﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
ما لا يسعهم جهل كيف يصلون؟ كيف الحمدلله الحمدلله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه واشكره شكر عبده من معترف بالتقصير عن شكر نعمه وافضاله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
اله وصحبه وسلم تسليما. كثيرا اما بعد. رحم الله الامام ابن باز. كم لهذه الكلمات من وقع عظيم الواجب على العبد ان يتفقه في دين الله نعم صدق رحمه الله تعالى فان

3
00:00:40.150 --> 00:01:00.150
النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ومفهوم هذا الحديث ان من لم يتفقه في دينه لله لم يرد به خير في العلم اشرف مطلوب واعظم ما مرغوب العلم بالله وباسمائه وصفاته

4
00:01:00.150 --> 00:01:20.150
وبدينه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك استشهد الله اهل العلم على اعظم مشهود. شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولو العلم قائما. القسط قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون

5
00:01:20.150 --> 00:01:40.150
ويكفي العلماء فخرا انهم هم اصحاب الخشية انما يخشى الله من عباده العلماء اكفهم فظلا انهم هم ورثة الانبياء فالعلماء ورثة الانبياء والانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما كما قال

6
00:01:40.150 --> 00:02:00.150
النبي صلى الله عليه وسلم وانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر وان العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الارض حتى الحيتان في الماء حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد

7
00:02:00.150 --> 00:02:30.150
كفضل القمر على سائر الكواكب. هذه الاحاديث وغيرها كلها دالة على فضل العلم وشرفه فبه يعرف المرء دينه وبه يتقرب الى ربه وبه ينجو من عذابه الناس من جهة التمثال اكفاء ابوه ادم والام حواء فان يكن لهم من اصلهم نسب يفاخرون به في الطين

8
00:02:30.150 --> 00:02:50.150
والماء ما الفخر الا لاهل العلم انهم على الهدى لمن استهدى ادلاء وقدر كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لاهل العلم اعداء ففز بعلم تعش حيا به ابدا. الناس موتى الناس موتى

9
00:02:50.150 --> 00:03:10.150
واهل العلم احياء هذا هو الشيخ ابن باز مات رحمه الله تعالى ولا زال حيا يتردد ذكره علمه وها نحن نسمعه في مطلع تلك الحلقات بينما غيره كثير من الاحياء كانما هم كانما

10
00:03:10.150 --> 00:03:30.150
هم اموات ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه اربعا لوفاته ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته فالله الله ان نجتهد في طلب العلم الشرعي وظانه

11
00:03:30.150 --> 00:04:00.150
وان نتقرب الى ربنا سبحانه وتعالى بتحصيله وان ندرك منه ما استطعنا الى ذلك سبيلا بالعلم آآ يعظم دين المرء وايمانه ويسمو ذكره ويشرف مكانه نسأل الله جل وعلا ان نكون من اهل العلم الشرعي النافع الذي

12
00:04:00.150 --> 00:04:20.150
عمل صالح في العلم يهتف بالعمل. فان اجابه والا ارتحل ولا ان تتعلم بابا من العلم فتعمل فبه خير من الدنيا وما فيها. وان من اعظم ما يعين على طلب العلم

13
00:04:20.150 --> 00:04:50.150
يسر سبله وينتفع به صاحبه اخلاص النية لله تعالى وتجريد القصد له سبل سبحانه فالله جل وعلا يقول من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون اولئك الذين ليس لهم في الاخرة. الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما

14
00:04:50.150 --> 00:05:10.150
فكانوا يعملون. كان معاوية رضي الله تعالى عنه اذا قرأ هذه الاية من كان يريد الحياة الدنيا وزينته لا نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون اولئك الذين ليس لهم في الاخرة الا النار وحبط ما صنعوا فيها

15
00:05:10.150 --> 00:05:40.150
وباطل ما كانوا يعملون كان اذا قرأها خر مغشيا عليه كما عند الترمذي وقال حسن صحيح وخشي ان يكون من اولئك كما في الحديث اول من تسعر بهم النار ثلاثة ومنهم عالم تعلم العلم ليقال عالم. قارئ قرأ القرآن ليقال قارئ

16
00:05:40.150 --> 00:06:10.150
ينفق تصدق ليقال متصدق. وفي رواية اخرى ايضا مجاهد جاهد ليقال مجاهد كل هذه من اعمال الاعمال الصالحة وكلها من جلائل الاعمال. ومع ذلك كانت سببا في التسعير بالنار ان كان هؤلاء من اول من تسعر بهم النار. وكم كان الدين طريقا الى الدنيا وان من اسهل

17
00:06:10.150 --> 00:06:30.150
في الطرق الى الدنيا هو الدين. لكنه من اشدها واخطرها واعظمها عقوبة يوم القيامة. فلذلك كان الواجب على المسلم ان يخلص عمله لربه وان يجرد قصده له وان لا يتحول بعلمه ولا بعمله

18
00:06:30.150 --> 00:07:00.150
الى الدنيا ومتعها الزائلة الذين اولئك اه صفتهم الذين يشترون الحياة الدنيا بالاخرة نسأل الله السلامة والعافية ثم ان طالب العلم انما يجحد حلمه ويجتهد آآ به اذا كان له من يعينه على ذلك فمثل الجليس الصالح والسوء كما قال النبي صلى

19
00:07:00.150 --> 00:07:20.150
الله عليه وسلم كحامل المسك ونافخ الكير ولذلك من صحب البطالين الكسالى كان منهم لا تصحب الكسلان في حالاته كم صالح لفساد اخر يفسد عدوى البليد الى الجليد سريعة كالجمر يوضع في الرماد

20
00:07:20.150 --> 00:07:40.150
اخمدوا وقول النبي صلى الله عليه وسلم اجل المرء على دين خليله. فلينظر احدكم من يخالل فاصحب الاخيار تعلو جميلة اصحب اصحاب الهمم العالية فبقدر الكد تكتسب المعالي ومن طلب العلا سهر الليالي تروم العز ثم تنام ليلا

21
00:07:40.150 --> 00:08:00.150
يغوص البحر من طلب اللئالي ومن تكن العلياء همة نفسه فكل الذي يلقاه دون ذلك محبب والنفس راغبة اذا رغبتها واذا ترد الى قليل تقنعه والنفس كالطفل ان تهمله شب على حب الرضاع وان تفطمه ينفط

22
00:08:00.150 --> 00:08:20.150
ومن لا يروم صعود الجبال يعش ابد الدهر بين الحفر اذا لابد لك من همة عالية تظارع الجبال ذاك الشاب بل الصبي الصغير لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم سلني ماذا قال ربيعة؟ ماذا قال وهو ربما لم يميز

23
00:08:20.150 --> 00:08:40.150
الا قريبا قال اريد منك مالا او متاعا او آآ شيئا من من الدنيا قليل قال ساسألك ماذا؟ قال الجنة. قال مرافقتك في الجنة. هذه هي الهمة العالية. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ارني

24
00:08:40.150 --> 00:09:00.150
على نفسك بكثرة السجود. انها همم عالية تحتاج الى اعمال. ايضا عظيمة فتكون النتيجة فعلا جليلة نسأل الله جل وعلا الفردوس الاعلى من الجنة. ونسأله ان نكون من ائمة المتقين

25
00:09:00.150 --> 00:09:30.150
ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. نعود الى سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي نبتغي ان تكون سبيلا الى الجنة والرفعة في الدنيا الاخرى وكنا قد وقفنا على باب آآ باب في جواز كراء الارض والمراد بالكراء قلنا هو التأجير

26
00:09:30.150 --> 00:09:50.150
ذكرنا ان هذا الحديث الذي بين يدينا اه اه هو دال على حديث حنظلة بن قيس قال سألت رافع بن خديجة عن كراء الارض بالذهب والورق فقال لا بأس به انما كان الناس يؤجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما على

27
00:09:50.150 --> 00:10:10.150
ما دينات وذكرنا انها هي السواقي ونحو ذلك واقبال الجداول مقدمات النهار اروا اشياء من الزرع يعني معينة من الزرع فلذلك يلاحظ ان في هذه الصور الثلاث كلها المؤاجرة تكون

28
00:10:10.150 --> 00:10:30.150
جزء آآ محدد معين قد يصيبه الهلاك فيذهب على صاحبه عندئذ العوظ فيهلك وهذا ويسلم هذا ولم يكن للناس قراء الا هذا وعلى هذا تحمل احاديث النهي عن المزارعة على ما كانت

29
00:10:30.150 --> 00:10:50.150
تلك صفته قال فلذلك زجر عنه. فاما شيء معلوم مذموم. فلا بأس به. لانها مؤاجرة لو كانت مزارعة ايجوز ان يكون مضمونا لكنه يجب ان يكون شائعا. فاما المؤازرة فيجب ان يكون معلوما مضمونا محددا كما لو كان

30
00:10:50.150 --> 00:11:10.150
بالدراهم والدنانير ولذلك جاء في الحديث الذي يليه حديث رافع بن خديج فاما الورق يعني الفضة فلم فلم ينهنا وهذا اذا الحديث اصله في جواز المؤاجرة على الارض بان يأتي الشخص بمن آآ يستصلح هذه الارض فيكون اجيرا آآ

31
00:11:10.150 --> 00:11:30.150
آآ فيها وهذا آآ يشترط فيه ان يكون او ان تكون الاجرة معلومة لقوله فاما شيء معلوم مضمون فلا بأس به ودليله هذا وهو قول جمهور اهل العلم. لكن ان كان آآ

32
00:11:30.150 --> 00:11:50.150
العوظ ان كان العوظ طعاما ان كان العوظ طعاما وهذا الطعام كما ذكرنا لا يخلو يمكن ان يكون اه عبارة آآ عن طعام او جزء من الشجر والثمر نفسه من الارض نفسه وقد يكون من آآ غيرها قد

33
00:11:50.150 --> 00:12:10.150
كونوا من جنس هذا الطعام الذي هو في تلك يعني هذا الثمر الموجود في الارض قد يكون من غير جنسي. اذا يمكن ان نقول ان ان نوع المؤاجرة يعني ان يكون العوظ طعاما ثلاثة اقسام او انواع القسم الاول اذا كان بطعام معلوم غير خارج منها

34
00:12:10.150 --> 00:12:30.150
يعني مثل ما لو قال له تعال اه اعمل لي في هذه الارض احرثها اه ازرعها اسقها وساعطيك اه اه عشرين كيلو من التمر وصفة التمر كذا وكذا. ساعطيك مثلا اه عشرين صاع من القمح اه ساعطيك اه كذا

35
00:12:30.150 --> 00:12:50.150
اه وكذا من الطعام ولا يكون هذا الطعام من الخارج من هذه الارض فالاصل اه في هذا الجواز الاصل في هذا الجواز وهو قول جمهور اهل العلم وذلك لعموم قوله عليه الصلاة والسلام فاما شيء معلوم او لعموم الحديث فاما

36
00:12:50.150 --> 00:13:10.150
شيء معلوم مضمون فلا بأس به كما هو في حكم السنة المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولانه ان الطعام عوض معلوم عوض معلوم فيتحقق به القصد من المؤاجرة ويندفع به الغرض وليس ذلك وسيلة

37
00:13:10.150 --> 00:13:30.150
اذا الى الربا اه النوع الثاني من المؤاجرة والمعاوظة على على العمل في الارض بالطعام ما اذا كان انا الطعام من جنس ما يزرع في الارض. يعني مثلا آآ المزروع في الارض قمح يكون الطعام من آآ

38
00:13:30.150 --> 00:13:50.150
قمح هذا ذهب بعض الفقهاء الى المنع وذهب اخرون الى الجواز والراجح والجواز وذلك لعموم الحديث اما شيء معلوم مضمون فلا بأس به سواء كان ذلك من جنس الطعام الموجود في الارض نفسه يعني الثورة او

39
00:13:50.150 --> 00:14:10.150
كان من غير جنس لان القصد ان العوظ معلوم والغرر عندئذ مندفع ما دام محددا كما ذكرنا ولا يكون آآ مشاعا. النوع الثالث ما اذا اكان الطعام من الارض نفسها من الارظ آآ نفسها يعني ليس فقط من

40
00:14:10.150 --> 00:14:30.150
جنسها وانما مما يخرج منها. فهذا لا يخلو من حالتين ان يكون بجزء معين. يعني يقول اعطيك عشرين صاع مما ينتج او تنبته هذه الارض آآ يخرج من زرعها من القمح ويعطيك عشرين صاع فهذا

41
00:14:30.150 --> 00:14:50.150
وهذا الذي يحمل عليه او تحمل عليه احاديث المزارعة ومصاقاة الممنوعة وهي نوع من مصارعة الفاسدة للغرر لانه قد يهلك وهذا الذي يشير له ايضا الحديث آآ على المدينات واقبال الجداول واشياء من الزرع يهلك هذا ويسلم هذا ولم يكن للناس قراء الا هذا

42
00:14:50.150 --> 00:15:10.150
فاما ان كان جزءا مشاعا معلوما من غيبي ان يكون محددا وانما مشاع من الارض كله معلوما فان هذا فعندئذ يكون آآ جائزا ويكون من قبيل المزارعة ولو سمي مؤاجرة فانه في حكم

43
00:15:10.150 --> 00:15:30.150
مزارعوا مذهب الامام احمد كما تقدمت الاشارة اليه هذا ما يتعلق بهذين الحديثين هذا ما يتعلق بهذين الحديثين. الحديث الاخر آآ نقرأه لان ربما لم آآ يعني آآ نشير اليه الا في اول آآ الدرس الماظي

44
00:15:30.150 --> 00:15:50.150
كنا اكثر الانصار حقلا يعني كانت عندهم بساتين وكنا نكري الارض على ان لنا هذه ولهم هذه يعني كنا نؤجر الارض على ان لنا جزء انها والجزء الاخر للعمال الذين العاملين الذين يزرعونها. اه قالوا ربما اخرجت هذه ولم تخرج هذه. ربما كان اه

45
00:15:50.150 --> 00:16:10.150
الذي لدينا او الذي اه قد اه حددناه لنا او حددناه لهم اه ربما لم يخرج فعند اذ يكون عملهم هباء ولا يكون لهم عوظ عن هذا العمل قال فاما الورق فلم ينهنا يعني فاذا كان كانت المؤاجرة على ورق على فضة ومثلهما اذا كانت على ذهب كما اذا كانت على

46
00:16:10.150 --> 00:16:30.150
اه نقود ورقية فانه ليس منهيا عنه لانه شيء معلوم مظمون فعندئذ لا بأس به لانه لا غرر ينتج هذا ما يتعلق بالكراء والكرات تلاحظون انه يعني قريب من المزارع والفرق ان المزارعة الاصل فيها ان تكون من قبيل المشاة

47
00:16:30.150 --> 00:16:50.150
مشاركات لانهما يتفقان في المغنم والمغرم بينما المزارعة وبينما المعايرة لا يتفقان في المغنم والمغرم انما لاحدهما جزء معلوم وللآخر العمل آآ المبذول بغض النظر عن آآ ثمرة هذا العمل ما دام على حسب المتفق آآ

48
00:16:50.150 --> 00:17:20.150
آآ عليه. بعد ذلك يمكن ان ننتقل الى آآ الوقف. بعد ذلك يمكن ان ننتقل الى الوقف الوقف هو آآ يعني من آآ العقود الشرعية العظيمة في الشريعة الاسلامية وقد آآ جاءت الاحاديث آآ بالتأكيد عليه والحث عليه من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم

49
00:17:20.150 --> 00:17:40.150
اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا الا من ثلاث واه ذكر منها صدقة جارية. وهي صورة من صور الوقف وقد اجمع عليه الصحابة والتابعون وقال الشافعي ولم يحبس اهل

50
00:17:40.150 --> 00:18:00.150
الجاهلية فيما علمته وانما حبس اهل الاسلام فهو من عمل المسلمين ولم يكن معروفا عند جاهليين وان كان للاسف للاسف الشديد اه انقلبت الاية في هذا الزمان فصار الوقف مشهورا عند اه

51
00:18:00.150 --> 00:18:30.150
يعني النصارى واليهود يهتمون به ويجعلون له برامج ويقيمون اه يعني في اه سبيله اه كثير من الاموال المؤسسات بينما ان هذا كان شبه غائب عند المسلمين في مثل هذا الزمان كنا في زمن التقدم الاسلامي كان بعض

52
00:18:30.150 --> 00:18:50.150
يعني كما ينقل في دمشق آآ فرج الله عنها. كان بعض آآ اهل العلم لا يستطيع ان يأكل من ثمار دمشق لانها كانت في كثير منها موقوفة. وقوف على العلم وقوفها على الدعوة. موقوفه على الفقراء والمحتاجين

53
00:18:50.150 --> 00:19:10.150
سجين بينما الان آآ قلت الاوقاف. يا اخوة يا فضلات تعلمون ان بعض الجامعات الغربية مثل جامعة مثلا هارفارد الوقف عليها يقارب خمس واربعين مليار دولار. خمس واربعين مليار دولار هذا وقف على جامعة من تلك

54
00:19:10.150 --> 00:19:30.150
تلك الجامعات وهكذا آآ تقريبا كثير من جامعاتهم آآ عليها اوقاف ظخمة هذه الاوقاف آآ تنمي استثمارات هذه الجامعات وتطور من ادائها العلمي والبحثي بينما هذا قليل في بلاد الاسلام وهو

55
00:19:30.150 --> 00:19:50.150
واولى بهذا ولذلك آآ يعني كان كما قال جابر الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يكن احد منهم ذا مقدرة الا وقف. لم يكن احد منهم ذا مقدرة الا وقف. الان كثير منا ربما يملك من المال لكن تسأل ما الذي وقفت من ملك؟ يا اخي او

56
00:19:50.150 --> 00:20:10.150
اوقف ولو عشر ريالات ولو مئة ريال اوقف ولو خمس جنيهات ما يمكنك ان توقفه فافعل فان فيه باذن الله تعالى خيرا وبقاء وفضلا آآ عظيما لا سيما ان الوقف هو عبارة عن صدقة قائمة جارية يثبت

57
00:20:10.150 --> 00:20:30.150
ويمتد آآ نفعها ثمرتها وصورها وصورها كثيرة وكما آآ ذكرنا حكم الوقف في معلوم اه بين والاحاديث الواردة فيه ايضا متعددة منها هذا الحديث الذي بين يدينا وهو حديث عبد الله بن عمر قال اصاب

58
00:20:30.150 --> 00:20:50.150
عمر ارضا بخيبر فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله اني اصبت ارضا بخيبر لم اصب ما نقط هو انفس عندي منه فما تأمروني به؟ قال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها آآ قال فتصدق بها عمر

59
00:20:50.150 --> 00:21:10.150
غير انه لا يباع اصلها ولا يورث اه الى اخر الحديث. هذا الحديث ايضا شف كيف ان النبي صلى الله عليه وسلم اشار على عمر بانفس ما لديه من مال بان يوقفه مما يدل على ان الوقف هو من اجل الاعمال. طيب ما المراد بالوقف؟ من هذا الحديث يتبين

60
00:21:10.150 --> 00:21:30.150
ايضا ان المراد بالوقف هو تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة هو تحبيس الاصل لابد ان يكون هناك اصل عين وتسبيل بحيث تكون منفعة وثمرة وعائد هذا الاصل مسبل يعني محبوس على ما اوقف عليه والاصل فيه ان

61
00:21:30.150 --> 00:21:50.150
يكون على جهة بر لان المراد من الوقف هو التقرب لله تعالى فلو كان على معصية فانه لا يكون وقفا وسع فيه بعض اهل العلم فقالوا يشترط الا يكون على معصية ولو لم يكن على بر فيكون عندئذ من

62
00:21:50.150 --> 00:22:10.150
قبيلي الوقف واقرب الضوابط لاصل الوقف ولعينه كما قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في الموقوف كل عين تجوز عريتها كل عين تجوز عاريتها يعني يبقى اصلها ويمكن الانتفاع بما يعني ينشأ

63
00:22:10.150 --> 00:22:30.150
عندئذ يجوز يجوز وقفها وقد آآ كما ذكرنا اشترط الحنفية والحنابلة وذلك على جهة بر خلافا للمالكية والشافعية الذين اكتفوا بان لا يكون ذلك على جهة معصية فلو اوقف اه على مثلا مشروع

64
00:22:30.150 --> 00:22:50.150
اجتماع او على آآ سفر آآ لغير معصية او نحو ذلك جاز وفقا لكلام المالكية وآآ شافعية وهذا الحديث اصاب عمره ارضا بخيبر فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره يعني ينصحه او يستنصحه فيها فقال يا

65
00:22:50.150 --> 00:23:10.150
رسول الله فاني اصبت ارظا آآ لم اصب بخير لم اصب مالا قط وانفس عندي منه فما تأمرني به فانظر يا رعاك الله كيف ان عمر اختص خير ما له للتقرب لربه كما قال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وحاصلوا

66
00:23:10.150 --> 00:23:30.150
الحالي ان كثيرا من الناس يبحث عما لا يحتاجه من المال او عما قلت اهميته عنده فيتصدق وهذا في حقيقة الامر ليس من الكرم آآ الحقيقي وليس من آآ يعني آآ التقرب آآ

67
00:23:30.150 --> 00:23:50.150
المقدم آآ في آآ الصدقة كما آآ فعل عمر رضي الله تعالى عنه فقال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها ومنه تعلم ان الوقف عبارة عن صدقة لكنها صدقة محبسة الاصل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يعني انه عند التصدق بها

68
00:23:50.150 --> 00:24:10.150
لا يجوز على من تصدق بها عليهم ان يقوموا ببيعها. لان اصلها مح ولا يتملكونه يتصرفونها الا بما يتوافق مع الانتفاع بها مع بقاء عينها حسب شرط الواقف وهذا ما سنبينه قال فتصدق بها عمر في الفقراء. هذه هي مصارف الوقف

69
00:24:10.150 --> 00:24:30.150
وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف في الفقراء معلوم الفقراء الذين لا يجدون حاجتهم وفي القرب فأقاربه من يعني ارحامه ابناء عمه وخال ونحو ذلك من ذكور واناث قال وفرق

70
00:24:30.150 --> 00:24:50.150
واقرب منهم الاخوة والاخوات طبعا قال وفي الرقاب في الرقاب آآ المملوكين الذين يحتاجون الى عتق آآ رقبة هو من اقرب الاعمال اعتاق الرقاب ولذلك كان مشروعا في غير ما كفارة قال وفي سبيل الله يعني في الجهاد والاصل في اطلاق في سبيل

71
00:24:50.150 --> 00:25:10.150
لها الجهاد وما كان في معناه سواء كان جهادا بالسنان يعني بالسلاح او كان جهادا بالكلمة لان الجهاد فانما شرع لاعلاء كلمة الله ولان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث انس في السنن يقول جاهدوا المشركين باموالكم السنتكم

72
00:25:10.150 --> 00:25:30.150
وايديكم ما يدل على ان مفهوم الجهاد يشمل ذلك كله وابني السبيل وهو مسافر منقطع آآ الذي لم اصل الى ماله وهو محتاج اليه وان كان غنيا في في بلده قال والظيف يعني اكرام. الظيف لان ذلك من الايمان بالله من

73
00:25:30.150 --> 00:25:50.150
يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه قال ولا جناح على من وليها؟ قال ولا جناح يعني لا حرج على من وليها ان آآ يأكل منها بالمعروف يعني على ان من ولي نظارة هذا آآ الوقف وهي تلك الأرض وادارتها والقيام بشأنها وتصريف آآ

74
00:25:50.150 --> 00:26:10.150
لمن آآ يعني حددهم الواقف ان يأكل منها بالمعروف ان يستفيد من غلتها آآ اجرة له على ذلك وفيه دليل جوازي اخذ الناظر على الوقف اجرة سواء كان ذلك من غلة الوقف نفسه او من غيره نظير ما يعمل

75
00:26:10.150 --> 00:26:30.150
هل قال او يطعم صديقا ان يطعم ايضا منها؟ غير متمول فيه وفي لفظ غير متأثل ويراد بذلك يعني غير متوول بالا يأخذ اكثر من الحاجة والتأثر لاتخاذ اصل المال وجمعه حتى يكون عنده كالمال

76
00:26:30.150 --> 00:26:50.150
قديم وهذا الحديث تلاحظون انه فيه فوائد كثيرة لك كأني اراك متحفز للسؤال. تفضل. نعم شيخ بارك الله فيكم. اه هل ثمة فرق بين الوقت والهبة؟ اه احسنت هذا سؤال جيد

77
00:26:50.150 --> 00:27:30.150
الفرق آآ اذا حنا لما نحن لما بينا المراد الوقف قلنا ماذا؟ الوقف ايش؟ التحفيز الاصلي. ايوة. احسنت جميل تحبس الاصل وتسهيل المنفعة هذا الوقف طيب الهبة كما سيأتينا الان هي تمليك

78
00:27:30.150 --> 00:28:10.150
كن في الحياة بلا عوض طيب عشان لكي نبين المعاني الثلاث الوصية تمليك لكن ايش؟ بعد الممات اذا اذا اردنا ان نفرق بين الوقف والهبة والوصية فنقول ما يلي اولا الوقف عقد لازم

79
00:28:10.150 --> 00:28:40.150
ناجز ايش معنى لازم ناجز؟ ها ما معنى لازم نعجز حازم يعني لا يجوز الرجوع عنه. يثبت يعني بمجرد الوقف قولا خلاص يكون لو قلت انا وقفت كتابي هذا فلا يجوز لي عندئذ ان ابيعه. وانما يكون وقفا بحسب آآ شرطي او ما وجهته عليه

80
00:28:40.150 --> 00:29:10.150
طيب اذا الوقف عقد لازم كما انه عقد ناجز معنى ناجز انه يكون مباشرة حالا عند آآ اه يعني التلفظ به تحديده والالتزام بموجبه. بينما الهبة في حقيقة هي لا تلزم الا بالقبض. هي لا تلزم الا بالقبض. بينما الوقف يلزم من غير

81
00:29:10.150 --> 00:29:30.150
قبر كمان الهبة ليس فيها تحبيس لاصل. عفوا اه نعم الهبة ليس فيها تحبيس لاصل به بينما الوقف فيه تحبيس لاصل. فالوقف عندئذ لا يجوز بيعه. ولا التصرف بعينه من جهة الوقوف عليه

82
00:29:30.150 --> 00:29:50.150
لكن ولا الواقف لكن الهبة من وهبت له يجوز ان يتصرف فيها وان يبيعها وان شاء يقفها وان يهبها واضح؟ والفرق بين الهبة والوصية اه او بين الوقف والوصية ان الوصية تكون بعد

83
00:29:50.150 --> 00:30:10.150
موت بينما الوقف يكون عند كما ذكرنا انجازه او عقده او الالتزام به الهبة كذلك لا يلزم ان تكون بعد الموت بل يمكن ان تكون في الحياة بخلاف بل ما كان من بعد الموت يعد وصية ولا يعد هبة والوصية

84
00:30:10.150 --> 00:30:30.150
تفترق عن الهبة والوقف في انها تكون في الثلث من المال. لا يجوز ان تكون بغير اه بازيد من ذلك بخلاف الوقف فانه يكون في كل المال. لو شاء المرء او الواقف ان يقف

85
00:30:30.150 --> 00:30:50.150
فكل ما له جاز له ذلك وان كان ذلك مخالف السنة. هذا ابرز ما يمكن ان يتعلق الفروق بين الوقف وبين الوصية وبين الهبة. الاساس في الوقف ان يكون اصلا

86
00:30:50.150 --> 00:31:10.150
وهو ناجز مباشرة يتم اه اه بخلاف الوصية فانها تكون بعد الموت كما ان الوصية تكون في الثلث اما الهبة فهي كالوقف تكون بكل المال لكنها لا تربط بما بعد

87
00:31:10.150 --> 00:31:30.150
الموت ويمكن ان تكون في حال الحياة كما انها مما تفترق فيه عن الوقف لا يلزم ان تكون اصلا آآ السن يجوز التصرف بعينها اه لمن وهبت له. هذا اورز ما يتعلق بالفروق بين هذه العقود المتشابهة. وسؤالك هذا

88
00:31:30.150 --> 00:32:00.150
جيد لماذا؟ لان من آآ اسباب الفقه ان يفرق المرء بين المتشابهات او المتماثلات فيكون عنده فرق ايش الفرق بين هذا العقد؟ بين مثلا الاجارة والشركة بين الوكالة والايجار بين القرض على سبيل المثال العارية او الوديعة. وهكذا بين آآ الوصية والهبة

89
00:32:00.150 --> 00:32:20.150
سقف والوصية هذا يفيد كثيرا وجود مثل هذه الفروق يساعده على تكييف تلك العقود ومعرفة الاحكام المترتبة عليها لك سؤال؟ تفضل. شيخ بارك الله فيك هل يجوز التصرف في الوقف بما بما ينتفع به الوقف؟ دون اذن الواقف

90
00:32:20.150 --> 00:32:40.150
احسنت. هذه المسألة اذا لعلنا نشير لها من خلال آآ يعني آآ كلامنا على الحديث. لان الحديث دال على ان ان الوقف لا يجوز التصرف فيه بغير شرط الواقف. بل كما قال شيخ الاسلام كلاما جميلا يقول يجب العمل

91
00:32:40.150 --> 00:33:00.150
في نص الواقف وقال نصوص الواقف كنصوص الشارع. كنصوص الشارع ويراد بها نصوص بمعنى الفهم والدلالة وان كانت نصوص الشارع في الوجوب طبعا مقدمة الا انه اذا لم يكن بين نصوص الشارع ونصوص الواقف

92
00:33:00.150 --> 00:33:20.150
عارضا فانه يجب الاخذ بنصوص الواقف ولا يجوز مخالفتها فمثلا لو قال انا اريد ان اقف مالي هذا ببناء مسجد لا يجوز لهم يقولون والله نبني مدرسة لان المدرسة اكثر حاجة او قال مثلا آآ اقف مالي هذا آآ على هذه المكتبة فما

93
00:33:20.150 --> 00:33:40.150
والله نصرف ما له هذا على مكتبة اخرى او نصرفه على مثلا آآ مكتبة الكترونية بينما هو كان وقفه على مكتبة آآ تقية ونحو ذلك يقال يجب الالتزام بنص الواقف لان هذا آآ حقه ونصوصه ويلاحظ انه هنا في هذا الحديث

94
00:33:40.150 --> 00:34:00.150
عمر رضي الله تعالى عنه لما وقف ما له وقفه بمصارف محددة تم الالتزام بها وهي الفقراء وآآ في في الرقاب والقربى وابن السبيل والضيف الى اخره وهذا هو الاصل في مثل تلك الاوقاف. لا سيما

95
00:34:00.150 --> 00:34:20.150
ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ في الحديث آآ بين انه لا يباع اصلها ولا يوهب ولا يورث ما يدل على انه ويجوز التصرف بهذا الاصل ببيع او هبة او ارث بل هو آآ باق على ما تصدق به

96
00:34:20.150 --> 00:34:40.150
واقفه نعم. نعم. شيخ بارك الله فيك اذا كان الواقف لا يحسن التصرف. نعم. او يغلب غالبا في الامور. نعم. فهل يلزم العمل بشرطه؟ اه بالنسبة لشرط الواقف اذا كان كما ذكرنا هذا الشرط شرطا يحقق

97
00:34:40.150 --> 00:35:00.150
المصلحة من الانتفاع بالوقف فانه يلزم. اما اذا كان هذا الشرط آآ يؤدي الى صرف منافع هذا الوقت وغلته الى ما يؤذن بالوقوع بمحرم او بضرر على هذا الوقف فانه

98
00:35:00.150 --> 00:35:30.150
وعندئذ يلزم الحاكم الشرعي ان آآ يعدل هذه الشروط يصرف الوقف الى ما يحقق المقصود منه وهو التقرب الى الله لان آآ ما يعني يقع فيه الواقف عند نوع من المعصية وقد اه تقدم ان الوقف اذا كان على معصية او ترتب عليه معصية فانه عندئذ يجب ان يصرف الى

99
00:35:30.150 --> 00:35:50.150
مقصوده آآ الشرعي في هذا الحديث ايضا من الفوائد آآ قوله فتصدق بها عمر على الفقراء اه في اه القربى والرقاب ونحو ذلك من هذه المصارف العظيمة دال على ان هذا هو الاصل في وجوه اه صرف الوقف ان تكون

100
00:35:50.150 --> 00:36:10.150
على اوجه البر والاحسان ويلاحظ ان هذه الاوجه في سبيل الله وابن السبيل وفي الرقاب والقربى والضيف اوجه ما يدل على ان الاسلام دين الاحسان وان الوقف لا يلزم ان يكون على مسجد كما هو حال كثير من الناس على عظم وفضل هذا المسجد الا انه

101
00:36:10.150 --> 00:36:30.150
ينبغي ان يكون او تكون مصارف الوقف آآ انفع او اعم الان تنوعت المصارف يعني احيانا الوقف على موقع الكتروني اه في الانترنت او على الشبكة يدعو الى الاسلام هذا ايضا من اعظم اه الاعمال ومن اجمل واجل مصارف

102
00:36:30.150 --> 00:36:50.150
الوقف احيانا الوقف على قناة فضائية تعلم الناس احكام الشريعة توحيد الله تحذرهم من الشرك وتبين لهم اخطارا البدعة ونحو ذلك هذا ايضا من مصارف الوقف العظيمة يعني الوقف على برامج علمية وشرح

103
00:36:50.150 --> 00:37:10.150
وعلى مدارس تعلم الاحكام والسنة والقرآن هذا ايضا من مصارف الوقف العظيمة هكذا من يعني اه ما يمكن ان يحقق المقصود بالتقرب الى الله وبدلالة الناس على اه سبيل الله

104
00:37:10.150 --> 00:37:30.150
وتعليمهم احكام الشريعة بوفق التطورات والنوازل المعاصرة هذا يؤكد كما ذكرنا الاسلام دين دين الحياة كلها. يؤخذ ايضا من قوله لا جناح على من وليها ان يأكل منها اه بالمعروف

105
00:37:30.150 --> 00:37:50.150
ان هذا آآ مؤسس لقاعدة شرعية في الوقف وهي صحة شروط الواقف. وهذا فيه جواب على سؤالي قبل قليل آآ في آآ صحة شروط الواقف التي لا تنافي مقتضى الوقف. فلو كانت الشروط تنافي مقتضى الوقف وغايته وهو التقرب لله كما ذكرنا

106
00:37:50.150 --> 00:38:10.150
بان كان الوقف يشترط شروطا ترتب على ذلك مفسدة فانه عندئذ لا يؤخذ بتلك الشروط ولا آآ يلتفت اليها. وفيه ايضا مشاورة ذوي الفضل آآ واي احد افضل من النبي صلى الله عليه وسلم وقد شاوره عمر

107
00:38:10.150 --> 00:38:30.150
شار عليه عليه الصلاة والسلام بما فيه منفعة له في دينه ودنياه ان الشورى مبدأ شرعي وامرهم شورى بينهم وينبغي للمسلم اذا استشير ان يشير بما فيه خير للمستشير فالنبي صلى الله

108
00:38:30.150 --> 00:38:50.150
عليه وسلم آآ ذكر من حق المسلم على المسلم واذا استنصحك فانصحه وقال عليه الصلاة والسلام المستشار مؤتمن فاحذر بان تشير لمن استشارك بغير ما يتحقق به خلاصه ومنفعته في الدنيا وآآ الاخرة وفي هذا الحديث ايضا فضيلة

109
00:38:50.150 --> 00:39:10.150
الاحسان والبر بذوي القربى والارحام والصدقة عليهم صدقة وصلة. والوقف نرى الان بعض الناس يقف من بعيد لكن اقاربه لكن اقاربه المحتاجين ربما لا يلتفت الى الوقف عليهم لا سيما ان كان من ذي اليسار والقدرة قف على اقاربك القريبين

110
00:39:10.150 --> 00:39:30.150
في ذلك صدقة وصلة وآآ الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه آآ الله هو صلة الرحم تزيد في العمر وتبارك في الرزق فكيف اذا كان ذلك وقفا من الاوقاف وايضا يعني

111
00:39:30.150 --> 00:39:50.150
حديث والحقيقة الفوائد من هذا الحديث كثيرة جدا لكني اردت ان اشير الى الى ابرز يمكن اذا كان لديكم سؤال او ننتقل الى الهبة على عجل لان الوقت كما يشير الي الاخوة كاد ان ينتهي. عندك سؤال يا شيخ تفضل

112
00:39:50.150 --> 00:40:10.150
احسن الله اليكم. نعم. اذا اوقف رجل وقفا. نعم. فمات ولم يشترط فيه شروطا. نعم. فمن الذي ينوب عنه في ذلك آآ اذا اوقفا لم يشترط شروطا فيكون الوقف على جهة الخير اذا حددها فيكون بحسب

113
00:40:10.150 --> 00:40:30.150
محدد واذا لم يحددها فينصرف هذا الوقف على الخير ويكون الحاكم عندئذ محددا لاقرب ما يمكن ان ان ينصرف وان يحقق مقصد الواقف. الهبة يراد بها وهي معقودة في باب بعنوان الهبة يراد بها آآ

114
00:40:30.150 --> 00:40:50.150
آآ التمليك في الحياة بلا عوض كما بينا كل تمليك في الحياة بلا عوض فهو من قبيل الهبة وهو يشمل آآ الحقيقة انواعا كثيرة منها مثلا الهدية هي نوع من الهبة منها الصدقة هي نوع من الهبة ويراد بها الصدقة محض ثواب الاخر

115
00:40:50.150 --> 00:41:10.150
لكن الهدية آآ يراد بها التودد والتقرب الى الموهوب له واحيانا لا يكون فيها قصد الثواب والاصل فيها اذا لم يكن لها قصد معاكس للثواب ان يتحصن بها الثواب لانها آآ يعني قد حث عليه الشرع كما في قوله صلى الله عليه وسلم تهادوا آآ

116
00:41:10.150 --> 00:41:30.150
تحابوا فوائد الهبة كثيرة منها التعاون ومنها احياء المعروف بين الناس ومنها الاحسان والمساعدة وآآ التودد وتحقيق المصالح والشرع يهدف الى مثل ذلك فهي آآ من ما آآ يأتي الشرع

117
00:41:30.150 --> 00:41:50.150
الحث عليه وقد جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه قال حملت على فرس في سبيل الله فاضاعه الذي كان عنده. حملت على فرض في سبيل الله فاضعه الذي كان عنده يعني هو وهب فرسا آآ لمن يجاهد فيها في سبيل الله فلم يعتني بها فهزلت هذه الفرس

118
00:41:50.150 --> 00:42:10.150
وكادت ان تهلك. قال فاضاعه الذي كان عنده فاردت ان اشتريه وظننت انه يبيعه برخص. يعني بعد ما وهبه ورأى ان هذا الرجل لم يعتني به وترتب على هذا ان انه يعني قد ضمر وكاد ان يهلك قال فاردت ان اشتريه وظننت انه سيبيع

119
00:42:10.150 --> 00:42:30.150
لان عمر هو الذي وهبه فاذا يبيعه على من وهبه عليه لانه ممتن عليه بسعر اقل فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قلت يا رسول الله هناك رجل وهبته ثم اريد ان اشتري لانه اهمل هذه العين التي وهبتها له فقال

120
00:42:30.150 --> 00:42:50.150
النبي صلى الله عليه وسلم لا تشتره. لا تشتره منه. وان ولا تعد في صدقتك. وان اعطاكه بدرهم. وهذا فيه الحقيقة اه يعني اه روعة تشريعية عظيمة لان النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ ان عمر لما وهب هذا الرجل

121
00:42:50.150 --> 00:43:10.150
تصدق عليه انه لا ينبغي ان يشتريه لانه سيشتريه لن يعود في صدقته بغير مقابل. لكنه لاحظ ان هذا الرجل ربما فعلا ارخص له في الثمن فيكون عندئذ قد وهبه وان لم تكن لهبة كلية لكنها جزئية فعندئذ يكون من الرجوع في الهبة وهذا لا

122
00:43:10.150 --> 00:43:30.150
تأتي بمثله الشريعة وقد مثل له النبي صلى الله عليه وسلم بمثال آآ يبين شناعة هذا الامر قال فان العائد في هبته كالعائد في قيءه يعني نسأل الله السلامة والعافية من قاع ثم استرجع هذا القيء واكله مرة اخرى فهكذا من وهب ثم استرجع ما

123
00:43:30.150 --> 00:43:50.150
آآ وهبه فانه يكون بهذا المثال وفي لفظ فان الذي يعود في صدقته كالكلب يقي ثم يعود في قيءه وهذا التشنيع كما ذكرنا هو للتنفير من آآ العود في آآ الصدقة ولبيان خسة ذلك ودناءته ولان هذا خرج من

124
00:43:50.150 --> 00:44:10.150
وبه يرجى ان تكفر ذنوبه وتخرج خبائثه فكيف يستعيده مرة اخرى ولهذا سمى شراء عودا اه في اه الصدقة وهذا يؤخذ اه منه اه يعني امور منها النهي عن شراء الصدقة وذلك لانها

125
00:44:10.150 --> 00:44:30.150
خرجت لله فلا ينبغي ان تتعلق بها النفس ولان ذلك قد يؤدي الى بيعها بسعر ارخص فيكون المرء استفاد من صدقته هذه بعد ان تخلص منه لله سبحانه وتعالى وايضا فيه آآ تحريم العود في الصدقة والرجوع فيها سواء كان ذلك بشرائها او بغير آآ ذلك من غير

126
00:44:30.150 --> 00:44:50.150
وابلغ وهذا قول جمهور اهل العلم وايضا من يعني ما يستفاد منه في هذا الحديث ما اشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم من ضرب الامثلة للتقييم والبيان الحالي وخطري وقد اورد المؤلف وحديث ابن عباس ايضا النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالعائد

127
00:44:50.150 --> 00:45:20.150
في قيءه وهو بمعنى الحديث الذي قبله نسأل الله جل وعلا ان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل مثل تلك الدروس نافعة مباركة في الدنيا والاخرى شكر والله جل وعلا للقائمين عليها والمشاهدين والمشاهدات لها والحاضرين هنا آآ فيها

128
00:45:20.150 --> 00:45:29.018
وبارك في وحقق منها المقصود وصلى الله وسلم على نبينا محمد