﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
ما ليس لهم جهل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلوات وتم التسليم اما بعد فحياكم الله ايها الاخوة والاخوات المشاهدين والمشاهدات في هذه الحلقة

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
الحلقة التي نتحدث فيها عن موضوع غاية في الاهمية وهو الربا. وهو من كبير في الموبقات ومن عظائم الذنوب والسيئات ولذلك قال الله جل وعلا فيه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. يقول ابن عباس يقال لاكل الربا يوم القيامة قم. خذ سلاحك حارب ربك

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
نسأل الله السلامة والعافية. ويقول جل من قائل عليما فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا. ويربي الصدقات. يمحق الله الربا

5
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
ويربي الصدقات. ولذلك قال جل من قائل عليما واحل الله البيع. وحرم الربا وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث جابر اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه فليس اللعن مقصور

6
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
على اكل الربا فقط بل الاكل والموكل والكاتب والشاهدين وقال هم سواء. وقال لا هم سواء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. وذكر منها الربا. نسأل

7
00:02:00.050 --> 00:02:30.050
اسأل الله السلامة والعافية. ولذلك كان شأن الربا عظيما. وكان الواجب على كل مسلم ومسلمة ان يحذر منه ويحذر فهو من الظلم البين والظلم من اشد الذنوب واخطرها فعلى الفرد والمجتمع هو ظلم لان المرء يأكل المال فيه بالباطل. يأكله من غير حق وبغير عوظ. هو ظلم لانه يريد

8
00:02:30.050 --> 00:03:00.050
الشحناء والبغضاء بين الناس هو ظلم لانه يبث الكسل ويفتر العزائم ويقطع المعروف بين ويأكل فيه القوي على حساب الضعيف وينهار فيه الاقتصاد ولذلك كان من اوجه آآ الاستنباط في قوله تعالى آآ الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبى

9
00:03:00.050 --> 00:03:30.050
الشيطان من المس ان الربا كلما انتفخ به الاقتصاد كلما تعاظم الاقتصاد بالربا فانه بعد ذلك يجتمع فيكبر ويعظم ثم ينهد كما هو حال الذي وقد تلبسه الشيطان ثم ينهد بعد ذلك. ولاجل اهمية هذا الموظوع ساشير في

10
00:03:30.050 --> 00:03:50.050
في العجالة الى آآ اهم الاحكام المتعلقة بالربا. اولا الربا على نوعين اما ان يكون ربا ديون او ربا بيوت والمقصود بربا الديون هو كل زيادة على الدين بعد ثبوته في الذمة. كل دين ثبت في الذمة سواء كان

11
00:03:50.050 --> 00:04:10.050
انا ناشئا عن قرض او كان ناشئا عن بيع فبما ان الثمن فيه مؤجل قد تعلق بذمة آآ المكلف فان الزيادة على هذا الدين الذي ثبت في الذمة باي شكل كان هي من قبيل الربا الممنوع شرعا

12
00:04:10.050 --> 00:04:30.050
وهذا النوع غرب الديون هو ربا الجاهلية اما ان تقضي او تربي وهو الذي نزل القرآن بتحريمه وهو والذي حرم ربا البيوع كما اشار بعض العلماء سدا لذريعة الوقوع فيه في ربا

13
00:04:30.050 --> 00:04:50.050
الديون حيث ان ربا الديون يقع في جميع الاموال. وليس له تعلق بالاصناف الستة المذكورة في ربا البيوع التي نشير اليها ان شاء الله تعالى. اما ربا الديون فهو كما ذكرنا عام في جميع الاموال كل دين ثبت في الذمة

14
00:04:50.050 --> 00:05:10.050
كل دين ثبت في الذمة مال ثبت في الذمة دينا فان الزيادة على مقداره يكون من قبيل ربا الديون المحرمة شرعا وهذا له صور كثيرة من اهمها صور الربا الموجود في البنوك الان

15
00:05:10.050 --> 00:05:30.050
فهي في عمومها هي من هذا النوع. ربا الديون وهو نوع لم يختلف فيه الفقهاء بل اجمعوا على تحريمه. بسائر اه صوره كما اه هو معلوم متفق عليه بين اهل العلم. فاخذ الفوائد على الحساب

16
00:05:30.050 --> 00:05:50.050
الشاب الجاري لدى العميل في البنك هو من هذه الصورة من ربا الديون لان الحسابات الجارية هي عبارة عن قروظ فاخذ فوائد اذا عليها هي صورة ربوية واضحة لا ينبغي استشكالها ولا اه التردد في حكمها وقد اجمع

17
00:05:50.050 --> 00:06:10.050
مع الفقهاء المعتد بهم في هذا الزمن على تحريمها واعتبارها ربا محرما هذا آآ فرقوا فيه بينما اذا كان الحساب جاريا وهو غالب استعمالات الناس في الحسابات التي يتم السحب منها والايداع فيها

18
00:06:10.050 --> 00:06:30.050
اه اه يعني اقامة الخدمات عليها اما اذا كان حسابا استثماريا وهو الحساب الذي يتعاقد فيه العميل مع البنك بماله فيربح ان ربح الحساب ويخسر ان خسر وليس ثم ضمان لرأس مال ولا ربح فهذا هو الذي

19
00:06:30.050 --> 00:06:50.050
يكون فيه اخذ الارباح جائزا متى كان هناك كما ذكرنا تعاقد على الربح والخسارة اما الحسابات الجارية ثرية فهي مضمونة على البنك يجب عليه فيها حفظ المال كما هو ولذلك لا يجوز للعميل عندئذ ان يأخذ عليها

20
00:06:50.050 --> 00:07:10.050
اه ريالا اه واحدا. ومن هنا نشير الى ان ما ينشأ اه اه عن اه هذه التعاملات ذات كمثلي مثلا البطاقات الائتمانية التي اه يقوم العميل اه او يقوم البنك اه اعطائها لعملاء

21
00:07:10.050 --> 00:07:30.050
بمبلغ من المال هي عبارة عن قرض ايضا هي عبارة عن قرظ من البنك لهذا العميل او لهذا الشخص فيجب عندئذ الا يأخذ عليها البنك اي منفعة لان القاعدة كل منفعة كل قرظ جر نفعا

22
00:07:30.050 --> 00:07:50.050
ان مشروطا للمقرض على المقترض وهذا النفع زائد متمحض للمقرض فانه يكون من قبيل الربا. فاذا كان البنك وهو المقرض سيشترط على العميل ان يدفع مبلغا من المال كالرسوب وتكون عالية

23
00:07:50.050 --> 00:08:10.050
اكثر من التكلفة الفعلية او انه سيدفع غرامة عند تأخره عن سداد اقساط هذه البطاقة الائتمانية فانه عند فإذا يكون قرضا جر نفعا مشروطا من المقرض وهو البنك في هذه الصورة على المقترض وهذا

24
00:08:10.050 --> 00:08:30.050
نفع زائد متمحض يعني ليس لكل من الطرفين بل هو للمقرض فقط ولذلك يكون محرما ومن امثلة ايضا ربا الديون الموجودة الان ما يقع من شركات التقسيط عندما توجب على العملاء اذا تأخروا

25
00:08:30.050 --> 00:08:50.050
في سداد الاقساط التي عليهم او كذلك شركات التأجير المنتهي بالتمليك يجيبون عليها زيادة وغرامة مالية ويقولون احيانا سنصرفها في وجوه الخير او نعطيها للمؤسسات الخيرية هذا من الزيادة على الدين بعد ثبوته في الذمة وهو محرم

26
00:08:50.050 --> 00:09:10.050
لا يجوز ايا كان مصيفه ايا كان مصيره بعد ذلك. ولذلك يقال كل شرط جزائي كل شرط جزائي على حق مالي يترتب عليه زيادة مالية على الدين الثابت في الذمة فانه يكون من قبيل الربا

27
00:09:10.050 --> 00:09:30.050
الممنوع شرعا بخلاف ما اذا كان الشرط الجزائي على التأخر في تنفيذ عمل فانه يجوز اذا كان على مقتضى العدل الشرعي ومن الصور ايضا ربا ما يسمى من صور الربا ربا الديون ما يسمى باعادة جدولة الدين. فتجد ان العميل عندما يتعثر

28
00:09:30.050 --> 00:09:50.050
يقول له البنك او الجهة الممولة نحن سنعيد جدولة هذا الدين لك ونعيد ترتيب هذه الاقساط وتنظيمها فنقول هذا يجوز بشرط الا تكون فيه اي زيادة على الدين بعد ثبوته كما ذكرنا في الذمة وان كان الواقع ان اكثر تلك الجهات تعيد جدولة الدين ثم

29
00:09:50.050 --> 00:10:10.050
امة يزيد عليه مقدارا يتناسب مع الزمن الذي تمت زيادة الدين آآ او الوقت لاجله وهذا كما ذكرنا من الصور المحرمة ولعلي اه اه يعني اختم بمثل هذه الصورة وهي صورة قلب الدين التي تكون ايضا عند شركات التمويل والبنوك عندما

30
00:10:10.050 --> 00:10:30.050
يأخذ المرء قرضا او عفوا يأخذ تمويلا وتسميته قرض خطأ لانه عبارة عن بيع مرابحة او يكون احيانا على آآ سبيل التأجير المنتهي بالتمليك لكن آآ اكثر هذه التمويلات هي من بيوع المرابح فاذا اخذها العميل ثم بعد ذلك

31
00:10:30.050 --> 00:10:50.050
لم يستطع ان يسدد لاي سبب كان يقول البنك انا اعطيك تمويلا اخر على ان تسدد التمويل الاول ثم تواصي في سداد للتمويل الاخر هذه صورة من قلب الدين لا تجوز لانها تؤول الى قرظ جراء نفعا والى يعني

32
00:10:50.050 --> 00:11:10.050
في الربا فلذلك يمتنع يمتنع تنفيذ مثل هذه الصورة ولا الاقدام عليها بل يجب الفصل بين هذين الامرين فان كان سيأخذ تمويلا من بنك اخر ليس مشترطا فيه سداد التمويل الاول فانه يكون عندئذ جائزا والا والا فلا اختم آآ

33
00:11:10.050 --> 00:11:30.050
اه هذه الصور المتعلقة بالديون بصورة ربا الديون في بصورة ربا الديون في التورق المنظم لان التورق آآ وهو آآ ما اذا احتاج العميل لسلعة فانه يقوم على ان يتقدم العميل لجهة التمويل

34
00:11:30.050 --> 00:11:50.050
سيطلب منها سلعة من السلع ايا كانت بثمن مؤجل آآ ولنفترض انه مثلا بخمسين الفا ثم يقوم قيل بعد ذلك ببيعها في السوق بثمن حال باربعين الفا فيكون استفاد النقد كما ان الممول

35
00:11:50.050 --> 00:12:10.050
هو البائع استفاد منه الزيادة لاجل الاجل هذه صورة التورق الاصل فيها الجواز كما سنبين ان شاء الله الة بناء على انها بيع شرعي وان البضاعة قد دارت بين عدة اطراف وحصل الانتفاع والمقصود بها ومنها

36
00:12:10.050 --> 00:12:30.050
ولكن التورق المنظم الحاصل الان هو اشبه بالعينة وهو صورية في المعاملة حيث ان العميل بمجرد ما يتقدم الى جهة التمويل بنكا كانت او غيره تقوم هذه الجهة بشراء سلعة لاجله ثم تقوم بالتوكل عنه

37
00:12:30.050 --> 00:12:50.050
وبيع هذه السلعة له آآ ثم لا يتبين العميل الا وقد دخل الحساب آآ الا وقد دخل في الحساب مبلغا من المال ثم يقوم بسداد هذا المبلغ للبنك بثمن ازيد فيكون عندئذ

38
00:12:50.050 --> 00:13:10.050
كأنه اخذ من البنك مبلغا ثم رده بزيادة مع الاجل وهو صورة من صور الربا ولذلك تكثير من الفقهاء المعاصرين بتحريمه كما حرموا العينة هذه صور آآ رأيت الاشارة اليها والتنبيه عليها

39
00:13:10.050 --> 00:13:40.050
اسأل الله ان يقيني او يقيني واياكم شر الربا قليله وآآ كثيره وننتقل بعد هذا الى ما تعلقوا بربا البيوع. وربا البيوع يقوم على ربا البيوع يقوم على آآ ذكر نوعيه وهي ربا الفضل وربا النسا وهي ربا الفضل وربا النسا

40
00:13:40.050 --> 00:14:00.050
وهو الربا الخفي وهو آآ حرم في عام خيبر ولم يكن آآ معروف في الجاهلية وقد جاء النص بتحريمه كما في حديث عبادة اه رضي الله تعالى عنه واه في احاديث اخرى ومنها قوله

41
00:14:00.050 --> 00:14:30.050
صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة الفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر الملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء فهذا هو الاصل في اه مثل تلك اه وهو تحريم تحريم النسأ فيها والتفاضل وايجاب التقابض فيها

42
00:14:30.050 --> 00:14:50.050
والتماثل وذلك قائم على معرفة هذه آآ الانواع او معرفة علتها وما ترجع اليه ويتبين هذا بمعرفة نوعي الربا وهي الفضل والنسا فاما الفضل فهو الزيادة في احد البدلين الربويين

43
00:14:50.050 --> 00:15:10.050
المتفقين جنسا كما لو كان ذهبا بذهب او فظة بفظة او تمرا بتمر فلو باع كيلو من هذا بكيلوين من تمر او باع مثلا جراما من الذهب بجرامين من الذهب فانه يكون عندئذ قد وقع في ربا. الفضل اذا الربا الفظل هو

44
00:15:10.050 --> 00:15:30.050
ان يتفق الجنسان الربويان في المبادلة فيجب عندئذ فيهما التماثل ولا يجوز الفضل. اما ربا فهو التأجيل في احد البدلين الربويين المتفقين في العلة الربوية التأجيل في احد البدلين الربويين

45
00:15:30.050 --> 00:15:50.050
المتفقين في العلة الربوية وهذا يتبين من انه آآ الجنس مختلف لكن العلة واحدة كما هو الحال في الذهب مع الفضة او الذهب مع الاوراق النقدية حيث ان العلة في الذهب والفظة هي الاثمان او كونها اثمانا فاي شيء كان

46
00:15:50.050 --> 00:16:10.050
ثمنا كما هو الحال في الاوراق النقدية الان من ريالات ودولارات ونحوها فانه يكون عندئذ من الاصناف الربوية التي يجب فيها عند التماثل آآ يجب فيها عند كون الجنسين متماثلين يجب فيها الا يكون فضل وان لا يكون

47
00:16:10.050 --> 00:16:40.050
يعني تأجيل وهذا آآ الحكم في ربا آآ الفضل وربا النسا الى ضرورة معرفة العلة في كل منهما وقد تبينت العلة في الذهب والفظة وهي آآ كونها اثمانا في ان هذه العلة هي العلة المطردة المعقولة التي يمكن لاجلها منع آآ الربا وهو الزيادة والنسا في مثل هذه الاثمان

48
00:16:40.050 --> 00:17:00.050
لان الزيادة فيها والمضاربة فيها والبيع والشراء يؤدي الى نوع من عدم استقرار عملة الناس التي بها قوام حياتهم. ولذلك كان المنع منها معقولا آآ وكان اثر ذلك آآ كبيرا بينا

49
00:17:00.050 --> 00:17:20.050
اما الاصناف الاربعة الباقية فان الاقوال فيها عند الفقهاء اختلفت وارجحها ان العلة فيها الطعم يعني كونها مطعومة والملح والشعير فكل ما كان مطعوما وايضا مكيلا او موزونا لحديث معمر الطعام بالطعام مثلا بمثل

50
00:17:20.050 --> 00:17:40.050
وجمع بين العلة آآ بين كونها طعاما وبين كونها تتحقق فيها المماثلة التي تعرف بالوزن او وما كان في حكمها فكل ما كان كذلك كالارز مثلا عندنا الان او يعني غيرها من المأكولات التي

51
00:17:40.050 --> 00:18:00.050
التي تكال او توزن فانها عندئذ يجب فيها التقابض وآآ التماثل اذا اتفقت آآ هذه الاشياء في الجنس ويجب فيها التقابض اذا اختلف الجنس واتفقت العلة كما لو كان ارزا بتمر اه او كان تمرا

52
00:18:00.050 --> 00:18:20.050
في آآ ملح وهذه آآ يعني الصور فيها كثيرة وهي آآ ما يتعلق خاصة ببيع الذهب ابي والفضة ومسائلها ومن اهم مسائلها وجوب كما ذكرنا التماثل اه عند بيع الذهب بالذهب اذا كان العيار

53
00:18:20.050 --> 00:18:40.050
واحدا آآ فيكون آآ الجرام واحدا واذا اختلف العيار فيراعى ما دخل على مثلا ثمانية عشر يراعى الذهب الذي يقابل عيار اربعة وعشرين فيكون التماثل في مقدار الذهب في كل منهم

54
00:18:40.050 --> 00:19:10.050
مع استبعاد ما ليس ذهبا كما في العيار الاقل وهذا ايضا آآ يعني الحكم تراعى في شراء الالماس فالالماس الاصل فيها انها ليست من الاثمان فيجوز فيها عندئذ آآ الفضل ويجوز فيها النسا ما لم تكن مقرونة بالذهب. فان كان معها ذهب تشترى عندئذ بالنقود

55
00:19:10.050 --> 00:19:30.050
في ما يقابل هذا الجزء من الذهب يجب ان يحصل فيه التقابض عند شرائه بالنقود والتماثل عند شرائه بذهب آآ بذهب يقابله آآ بغظ النظر عما زاد على ذلك من الالماس كما بينا

56
00:19:30.050 --> 00:19:50.050
ومن المسائل المهمة في هذا استبدال الذهب بالذهب فيجب فيه ايضا التماثل اذا اه كما ذكرنا روعي في ذلك العيار ايضا ولو كان مستعملا بجديد. فيجب التماثل كما يجب التقابض. فان كان آآ التماثل متعدد

57
00:19:50.050 --> 00:20:10.050
فانه يشترى بالنقود ثم بعد ذلك يشترى بهذه النقود ذهب جديد من قبل المحتاج اليه حتى لا يقع في حرج التفاضل الشرعي الممنوع وهنا اشير يعني الى الاخوة والاخوات الذين يشترون الذهب بان

58
00:20:10.050 --> 00:20:30.050
دفع المبلغ كاملا عند شرائه لوجوب التقابض ولا يجوز التقسيط ولا التأجيل في بيع الذهب والفظة لان هذا من ربا المحرم شرعا نسأل الله ان يقينا واياكم آآ الربا بانواعه وان يوفقنا لما احل

59
00:20:30.050 --> 00:20:50.050
ويجنبنا ما حرم. هذا ما اردت بيانه بين يدي موظوعنا هذا اليوم وسنلج ان شاء الله تعالى الان في هذه آآ اه الاحاديث المهمة اولا الحديث اه في باب الربا والصرف واه قد بينا المقصود

60
00:20:50.050 --> 00:21:20.050
بالربا وهو الزيادة في احد البدلين الربويين اه او التأجيل الزيادة او التأجيل في احد البدلين الربويين آآ جنسا او آآ الذين يتفقان في علة الربا وسيتبين هذا التعريف من خلال الشرح ان شاء الله تعالى. اما الصرف فهو بيع النقد بالنقد او بيع الاثمان ببعضها كما لو

61
00:21:20.050 --> 00:21:40.050
الذهب بالفضة او النقود بالذهب فهذا كله من قبيل الصرف الذي يجب فيه التقابض وحكمه حكم اه الربا وهو مندرج فيه لكن اهل العلم يفردونه لاهميته ولكثرة ولكثرة اه اه وقوعه

62
00:21:40.050 --> 00:22:00.050
الحديث عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا الا هاء وهاء فضة بالفضة ربا الا هاء وهاء والبر بالبر ربا الا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء

63
00:22:00.050 --> 00:22:20.050
هاء وهاء تعني التقابل ومراد آآ النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث ان الذهب بالذهب يكون آآ الربا واقعا فيها اذا لم يكن ثمة قابض. وهذا النوع من الربا هو ربا النسا. ولذلك قال الا هاء وهاء يعني

64
00:22:20.050 --> 00:22:40.050
الا بالتقابض كما يقع الربا فيها اذا كان ثم تفاضل بينها. اذا كان ثم تفاضل بينها وهذا موجود في هذه الاصناف المذكورة الذهب والفضة والبر والشعير وهي اربعة اصناف وهناك ايضا

65
00:22:40.050 --> 00:23:00.050
اخران جاء في الحديث الاخر وهي التمر والملح الجمهور على ان هذه الاصناف ليست على الحصر بل هي في حقيقة الامر دالة او آآ هي آآ تدل على ان ما كان في حكمها فيأخذ

66
00:23:00.050 --> 00:23:20.050
خذوا آآ حكمها او ما كان في معناها يتفق معها في علتها فان له آآ نفسه خلافا للظاهرية الذين يحصرون العلة او يحصرون الربا في الاصناف المذكورة فقط وهي الاصناف

67
00:23:20.050 --> 00:23:40.050
الستة وما كان مما عداها فانه عندئذ لا يجري فيه الربا وهذا الكلام كما ذكرنا هو فقط في ربا البيوع في خلاف بين الظاهرية والجمهور وخلاف الجمهور في العلة هو دائر فقط في ربا البيوع من رب الديون فقد اتفقوا على

68
00:23:40.050 --> 00:24:00.050
تحريمه كما هو آآ معلوم. اذا الحديث هنا لبيان التقابظ حذرا من ربا آآ ولعل المؤلف قدمه هنا اه على غيره لان ربا النسا متفق عليه. ولان ربا الفضل اه حرم سدا لذريعة الوقوع في ربا

69
00:24:00.050 --> 00:24:20.050
النسا ومما يدل عليه خصوصه حديث اسامة لا ربا الا لا ربا الا في النسيئة والحديث متفق فقل عليه وهو دال على التأكيد آآ عليه لا على آآ انكار او اسقاط

70
00:24:20.050 --> 00:24:40.050
ربا الفضل كما ذهب اليه اه بعظهم بل قيل ان سؤال اسامة رظي الله تعالى عنه كان عن صنفين مختلفين وهما يجب فيهما التقابض عندئذ ولا يجب التماثل فيجوز فيهما الفضل ولذلك كان السؤال متوجها اليهما

71
00:24:40.050 --> 00:25:00.050
كان ايضا هناك من اهل العلم كالنووي من قال بنسخه لاجماع المسلمين على العمل بخلافه كما ان من الاقوال ايضا في هذا الحديث القول بترجيح احاديث تحريم ربا الفضل على الحديث حديث اسامة الدال على خلاف ذلك

72
00:25:00.050 --> 00:25:30.050
فعند بعضهم والا فالظاهر انه انما يدل على التأكيد لا لا على نفي الربا في الفضل بل الربا ثابت في الفضل وفي النساء. بعد ذلك ننتقل لحديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على

73
00:25:30.050 --> 00:26:00.050
بعض ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا هذا الحديث فيه مسائل اولا فيما يتعلق قوله تشف تشف ااظم التاء وكسر الشين تو شف هذي هذه يقصد بها اي لا تفظلوا بعظها على بعظ لا

74
00:26:00.050 --> 00:26:20.050
بعضها على آآ بعض. ولذلك قال الا مثلا بمثل. الا مثلا بمثل فهي تأكيد لما لما سبقها وقوله ولا تبيع الورق الورق هنا بكسر آآ الراء بكسر الراء دال او معناه الفظة يعني لا

75
00:26:20.050 --> 00:26:50.050
تبيع الفضة بالفضة. وقوله ولا تبيعوا منها غائب بناجز. الغائب غير الحاضر في مجلس العقد اعجز هو الحاضر في مجلس العقد هذا دال على اشتراط التقابظ في الصنفين الربويين ان المتفقين اه في علة ربا الفضل ولذلك قال لا تبيعوا منها غائبا بناجس. اذا اذا كان الصنفان قد اتفقا

76
00:26:50.050 --> 00:27:10.050
اذا كان الصنفان قد اتفقا في آآ كونهما صنفين ربويين من جنس واحد كما في الذهب بالذهب والفضة بالفضة فانه عندئذ يجب فيهما التماثل ولا تشف بعظها على بعظ الا مثلا بمثل ويجب فيهما التقوى

77
00:27:10.050 --> 00:27:30.050
ولا تبيعوا منها غائبا بلا عجز. فان كان الصنفان الربويان مختلفين في الجنس متفقين في العلة كما لو باع ذهبا بفظة هما في العلة واحدة فكلاهما علته الثمانية يختلفان في

78
00:27:30.050 --> 00:27:50.050
جنسي ان هذا ذهب وهذا فظي فلا يتصور التماثل عندئذ فلذلك يكون الحكم في مثل تلك الحالة هو وجوب التقابظ هو وجوب التقابظ آآ مع جواز التماثل عند عند آآ اذن. وهذا الحديث يقودنا في حقيقة الامر الى

79
00:27:50.050 --> 00:28:20.050
الى الحديث عن العلة الربوية في هذه الاصناف. اه اما العلة الربوية في التحريم تحريم بيع الذهب الذهب او الذهب بالفظة فكما ذكرنا فيها اختلاف بين اهل العلم فقيل ان العلة هي الوزن والجنس وهذا هو مذهب الحنفية والحنابلة واستدلوا بالاحاديث

80
00:28:20.050 --> 00:28:50.050
الدالة على الوزن وحملوها على آآ كونها علة لكل تلك آآ الاصناف ومنها الذهب والفضة كما في قوله وكذلك الميزان والميزان مثل ذلك يعني في وجوب التقابظ آآ التماثل وهذا آآ عندهم دال على جريان الربا في الموزونات ولكن يجاب على

81
00:28:50.050 --> 00:29:20.050
آآ ذلك بان التعليل بالوزن ليس فيه علة مناسبة ليس علة مناسبة يمكن طردها وهو في حقيقة الامر اه مما لا يمكن اه جعله علة مناسبة يدور معها الحكم كما ان هذا يصطدم يعني مسائل متفق عليها على جوازها

82
00:29:20.050 --> 00:29:50.050
جاءت النصوص تشريعها كالسلم في الموزونات مثلا فالسلم في الاشياء التي توزن سيكون ويلاحظ في هذه الحالة اه او سيكون بالذهب اه كما كان قبل عندهم بالدنانير والدراهم الفضة ومع ذلك قد وقع الاتفاق على جوازه مع كون السلام عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد

83
00:29:50.050 --> 00:30:10.050
فالثمن في حقيقة الامر هو من الاثمان ومن الذهب او الفضة او ما كان في حكمها والموزون المؤخر قد اصبح عندئذ مؤجلا فليس ثمة قابض وانتم تقولون ان العلة الوزن فليكن عندئذ التقابض

84
00:30:10.050 --> 00:30:30.050
واجه وهذا مما لم يقل به مما يدل على ان القول الثاني وهو رواية في المذهب وقول المالكية واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية ان العلة الثمانية المطلقة او مطلق الثمنية وهذه العلة كما ذكرنا هي العلة التي تتفق مع

85
00:30:30.050 --> 00:30:50.050
الحكمة الشرعية من تحريم الربا في مثل تلك الاثمان لتحقيق التوازن والاستقرار ولاجل الا تحول تلك الاثمان التي يشتري بها الناس ما يحتاجونه وتقضى بها يجيوهم لاجل الا تتحول الى سلع يضارب عليها

86
00:30:50.050 --> 00:31:10.050
فترتفع عندئذ آآ اثمان الاشياء ويصيب الناس آآ بذلك يصيب الناس بذلك آآ بلاء وآآ اه ضنك اه هذا فيما يتعلق بهذين الصنفين الذهب والفضة. اما اه اه الصنفان الاخران وهما اه

87
00:31:10.050 --> 00:31:40.050
آآ الواردان في الاحاديث الاخرى آآ كما في حديث عبادة الاول كما في حديث عبادة الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والملح بالملح والشعير بالشعير الذهب بالذهب والفظة بالفظة او التمر بالتمر والملح بالملح والبر بالبر والشعير بالشعر مثلا بمثل سواء بسواء فعندنا اصناف اربعة اخرى آآ وهي التمر

88
00:31:40.050 --> 00:32:00.050
ملح والشعير والبر ما علتها؟ لماذا حرم الربا فيها؟ لماذا وجب التماثل فيها والتقابض هذا؟ والله اعلم قد آآ يعني اه ينظر فيه الى ان العلة هي الطعم كما بينت قبل قليل مع الكيل او الوزن لان

89
00:32:00.050 --> 00:32:20.050
الاشياء الاربعة كلها مطعومة كما ان كلها مكيلة آآ فعندئذ يقال آآ فيما كان مطعوما مكيلا آآ بوجوب آآ التقابظ فيه فاذا كان الجنس واحدا آآ كما لو كان تمرا بتمر او ارزا

90
00:32:20.050 --> 00:32:40.050
بارز مثلا فانه عندئذ يجب التقابض ويجب ويجب آآ التماثل هذا هو آآ القول الذي اختاره شيخ الاسلام آآ ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو رواية في آآ المذهب وآآ حديث معمر دال عليه عند

91
00:32:40.050 --> 00:33:10.050
المسلم الطعام بالطعام مثلا. القول الثاني ذهب وهو المذهب عند كالحنابلة والحنفية الى ان العلة هي الكيل والجنس الكيل والجنس وذلك للاحاديث الدالة على الكيل مثل لا تبيع آآ الدينار الدينارين ولا الدرهم

92
00:33:10.050 --> 00:33:30.050
درهمين وقوله مثلا ونحو ذلك مما يدل على ان آآ المقصود هو آآ الكيل ولذلك قال ولا الصاع بالصاعين يعني لا تبيعوا الدينار دينارين ولا الدرهمين ولا الصاع الصاعين والحديث عند

93
00:33:30.050 --> 00:33:50.050
احمد فقالوا ان ذكر الصاع دال على اعتبار آآ الكيل وآآ كذلك قوله مثلا بمثل واجيب بان ذكرى الصاع والمثلية الواردة هنا هي جزء من العلة وليست هي العلة كلها ليست هي العلة كلها بل هي

94
00:33:50.050 --> 00:34:10.050
كجزء منها كما جمعنا في الحديث الاول الطعام الطعام مثلا بمثل آآ ذهب المالكية الى ان العلة هي القوت الصوت والإدخار لأن هذه الأشياء الأربعة كلها مما تقتات او يقتات ويدخر وهذا القول عند مالك

95
00:34:10.050 --> 00:34:40.050
رحمه الله تعالى الا انه مناقش الرطب فهي مما يجري فيه الربا بالاتفاق وهي ليست من ما يقتات وآآ يدخر ولذلك يقال بان آآ الارجح والله اعلم وما اشرنا اليه من ان العلة هي الطعام مع الكيل او الوزن وفي هذا جمع بين

96
00:34:40.050 --> 00:35:00.050
اه الادلة اه كلها وهو الذي يتضح به مقصود اه الشارع لان تلك الامور هي اصول المعايش واه هي اقوات فما كان اه في اه حكمها مما يؤكل اه ويكال او

97
00:35:00.050 --> 00:35:20.050
او يوزن فانه عندئذ يجري فيه الربا بما ذكرناه من قواعد وما سيتبين ان شاء الله تعالى من احكام الحديث الذي يليه هو حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال جاء بلال الى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني

98
00:35:20.050 --> 00:35:40.050
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من اين آآ هذا؟ والبري هنا تمر جيد آآ وهو من تمر المدينة معروف حتى هذه الساعة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وقد تعجب من اين هذا؟ قال بلال رضي الله تعالى عنه كان عندنا تمر رديء تمر رديء وقد جاء في

99
00:35:40.050 --> 00:36:00.050
في اه لفظ اخر جمع يعني مخلط من عدة انواع غير مرغوبة فبعت منه صاعين بصاع يعني باع من التمر الرديء صاعين واشترى صاعا من التمر الطيب. ليطعم النبي ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم. اراد ان يطعم النبي صلى الله عليه

100
00:36:00.050 --> 00:36:20.050
وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك اوه اوه وهذه الكلمة اوه كلمة يؤتى بها للتعجل آآ والتألم. قال عين الربا عين الربا لا تفعل. ولكن اذا اردت ان

101
00:36:20.050 --> 00:36:40.050
اشتري اذا اردت ان تشتري فبع التمر ببيع اخر ثم اشتر به. اذا اردت ان تشتري صاعا جيدا وعند اصع من التمر صاعين او اكثر يعني ليست بذاك فبع ما لديك من التمر الرديء بالنقود

102
00:36:40.050 --> 00:37:00.050
ثم اشتر بالدراهم عندئذ تمرا جيدا لتخرج من هذا الاشكال وفي هذا الحديث دليل على اشتراط التماثل بين الاصناف الربوية اذا اتحد الجنس. فيلاحظ هنا ان الجنس متحد تمر ولو كان

103
00:37:00.050 --> 00:37:20.050
النوع مختلف هذا تمر برني جيد وهذا تمر اقل منه. مثل عندنا لو كان هناك تمر مثلا يسمى سكر وتمر اخر آآ مثلا يسمى خلاص فالتمر السكري عند الناس ربما يكون مثلا اغلى آآ فلو باع منه كيلو لا يجوز

104
00:37:20.050 --> 00:37:40.050
يجوز ان يكون كيلو بكيلوين او تمر مثلا آآ خلاص بتمر اخر آآ نفترض انه يسمونه بنبتة علي عندنا وهكذا انواع التمر تختلف من بلد الى اخر لا يجوز اذا اختلف النوع عندئذ ان يختلف المقدار بل بما ان الجنس واحد كله تمر

105
00:37:40.050 --> 00:38:00.050
فيجب عندئذ التقابض والتماثل. اذا اذا اتحد الجنس لو اختلف النوع لو اختلفت الجودة والرداءة فانه هو هذه يجب التقابض ويجب التماثل وهذا الحديث آآ يؤخذ منه انه من كان عند

106
00:38:00.050 --> 00:38:20.050
آآ نوع رديء آآ او نوع اقل ثمنا واراد ان يشتري به نوعا اخر منه فان المخرج الشرعي عندئذ ان يبيع ما لديه من تمر او غيره من الاصناف الربوية بيعه بالنقود ثم يأخذ هذه النقود ويشتم

107
00:38:20.050 --> 00:38:50.050
فيها ما اراد وهذا مخرج شرعي ارشد النبي صلى الله عليه وسلم فيه آآ بلالا اسلم من غائلة الربا والمخرج الشرعي دال على سعة الشريعة ورحابتها وان الحيل اذا كان يتوصل بها الى الحق تكون مشروعة فاما اذا اريد بها التوصل الى الباطل فتكون ممنوعة كما بينا هذا في

108
00:38:50.050 --> 00:39:10.050
آآ حديث آآ اكل آآ لحوم او في حديثي بيع آآ الشحوم لما آآ قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهودي ان الله لما حرم عليهم ثمنها جملوه ثم آآ باعوه فاكلوا ثمنه. فتوصلوا

109
00:39:10.050 --> 00:39:30.050
بهذا الى الممنوع من خلال هذه الحيلة وهي لا تغري عنهم شيئا. هذا الحديث استدل به البعض على جواز العينة كما استدل به اخرون على جواز التورق فما فما وجه

110
00:39:30.050 --> 00:40:00.050
ذلك اما الاستدلال به على جواز آآ العينة فيتبين من خلال معرفتنا بالعينة العينة هي شراء هي شراء آآ السلعة بثمن مؤجل سم بيعوها على البائع نفسه بثمن اقل حالا. حالا يعني لو

111
00:40:00.050 --> 00:40:20.050
ان محمدا لو ان محمدا اشترى من آآ علي آآ نفترض سيارة هذه السيارة قالوا اسددك ثمنها بعد سنة بخمسين الفا فانه عند شرائه السيارة بخمسين الفا بعد سنة هو يحتاج الى

112
00:40:20.050 --> 00:40:40.050
لن يدفع شيئا قام ببيعها بعد ان اشتراها على من باعها له على البائع نفسه قام ببيعها بثمن حال قد واربعين الفا فهو يستفيد النقود والكاش والبائع يستفيد الفرق بين الحال

113
00:40:40.050 --> 00:41:00.050
عجل فهذا من الصور الربوية التي آآ دلت الاحاديث على تحريمها والجمهور على منعها. ولذلك قال النبي والله عليه وسلم اذا تبايعتم بالعينة واخذتم اذناب البقر ورظيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا او ذلا لا

114
00:41:00.050 --> 00:41:20.050
عنكم حتى ترجعوا الى دينكم. والحديث عند احمد وابي داوود ولان العينة ذريعة الى الربا بينة فانه انما اريد بهذه المعاملة هو في حقيقة الامر اخذ المال ثم رده بالزيادة وهي صورية آآ في العقد لا يغني عنها

115
00:41:20.050 --> 00:41:40.050
علوا بين المال المؤجل والمال الحال لا يغني عنهم ان جعلوا بين هذا وتلك سلعة سواء كانت سيارة او غيرها اما التورع فهو كذلك الا ان البيع يكون البيع الثاني يكون على طرف ثالث يعني محمد لما

116
00:41:40.050 --> 00:42:00.050
السيارة بن علي قام ببيعها الى عبد الله ولا الى عبد العزيز او الى خالد وهو طرف ثالث بثمن قال فاشتراها بخمسين الف مؤجلة من علي ثم باعها على خالد باربعين الف حال فهنا السلعة قد دارت وصورة البيع قد تحققت

117
00:42:00.050 --> 00:42:30.050
الصورية قد تفتت ولذلك ذهب جمهور الفقهاء الى جواز العينة لا سيما مع الحاجة الى النقود فهي تعد بديلا من البدائل التي آآ تحقق للناس مصلحة مع كون آآ كما ذكرنا سورة البيع قد اكتملت فيها والصورية آآ او الشكلية الموجودة في العقد قد تفتت بدوران

118
00:42:30.050 --> 00:42:50.050
سلعة. قوله اذا اردت ان تشتري فبع التمر ببيع اخر ثم اشتر به جاء في الرواية الاخرى اه ما يفسر هذا وهو بع الجمع بالدراهم الجمع وهو التمر اه اه الرديء بيع الجمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم

119
00:42:50.050 --> 00:43:10.050
جنيبا والجنيب هو التمر آآ الطيب وهذا آآ اللفظ آآ متفق عليه وهو يشير الى ان البيع عند اذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول بع الجمع بالدراهم آآ فالبيع عندئذ يكون على آآ يعني طرف

120
00:43:10.050 --> 00:43:30.050
ثالث ولا يكون على البائع نفسه لانه قال بع الجمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبا. فالبائع الان يقوم ببيع التمر يقوم ببيع آآ التمر على من يشتريها منه. فاذا اشتريت منه فانه عندئذ

121
00:43:30.050 --> 00:44:00.050
تقوم آآ بشراء تمر اخر آآ من طرف اخر بالنقود التي باع فيها التمر الاول. ولذلك فاننا قد نستدل بهذا الحديث على جواز بيع التورق ونقيد فيه الذي اخذ منه البعض جواز بيع العينة نظرا لاننا امام نصوص اخرى تبين آآ منع

122
00:44:00.050 --> 00:44:20.050
اه بيع العينة ولذلك يقال بان النصوص تدل على ان اه المقصود هنا هو اه البيع على طرف اخر فيؤخذ منه جواز التورق ان قيل به من هذا الحديث لا جواب

123
00:44:20.050 --> 00:44:40.050
العينة كما ذكرنا قبل آآ قليل. يمكن ان ننتقل بعد ذلك الى الحديث آآ آآ الرابع وهو حديث ابي المنهان قال سألت البراء بن عازب وزيد بن ارقم عن الصرف. سألت البراء بن عازم وآآ

124
00:44:40.050 --> 00:45:00.050
زيد آآ ابن ارقب رضي الله تعالى عنهم عن الصرف فكل واحد منهم يقول هذا خير مني وكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا. ابي المنهال هو سيار ابن سلامة الرياحي رحمه الله تعالى

125
00:45:00.050 --> 00:45:20.050
آآ قد مات في سنة مئة وتسعة وعشرين آآ الهجرة وآآ قد سأل الصحابيين الجليلين البراء بن عازب وزيد ابن ارقم الله تعالى عنهما وهما من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الصرف فكل واحد منهما يقول هذا خير مني وهذا يدل على آآ

126
00:45:20.050 --> 00:45:40.050
اه ان السلف رضي الله تعالى عنهم كانوا يتورعون اه عن الفتيا وكانوا يتواظعون وكانوا لبعضهم آآ يقدرون آآ وهذا ان دل فانما يدل على تخلقهم بخلق النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ما ينبغي

127
00:45:40.050 --> 00:46:00.050
ان يسلكه وان يكون اه عليه ومن تواضع لله رفعه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث آآ هو دال على مسألة الصرف والمراد بالصرف كما اشرنا بيع النقد بالنقد آآ

128
00:46:00.050 --> 00:46:20.050
اه او بيع الاثمان بعظها ببعظ كالذهب بالذهب والفظة بالفظة والاوراق النقدية الان تأخذ حكم الذهبي والفضة لان العلة كما تقدم هي الثمانية فتكون عندئذ جارية في الذهب جارية في

129
00:46:20.050 --> 00:46:40.050
اوراقا نقدية كما هي جارية في الذهب والفظة فاذا تم صرف الريالات بالريالات فيجب فيها التقابظ ويجب فيها التماثل لانها كالذهب بالذهب وكالفضة الفضة اما اذا تم آآ صرف الريالات بالذهب آآ

130
00:46:40.050 --> 00:47:00.050
او الفضة فانه عندئذ يجب التقابض لا يجب التماثل لاختلاف الجنس الحديث اذا دال على اشتراط التقابظ عند المصارفة لان آآ الصحابيين رضي الله تعالى عنهما كلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم

131
00:47:00.050 --> 00:47:20.050
عن بيع الذهب بالورق. الذهب بالفظة دينا. ما يدل على وجوب التقابظ كما ذكرنا وذلك الى اختلاف الجنس لكن لو كان ذهبا بذهب لوجب التقابض ووجب التماثل ولذلك اذا تم شراء الذهب بالنقود او الورق اللي هو الفضة بالنقود فيجب عندئذ

132
00:47:20.050 --> 00:47:40.050
ولا يجوز الدين فيه كما اه بين هذا الحديث واه بين غيره لانه ان لم يحصل التقابض صار ربا سيئة واذا تم العقد على وجه ربا النسيئة يكون عندئذ باطلا لا يصح ليكون عندئذ باطلا لا يصح

133
00:47:40.050 --> 00:48:10.050
والحكمة من ايجاب التقابظ في مثل تلك الحال لئلا يؤدي ذلك الى ذريعة الوقوع في اه ربا النسا الفضل جميعا مما يترتب عليه الوقوع في المقصود بالمنع فلذلك سد هذا من اصله فمنع اتقى منع النسأ في آآ مثل تلك الصنفين لان النساء

134
00:48:10.050 --> 00:48:30.050
اذن يكون معه نوع من الزيادة فيجتمع عندئذ ربا الفضل وربا النسا كما ذكرنا ويحصل المنع ويلحق بالصرف اليوم صرف العملات النقدية كما ذكرنا فيما لو صرف ريالات مثلا دولارات

135
00:48:30.050 --> 00:48:50.050
كثير من الناس الان اذا اراد ان يسافر على سبيل المثال من السعودية الى مصر فيصرف جنيهات اخر سيسافر الى مثلا يعني اه الكويت في صرف اه دينارات سيسافر الى الامارات فيصرف اه دراهم وهكذا فانه عند الصرف هنا

136
00:48:50.050 --> 00:49:10.050
يجب ان يحصل التقابض ولا يجوز ان يتم الصرف صرف الريال بالدرهم او الدينار او الجنيه او الدولار اه لا يجوز ان يكون مع الصرف هذا نوع من النسا او التأجيل بان يتم استيفاء المبلغ في وقت لاحق بل يجب في اللحظة اه

137
00:49:10.050 --> 00:49:30.050
ذاتها ولا يجب طبعا التماثل لاختلاف الجنس فهذه ريالات بدولارات او بجنيهات لا لا لا بد ان يكون هناك نوع من التفاضل وهنا تكون الفائدة من اجراء عملية المصارفة وهذا يقودنا الى ان ما يحصل الان من المضاربة في العملات

138
00:49:30.050 --> 00:49:50.050
من المضاربة في العمولات هو في ما يظهر ممنوع شرعا لان التقابض لا يتم في اسواق العملات الا بعد يومي عمل واحيانا في اخر اليوم لكنه لا يتم في الصفقة ذاتها لا يتم عند العقد نفسه آآ ولذلك

139
00:49:50.050 --> 00:50:10.050
فيقال بانه كونك تشري عملة باي آآ نقد كان فانه يجب التقاوظ وهذا متعذر حاليا مما يمتد فيه عند اذن المضاربة والمتاجرة بهذه الصورة لكن الصرف اذا كان آآ كما ذكرنا يمكن فيه التقابض

140
00:50:10.050 --> 00:50:30.050
فما هو الحال للمحتاج عندئذ آآ من آآ في صرف العملة من البنوك فانه آآ يجب فيه آآ التقابظ اتعذر فيه كما هي حال البنوك في توفير تلك العملات آآ من الاسواق لعملائها المحتاجين للمصارفة

141
00:50:30.050 --> 00:50:50.050
انه ان جاز فانما يجوز لهذه الحاجة العامة التي تنزل منزلة الضرورة فعلى كل مسلم اشتري عملة او يصرف عملة باخرى ان يتأكد من تحقق التقابض لاجل الا يقع في الربا نسأل الله ان يعافينا

142
00:50:50.050 --> 00:51:01.539
او اياكم من كل ما حرم وان يوفقنا لما يحب ويرضى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد