﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
ما لا يسألهم جهل الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه واشكره شكر عبد معترف بالتقصير عن شكر نعمه وافظاله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
كثيرا اما بعد فحياكم الله ايها الاخوة والاخوات المشاهدين والمشاهدات في كل مكان وزمان اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم في شرح احاديث البيوع من عمدة الاحكام ضمن احاديث وبرامج اكاديمية

3
00:00:40.100 --> 00:01:00.100
في الاكاديمية الاسلامية المفتوحة بقناة المجد واهلا وسهلا بالاخوة هنا في الاستوديو اسأل الله جل وعلا ان يعلمنا جميعا ما ينفعه هنا وان ينفعنا بما علمنا وان يبارك لنا في مجلسنا هذا ويجعله حجة لنا لا علينا. كنا وقفنا ايها الاخوة

4
00:01:00.100 --> 00:01:20.100
الفضلاء فيما يتعلق بالشروط في البيع وفي تحرير محل النزاع وذكرنا اتفاق الفقهاء على بطلان كل شرط خالف الكتاب والسنة واتفاقهم ايضا على صحة كل شرط كان من مقتضى العقد واتفاقهم ايضا على صحة كل شيء

5
00:01:20.100 --> 00:01:40.100
شرط هو من مصلحة العقد كالرهن والظمان ونحوه واتفاقهم ايضا على صحة كل شرط يحقق آآ مقصودا او وصفا مقصودا في العقد نفسه. كما لو اشترط اه نوعا معينا او صفة معينة مهمة لها اثر في الثمن في

6
00:01:40.100 --> 00:02:00.100
مبيع ثم ختمنا باشتراط او باتفاق الفقهاء على بطلان كل شرط خالف مقصود العقد. واثرت عندئذ سؤالا ما الفرق او ما المراد بالشرط المخالف لمقصود العقد؟ وما الفرق بينه وبين الشرط المخالف لمقتضى العقد

7
00:02:00.100 --> 00:02:30.100
الشرط المخالف لمقصود العقد يراد به كل شرط كل شرط لا يمكن انعقاد العقد مع وجوده. يعني هو الشرط الذي يناقض وجود العقد. لا يمكن ان قادوا العقد مع وجوده. اوظحه ما لو اشترط الفسخ في عقد البئر. قال انا ابيعك بس بشرط ان تفسخ العقد

8
00:02:30.100 --> 00:02:50.100
او اشترط الطلاق في النكاح. قال انا ازوجك موليتي او ابنتي لكن بشرط ان تطلقها وادق من هذا او اكثر آآ خصوصا ما لو اشترط عليه الا يستوفي من عقد الرهن. ايش

9
00:02:50.100 --> 00:03:10.100
بعقد الرهن الاستيفاء. توثيقة دين بعين يمكن استيفائه منها او من ثمنها. لو قال خلاص انا ارهنك بيتي بس بشرط الا تستوفي منه فاذا في حقيقة الامر العقد لم ينعقد. ولذلك قال شيخ الاسلام ان العقد له لانه لم ينعقد في مثل هذه الصورة

10
00:03:10.100 --> 00:03:30.100
ولذلك من تطبيقات هذا للاسف ما يفعله بعض الناس من انه يقول ابيعك بشرط الا تتملك. بشرط الا تتملك او اؤجرك بشرط الا تنتفع. هذا لا يمكن احيانا يكون الداعي لهم مثلا استكمال اقساط معينة او الى اخره. هذا عندئذ

11
00:03:30.100 --> 00:03:50.100
لا يكون بيعا يكون اجارة لو قال ابيعك بشرط الا آآ تتملك وانما يجب آآ ويلزم عقد البيع انتقال الملكية والا فان العقد اه عندئذ لا يتحقق او لا يصدق ولذلك يقال بانه هذه

12
00:03:50.100 --> 00:04:10.100
الشروط هي محل الاتفاق بين الفقهاء. وهي خمسة مواطن. وما عدا هذه المواطن الخمسة فهو محل خلاف مثل ما على سبيل المثال لو كان الشرط يخالف مقتضى العقد. ايش المراد بالشرط الذي يخالف مقتوى العقد؟ يراد بالشرط الذي

13
00:04:10.100 --> 00:04:30.100
خالف مقتضى العقد يعني الذي لا آآ يتحقق معه آآ انطباق او اه يعني اه وجود العقل بجميع اجزائه. يعني يكون في نوع من التخصيص لبعض مفردات العقد. مثل ماذا

14
00:04:30.100 --> 00:04:50.100
مثل ما لو اشترط عليه تقييد التصرف. فقال ابيعك هذه السيارة بشرط الا تبيعها لاحد هي حاصلة الان الملكية حاصلة انتقال الملكية حاصل لكنه قيد التصرف فقال انا ابيعك اياها لكن هذه السيارة عزيزة علي انا ابيعك

15
00:04:50.100 --> 00:05:10.100
بيتي هذا لكن لاني اسكن في البيت المجاور لا اريدك ان تبيعه لاحد. انا اقبل بك انت جار. لكن لا اقبل بغيرك. فهذه شرط يخالف مقتضى العقد لان مقتضى العقد هو اطلاق التصرف. ان تتصرف في بيتك كيفما تشاء. فما حكم هذا الشرط؟ هذا محل خير

16
00:05:10.100 --> 00:05:30.100
الجمهور على منع مثل هذا الشرط خلافا لشيخ الاسلام وهو رواية ايضا في المذهب وهو تجويز مثل هذا آآ الشرط وغير من الشروط التي ستأتي ايضا فيما لو كان الشرط اشتراط او قائما على اشتراط منفعة في المبيع. على اشتراط منفعة في المبيع

17
00:05:30.100 --> 00:05:50.100
مثل حديث جابر الذي سيأتينا بعد قليل ان شاء الله تعالى آآ عندما آآ باع النبي صلى الله عليه وسلم جمله يعني جاء خبير باع للنبي صلى الله عليه وسلم جمله واستثنى حملانه يعني اشترط حملانه الى اهله اشترط ان يحمله الجمل الذي باعه على النبي

18
00:05:50.100 --> 00:06:10.100
النبي صلى الله عليه وسلم الى اهله في المدينة. ثم بعد ذلك يتنازل او ينزل عن هذا الجمل للنبي صلى الله عليه وسلم. اذا اشتراط منفعة في المبيع مثل الحين كثير من الناس يبيع بيته ويستثني سكناه سنة. يقول خلاص انا ابيعك والان تعطيني الثمن لانه يحتاج الثمن لكن ما اخرج البيت الا بعد سنة. هذا الشرط

19
00:06:10.100 --> 00:06:30.100
هو من اشتراط منفعة في المبيع وهو محل خلاف عند الفقهاء وليس محل اتفاق. من ايضا الشروط التي اه وقع فيها الخلاف بين الفقهاء من اشترط عقدا في عقد. لا لو اشترط عقدا في عقد ومن صوره التجهيل المنتهي بالتمليك الان. واشتراط لعقد

20
00:06:30.100 --> 00:06:50.100
للتمليك في عقد التأجير. فهل هذا جائز؟ ام ليس اه كذلك جمهور اهل العلم على ان هذا شرط باطل بل والعقد باطل معه. اذا اشترط عقدا في عقد فان الشرط والعقد يكون باطلا عند جمهور اهل العلم

21
00:06:50.100 --> 00:07:10.100
ومثلهما اذا كان ثم تعليق للعقد على شرط. اذا كان ثم تعليق للعقد على شرط وهو البيع المعلق فقال ابيعك بشرط ان تسددني الاقساط كما قلنا قبل قليل فلا تنتقل الملكية الا بسداد هذه الاقساط او اؤجرك

22
00:07:10.100 --> 00:07:30.100
حصل كذا او فعلت كذا او قمت بكذا او جاء زمن كذا او ذهب فلان او جاء علان هذا كله من تعليق العقد على شرط وهو باطل مبطل للعقد عند جمهور الفقهاء. عند جمهور الفقهاء. اذا تلاحظ هنا

23
00:07:30.100 --> 00:07:50.100
انه آآ الشروط الباطلة هي التي تنافي آآ مقتضى العقد عند جمهور اهل العلم وهي ايضا يندرج في هذا ما اذا كان آآ الشرط اشتراط عقد في عقد او تعليق العقد على شرط هذا كله مما ذهب الجمهور الى

24
00:07:50.100 --> 00:08:10.100
ابطاله لان العقد لا يتحقق مع وجودة ولما في ذلك من نصوص كمثل النهي عن البيعتين في بيعة وهذا مصب على عقد اه في عقد والنهي عن تعليق والنهي عن الشرطين في البيع وسأذكر ان شاء الله تعالى اسباب الخلاف وهي

25
00:08:10.100 --> 00:08:30.100
قمة لطالب العلم ليعرف لماذا اختلف الجمهور آآ فيما بينهم في آآ هذه الشروط المختلف آآ فيها شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ذهب الى قاعدة نفيسة ميسرة في هذا الباب. فقط

26
00:08:30.100 --> 00:08:50.100
كل الشروط صحيحة. الا شرطين. ذهب الى ان كل الشروط بين المتعاقدين صحيحة الى الا نوعين فقط. النوع الاول ما اذا كان الشرط مخالفا لكتاب الله او سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

27
00:08:50.100 --> 00:09:20.100
يعني مخالفا لايش؟ للشرع. فيكون الشرط باطلا والعقد صحيح الشرط باطل والعقد صحيح. فاما ابطال الشرط فلمخالفته للشرع. واما تصحيح تصريح العقد فلدليل وتعليم. اما الدليل فهو الذي كان بين يدينا وهو حديث بريرة خذيها واشترطي لهم

28
00:09:20.100 --> 00:09:50.100
فانما الولاء لمن اعتق فصحح العقد وابطل الشرط. واما التعليل فلان الاصل في العقود هو الصحة حكم تقدم فورود صفة او شرط عارض وهو امر زائد على العقد آآ لا يبطله وانما يبطل الشرط ويبقى العقد كما هو. على هذا الاصل وهو الصحة. النوع

29
00:09:50.100 --> 00:10:10.100
يقول شيخ الاسلام من الشروط الباطلة ما اذا كان الشرط مخالفا لمقصود العقد. الاصول اثنين هذي والحالة الثانية تقال كل الشروط صحيحة الا نوعين او حالين ما اذا كان مخالفا لشرع الله فيبطل الشرك

30
00:10:10.100 --> 00:10:30.100
يصح العقل. والثاني اذا كان مخالفا لمقصود العقد. الاول مخالف لمقصود الشرع. والثاني مخالف لمقصود سود العقل فان الشرط باطل والعقد باطل لان العقد عندئذ يكون لغوا فلا يتصور وجود العقل

31
00:10:30.100 --> 00:10:50.100
مع وجود هذا الشرط الذي يناقضه ولا يستحكم العقد آآ معه وهذا الكلام بينه في الفتاوى حينما قال العقد له حالان حال اطلاق وحال تقييد ففرق بين العقد المطلق وبين المعنى المطلق من العقود

32
00:10:50.100 --> 00:11:10.100
فاذا قيل هذا شرط ينافي مقتضى العقد فان اريد به ينافي العقد المطلق يعني العقد الكامل العقد المطلق يعني العقد الكامل فكذلك كل شرط زائد. يقول رحمه الله كل شرط زائد في العقد هو ينافي العقد المطلق الذي يدل على كمال الحرية والتصرف

33
00:11:10.100 --> 00:11:30.100
لان الشرط فيه نوع تقيد. فكل شرط اذا ينافي العقد المطلق وهذا لا يظره وان اريد به ينافي مقتضى العقد مطلق والمقيد يعني ينافي العقد من كل وجه مطلقا ومقيدا يحتاج هذا الى دليل وانما يصح هذا يقول رحمه الله

34
00:11:30.100 --> 00:11:50.100
تنافي مقصود العقد فانه عندئذ ينافي مقتضى العقد المطلق والمقيد ينافي العقد من كل وجه كما ذكر رحمه الله فاذا كان العقد له مقصود يراد وبه جميع صوره وشرط فيه ما ينافي ذلك المقصود فقد جمع بين اثبات المقصود ونفيه فلا يحصل شيء صار هنا كما

35
00:11:50.100 --> 00:12:10.100
ذكرنا له وتناقظ يقول ومثل هذا الشرط باطل بالاتفاق وهو مبطل للعقد عندنا والشروط الفاسدة قد تبطل لكونها تلافي مقصودة الشارع مثل اشتراط الولاء لغير المعتق وهذا لا ينافي مقتضى العقد ولا مقصوده وهذا ليس له

36
00:12:10.100 --> 00:12:30.100
بمنافاة مقتضى العقد ولا مقصودا وانما منافاة مقتضى او مقصود الشارع فان مقصوده يعني مقصود العقد هنا المثل تلك والعتق قد يكون مقصودا اه اه العقد فان اشتراء العبد لعتقه اه يقصد كثيرا فثبوت الولاء لا

37
00:12:30.100 --> 00:12:50.100
في مقصود العقد وانما ينافي كتاب الله وشرطه كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله كتاب الله احق وشرط الله اوثق انما الولاء لمن اعتق فاذا كان الشرط منافيا لمقصود العقد كان لغوا كما ذكر رحمه الله تعالى واذا كان منافيا

38
00:12:50.100 --> 00:13:10.100
المقصود الشارع كان مخالفا لحكم الله لله ورسوله فاما اذا لم يشتمل على واحد منهما فلم يكن لغوا ولا اشتمل على ما حرمه الله ورسوله فلا وجه لتحريمه. يريد بانه ما خالف مقتضى العاق ما كان فيه اشتراط لمنفعة في المبيع

39
00:13:10.100 --> 00:13:30.100
ما كان من قبيل اشتراط وصف اه او ما كان من قبيل اشتراط عقد في ما كان من قبيل تعليق العقد على يقول لا وجهه لتحريمه الاصل جوازه يقول بل الواجب حله. مثل هذه الشروط غير المتفق عليها يقول واجب حلها. اه ما لم تكن مخالفة لمقصود

40
00:13:30.100 --> 00:13:50.100
الشارع او لمقصود العقد لماذا؟ لانه عمل مقصود للناس يحتاجون اليه اذ لولا حاجتهم اليه لما فعلوه فان الاقدام عليه مظنة الحاجة اليه ولم يثبت تحريمه فيباح لما في الكتاب والسنة من رفع

41
00:13:50.100 --> 00:14:10.100
الحرج لما في الكتاب والسنة من رفع الحرج وقد بين الحقيقة ايضا ابن القيم في علوم الموقعين هذا الكلام بكلام ايضا قوي وقالها هنا قضيتان كليتان يعني في قضية الشروط عندك قضيتان كليتان آآ من قضايا الشرع الذي بعث الله به رسوله احداهما ان كل شرط

42
00:14:10.100 --> 00:14:30.100
قال في الكتاب خالف حكم الله ونقض كتابه فهو باطل كائن ما كان. الثاني ان كل شرط لا يخالف حكمه ولا يناقض كتابه وهو ما يجوز تركه وفعله بدون الشر فهو لازم بالشرط. ولا يستثنى من هاتين القضيتين شيء. وقد دل

43
00:14:30.100 --> 00:14:50.100
عليهما كتاب الله وسنة رسوله واتفاق الصحابة. فلا تعبأ بالنقض بالمسائل المذهبية والاقوال الاراءية فانها لا تهدم قاعدة كل القواعد الشرع الى اخر ما قال رحمه الله تعالى وهذا يبين لك بانه الاصل في مثل تلك الشروط

44
00:14:50.100 --> 00:15:10.100
ما لم تخالف مقصود الشارع ولا مقصود العاقدين الصحة ويبقى هنا فيما اذا اشترط المرء شرطا يخالف مقصودا الشرع فلا يخلو اما ان يكون عالما كما مر بنا في حديث بريرة فالاغلب على الظن علمهم بالمنع من هذا الحديث

45
00:15:10.100 --> 00:15:30.100
فانه عندئذ اذا كان اشترط الشرط المحرم وهو عالم يصح العقد ويذهب عليه الشرط ولا يعوض لانه آآ تعدى اه في اه اشتراطه شرطا محرما اما اذا كان جاهلا بالتحريم فان العقد كما يقول شيخ الاسلام وهذه من الابداعات

46
00:15:30.100 --> 00:15:50.100
الفقهية قال اذا كان المشترط لشرط محرم جاهلا بتحريم هذا العقد فان العقد في حقه يكون عند سيدي نغير لازم. غير لازم. بل هو موقوف عليه. ان شاء امضاه بدون الشرط. ان وافق امضاه بدون الشرط

47
00:15:50.100 --> 00:16:10.100
وآآ او ابطله هذا مثاله مثل ما لو شخص اجر سيارة على اخر ولكن وهو يعرف ان هذا المستأجر في الحقيقة الامر اه يعني اه استعماله للسيارة استعمال غير جيد. فقال انا اجرك السيارة لكن بشرط

48
00:16:10.100 --> 00:16:30.100
ان تظمنها انت لو صار لها اي شي تظمنها انت حتى لو لم يتعدى او يفرط فانه يقال عندئذ ان تظمين هذا المستأجر وهو امين لان المستأجر امين باطل. باطل شرعا لا يجوز آآ شرعا آآ عند عامة الفقهاء لانه من ربح

49
00:16:30.100 --> 00:16:50.100
بما لم يضمن لان الذي يربح الان هو المؤجر فهو يربح ولا يظمن يجعل المستأجر يظمن فهذا لا تتفق او لا يتفق مع قاعدة دلالة الشرعية فهو باطل. فشخص اه اه لما وظع هذا الشرط المحرم المخالف لكتاب الله

50
00:16:50.100 --> 00:17:10.100
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لم يكن عالما بالتحريم لانه شرط يجهل مثله. فلما اخبرناه بهذا قال انا ما علمت. وكان هناك ما يدل على اللي هي فان الشرط في حقه او العقد يكون في حقه موقوفا فيقال خلاص تريد تستمر عقد الاجارة لازم ولكنه لانه

51
00:17:10.100 --> 00:17:30.100
يلحقه باستمرار العقد مع هذا الشخص الذي قد يظر بسيارته او نحو ذلك استمرار العقل معه قد يلحقه به ضرر فهو لم يقبل بهذا العقد الا لاجل هذا الشرط فاننا عندئذ نخيره بين ان يستمر في عقد الاجارة اللازم وبين ان

52
00:17:30.100 --> 00:17:50.100
سقوا لانه صار في حقه موقوفا على على اجازته. قال شيخ الاسلام وهذا ظاهر مذهب احمد تلهو الفسخ اذا لم يعلم ان هذا الشرط لا يجب الوفاء به فانه انما رضي بزوال ملكه بهذا الشرط. ولم يرظى في حقيقة الامر والزوال منك يعني ما

53
00:17:50.100 --> 00:18:10.100
الساعة كما في الاجارة او عن البيع كما آآ يعني مثلا في عقد البيع الا بهذا الشرط فاذا لم يحصل له فملكه له اشاعة واشاعة ان ينفذ ان شاء ان ينفذ البيعة انفذه ومثال ذلك او قياس ذلك ذكره شيخ الاسلام وهو لطيف كما لو ظهر

54
00:18:10.100 --> 00:18:30.100
المبيع عيب. الان كأن المبيع فيه عيب. فاذا ظهر له في المبيع عيب فان له الخيار. فان لمن كان في حقه في اه يعني اه لمن كان متضررا من وجود هذا العيب ان يختار فسخ العقد فكذلك الحال في مثل تلك الصورة يقول

55
00:18:30.100 --> 00:18:50.100
شروط الصحيحة اذا لم يوفى له بها اه واذا باع بشرط رهن او ظمين فلم يأتي به فله الفسخ والامظاء والقول بان البيع باطل في مثل هذا ظعيف مخالف للاصول. وهنا يمكن ان اقول ان ابرز ما سبب

56
00:18:50.100 --> 00:19:20.100
خلاف الفقهاء في آآ الشروط آآ النقاط التالية. اولا اختلافهم في التمسك بمقتضيات العقود في الحنفية والشافعية يبطلون ما خالف المقتضى بخلاف المالكية والحنابلة فانهم يختلفون في مقتضيات كثير من العقود كما يعني يحصل ايضا لديهم تفاوت في تحقيق المناط في مخالفة الشرط المقتضى

57
00:19:20.100 --> 00:19:40.100
العقل فالمالكية والحنابلة اوسع في اه تصحيح ما خالف مقتضى العقد خلافا للشافعية والحنفية. اذا خلاف التمسك بمقتضيات العقود ومذا يترتب عليه العقد عند ثبوته من غير شرط هذا هو المقتضى وما هو الذي يخالف هذا المقتضى وما لا

58
00:19:40.100 --> 00:20:00.100
هذا من اسباب الخلاف الفقهي في الشروط ايضا اختلافهم في ثبوت النص آآ الوارد في الشروط هنا اكثر من نص مثل النهي عن بيع وشرط هذا من النصوص الواردة في الشروط هذا كما يقول شيخ الاسلام لا اعلمه في دواوين السنة. يعني هذا الحديث ليس له اصل. ولذلك قال

59
00:20:00.100 --> 00:20:20.100
انكره الامام احمد هذا الحديث من صححه من الفقهاء اعمل آآ اعمل به صوتا ابطل به كثيرا من الشروط بينما هو كما ذكرنا آآ لا يعدو ان يكون من اقوال الفقهاء ولم يثبت

60
00:20:20.100 --> 00:20:40.100
اه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك الحنابلة لما اضعفوه كما انكره احمد اه وقال لا نعرفه مرويا في مسند نجد انهم كانوا اوسع المذاهب في الشروط لانهم ضعفوا هذا الحديث ولم يأخذوا به يقول ابن القيم لا يعلم

61
00:20:40.100 --> 00:21:00.100
وله اسناد يصح مع مخالفته لصحيح اه السنة اه والقياس والانعقاد الاجماعي على خلافه. ايضا من الاسباب السبب الثالث في اختلاف مذاهب الفقهاء في الشروط اختلافهم في اعمال النص. احيانا يصححون النص لكن يختلفون في اعمالي وسيأتينا حديث جابر

62
00:21:00.100 --> 00:21:20.100
رضي الله تعالى عنه كيف ان من لم يأخذ به من الفقهاء آآ قيد او ابطل دلالته الواردة على راضي منفعة منفعة في المبيع فالحنابلة والمالكية لما اخذوا باعمال هذا النص وبدلالته اجازوا

63
00:21:20.100 --> 00:21:40.100
ومنفعة في المبيع كمنفعة الاجارة هنا او استئجار الجمل او البيت مدة من الزمن مع كونه قد كوني قد باعها على ان تكون تلك المدة معلومة. اما الحنفية والشافعية فهذا الشرط عندهم باطل. لماذا؟ لانهم اما

64
00:21:40.100 --> 00:22:00.100
ابطلوا دلالة الحديث كما فعل الحنفية. وقالوا بان هذا الحديث يعارض حديث النهي عن بيع وشرط. قد تقدمنا حديث لا يصح. فقالوا اذا تعرض او تعارض محرم حاضر مع مبيح فان المحرم او الحاضر مقدم

65
00:22:00.100 --> 00:22:20.100
ولذلك قدموا حديث النهي عن بيع وشرط وابطلوا هذا الحديث وهو الحديث الذي يجيز اشتراط منفعة في المبيت او لانهم كما اه صنع ايضا بعض الفقهاء تأولوا معناه وصرفوا دلالته فجعلوا تمكين جابر من الانتفاع

66
00:22:20.100 --> 00:22:40.100
كان على وجه التبرع من النبي صلى الله عليه وسلم وليس شرطا وليس شرطا في آآ البيع. ولذلك قالوا هذا كان يعني على وجه الانتفاع فلا يصح لكم ان تجعلوه دالا على جواز اشتراط منفعة في المبيع. بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تراني ما كستك لا اخذ جملا

67
00:22:40.100 --> 00:23:00.100
خذ جملك ودراهمك فهو لك كما سيأتي بهذا الحديث العظيم آآ ان شاء الله تعالى. ايضا من الاسماء والسبب الرابع فيما وقفت عليه من خلال جمع كثير من الفقهاء اختلافهم في معنى النص. والمراد به اختلاف الفقهاء في معنى النص يورث اختلافهم فيما يتعلق بالشروط

68
00:23:00.100 --> 00:23:20.100
فمثلا النهي آآ عن الشرطين في البيع لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع. اختلاف الفقهاء في المراد بالشرطين في بيع اورث نوعا ايظا من الخلاف في الشروط في البيع فمن اخذ هذا على اطلاقه فانه عندئذ منعك

69
00:23:20.100 --> 00:23:40.100
كثيرا من الشروط في البيع منع كثيرا من الشروط في البيع ومن فسر الشرطين هنا بالعينة كما هو مذهب شيخ الاسلام رحمه الله تعالى فانه ضيق من دائرة الحظر او المنع في الشروط فقال كل الشروط صحيحة

70
00:23:40.100 --> 00:24:00.100
معلم تكن مخالفة لمقصود الشارع او مقصود العاقل ومن ذلك ما يكون من بيع العينة لانه مخالف لمقصود الشارع في بطل الشرع ويصح يبطل الشرط ويصح العقد آآ معه سيأتي ان شاء الله تعالى الاشارة الى ما يتعلق بهذه القاعدة

71
00:24:00.100 --> 00:24:20.100
والشرطين في بيع الكلام عنها باذن الله تعالى في اه محلها. طيب معنا الان حديث اه جابر ان كان من احد الاخوة رأي شيخ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما انه كان يسير على

72
00:24:20.100 --> 00:24:40.100
من انفى اعيا فاراد ان يسيبه قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله قط. فقال بعنيه باوقية. قلت لا. ثم قال بعنيه. فبعته باوقية واستثنيت

73
00:24:40.100 --> 00:25:00.100
واستثنيت حملانه الى اهلي. فلما بلغت اتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت فارسل في فارسل في اثري فقط قال اتراني ما كستك لاخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك. احسنت. هذا الحديث

74
00:25:00.100 --> 00:25:20.100
هو من احاديث الشروط في البيع وهو حديث ايضا من الاحاديث العظيمة الممتلئ فقها كما سنرى طرفا من ذلك ففي هذه العجالة عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه كان يسير على جمل فاعي اعيا تعبا وكلا من المشي ويستعمل

75
00:25:20.100 --> 00:25:40.100
حازما ومتعديا يستعمل لازما يعني ينصب مفعولا اه لا ينصب مفعولا وانما يكتب فاعلا ويستعمل ايضا متعديا فينصب اه مفعولا فيقال اعيا الرجل يعني تعب ويقال آآ اعياه الله اعياه الله يعني اذا آآ

76
00:25:40.100 --> 00:26:00.100
اعجزه عن ان يقوم آآ او يفعل او او يترك وقد قال ابن مالك ويعني آآ الحقيقة آآ الحرص على وضبطه هو مما يعين المرء على فهم العلم ومسائله ولذلك قال الاول ان من النحو قياس يتبع وبه في كل علم ينتفع

77
00:26:00.100 --> 00:26:20.100
يقول ابن المبرد النحو يبسط من لسان الالكني والمرء تكرمه اذا لم يلحني واذا اردت من العلوم اجلها. علوم الالة لعلها فاجلها منها مقيم الالسن يقول ابن مالك في اللازم يقول ولازم غير المعدى وحتم لزوم افعال السجايا كنهم كذا افعلن والمضاهق عن سسا وما اقتضى نظافة

78
00:26:20.100 --> 00:26:40.100
آآ عودة نساء الى اخر ما قال فهذه من آآ يعني مواضع آآ لزوم الفعل وهناك آآ يعني مواضع للتعدية على كل حال هذا استطراد آآ لغوي مقصود يقول فاراد ان يسيبه اي يسيبه لما رأى هذا الجمل عجز

79
00:26:40.100 --> 00:27:00.100
عن ان يلحق بالقافلة اراد ان يسيبه فيتركه يذهب على وجهه ويطلقه. وليس المراد التسيب هنا ان يجعله سائبة كما قد يفهم البعض فهذا من فعل الجاهلية انها تحرم الدابة على الركوب فتكون غير مركوبة طيلة

80
00:27:00.100 --> 00:27:20.100
وهذا ما جاء الشرع بتحريمه ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وسيلة ولا حامل اذا اراد ان آآ يتركه ومنه تعلم ان قولهم آآ يعني آآ سيب كذا يعني اترك كذا وهو عندنا من لغة اهل الحجاز قول صحيح له آآ

81
00:27:20.100 --> 00:27:40.100
مصدر او اصل لغوي. آآ قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي. وفي رواية فضربه برجله ودعا له ولعل الجمع بين هاتين الروايتين انه دعا له ولجمله ولجمله ايضا قال وضربه يعني ضرب الجمل فسار سيرا لم يسر

82
00:27:40.100 --> 00:28:00.100
مثله قط صار سيلا سريعا فليحقد القافية فقال عند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه قال لجابر بعني وهذا نوع من قضاء الطريق بما يؤنس الركب منه عليه الصلاة والسلام قال بعنيه باوقية والاوقية تختلف

83
00:28:00.100 --> 00:28:20.100
اختلاف الموزون وقد كانت في زمانهم كما تقدم تساوي ما يقارب الاربعين آآ درهما قلت لا امتنع جابر عن بيع هذا الجمل للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال بعضهم ان امتناعه لانه آآ يعني يتعامل

84
00:28:20.100 --> 00:28:40.100
مع النبي صلى الله عليه وسلم الان بيعا وشراء. فكان من حقه آآ ان يعبر عن رغبته وهو تكريس وتأكيد كيد على تحقق وتحقيق شرط الرضا في البيع فانما البيع عن تراض الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ولم يكن اه طلب النبي صلى الله

85
00:28:40.100 --> 00:29:00.100
عليه وسلم منه الشراء مقتضيا لالغاء هذا الامر الشرعي. ففي رسالة الى تأكيد هذا المعنى لان النبي صلى الله عليه وسلم اقره على ما فعل؟ وقيل وهو ربما كان اوجه ان قول جابر لا ليس امتناعا عن آآ بيعه

86
00:29:00.100 --> 00:29:20.100
بهذا الثمن اللي هو الاوقية. وانما هو يريد هبة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يريد ان يبيعها او اياه اذا قوله لا يعني لا اه ينصرف هذا الى الثمن فكأنه يريد ازيد وانما ينصرف

87
00:29:20.100 --> 00:29:40.100
الى الصفة وهي ان نبيع فيقول انا اعطيكه من غير من غير آآ بيع يا رسول الله وذلك لرواية الصحيح حين اه كما جاء في الصحيحين بل هو لك يا رسول الله وفي اه رواية لاحمد اه بل اه يعني اه

88
00:29:40.100 --> 00:30:00.100
اهديه لك يا رسول الله او اه كما اه جاء في الرواية وكلا هاتين الروايتين دال على ان امتناعه رضي الله الله تعالى عنه لا يحمل على طمعه بل هو محمول على تأدبه مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال بعنيه اعاد عليه

89
00:30:00.100 --> 00:30:20.100
للنبي صلى الله عليه وسلم وكأنه لا يريد ان يأخذه منه بغير ثمن فبعته باوقية واستثنيت حملانه بعتها الان للنبي صلى الله عليه وسلم يقول واستثنيت حملانه لاهلي وهذا موطن شاهد مهم بعته باوقية واستثنيت حملانه آآ الى اهلي وهم في المدينة

90
00:30:20.100 --> 00:30:40.100
ما آآ جاء في الرواية في الصحيحين حتى اذا بلغ المدينة. قال فنقدني ثمنه اعطاه الثمن معجلا. مثل قول عائشة اعدها لهم فنقدني ثمنه يعني اعطاه نقدا معجلا كما قال ابن الاثير قال ثم رجعت فارسل في اثري لما رجعت ارسل في اثري

91
00:30:40.100 --> 00:31:00.100
فقال اتراني او اتراني ماكستك لاخذ جملك اتراني هذا استفهام الانكار؟ يعني اتظنني جلست اماكسك في الثمن لاخذ آآ الجمل خذ جملك ودراهمك فهو لك الله اكبر وهذا الحديث اخرجه البخاري في

92
00:31:00.100 --> 00:31:20.100
في عشرين موضعا من آآ صحيح وهو حديث عظيم فيه ابواب من الفقه وكذلك اخرجه مسلم في ابواب آآ متعددة ومن فوائد هذا الحديث اولا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم امته والحديث هذا فيه موضعان. هذا الحديث فقط فيه موضع. الموضع الاول

93
00:31:20.100 --> 00:31:40.100
انه آآ قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم. والموضع الثاني قال فدعا لي وضربه ان شئت ان تضيف يعني موقفا او موضعا ثالثا فهو شراؤه له وان شئت ان تضيف

94
00:31:40.100 --> 00:32:00.100
وموضعا رابعا فقل هو قوله خذ جملك ودراهينك فهو لك. فالحديث هو حديث رحمة نبوية عظيمة وهذه الرحمة النبوية تتبين اولا بقوله فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في اخر الجيش وكان يرعاهم وهو قائدهم ولذلك

95
00:32:00.100 --> 00:32:20.100
لحق جابرا فقد كان جابر اه جابرا اه في اول اه الجيش ثم اه ما حصل من قصته مع جابر سواء بدعائه له ولجمله او بضربه هذا الجمل وهذه معجزة من معجزاته عليه الصلاة والسلام او بمماكسته لجابر وملاطفته له او في اخره

96
00:32:20.100 --> 00:32:40.100
المطاف باهدائه لجابر ما اشتراه منه وبوهبه اياه الجمل الذي اخذه هذا كله دال على ما تقدم ثمان من فوائد الحديث ايضا جواز المماكسة في آآ السعر وهي ما يسميها البعض المفاصلة آآ او يسمونها عندنا في لغة محلية

97
00:32:40.100 --> 00:33:00.100
هي المكاسرة وهذا كله جائز على الا يكون هذا اه مبالغا فيه مؤديا اه اه هضم حق كل من الطرفين بل يكونوا بقدره فيما يغلب على ظن المرء انه اقرب للسعر الحقيقي او لسعر السوق. وهذا كله كائن بعد

98
00:33:00.100 --> 00:33:20.100
استقرار العقد فاذا استقر قبل استقرار العقد فاذا استقر العقد ولزم بالثمن المتفق عليه فلا يشرع عندئذ المماكسة. من المسائل آآ آآ في هذا الحديث وهي مسألة مهمة ما يتعلق باختلاف الفقهاء في جواز اشتراط

99
00:33:20.100 --> 00:33:40.100
منفعة في المبيع فجابر هنا اشترط منفعة في المبيع عندما قال استثنيت حملانه الى اهلي. استثنيت واستثنى الحملان مع انه ضاع الان المفترض لا يتصرف في المبيع. تنتقل الملكية ومع ذلك اشترط ان يحمله الجمل وهو قد باعه الى النبي

100
00:33:40.100 --> 00:34:00.100
صلى الله عليه وسلم ان يحمله الجمل الى بيت الى بيت اهله وهذا الشرط وهو اشتراط نفع معلوم في المبيع ذهبت الجمهور الى عدم صحته الى عدم صحة هذا الشرط واستدلوا على هذا بحديثين اولا النهي عن بيع

101
00:34:00.100 --> 00:34:20.100
وشرط كما تقدم قد ذكرنا ان هذا الحديث لا يصح. وبناء عليه لا يصح الاستلال به. الشرط او الاستثناء او الدليل عفوا الثاني على قولي ومذهبي الجمهور من عدم جواز اشتراط منفعة في المبيع هو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الثنيا

102
00:34:20.100 --> 00:34:40.100
اه الا ان تعلم والثني هو الاستثناء وقد استثنى جابر حملان البعير يعني حملانه يراد بالحملان هنا اي نقله الى اهله فنقله الى اهله فقالوا ان هذا الشرط هو نوع من الثنية وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها والحقيقة ان الجواب عن هذا الحديث

103
00:34:40.100 --> 00:35:00.100
مذمر فيه حيث قال آآ النبي صلى الله عليه وسلم الا ان تعلم والاستثناء هنا يقول الى اهلي وبناء عليه يكون جائزا فمن باع بيتا واستثنى سكناه فان هذا الاستثناء لا يكون مطلقا بل لا بد ان يكون معلوما فيقول استثنيت او

104
00:35:00.100 --> 00:35:20.100
واستأجره سابيعه لك لكن بشرط ان استثني سنة او اسكن سنة فعندئذ لا يكون في هذا الحديث دليل على منع مثل هذا الشرط وهو منفعة معلومة في المبيع. والقول الثاني اه جوزوا اشتراط اه هذه المنفعة

105
00:35:20.100 --> 00:35:30.100
لكن على ان يكون ذلك شرطا واحدا لا اكثر قد استدلوا على هذا بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص وهو اصل عظيم وهو قوله لا يحل سلف قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل

106
00:35:30.100 --> 00:35:50.100
تلف وبيع ولا شرطان في بيعه. فقالوا اذا استثنى شرطا واحدا فان هذا جائز لكنه اذا آآ يعني آآ اشترطات امتنع هناك يعني قول ثالث وهو صحة البيع مع كل

107
00:35:50.100 --> 00:36:10.100
بشرط عائد للمبيع بمنافع معلومة سواء كثر ذلك او قل. فلا يقيد هذا لا بشرط ولا اكثر من ذلك ذلك اه ولا بغير ذلك وهذا هو رواية عن احمد وهو اختيار شيخ الاسلام ودليلهم على هذا هو هذا الحديث حديث جابر حديث

108
00:36:10.100 --> 00:36:30.100
جابر دال على مشروعية استثناء منفعة معلومة في المبيع من غير تقييد. يعني من غير تقييد بعدد ولا ولا حد المهم ان تكون هذه المنفعة معلومة وان يتفق عليها الطرفان. اه فما المانع منها؟ لا سيما ولدينا حديث اخر استدل به ايضا شيخ الاسلام ومن

109
00:36:30.100 --> 00:36:50.100
نحى نحوه وذهب مذهبه وهو المؤمنون او المسلمون على شروطهم فما دام اتفقوا على ذلك فما الذي يمنع آآ منه واما القول بان المقصود هنا هو الهبة كما ذهب اليه من يعني ابطل دلالة هذا الحديث كالحنفية وغيرهم فانه لا يسلم

110
00:36:50.100 --> 00:37:10.100
لان الحديث فيه قوله بعديه باوقية بيعنيه باوقية اما اختلاف الالفاظ فليس يعني مسقطا جاج به ما دام يمكن الترجيح لان اطلاق القاعدة ان الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال بطل به الاستدلال غير مسلم وانما

111
00:37:10.100 --> 00:37:30.100
فهذه القاعدة ينبغي ان يضاف لها قيد اذا تطرق اليه الاحتمال القوي. اذا تطرق اليه الاحتمال القوي. انت مجرد اه الاحتمال فطروه على الحديث لا يبطل الاستدلال آآ به. واما الاستدلال بحديث لا يحل سلف وبيع ولا شرطان. في بيع

112
00:37:30.100 --> 00:38:00.100
يراد بالشرطين كما تقدم ما اذا كان شرطين فاسدين شرط العينة فيقول ابيعك هذه السلعة فئة مؤجلة على ان تبيعني اياها ثمانين معجلة مثلا فهناك شرط بالبيع بالاجل مع اشرطن بالبيع معجلا بثمن اقل هذا يؤول الى الربا فكأنك اخذت الثمانين ثم آآ في حقيقة الامر آآ

113
00:38:00.100 --> 00:38:20.100
يعني سددها او دفعها لك مئة مؤجلة. كانك الان يعني هذا الرجل الذي يحتاج الى الى الى مبلغ كاش كانك هذا المبلغ الاقل ثم اشترطت عليه ان يسددك اياه بازيد من ذلك وهذه هي العينة وهي التي ينطبق عليها الشرطين

114
00:38:20.100 --> 00:38:40.100
في بيع عند الاطلاق كما ان الشرطين في بيع فيما يظهر والله اعلم فيما نقله ابو عبيدة القاسم من سلام وغيره وهو قول كثير من المحدثين ايضا يراد بها اما اذا افترقا على ثمانين احدهما حال والاخر مؤجل من غير ان يتفقا على اي منهما وهو الذي

115
00:38:40.100 --> 00:39:00.100
عليه البيعتين في بيعة كما جاء في اه النص من باع بيعتين في بيعة فله اوكسهما او الربا فهذه الزيادة وان قيل بضعفها الا ان العمل عليها عند الفقهاء ولذلك اشار شيخ الاسلام اشار ابن القيم الى ان قوله فله اوكسهما يعني انقصهما او الربا وهذا المعنى

116
00:39:00.100 --> 00:39:20.100
لا ينطبق على صورتين حاضرتين عندي الان الصورة الاولى العينة في ما لو باع شخص على اخر سيارة بمائة مؤجلة ثم اشتراها منه بثمانين معجلة. فهو في حقيقة الامر كأنه اعطاه الثمانين واخذ منه المئة باجل فله او كسوة

117
00:39:20.100 --> 00:39:40.100
يعني ليس له ان يبيعه الا بالسعر الانقص. الذي هو مع الاجل والا فان الامر سيؤول الى الربا. مثل لو افترقا وقد حدد ثمنين احدهما حل والاخر والجلقار ابيعك بمئة الحين مئة حالة الان ولا مئة وعشرين مؤجلة لكن لم يتفقا على اي من الصورتين

118
00:39:40.100 --> 00:40:00.100
فان هذا يؤول الى ان يكون البيع عندئذ آآ ربويا ما لم يكن السعر المتفق عليه اليه او الملزم به هو الاقل. لانهما لو لجأا الى السعر الاكثر ترتب عليه ماذا؟ ترتب عليه انهما كأن

119
00:40:00.100 --> 00:40:20.100
عقدة استقر على الاقل ثم انتقل الى الازيد فصار من الزيادة على الدين بعد ثبوته في الذمة وهذه صورة ربوية ولذلك يقال بان الحكم هنا ان يكون المبلغ هو الانقص لانه هو الثابت عند الاطلاق الاقل هو المتيقن والثابت عند

120
00:40:20.100 --> 00:40:40.100
الاطلاق ولهذا تعلم وفقك الله اعانك وسددك بان المقصود آآ الشرطين في بيع هو ما ذكرت كما يتبين منه ان استثناء منفعة معلومة في المبيع كما ذكر شيخ الاسلام آآ هو شرط

121
00:40:40.100 --> 00:41:10.100
صحيح لا اشكال فيه ولا غبار عليه ننتقل بعده الى الحديث الاخير في باب الشروط وآآ هو يتصل قول النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاضر اللبان ولا تناجى

122
00:41:10.100 --> 00:41:30.100
ولا يبع الرجل على بيع اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفأ ما في اذائها. والحقيقة قال انه هذا الحديث قد تقدم الكلام على آآ جملة من احكامه وهو دال على تحريم آآ بيع الحاضر للباب

123
00:41:30.100 --> 00:41:50.100
ايضا بيعي النجش وتحريم بيع الرجل على بيع اخيه وايضا تحريم خطبة الرجل على خطبة اخيه فيه ويكون ذلك مع ركونهم آآ اليه. فلا يتقدم الا بعد ان ينصرف آآ هذا الخاطب الاول عنهم. وتحريم

124
00:41:50.100 --> 00:42:10.100
ان تسأل المرأة طلاق اختها لتكفأ ما في آآ انائها. وهذا تحريمه لما في ذلك من توريث العداوة وايقاع المضرة كما آآ انه آآ يهدم آآ بيت الزوجية وتفصيل ذلك

125
00:42:10.100 --> 00:42:30.100
في اه باب النكاح كما هو معلوم وهي دروس منعقدة يقدمها الدكتور عبد الحكيم العجلان في هذه اه اكاديمية في هذا الفصل ايضا وفقه الله وجميع الاخوة القائمين على مثل تلك البرامج. طيب ما صلة هذا الحديث بباب الشروط في البيع

126
00:42:30.100 --> 00:42:50.100
ما صلة هذا الحديث لو سأل سائل آآ انا اسأل حتى الاخوة والاخوات من وراء الشاشة ما صلة هذا الحديث آآ آآ الشروط في البيع نلاحظ ان فيها الجمل التالية ان يبيع حظر لبان آآ لا تناجشوا لا يبع الرجل على بيع اخيه لا يخطب على خطبة

127
00:42:50.100 --> 00:43:20.100
اخي خمسة ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفأ ما في ما في اهنائها. ها؟ سم تفضل فيه ذكر اه لبعض صيغ البيع الفاسد. نعم. جميل ذكر لبعض آآ صيغ البيع الفاسد او صور البيع الفاسد. صور بيع هذا جواب. نعم. ايضا

128
00:43:20.100 --> 00:43:50.100
هل هناك صورة يمكن ان يفهم منها اشتراط؟ فتكون هي حلقة الوصل بين تفضل حفظك الله يا شيخنا اخر احسنت اخر شيء لربما اشترطت المرأة ان تطلق يا اخوان. احسنت احسنت. هذا الحقيقة من صور الربط بين هذا الحديث والباب ولعله

129
00:43:50.100 --> 00:44:10.100
مقصد المؤلف من ايراده لا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفأ ما في انائها فهذا نوع من انواع الشروط المرأة احيانا اجل ان يتزوجها الرجل ثانية تشترط على هذا الرجل الذي تقدم ان يطلق الاولى وهذا من المحرمات يعني اوجه تحريم او

130
00:44:10.100 --> 00:44:30.100
وجوه تحريمي كثيرة كما ذكرنا ولذلك عبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه لتكفأ ما في انائها وكانها تقطع رزقها. آآ او تقوم يعني آآ مصادرة الحقيقة لحقوقها المادية المعنوية وهذا نوع من التشنيع على المرأة في مثل هذا الطلب

131
00:44:30.100 --> 00:44:50.100
قل ما تحوى امرأة بالتوفيق وقد آآ يعني سلكت مثل هذا المسلك. نسأل الله السلامة والعافية وان كان هذا في حقيقة الامر ليس في البيوع والكتاب آآ اول باب في آآ الشروط في البيع لكن يمكن ان يقال انه نوع من التقعيد للشروط وان الحكم

132
00:44:50.100 --> 00:45:10.100
فيها واحد سواء كانت في البيوع او فيما عداها من جهة ان كل شرط خالف الكتاب والسنة فهو غير مقبول وهو باطل آآ مصوغ هنا ذكر الشيخ ايضا من الصيغ المحرمة بيع الحاضر للبادئ وللبادي والتناجش وبيع الرجل على بيع اخيه

133
00:45:10.100 --> 00:45:30.100
هي صور محرمة كما ان من الشروط ما يكون ايضا محرما ننتقل بعد هذا الى يعني الحقيقة باب مهم جدا وهو ما يتعلق بالربا وهو ما يتعلق بالربا وعندنا في الربا قضايا آآ القضية الاولى آآ تتعلق

134
00:45:30.100 --> 00:45:50.100
يعني تعريف الربا وما يتصل بذلك من الادلة عليه اه وكذلك يعني الاصناف الربوية وشروطها ونحو ذلك هذا ما سابينه ان شاء الله تعالى باجمالي يتناسب والمقام الربا عند الاطلاق يراد به

135
00:45:50.100 --> 00:46:10.100
الزيادة وهو هنا يعني ينبغي ان يعرف او يشار الى انه على نوعين اما ربا ديون او ربا قيوع وربا يراد به الزيادة على الدين بعد ثبوته في الذمة ويكون مع القرض ابتداء وانتهاء يعني يكون مع القرض عند آآ

136
00:46:10.100 --> 00:46:30.100
الاتفاق عليه كل ما كان من زيادة مع القرظ فهو آآ هذه الزيادة اذا كانت آآ مشترطة في العقد زائدة متمحضة آآ للمقترظ للمقرظ على المقترظ فانها تكون محرمة. اذا الزيادة آآ

137
00:46:30.100 --> 00:46:50.100
اه او الربا في ربا الديون لا يخلو من صورتين اما ان يكون ناشئا عن عوض مبيع او نحو ذلك فقاعدته كل زيادة على الدين بعد ثبوته في الذمة فهي من قبيل الربا ومن ذلك آآ الشروط الجزائية على آآ يعني الديون فيقال اذا ما سددت مثلا

138
00:46:50.100 --> 00:47:10.100
الدين في الوقت المعين فانه عليك شرط جزائي عليك غرامة تأخير تدفع آآ مبلغ وقدره فيقال ان هذا زيادة على الدين بعد ثبوته في فيكون صورة من صور الربا وان سموه شرطا وان قالوا هي غرامة وان قالوا تعويض وان سموه جدول الدين وان قالوا ما قالوا هذا لا يغيره

139
00:47:10.100 --> 00:47:30.100
من الحقائق الشرعية شيئا. النوع الثاني من النوع الاول يعني من ربا الديون ما يكون من قبيل ربا القبور وهو كل زيادة او كل اه منفعة مشترطة للزائدة متمحضة للمقرظ على المقترض فتكون عندئذ من ربا

140
00:47:30.100 --> 00:47:50.100
فالقروض الممنوع شرعا وهو ربا الجاهلي وربا الديون اشد من ربا البيوع وعليه نزل التحريم في قوله تعالى فاتقوا الله وذروا ما بقي من الربا فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله وآآ رسوله لا تأكلوا الربا اضعافا آآ

141
00:47:50.100 --> 00:48:10.100
مضاعفة نسأل الله السلامة والعافية وهذا النوم وهرب الديون هو اكثر ما تقع فيه البنوك والمصارف. فبعض الناس يورد الخلافة او يذكر العلل في الربا ويظن انها واردة على ربا الديون وهذا محل اتفاق بين الفقهاء. لم يخالف فيه فقير

142
00:48:10.100 --> 00:48:30.100
واحد وهو الذي تجنح اليه كثير للاسف من اه البنوك غير الاسلامية التي لا تحلل ولا تحرم يعني لا ترى للضوابط الشرعية اثرا فانها تقع في مثل هذا النوع ولا يقول بتجويزه احد وهنا انبه كل الاخوة والاخوات على

143
00:48:30.100 --> 00:48:50.100
ان الربا من كبائر الذنوب نسأل الله السلامة والعافية يكفي فيه ان الله قال فاذنوا بحرب من الله ورسوله للمرابين فان لم تفعلوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله يقول ابن عباس يقال لاكل الربا يوم القيامة

144
00:48:50.100 --> 00:49:10.100
كما تقوم خذ سلاحك حارب ربك. نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك لم يلعن الرسول صلى الله عليه وسلم اكل الربا فقط. من لعن وكاتبه وموكله وشاهديه كل ذلك تحوط وتحذير وتنبيه للناس على ان يحذر

145
00:49:10.100 --> 00:49:30.100
من تقحم الربا ومسالكه فان عواقبه وخيمة في الدنيا والاخرى وهذا ما ان شاء الله تعالى دينه بضوابطه وتطبيقاته في درس قادم سيكون خاصا بالربا ان شاء الله تعالى مع بيان بعض الصور

146
00:49:30.100 --> 00:49:50.100
معاصرة المتعلقة بذلك والكلام على ربا البيوع. وهو المقصد هنا في مثل هذا الحديث وغيره. اسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والاعانة فيما اردنا من الابانة وان يكون ذلك حجة لنا لا علينا وان

147
00:49:50.100 --> 00:50:00.622
علمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا انه عليم قدير والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم