﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:32.950
كل ان يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. انما جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه عليه يتعلم ما لا يسعه جهلا هذا واجب. لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الى العبادة ولا سبيل اليها الا بالله

2
00:00:32.950 --> 00:00:52.950
ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلف بالجميع ان يتفقه في الدين وان يتعلموا ما لا يسعهم جهل. السلام عليكم ورحمة رحمة الله وبركاته حياكم الله ايها الاخوة والاخوات. حياكم الله جميعا في كل مكان وزمان اهلا وسهلا بكم

3
00:00:52.950 --> 00:01:22.950
في حلقة جديدة متجددة مع برنامجكم في شرح كتاب البيوع. نطبق هذا الشرح على عمدة الاحكام ونأخذ ما تيسر من مسائل الفقه والتطبيقات والعقود المعاصرة على هذا الكتاب العظيم اه موعدنا اليوم بمشيئة الله تعالى سيكون اه في اه استكمال المقدمة التأصيلية لكتاب الميول

4
00:01:22.950 --> 00:01:52.950
حيث اخذنا في الحلقة الاولى وهي الحلقة الماضية ما يتعلق باهمية البيوع وتعريف بها وعرجنا ايضا على منهج هذا الدرس وما يتعلق بعمدة الاحكام وشروحه ثم ختمنا في اه شروط البيوع اه وكان اه في اخر المطاف الكلام على اركان البيع

5
00:01:52.950 --> 00:02:22.950
بان اركان البيع هي عبارة عن العاقدين البائع والمشتري والصيغة والثمن والمثمن وقد تكلمنا على ما يتعلق بهذه الاركان في الشروط وان كان من اضافة فهي تتعلق بالصيغة حيث لم آآ توضح بشكل آآ بين فيما يتعلق بالشروط الا من خلال شرط التراضي لان

6
00:02:22.950 --> 00:02:52.950
شرط التراضي آآ عند الفقهاء انما يقوم على الايجاب والقبول. والايجاب والقبول هو الذي يعكس ارادة كل من المتعاقدين. في القوانين يعبر عن العقد بانه توافق حقوق ارادتين ولكن عندنا في الفقه الاسلامي يعبر عن العقد بانه لابد من ان

7
00:02:52.950 --> 00:03:24.650
كون عبارة عن ايجاب وقبول. والفرق بين الحالتين ان الفقه الاسلامي كان دقيقا في قياس الرضا بتعبير الايجاب والقبول الذي يكون  او آآ عمليا يعكس آآ الطيب نفسي البائع او المشتري. بينما الارادة

8
00:03:24.650 --> 00:03:54.650
مجرد قد لا تعكس هذا كما يعكسه اللفظ وما كان في حكمه. ولذلك كان الاجابة والقبول او كانت الصيغة آآ والله اعلم تثبت بكل لفظ او قول دال عليها ولا يشترط لها لفظ معين وهذا القول هو الغالب على اصول

9
00:03:54.650 --> 00:04:18.100
المالكية والحنابلة وذلك لان اه الادلة لم تشترط صيغة معينة كما ان مبايعات صلى الله عليه وسلم كما ان مبايعات النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لم ينقل فيها لفظ مقيد

10
00:04:18.100 --> 00:04:38.100
آآ يمنع من تداول غيرها ثم ان كل ما لم يكن له حد شرعا فانه يضبط عرف وفي هذا يقول شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى في منظومته اللطيفة يقول وكل ما اتى ولم يحدد بالشرع كالحرز

11
00:04:38.100 --> 00:04:58.100
فبالعرف حدده وكل ما اتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احددي وهذي قاعدة في كل ما يحدد شرعا ومن ذلك هذه المسألة الصيغة ومنه ايضا القبض على سبيل المثال فانه لم

12
00:04:58.100 --> 00:05:28.100
ظابطه شرعا يرجع فيه الى العرف ومنه ايضا السفر فانه كمصطلح شرعي لم يحدد على الراجح من اقوال المحققين والمسألة محل خلاف معيار زمني او مكاني ذلك قالوا ان المرجع فيه الى العرف وهذا القول وهو ان الصيغة تثبت بكل ما

13
00:05:28.100 --> 00:05:48.100
دل عليها من قول او فعل هو في الحقيقة قول آآ يتوافق مع مقصود الشارع من التوسيع على الناس في مثل تلك البيوعات التي يتعاطاها الكبير والصغير والجاهل والعالم والعربي

14
00:05:48.100 --> 00:06:18.100
وهو كما ذكرنا الذي اه اه يقول به اه كثير من الفقهاء واختاره الشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ننتقل بعد هذا ايها الاخوة ايها المشاهدون المشاهدات الى ايضا مسألة آآ من المسائل المهمة وهي مشروعية عقد البيع

15
00:06:18.100 --> 00:06:43.600
والاصل فيه. وهذه المسألة هي من المسائل الدقيقة والتي امر الحقيقة ان اوفق في عرظها مع ظيق الوقت والمقام وهذا يستدعي منا شيئا من الانتباه. الاصل في عقد البيع هو الحل

16
00:06:43.750 --> 00:07:12.750
والصحة فهو من العقود المشروعة وهذا ليس آآ محل آآ اتفاق من حيث الاصل في العقود وان اتفق الفقهاء على عقد البيع نفسه بمعنى وهذه المسألة الاولى ان الاصل في العقود عند

17
00:07:12.900 --> 00:07:35.500
الفقهاء لا يخلو اما ان يكون هذا الكلام وهو الاصل في العقود منصرفا الى العقود المسماة المنصوصة  كعقد البيع والاجارة والرهن والوكالة ونحوها من العقود فان هذه هي محل اجماع بين الفقهاء

18
00:07:35.500 --> 00:07:55.500
على مشروعيتها. ومن ذلك عقد البيع الذي نتناوله وما سيأتينا ان شاء الله تعالى من عقود متتابعة. آآ وتصل الى زهاء خمسة وعشرين عقدا وهي المسماة بالعقود المسماة او المنصوصة. اما النوع الثاني من العقود وهو العقود غير

19
00:07:55.500 --> 00:08:15.500
المسماة يعني التي لم ترد في الكتاب ولا في السنة. ولم يقرر لها الفقهاء احكاما خاصة بها فان هذه قد اختلف الفقهاء في الاصل فيها. على قولين القول الاول ان الاصل هو الحل

20
00:08:15.500 --> 00:08:45.500
وهذا هو ظاهر مذهب مالك واحمد. خلافا الحنفية والشافعية. ولذلك شيخ الاسلام يقول وعلى هذا اكثر اصول احمد ومالك. وهو القول بان الاصل في العقود الحل القول الثاني ان الاصل في العقود هو الحظر

21
00:08:45.500 --> 00:09:13.000
والحرمة وهذا عليه اكثر اصول ابي حنيفة والشافعي خلافا لمالك واحمد. اذا الاصل الحل عليه اكثر اصول ما لك واحمد وطائفة من اصول او اقوال ابي حنيفة والشافعي. القول الثاني الاصل الحظر بعكسه عليه اكثر اصول ابي حنيفة هو الشافي

22
00:09:13.000 --> 00:09:44.050
وطائفة من اصول او اقوالي الحنابلة والمالكية. اما الاصل الحل فلهم عليه ادلة كثيرة وهو الاسعد بالدليل وبالتعليل وهو قول جمهور الفقهاء المتقدمين والمعاصرين ومن ادلته قوله تعالى واحل الله البيع. واحل الله البيع. ووجه الدلالة منه

23
00:09:44.850 --> 00:10:04.850
ووجه الدلالة منه ان كل ما يعد بيعا فهو حلال. ومنه تعلم ان الاصل في العقود عقود المعاوظات هو الحل هو الحل ايضا من الادلة الايات التي دلت على حصر المحرمات نوعا

24
00:10:04.850 --> 00:10:27.450
او وصف وهذا منه اية الانعام وهي قوله تعالى وقد فالصلاة لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه. طيب ايش وجه الدلالة من هذه الاية على ان الاصل في العقود هو الحل

25
00:10:27.650 --> 00:10:57.650
لما يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه. ايوه احسنت تفصيل المحرمات دال على ان ما عدا هذا المفصل عبارة او ما عدا هذا المفصل هو ايش؟ حلال. حلال. واضح؟ الثاني او الثالث من الادلة قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا

26
00:10:57.650 --> 00:11:24.350
اينتم بدين الى اجل مسمم فاكتبوه فما وجه الدلالة من هذه الاية اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. ما وجه الدلالة من هذه الاية  على ان الاصل في العقود وآآ البيوع هو المشروعية والحل

27
00:11:24.750 --> 00:11:47.200
ما وجه الدلالة منها؟ تفضل جائز نعم احسنت نعم احسنت هذا استنباط فقهي حي اللطيف لان الله جل وعلا قال في الاية اذا تداينتم بدين الى اجل مسمم فاكتبوه. وهذا تشريع

28
00:11:47.200 --> 00:12:07.200
الدين التي طبعا يكون فيها احد العوظين مقبوظا لا يكون كلاهما كما آآ ذكرنا في ما يتعلق بالكالئ بالكالة فبناء عليه اذا كانت الديون او بيع الدين الذي يكون فيه احد

29
00:12:07.200 --> 00:12:31.300
العوضين غائبا مؤجلا اذا كان الاصل او اذا كان مشروعا فان البيع الذي يكون فيه كلا العلم يكون فيه كلا العوظين حاضرا معجلا من باب اولى. من باب اولى. من الادلة ايضا اه اه قوله تعالى الا ان تكون تجارة عن تراض منكم

30
00:12:31.300 --> 00:12:51.300
وهذا وجه الدلالة منه بين في انه اشترط للاباحة التراضية فقط مما يدل على ان الاصل في العقود هو الحلم ما دام التراضي قائما بين الطرفين. ومن الادلة ايضا ما جاء من قوله صلى الله عليه وسلم وما سكت عنه فهو عفو. ووجه الدلالة منه انه

31
00:12:51.300 --> 00:13:11.300
ما يعني سكت عنه فهو باق على الاصل. وهو الاباحة وهو الاباحة اذ لو كان محرما لنص عليه ولا اه كان هناك ما يدل على على تحريمه ايضا السنة الفعلية من كون النبي صلى الله عليه وسلم باع

32
00:13:11.300 --> 00:13:31.300
واشترى اه بل واه مات ودرعه مرهونة عند يهودي. مات وذيعه مرهونة عند يهودي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح ما يدل على ان الاصل في العقود والبيوع هو الحل

33
00:13:31.300 --> 00:13:51.300
لاحظ انه تبايع مع غير مسلم لكن العقد صحيح وايضا كان البيع فيه دين انه ثم رهن وايضا كان فيه تشريع للبيع وللرهن يعني لعقد اصلي وعقد تابع للتوثقة وآآ

34
00:13:51.300 --> 00:14:11.300
آآ الاستيفاء فكان في هذا الحديث الفعلي عنه عليه الصلاة والسلام عدة آآ فوائد كما سيأتينا ان شاء الله آآ تعالى في آآ شرح آآ العمدة. ومن الادلة ايضا آآ قول النبي قول الله تعالى قل من حرم زينة الله التي

35
00:14:11.300 --> 00:14:31.300
لعباده والطيبات من الرزق وهذه يعني المعوظات والعقول هي في الحقيقة من الطيبات التي احلها الله جل وعلا لان هذا يشمل كل آآ زينة وكل امر طيب ولا يختص بالمأكولات

36
00:14:31.300 --> 00:14:51.300
وهذا يؤكد على ان الاصل الحل كما انه هذه العقود هي من باب الافعال العادية وآآ الاصل في آآ مثل ذلك يعني فيما كان من العادات والافعال الاصل فيها الحل. لا يكون الاصل فيه الحظر لانه تخيل انت لو كنت تريد

37
00:14:51.300 --> 00:15:11.300
اريد ان تقوم او تقعد او تسافر او تنام لابد لك من دليل كان يشق هذا على الناس ولذلك آآ كما يعني آآ آآ اه اشار بعض الفقهاء انه هذا مثله وهو الاصل الحل اه مما توافرت الادلة حتى ربما لا يحتاج اه فيه اه اه

38
00:15:11.300 --> 00:15:31.300
المرء الى بحث عنها لانه مما لا يمكن المصير الا اليه. وهو اه التوسعة على الناس في مثل هذا الباب اما القائلون بان الاصل التحريم وهم الحنفية والشافعية وهذا كما ذكرنا في العقود غير المتفق عليها او المجمع عليها او المسماة

39
00:15:31.300 --> 00:15:56.600
عند الفقهاء فعمدة ما استدلوا به حديث بريرة. تعرفون حديث بريرة  نعم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. فهو باطل. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وهذا الحديث ارتقى فيه النبي صلى الله عليه وسلم المنبر

40
00:15:56.600 --> 00:16:16.600
وقال ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط قضاء الله احق وشرط الله اوثق. وانما الولاء لمن اعتق طيب انا بسألكم ما وجه

41
00:16:16.600 --> 00:16:35.400
لا التي من هذا الحديث على ان الاصل في العقود آآ ومنها عقد البيع هو الحظر. ما وجه الدلال   لاحظ قوله كل شرط ليس في كتاب الله. هذا ماذا يعني

42
00:16:35.750 --> 00:16:55.250
كل شرط ليس بكتاب الله. ايوة. في كتاب الله الاباء. نعم. انه لا بد لابد للعقد ان يكون مذكورا في كتاب الله ليكون ايش؟ مشروعا. فهذا يعني ان الاصل الحظر

43
00:16:55.850 --> 00:17:20.300
الا اذا جاء النص بان العقد مشروع واضح؟ لانه لما قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. فانه يعني ان كل شرط لم يرد في الكتاب الكتاب والسنة والشرط يطلق على العقد. لم يرد في الكتاب ولا في السنة فانه يكون محظورا فدل على ان العقوبة

44
00:17:20.300 --> 00:17:40.300
وده اه توقييفية ما لم يكن منها في الكتاب ولا في السنة والاجماع فانه يكون ممنوعا قال الاصل في العقود هو الحظر. اذ لو كان الاصل الحل لما كان المرء يحتاج الى دليل لتصحيح العقد لانه

45
00:17:40.300 --> 00:18:00.300
باق على الاصل لكنه هنا بدلالة هذا الحديث الذي استدل به من منع وجعل الاصل الحظر كان آآ لابد من دليل على تصحيح العقد فيكون عندئذ الاصل هو الحظر يكون عندئذ الاصل

46
00:18:00.300 --> 00:18:15.900
هو الحظر لا الحلة. هذا هو وجه استدلال آآ من استدل بهذا الحديث طيب ايش رأيكم بالجواب عنه؟ هل تسلمون بهذا الاستدلال؟ استدلال يعني آآ له وجهوه من آآ الدليل

47
00:18:15.900 --> 00:18:42.050
لكن آآ هل هو مسلم؟ ام عندكم عليه جواب  لاحظوا ان النص ليس في كتاب الله. فهل المراد كل آآ شرط او عقد لم يرد في كتاب الله مم يعني لم ينص عليه في كتاب الله او ان المراد آآ ما هو اعم من ذلك؟ شيخ احسن الله اليك يكون آآ نعم

48
00:18:42.050 --> 00:19:02.050
احسن الله اليك ربما يكون المقصد نعم آآ يعني يخالف حكم الله او يخالف شريعة الله احسنت ليس بالذات يعني نعم نعم هذا جواب هذا جواب وبقي ايضا جواب اخر. اذا الجواب ان المقصود به ليس في كتاب الله ليس هو انه كل عقد او شرط

49
00:19:02.050 --> 00:19:20.850
لم ينص عليه في كتاب الله. وانما المقصود كل شرط مخالف. لكتاب الله كل عقد مخالف لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ايش الفرق بين ان نقول انه غير منصوص في كتاب الله؟ او ان المقصود مخالف

50
00:19:20.850 --> 00:19:40.850
كتاب الله انه قد لا يكون العقد او الشرط منصوصا عليه في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه لا يخالفهما فيكون عندئذ مشروعا. لانه قال غير مخالف لكتاب الله. وما قال انه اه غير

51
00:19:40.850 --> 00:20:03.350
عليه في كتاب الله مما يدل على هذا لحاق الحديث يعني اخر الحديث حيث قال قضاء الله احق وشرط الله اوثق قضاء الله احق وشرط الله اوثق وهذا انما يكون يعني هذا التعبير قضاء الله احق وشرط الله اوثى انما يكون

52
00:20:03.350 --> 00:20:23.350
فيما اذا خالف الشرط او العقد قضاء الله وحكمه ما هو اذا لم يرد في كتابه بالله بنصه وانما اذا كان مخالفا ولذلك يقول قضاء الله احق من كل عقد او شرط يخالفه

53
00:20:23.350 --> 00:20:43.350
اوثق من ذلك وهذا من الادلة على ان المقصود ليس هو ما ذهبوا اليه من انه ليس موجودا او منصوصا عليه في كتاب الله بل المقصود آآ ما لم يكن موافقا او ما كان

54
00:20:43.350 --> 00:21:04.700
انا مخالفا لما يرد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جواب هناك جواب اخر على سليم هناك جواب اخر هذا لا نسلم فيه بالمعنى اللي هو ان كل شرط لم يرد لم ينص عليه في كتاب الله فهو باطل

55
00:21:04.700 --> 00:21:24.700
فيترتب عليه ان كل عقد لم يكن مذكورا في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو محظور ومنه بان الاصل في العقود هو الحظر. لنسلم وهذه من طرق الفقهاء والمحدثين في المناقشة

56
00:21:24.700 --> 00:21:44.700
فقهية يقولون على فرض التسليم بان المقصود كل شرط لم يرد في كتاب الله. ما هو كل شرط مخالف ثم جواب اخر وهو ماذا؟ قالوا بان المقصود لم يرد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه

57
00:21:44.700 --> 00:22:06.200
وسلم بعمومه ولا بخصوصه  يعني ما ليس المقصود انه لم يرد في كتاب الله بنصه وبذكره دون غيره. وانما المقصود لم يرد في كتاب الله بعمومه ولا بخصوصه. وهذا يعني

58
00:22:06.200 --> 00:22:31.600
اه اه ان الاصل في العقود هو الحلل لماذا؟ لان قوله تعالى مثلا يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود شامل لكل لتلك العقود التي لم تشتمل على محرم سيكون عندئذ كل عقد مذكورا في كتاب الله بعمومه. فلا يلزم ان يكون مذكورا بخصوصه

59
00:22:31.600 --> 00:22:51.600
هذان جوابان يؤكدان ما ذهب اليه من ذهب من الفقهاء بان الاصل هو الحل لا الحظر لان هذا الحديث لا يسلم الاستدلال به على اه اه ما اه تقرر اه

60
00:22:51.600 --> 00:23:11.600
ام منه تعلم ان هناك فسحة وتوسعة في اه ديننا هذا اه اه الامر فاذا ورد عندنا عقد من العقود المستجدة المعاصرة. مما لم يرد في كتاب الله ولا في سنة

61
00:23:11.600 --> 00:23:31.600
رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما لم يسمي له الفقهاء احكاما تختص به فان حكمه في الاصل في الاصل يكون على الحل الا اذا اشتمل على غرر او ربا او ظلم كما سيأتي فانه ينتقل من هذا

62
00:23:31.600 --> 00:23:51.600
الاصل الى المنع وهو الذي سنبينه ان شاء الله اه تعالى يقول الجويني في كتابه الغياثي ووضوح الحاجة اليها اي الى اباحة العقود التي لم يأتي الشرع بتحريمها يغني عن تكلف بسط فيها

63
00:23:51.600 --> 00:24:11.600
فليصدروا العقود عن التراضي فهو الاصل الذي لا يغمض ما بقي من الشرع اصل وليجروا العقود على حكم الصحة ويقول شيخ الاسلام ابن تيمية والاصل في هذا انه لا يحرم على الناس من المعاملات التي يحتاجون اليها الا ما

64
00:24:11.600 --> 00:24:31.600
ادل الكتاب والسنة على آآ تحريمه. ولذلك يقول شيخ الاسلام فان المسلمين وهذي كلمة آآ آآ فقهية عميقة منه رحمه الله تعالى يقول فان المسلمين اذا تعاقدوا بينهم عقودا لم يكونوا يعلمون تحريمها

65
00:24:31.600 --> 00:24:58.500
ولا تحليلها فان الفقهاء جميعهم. فان الفقهاء جميعهم فيما اعلمه يصححونها اذ لم يعتقدوا او اذا لم يعتقدوا تحريمها وان كان العاقل لم يكن حينئذ يعلم تحليلها لا باجتهاد ولا بتقليد. ولا يقول احد لا

66
00:24:58.500 --> 00:25:18.500
صحوا العقد الا الذي يعتقد ان الشارع احله. فلو كان اذن الشارع الخاص شرطا في صحة العقود لم يصح عقد الا بعد ثبوت اذنه كما لو حكم الحاكم بغير اجتهاده فانه اثم وان كان قد

67
00:25:18.500 --> 00:25:38.500
قادف الحق وهذه كلمة عميقة عظيمة لو ان اثنين من الناس الذين لا يعرفون حكم العقد عقدوا بينهم عقدا. تعاقدوا بينهم عقدا لم يبتغوا محرما. ولم يقصدوا مخالفة شرعية لكنهم لم ينالوا من العلم حظا يمكنهم

68
00:25:38.500 --> 00:25:58.500
وهم من معرفة حكم هذا العقد فباع احدهم على الاخر واشترى الاخر منه فان الاصل بناء على قاعدتنا في هذا العقد وان عقدهم مشروع ما لم يكن في العقد هذا ما يمنع من صحته كما لو كان قد وقع على صفة الربا آآ او صفة

69
00:25:58.500 --> 00:26:18.500
في الغرر او نحو ذلك فاذا كان العقد سالبا من هذه المحظورات فاننا نصححه ونجريه ولا ما نقول قل لهم ليش لم تسألوا؟ لماذا لم تتأكدوا؟ لان الاصل هو الحل. لكن لو كان الاصل الحظر كان اي شخص يعقد عقد

70
00:26:18.500 --> 00:26:38.500
ليس عنده دليل على صحته فانه يكون هذا العقد ممنوعا ولو تبين له بعد اذن انه ليس هناك ما يمنع من وهذه المسألة يا اخوان تفيدنا في العقود المستجدة. الان عندنا من العقود المستجدة شيء كثير. هل تذكرون عقدا

71
00:26:38.500 --> 00:26:54.800
من العقود الجديدة والحديثة التي اه يتعامل بها الناس ما يعني مثال ذلك مما ليس من العقود المنصوصة او المسماة التي يتعامل آآ ربما ويبتلى بها كثير من الناس مثل

72
00:26:54.800 --> 00:27:19.200
مثلا عقد اه اه ماذا نعم عقد التأجير المنتهي بالتمليك. هذا نوع من أنواع العقود المستجدة. مثل ايضا عقد التوريد. هذا نوع من انواع العقود مثل عقد المقاولات هذا نوع مثل عقد الصيانة مثل مثلا عقود كثير من عقود بيع

73
00:27:19.200 --> 00:27:39.200
المنافع والخدمات هذي كلها عبارة عن عقود كما يقال مستجدة آآ كذلك هناك عقود آآ بنكية آآ كثير في الحقيقة يعني تستجد على الناس وتتنوع اشكالها واحوالها سواء كان المتعلق بالحساب الجاري او

74
00:27:39.200 --> 00:28:07.350
وكان متعلق بالبطاقات الائتمانية او كان حتى عقد الاستصناع او غير ذلك من انواع العقود هذه اذا اتينا سنبحثها آآ نستحضر ان الاصل الحل فاذا وجدنا فيها شيئا يمنع آآ كما لو كان على سبيل المثال ثم ربا او غرر او هناك ظلم او تغرير وخداع فاننا نمنع العقل

75
00:28:07.350 --> 00:28:27.350
ونقول الاصل الحظر وما لم يكن فانه اه يبقى على اه اصله وهو الحل. وهذا عدنا الى آآ يعني المرور على بعض التطبيقات المتعلقة بهذا آآ الباب. مثلا آآ هذا

76
00:28:27.350 --> 00:29:19.200
ما يتعلق      بتعريف البيع وهذا سبق تناولناه شوف نعم. اللي بعده. هذه هي اه القاعدة الاولى  وهي المعاملات المحرمة ارجع الى ضوابط اعظمها ثلاثة. الضابط الاول الربا بانواعه. الفضل والنسيئة والقرظ

77
00:29:19.250 --> 00:29:43.000
الثاني الجهالة والغرر الثالث الخداع التغريد. ويمكن ان نضيف اليه اه ما يجمعها كاملة وهو الظلم وهو آآ الظلم. اذا هذه هي القواعد الثلاث وهذه القواعد في الحقيقة قواعد مهمة وتدور عليها كثير

78
00:29:43.000 --> 00:30:11.300
من التطبيقات المحرمة احنا قلنا بان الاصل في العقود ماذا الحل. طيب متى ننتقل عن هذا الاصل ما اسباب المنع والحظر في العقود هي هذه الاسباب اذا كان هناك ربا او كان هناك غرر او كان هناك تغرير وخداع او بمعنى اشمل كما قلنا كان هناك

79
00:30:11.300 --> 00:30:31.300
ظلم باي نوع او شكل من آآ اشكاله. وهذا باذن الله تعالى ما سوف نطبق عليه آآ الآن ونتناوله بنوع من التفصيل آآ هذا ما يتعلق بتعريف البيع وبالادلة عليه من الكتاب

80
00:30:31.300 --> 00:30:51.300
والسنة وهذا كله آآ سبق لنا آآ بيانه والاشارة آآ اليه وتفصيله آآ هذا يقود الحقيقة الى الكلام على هذه القواعد آآ الثلاث بنوع من التركيز ولعلي اختار منها الظلم والغرر

81
00:30:51.300 --> 00:31:11.300
والرداء الظلم لانه يدخل فيها التغرير والخداع ويدخل فيها الغصب ويدخل فيه بيعه على بيع اخيه ويدخل فهو اوسع للتهريب والخداع والغرر لانه يدخل فيه الجهالة والزيادة والربا ويراد به ربا البيوع وربا الديون

82
00:31:11.300 --> 00:31:31.300
اه دعونا نتكلم الان مفتتحين اه بما يتعلق اه الظلم. الظلم يراد به عند الاطلاق التعدي وتجاوز الحد. وعامة ما نهى عنه الشرع يعود الى تحقيق العدل. والنهي عن الظلم

83
00:31:31.300 --> 00:31:51.300
وجله كما يقول شيخ الاسلام رحمه الله تعالى مثل اكل المال بالباطل وجنسه من الربا والميسر وانواع الربا ميسر التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم اه عنها وهذا الكلام لشيخ الاسلام كلام دقيق وقد تأملت فوجدت انه ما من

84
00:31:51.300 --> 00:32:11.300
بيع حرمه الشارع الا وهو مشتمل على الظلم. وما وجدت بيعا اباحه الشارع الا ويتجلى في فيه العدل وهذا يا اخوة يعني يؤكد هذا الثراء الشرعي او التشريعي الموجود في الاسلام

85
00:32:11.300 --> 00:32:34.400
دون غيره من آآ الاديان. يعني انت تخيل معي بعض التطبيقات لما الحكم الشرعي يقول لك اه لا تلقوا الركبان لا تلقوا الركبان. هذا ما تجده في اي ديانة اخرى لا يمكن ان تجده. يعني ينهاك عنان تقابل شخصا

86
00:32:34.400 --> 00:32:57.600
يريد ان يبيع سلعة قبل ان يدخل السوق. ليش ايش السبب كما سيأتينا لاجل الا يغبن في بيعه ولا شراءه. دعه يدخل للسوق ويعرف كم الاسعار وكم الناس تبيع ثم اشتر منه. اما تشتري منه قبل ان يدخل السوق فربما تشتري منه بثمن بخس

87
00:32:57.600 --> 00:33:15.350
او اقل من ما تطيب به نفسه. ولذلك نهي عن ذلك لا يبع بعضكم على بيع بعض بل ولا يصوم على صومه. يعني ما هو فقط بيع حتى اذا ركن واراد ان يشتري واعجبته السلعة فما

88
00:33:15.350 --> 00:33:35.350
وتقول انا ابيعك باقل. مع انه لم يبرم العقد لكن لا هذا ممنوع شرعا لانه نوع من ظلم اخيك تعلقت نفسه بالثمن وقد استقر الامر فسيتسرى اليه الشحناء والبغضاء ولا ينبغي ان يكون المال

89
00:33:35.350 --> 00:33:55.350
مفرقا بين الناس. وتتألم اذا كان المال مسببا للفرقة بين الاقارب واحيانا بين الابن وابيه والاخ واخيه وهو شيء من آآ يعني آآ متع الدنيا الزائلة. لذلك جاء الشرع باغلاق هذه الابواب

90
00:33:55.350 --> 00:34:15.350
وبسد منافذها ولو تقيد الناس بمثل هذه القواعد سعوا الى تحقيق العدل بينهم في التعامل لم يكن هناك نوع من الشحناء ولا البغضاء ولا آآ القطيعة بسبب المال وما اكثر ما يكون المال سببا

91
00:34:15.350 --> 00:34:40.200
هذا ولذلك الله جل وعلا يقول يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا هذا الحقيقة اه يؤكد عناية القرآن بالامر بالعدل كونوا قوامين لله شهداء بالقسط لا تأكلوا اموالكم

92
00:34:40.200 --> 00:35:00.200
بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم يقول ابن العربي المالكي آآ عن هذه الاية هذه الاية من قواعد المعاملات سوى اساسي المعاوظات في حديث ابي بكرة ان دمائكم واموالكم ان اموالكم ودمائكم عليكم حرام

93
00:35:00.200 --> 00:35:25.650
عليكم حرام الحديث في المتفق عليه وعند مسلم كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه لذلك لاحظ التدريس اخفاء العيوب محرم. الغش قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم بل قال عنه ماذا؟ من غش فليس منا. وهذا من صيغ الوعيد

94
00:35:25.650 --> 00:35:45.650
الذي اخذ منه الفقهاء ان الغش كبيرة من الكبائر. اذا اه قضايا الظلم البين هذه لا يتهاون الاسلام فيها من اقتطع قيد قيد شبر من الارض طوقه من سبع اراضين. شف كيف اغتصاب الارض

95
00:35:45.650 --> 00:36:05.650
اخذ بال الناس كيف تكون العقوبة الشديدة التي لا آآ يعني تساهل فيها كل ومؤيدا مؤكدا على ما آآ يعني تسعى آآ الشريعة الى احقاقه من اقامة العدل ونبذ الظلم. ولذلك

96
00:36:05.650 --> 00:36:25.650
نهى الشرع عن الاحتكار. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معمر لا يحتكر الا خاطئ. والاحتكار يراد به آآ حبس سلعة اه عن الناس لا سيما عند غلاء الاسعار فهذا فيه نوع من الظلم لهم والاضرار بهم قد نهى الشرع عنه

97
00:36:25.650 --> 00:36:45.650
حرمه هذا آآ يعني له صور ومن ابلغ صور الظلم الربا كما آآ سيأتي نسأل نسأل الله ان يعافينا واياكم من هذه الكبيرة العظيمة. اه ثانيا من الاصول التي اه يدور عليها المنع

98
00:36:45.650 --> 00:37:13.550
حظروا في آآ المعاملات اصل ماذا الغرر اصل الغرر. فالاصل في المعاملات هو الحل. لكن اذا كان عقد مشتملا على غرر فانه عندئذ يكون سببا لتحريم هذا العقد والمنع  ما هو القرار

99
00:37:13.750 --> 00:37:45.700
ما تعريفه؟ هل منكم من احد يعرف تعريف الغرر والمقصود به نعم تفضل  النقص احسنت نعم نعم لغة هو يدور حول النقص والخطر وآآ الجهل واصطلاحا له تعريفات متعددة مثلا السرخسي الحنفي يعرفه بانه المستور العاقب ابو يعلى الحنبلي يعرفه بانه ما تردد

100
00:37:45.700 --> 00:38:05.700
لدينا امرين ليس احدهما اظهر من الاخر الشرازي الشافعي يعرفه بانه من طوى عليه امره اه خفيت عليه عاقبته. وهناك تعريف لشيخ الاسلام اه للغرر بانه ماذا؟ تعريف شيخ الاسلام للغرر بانه

101
00:38:05.700 --> 00:38:25.700
المجهول العاقبة المجهول العاقبة يعني لا يدرى الى اي شيء يصير الثمن او المثمن وهذا يترتب عليه نوع من يعني الجهالة المؤثرة في العقد ولذلك يكون العقد عندئذ محرما وهذا

102
00:38:25.700 --> 00:38:43.350
سيأتي له امثلة باذن الله تعالى ضوابط لانه ليس كل جهالة مؤثرة في الغرر بل هناك من جهالة ما لا يؤثر وهناك منها ما يؤثر. ما الدليل على تحريم الغرر

103
00:38:43.600 --> 00:39:10.050
ما الدليل على تحريم الغرر  نعم حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع عن بيع عن بيع الغرر احسنت وهو في مسلم نهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع الحصاة وعن بيع حبل الحبلة وعن بيع المنابذة والملامسة وهذه كلها

104
00:39:10.050 --> 00:39:30.050
البيوع سنأتي عليها ان شاء الله تعالى في شرح العمدة لانها احاديث في الصحيحين وكذلك نهيه عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ونهيه الدنيا الا ان تعلم. ولذلك قال النووي واما النهي عن اه بيع الغرر فانه اصل عظيم من اصول

105
00:39:30.050 --> 00:39:50.050
في كتاب البيوع يدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة غير منحصرة. تفضل. شيخ احسن الله اليك هل يدخل الغرر آآ اه في الظلم؟ نعم هو اه كما ذكرنا الظلم في حقيقته وصف يشتمل اه عام يشتمل على اه كل

106
00:39:50.050 --> 00:40:10.050
ما يترتب عليه نوع من ضياع الحق او حصول الظرر لاي من المتعاقدين فكل غرر هو ظلم وليس كل ظلم غررا فقد يكون من الظلم آآ كما ذكرنا آآ ما هو من قبيل الربا وقد يكون من الظلم

107
00:40:10.050 --> 00:40:26.850
ما هو من اخذ المال آآ بغير حق وهذا ليس غرر لان الغرر آآ لا بد فيه من جهالة وهذه الجهالة لابد ان كثيرة وكما يعني سنذكر ضوابطها وشروطها لانه

108
00:40:26.900 --> 00:40:46.900
الغرر لا يكاد يا اخوة يخلو منه عقد. لا يكاد يخلو عقد من غرر. فلذلك الفقهاء وضعوا للغرر ضوابط اخذوا هذه الضوابط من النصوص الشرعية والقواعد المرعية. ما هذه آآ الظوابط؟ ما هذه الظوابط؟ اول

109
00:40:46.900 --> 00:41:16.900
فيه الضوابط واهمها ان يكون الغرر كثيرا ان يكون الغرر كثيرا. فاذا كان الغرر قد فانه عندئذ لا يؤثر في العقد اجماعا. اجماعا كما حكى الاجماع آآ النووي وبالرشد غيرهم لكن ما ضابط الغرر الكثير؟ كيف نعرف ان هذا غرر

110
00:41:16.900 --> 00:41:37.350
كثير وان هذا غرر قليل. يقول الباجي المالكي آآ من باجة في تونس يقول وهو من ائمة ومن فقهاء آآ الاسلام يقول ما غلب على العقد حتى صار العقد يوصف به

111
00:41:37.450 --> 00:41:48.450
ما بلغ ما غلب على العقد حتى صار العقد يوصف به يعني آآ لابد ان يكون هذا الغرر كثيرا حتى تقول ان هذا العقد عقد غرر هذا العقد عقد في حالة

112
00:41:48.600 --> 00:42:08.600
ولذلك لاحظ في النص النبوي ايش قال؟ في اه حديث ابي هريرة الذي ذكرناه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع قال فيه غرار ولا قال عن بيعي الغرار شف اضاف البيع الى الغرر دلالة على ان الغرر كثير

113
00:42:08.600 --> 00:42:28.600
في العقد حتى صار العقد يوصف به وهذا كما ذكرنا آآ يخرج آآ الغرر اليسير آآ فان الامة كما ذكر النووي قد اجمعت على صحة بيع الجبة المحشوة وان لم يرى حشوها. يعني لو باع واحد

114
00:42:28.600 --> 00:42:48.600
وسادة مثلا او فراش فيه قطن انت ما رأيت القطن هذا لكنه يسير هذا الغرر خطبه يسير غير مؤثر ولذلك قال اجمعوا على جواز ذلك هو على اه جواز ايجارة الدار شهرا. طيب الشهر هذا ممكن يكون تسعة وعشرين يوم. ممكن يكون ثلاثين يوم

115
00:42:48.600 --> 00:43:08.600
ومع ذلك لان الفرق يسير جاز العقد بالاجماع وهذه المسائل كما ذكرنا سيأتي لها ان شاء الله تطبيقات اه كثيرة اه يعني ممكن اذا انتهينا من الظبط وصار معنا وقت اخذنا بعظ التطبيقات المعاصرة فان لم يكن

116
00:43:08.600 --> 00:43:28.600
المشتكى الى الله فان الوقت ليس باليد. الظبط الثاني الا يمكن التحرز منه. يعني ان الغرر المؤثر هو اه ما يمكن التحرز منه. اما ما لا يمكن التحرز منه يعني ما نقدر نتخلص منه فانه والحالة

117
00:43:28.600 --> 00:43:48.600
هذه يكون غررا غير مؤثر. ولو كان كثير ولو كان كثير. ايش مثال هذا؟ مثال هذا الان بيع البيوت التي آآ تباع العقارات الجدران وما في داخلها والقواعد وما في اساسها كله مما ايش

118
00:43:48.600 --> 00:44:08.600
نعلم ما فيه وهو شيء كثير. لكن لا يمكن التحرز منه. تخيل يقال للناس والله اه اه كسروا هذه اه الجدر وافتحوا تلك القواعد وآآ يعني آآ آآ انظروا ما في آآ باطن الارض كان هذا

119
00:44:08.600 --> 00:44:28.600
يترتب عليه غرر اه ظرر بين على الناس. ولذلك كان اه هذا الغرظ الذي لا يمكن التحرز منه كان غير مؤثر في صحة العقد. ومثل هذا بما يسمى بالمغيبات. وش هي المغيبات؟ ما هي المغيبات

120
00:44:28.600 --> 00:44:48.600
الفجل البطاطس الجرجير وغير هذه من التي يكون اكثرها في باطن الارض. وبعدين تجد ان المزارع يبيعها وهي في باطن الارض. هذا فيه ظرر ما تدري انت في باطن الارض كيف هي. فلو قيل لانه لا يجوز

121
00:44:48.600 --> 00:45:18.600
ان هناك غرر كثير الغرر يعني الجهالة كما ذكرنا يلا اقلعها فيجي المزارع يقلع البطاطس ويخرج الفجل يقوم يعني اخراج مثلا غيرها من المزروعات التي تكون في باطن الارض فانه سيترتب عليه ظرر كبير لانه ربما لا تشتري انت. ما يعجبك. ثم سيعيدها مرة ثانية ينبتها

122
00:45:18.600 --> 00:45:38.600
يمكن هذا لا سيما مع قلة ذات اليد وعدم آآ استطاعة تبريدها وهذا سيكلفه. ولذلك قالوا بان هذا لا يمكن التحرش منه فلا يؤثر. اذا الظابط الثاني في الظرر المؤثر قلنا الاول ان يكون كثيرا. الثاني ان يكون مما يمكن التحرز من فان

123
00:45:38.600 --> 00:45:58.600
لم يمكن التحرز منه فلا يؤثر. الثالث قالوا الا تدعوا اليه حاجة عامة. وهذا قد يشمل سابقه قد يشمل الذي قبله لان الحاجة العامة تنزل كما قال الجويني في حق الناس كافة كالضرورة. الحاجة العامة في حق الناس كافة

124
00:45:58.600 --> 00:46:18.600
الظرورة وش ظابطها؟ كيف نعرف ان هذي حاجة عامة وهذي حاجة خاصة؟ قال ما لو تركه الناس تضرر قرروا في الحال او في المآل. ما لو تركه الناس تضرروا في الحال او في المآل. يقول شيخ الاسلام الشارع

125
00:46:18.600 --> 00:46:38.600
لا يحرم ما يحتاج الناس اليه من البيع لاجل نوع من الغرض. يعني ما دام الناس يحتاجون ولو كان في نوع من الغرر فان الشارع لا يحرم بل يبيح ما يحتاج اليه من ذلك. وقال رحمه الله تعالى كلمة رائعة. كلمة تيمية رائعة. ما هي

126
00:46:38.600 --> 00:46:58.600
قال ركزوا معي وكذلك الاخوة من وراء الشاشة والاخوات ومفسدة الغرر اقل من مفسدة الربا فلذلك رخص فيما تدعو اليه الحاجة منه. فان تحريمه يعني تحريم الغرر الذي تدعو اليه

127
00:46:58.600 --> 00:47:19.350
الحاجة اشد ظررا من ظرر كونه غررا. الله كلام جميل. الغرر الذي تدعو اليه الحاجة في في ضرر في ضرر ما دام هو ظرر فلا ينفك عن ظرر لكن تحريمه مع وجود ظرر فيه

128
00:47:19.350 --> 00:47:39.350
والحاجة داعية الى عدم تحريمه واقراره تحريمه مع الظرر الذي فيه اشد ظررا ان بقائه مع آآ وجود هذا الغرض. اذا عندنا ضررين في دفع الادنى آآ يدفع الاعظم منهما

129
00:47:39.350 --> 00:47:59.350
بالاقل فلذلك آآ لا يؤثر عندئذ الغرار الذي تدعو اليه الحاجة ومن امثلة في هذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع كما في المتفق عليه

130
00:47:59.350 --> 00:48:17.000
اوجه الدلالة وجه الدلالة دقيق انا اتمنى الاخوة والاخوات خلف الشاشة يفكرون معي الان ما وجه الدلالة ما هو الاستنباط من هذا الحديث؟ على ان الغرر الذي تدعو اليه الحاجة العامة

131
00:48:17.100 --> 00:48:42.600
آآ جائز  نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدوا صلاحها. انها البائع والمبتع وجه دقيق الحقيقة. الجواب ان هو الصلاح بدو والصلاح ظهوره. لا يعني اه استحكامه وصلاحه بالكلية. لاحظ

132
00:48:42.600 --> 00:49:02.600
قال نهى حتى ايش؟ حتى يبدو. فاذا بدا الصلاح وظهر جاز البيع عندئذ. طيب لا زال في غرار بعض الثمار يفسد. لانه انما بدا فيه الصلاح وظهر ولم يتمكن او يتحكم. كذلك قال

133
00:49:02.600 --> 00:49:22.600
فيبدو الصلاح وهذا يعني انه لو بدا الصلاح في بعض الثمر ولم يبدو في ما سواها جاز بيعه كله. جاز بيعه وكل ما اشترط ان يبدو الصلاح في كل الثمر وانما يكفي في ذلك ان يبدو في بعضه. ولذلك قالوا ان هناك حاجة عامة لانه تخيل لو قلنا للناس

134
00:49:22.600 --> 00:49:42.600
لا يمكن ان تبيعوا حتى يكون الصلاح في كل الثمر. كان ربما فسد اول الثمر عند صلاح اخر الثمر. ولا يتمكن المزارع سارعوا من البيع الا في حالة اه نادرة. ولذلك لما كانت هناك حاجة عامة رخص الشارع في هذا الغرر مع كونه

135
00:49:42.600 --> 00:50:02.600
كثيرا لان الحاجة العامة داعية داعية اه اليها. الضابط الرابع ان يكون الغرر اصلا في العقد. فاذا كان الغرر تابعا في العقد فانه غير مؤثر. طيب انا ساسألكم سؤال مرة اخوة مرة اخرى للاخوة

136
00:50:02.600 --> 00:50:22.600
ولمن وراء الشاشة. وانا دائما اه اتمنى منكم ان تفكروا معي وان نتدرب جميعا على الاستنباط والتأمل في النصوص الشرعية من درسنا هو في عمدة الاحكام وهو من آآ يعني الاحاديث النبوية آآ المتفق على صحتها. الدليل من اشترى نخ

137
00:50:22.600 --> 00:50:42.600
بعد ان تعبر او بعد ان يؤبر فثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتاع. من اشترى نخلا بعد ان تأبر فثمرتها للبائع الا ان يشترط متاع. ما وجه الدلالة على اشتراط ان يكون الغرر اصلا فاذا كان الغرر

138
00:50:42.600 --> 00:51:02.600
متابعا يعني ما هو ما وقع العقد على الغرر نفسه وانما وقع على العقد ثم كان في الغرر آآ كان الغرر تابعا آآ له او مترتبا آآ على ذلك. آآ ما وجه الدلالة على تجويز هذا الغرر التابع من هذا الحديث. وجه الدلال

139
00:51:02.600 --> 00:51:22.600
الا ان هذا الغرر جاء تبعا للاصل. لان العقد في حقيقته وقع على الشجرة. الشجرة احسنت. من باع نخلا اللي هو بعد ان تؤبر فثمرتها للبائع. فلاحظ ان العقد وقع على النخل ومع ذلك جاز ان

140
00:51:22.600 --> 00:51:42.600
اتبع الثمر العقد مع كون الثمر لم يبدو صلاحه. بعد ان تؤبر يعني لقحت لكن ما بدأ صلاحها. ومع ذلك اجاز ان يتبع الثمر النخلة اذا اشترطه المشتري بل كما في قوله من باع نخلا بعد ان تأبر فثمرتها للبائع هذا ما في اشكال لكن الا ان

141
00:51:42.600 --> 00:52:02.600
اشترطه المبتاع اذا اشترطه المشتري فسيكون الثمر مع النخل في العقد علما بان الثور لم يبدو صلاحه لكنه جاز لماذا؟ لان النخل هو الاصل في العقد والثمر تابع فلما وقعا العقد

142
00:52:02.600 --> 00:52:22.600
فيه غرر لكن هذا الغرر تابع وليس اصلا صار مشروعا غير مؤثر وهذا ايضا مثله ما لو باع ناقة آآ حاملا لكن العقد وقع على الناقة نفسها فان الحمل يكون تبعا فيجوز لكن لو وقع العقد عليه

143
00:52:22.600 --> 00:52:42.600
الحمل يكون من بيع الغرر الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم آآ عنه اخيرا من ضوابط الغرر ان يكون في عقود المعاوظات لا في عقود التبرعات لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر كما انه عقود المعوظات تقوم على المشاحة والمقابلة فلذلك الغرض

144
00:52:42.600 --> 00:53:02.600
فيه ضرر بينما في عقود التبرعات آآ كالهبة ونحوها لو كان هناك جهالة فانما يراد اهلاك المال وبذله ولا تتأثر العقود بالجهالة عندئذ لعلنا نقف عند هذا الحد ونناقش الاصل الثالث او الظابط او المحرم الثالث للعقود وهو الربا

145
00:53:02.600 --> 00:53:22.600
ده ورود الربا ان شاء الله تعالى في درس قادم الى هذا الحد اقف معكم سائلا المولى ان يجعلنا واياكم ممن يتعلمون العلم النافع ويتبعونه بالعمل الصالح. والله اعلم. ورد القول اليه اسلم واحكم. وصلى الله وسلم على نبينا

146
00:53:22.600 --> 00:53:25.585
نبينا محمد