها. خلاص يمكنك ان تنفقها وتصرفها ولتكن وديعة عندك لكنها عندئذ ستكون امانة حتى ولو اه انك انفقتها فان جاء طالبها يوما من الدهر فادها اليه لو جاء بعد فاستنفقتها انت بعد عشر سنوات. فيجب عندئذ ان تعطيه ما كان عندك من الذهب او الورق. وسأله عن ظالة الابل فقط قال ما لك ولها دعها فان معها حذاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. هذا النوع الثاني من انواع اللقطة لان قلنا النوع الاول ما لا تتبعه همة اوساط الناس وهذا ما لم يتعرض له الحديث وهو الشيء التافه الحقير الذي يملك بالتقاطه. لو وجدت انت مثلا في الطريق ريال واخذت هذا الريال يجوز. لان هذا الريال في حقيقة الامر اصلا لا تتبع ائمة اوساط الناس ولا يمكن ان اقول والله عرفوه سنة وتحدث في مجامع الناس وعند الابواب وفي القنوات والاذاعات وجدت مبلغا من التأخير يطلع عبارة عن جنيه او ريال هذا لا يعبأ به الناس ولا يهتمون له. النوع الثاني ما آآ هو من مما في حقيقة الامر تتبعه همة اوساط الناس ولكنه لا يلتقط لان المراد باللقطة حفظ المال وايصاله الى اهله هذا مما يدفع عن نفسه ويحفظها فالتقاته في حقيقة الامر اشغال للذمة وتعظيم للمسؤولية وهذا مما لا يتشوه الشرع الى مثله. ولذلك لما سئل عن ظلة الابل يعني لو وجد واحد ابل في الطريق مثلا ظالة ليس لها اه هربت عن صاحبها هل انه يلتقطها ويعرفها ويمسكها قال لا ما لك ولها. معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى لست ليست بحاجتك وهي تدفع عن نفسها ولربما يجدها ربها اذا لم تأخذها بينما اذا اخذتها ربما انت يعني حجزتها عنه او حجزته عنها. لكن لما سئل عن اه عن الشاة قال النبي صلى الله عليه وسلم هي لك او لاخيك او ما معنى هذا الكلام؟ لما سئل عن الشاة قال هي لك او لاخيك او للذئب. بعض الناس وهذا من اللطائف و آآ يعني آآ الظرائف او من الظرف ان يقول ان المراد انك تملكها خلاص اذا وجدت شاة او حيوان من الحيوانات ولو كانت له قيمة خمس مئة او الف او اكثر من ذلك من الريالات او الدولارات قال انك يعني ما كان من الشاة وما في حكم مما لا يدفع عن نفسه لك او لاخيك او للذئب. فكأنما هو مملوك لك وقد مرة فعلا يعني اخبرني شخص انه رأى شاة في الشارع فاخذها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول هي لك او لاخيك يا ولد النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هي لك يعني خذها فانك اذا ما اخذتها سيأخذها اما اخوك ولا سيأكلها الذئب. لكن لا يعني انك تأخذها وتملكها لا وانما لك يعني ان تلتقطها ثم تعرفها فتمكث لديك مدة التعريف سنة اذا لم يجدها صاحبه يجدها صاحبها فانك عندئذ يجوز لك ان تأكلها. بل قال الفقهاء انك تفعل فيها الاصلح فلو اكلتها في الحال بعد ان تعرف قيمتها ثم جاء صاحبها ودفعت اليه القيمة اذا كان بقاؤها مضرا بها او لا تتمكن انت معه ومن اه يعني اه رعايتها فان ذلك اه جائز انما المراد انها من النوع الثالث وهي ما تتبعه همة اوساط الناس وهي في حكم الذهب والورق فهذا الذهب والورق والشاة كلاهما مما يجب حفظه وتعريفه في مجامع الناس واعطاؤه لصاحبه اذا جاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فان جاء طالبها يعني يوما من كالدهر فادفعها اليه وهذا دال على مشروعية دفعها مباشرة لمن سأل عنها واتى بوصفها لكن لذلك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اعرف وكاءها وعفاصها قبل ان تستنفقها اعرف وكائه اعرف صفتها قدرها حقيقتها ما وضعت له ان ذلك معين لك على معرفة صدق هذا الذي يطلبها من عدمه وبالتالي بين النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا جاء صاحبها فتدفع اليه مباشرة من غير بينة لهذا الحديث وهذا يمكن ان يكون ختام هذا الدرس واشير هنا الى ان هناك ابواب في حقيقة الامر مهمة من هذه الابواب الشركة ويراد بالشركة دفع آآ او الاشتراك اثنين آآ بماليهما اه وبدنيهما اذا كانت على سبيل شركة العنان ويكونان في الربح بحسب ما يتفقان عليه وفي الخسارة بحسب المالين يمكن ان تكون الشركة باشتراك احدهما بالمال والاخر بالعمل وهذه تسمى المضاربة وحكمها كذلك ان الربح بحسب ما يتفقان عليه والخسارة تكون كن على رب المال اما المظارب فيخسر آآ عمله وهناك شركة وجوب وهناك شركة ابدان وشركة الوجوه تكون يعني ليكونوا اثنان لهما مكانة عند الناس فيشتريان بذمتيهما وليس لهما مال ثم فيما بعد اذا باعا دفع للناس تلك الاموال الديون التي لهم آآ او عليهم للناس. هناك شركة ابدان يشترك اثنان مثل سائقا مثل سائقي اجرة. كلاهما يقول خلاص اليوم نبي اه نجمع كل ما نجمعه من قيادة سيارات الاجرة سيكون بيننا على السوية خمسين بالمئة او سبعين بالمئة حتى ولو جاء احدهما باكثر من الاخر هذه الشركة ابدان الاصل في الشركة الجواز والمحرم فيها هو ظمان رأس المال او ظمان الربح ولذلك الشركة تكون بنسبة بخلاف الايجاب جارة في الاجارة تكون على اجر او عوظ معلوم محدد الف ريال خمس مئة ريال وتكون على عمل معلوم واذا الاجارة هي في حقيقة الامر تكون على منفعة او على عمل معلوم بعوض معلوم بخلاف الشركة التي تكون بنسبة آآ شائعة ولذلك يقال لانه يعني الفرق بين الاجارة وبين الشركة بين اه واضح وهناك عندنا العارية وهناك عندنا القرض دفع المال لمن ينتفع آآ به ورد بدله والقرض يقوم على الظمان يعني المال المقترض يجب ان يظمن من من والتصرف يجوز له ان يتصرف خلافا للوديعة. فالوديعة آآ في حقيقة الامر حفظ المال لمن يقوم بذلك وهو يقوم على عدم الظمان فلا يظمن هو امين المودع وامين فلو تلفت الوديعة عنده ما لم يتعدى او يفرط فانه لا يظمنها بخلاف القرض انه يضمن كما ان الوديعة لا يجوز التصرف فيها بخلاف القر فانه يجوز التصرف فيه ومنه تعلم ان الحساب الجاري في البنك من القرض من الوديعة لان البنك يضمنه ثم انه ايضا يتصرف فيه بينما الوديعة ليست كذلك وان سموها ودائع مصرفية فهذه التسمية ان صحت العبارة قانونية او نظامية لكنها ليست تسمية آآ فقهية هناك الوكالة والوكالة استنابة جائزة التصرف فيما تدخله النياب وكيل أمين أيضا لا يضمن إلا بالتعدي و التفريط المسائل والأبواب كثيرة ولعلي أحيل الإخوة إلى مع حسابي فقد ذكرت يعني فيه عددا من الابواب والمسائل واشرت الى روابط وشرحت هذا في اه مجالس علمية كان اخرها متضمن لمجموعة من هذه الابواب الثمانية توجد الاحالة اه فيها على حساب مركز تبيان آآ في تويتر او حسابي الشخصي كلاهما مفيد وفي الحقيقة الشبكة ايضا من الدروس العلمية في كتاب البيوت الشيء الكثير منها في المعاملات وثم اكثر من دورة موجودة تمت الاحالة اليها ايضا من قبل حساب مركز التبيان او من قبل حسابي كذلك ثمان آآ يعني هناك من الكتب ما هو مفيد من الكتب هذه اليسيرة التي تقرب كثيرا من اه تلك المسائل كتاب الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان وهناك كتب في كل ايضا مذهب تفيد الطلاب اباء المريدين للاستزادة والاستفادة حيث اختصرنا الكثير سائلين المولى ان ينفع بهذه الدروس وان يجزل الاجر والمثوبة للجميع وان يتقبل منا انه اه سميع عليم ويتوب علينا انه تواب رحيم ويجود انه جواد كريم وان يجعله من العلم النافع الذي يتبعه عمل صالح وان يغفر لنا فيه ما كان انا من زلل او خلل. والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد