﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا حمدا واشكره شكرا شكرا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فحياكم الله جميعا ايها المشاهدين

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
سيدات وحيا الله الاخوة الحضور هنا في هذا المكان مكان تصوير الاكاديمية الاسلامية المفتوحة في هذه السلسلة من فقه البيوع وهي طرح لاحاديث عمدة الاحكام. وقد كنا وقفنا في آآ الحلقة الماضية فيما يتعلق بالسلام. ونظرا للاختصار الذي طرأ

3
00:00:40.100 --> 00:01:00.100
اه على اه عرض مادة السلم لانتهاء الوقت فاني اوجز ما تم ذكره مع بعض الاظافة عليه ثم نشرع ان شاء الله تعالى في باب هو ايضا من الابواب المهمة وهو باب الشروط في البيع. اما السلم فقد تناولنا فيه حديث

4
00:01:00.100 --> 00:01:20.100
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسرفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث فقال من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل الى اجل معلوم. وقد عرفنا السلم وقلنا بان السلم

5
00:01:20.100 --> 00:01:40.100
والسلف بمعنى واحد وكلاهما يدل كما قال الازهري على التقديم وقلنا بان تعريف السلم اصطلاحا هو عقد على صوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. عقد على موصوف في الذمة المعقود عليه

6
00:01:40.100 --> 00:02:00.100
وهو المثمن وهي البضاعة لا تكون معينة في السلم وانما تكون موصوفة في الذمة فالعقد يتعلق بالذمة لا بالعين آآ بثمن مقبوض في مجلس العقد اذا يجب ان يكون موصوفا في الذمة المثمن كما يجب ان يكون الثمن مقبوضا في مجلس

7
00:02:00.100 --> 00:02:20.100
العقد ولذلك سمي سلما وقد انعقد الاجماع على جوازه وذلك لانه بيع والاصل في البيوع الحل كما اه انه داخل في قوله تعالى حال دخولا اوليا في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تدينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه اضافة الى هذا الحديث الذي بين

8
00:02:20.100 --> 00:02:40.100
يدينا وهو دال في حقيقة الامر على مشروعية السلام كما انه دال على ما يتعلق به من اه شروط ومن تلك شروط آآ قوله من اسلف آآ في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم فالشرط آآ

9
00:02:40.100 --> 00:03:00.100
اول ان يكون هناك تقديم للثمن من اسلف في شيء فهذا لابد فيه من تقديم الثمن ويلاحظ هنا انه قال في فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم وفيه شرط انضباط او شرط ان يكون

10
00:03:00.100 --> 00:03:20.100
المسلم فيه موصوفا مما ينضبط وصفه لان الكيل والوزن هي ادوات لضبط اه الكيل واه لضبط اه يعني الكيل الوزن ضبط المقدار بشكل اه عام وهكذا ما كان في حكمها من معدود

11
00:03:20.100 --> 00:03:40.100
او مزروع ونحو آآ ذلك. كما انه لابد في شروط السلم ان يكون الاجل معلوما. اذا يمكن ان نجمل الشروط فنقول لابد من تقديم الثمن لابد اولا من تقديم الثمن في السلم وثانيا لابد ان يكون المسلم فيه موصوفا في الذمة فلا يكون معينا لانه

12
00:03:40.100 --> 00:04:00.100
اذا كان معينا اه كان اه اه الغرر فيه كثيرا يمنع من صحة اه العقد فاما اذا كان مظمونا في اه ذمة فان هذا يخفف من الغرر في السلام لان السلم كما لا يخفاكم هو بيع لمعدوم ولذلك قال جمهور اهل العلم آآ

13
00:04:00.100 --> 00:04:20.100
آآ عن السلم انه على خلاف القياس. قالوا على خلاف القياس لانه بيع لمعدوم والمعدوم من المعلوم انه يكون عندئذ مجهولا فكان مجهولا فانه غرر واذا كان غررا فانه لا يجوز. الا ان شيخ الاسلام رحمه الله تعالى قال ان السلم

14
00:04:20.100 --> 00:04:40.100
فوفق قياس وليس على خلاف القياس لماذا؟ شيخ الاسلام رحمه الله لاحظ بان السلم موصوف في الذمة. فاذا كان موصوفا في الذمة كيف ان كونه معدوما لا يؤثر عليه ولا يريد الغرر من جهة ان المعدوم آآ اذا كان موصوفا في الذمة ينكر

15
00:04:40.100 --> 00:05:00.100
تحصيله آآ من غير آآ تعيين وهذا آآ في حقيقة الامر آآ اسهل من ما يعني يكون في بيع الاجل المعين لان بيع الاجل المعين اذا كانت السلعة معينة قد يرد عليها من الغرر اكثر مما قد يرد على السلم الموصوف

16
00:05:00.100 --> 00:05:20.100
في اه اه الذمة الذي يمكن تحصيله فان لم يتيسر التمر من مزرعة فلان يمكن ان يكون من مزرعة اخرى ان لم يكن من هذه المدينة يمكن ان يكون من مدينة اخرى المهم ان يكون بالوصف المنضبط المتفق عليه. ولذلك قال رحمه الله بانه على وفق قياس

17
00:05:20.100 --> 00:05:40.100
لهذا ولأجلي ان الثمن في بيع الاجل اذا كان المثمن مقدما يعني في عكس سورة السلم كما في بيع التقسيط على سبيل المثال اذا كان المثمن السيارة مثلا في بيع التقسيط او البيت مؤجل والثمن مؤجلا فان هذا عند جمهور اهل العلم على

18
00:05:40.100 --> 00:06:00.100
وفق القياس مع كون الثمن فيها موصوفا في الذمة وليس معينا. واذا كان ذلك كذلك يعني اذا كان الثمن الموصوف في الذمة في بيع الاجل كالتقسيط ونحوه هو على وفق القياس فلأن يكون ذلك على

19
00:06:00.100 --> 00:06:20.100
اوفق القياس عند تعجيل الثمن وتأخير المثمن فلا فرق. فكما قلتم بان ذاك على وفق القياس عندما اخر الثمن فقولوا عند تأخير المثمر كما في السلم انه على وفق على وفق القياس. اذا لا بد ان

20
00:06:20.100 --> 00:06:40.100
يكون موصوفا في الذمة لاجل آآ ان يندفع هذا الغرر الذي قد يرد على عقد السلم ولابد وهو الشرط الثالث ان يكون هذا الوصف منضبطا وهذا ما جاء في النص في قوله في كيل معلوم في وزن معلوم فالوزن والكيل اداة لضبط

21
00:06:40.100 --> 00:07:10.100
لضبط الوصف وقوله معلوم هذا فيه اشارة الى اشتراط العلم يعني هذا الوصف المتعلق بالمقدار وبالصفة كما ان ثم اشتراطا اخر وهو بالاجل الى اجل معلوم فلا بد اذا اسلم الى مدة بعد اسبوع اه شهر سنة اكثر او اقل ان يكون هذا المقدار مع

22
00:07:10.100 --> 00:07:30.100
معلوما دفعا لما قد يرد على هذا من اختلاف نزاع ونحو ونحو اه ذلك ثم يمكن ان نختم شروط ونأخذ ما لديكم من اسئلة حوله بان يكون مما يغلب مما يغلب وجوده اه وقت حلوله يعني اتفقت انك تأخذ

23
00:07:30.100 --> 00:07:50.100
تمر ما يكون وقت الاداء في الصيف اه في الشتاء لان وقت حصاد التمر او جذابه يكون في الصيف فيراعى آآ هذا في يعني آآ وقت الجذاذ او ما يقلب على الظن حصوله او حدوثه او توفره المسلم فيه

24
00:07:50.100 --> 00:08:10.100
عند آآ اذ ولا يشترط عند التعاقد ان يكون موجودا بل يمكن كما ذكرنا ان يكون معدوما وهذا من ما امتاز به السلم وذلك ابن ابي اوفى وعبد الرحمن ابن آآ ايضا ابزى قال اكنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكان يأتينا انباط من

25
00:08:10.100 --> 00:08:30.100
الشامي فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب فقال اكان لهم زرع؟ قال ما كنا نسألهم؟ ما كنا نسألهم عن آآ عن ذلك آآ هذا ابرز ما يتعلق بشروط آآ السلام على اختصار ارجو الا يكون مخلا ربما كان عند الاخ آآ سؤال تفضل

26
00:08:30.100 --> 00:09:00.100
فضيلة الشيخ احسن الله اليكم. نعم. بالنسبة الى حديث النبي صلى الله عليه وسلم فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم. نعم. هناك بعض الاشياء مثل اه او بعض المقادير لا يصح فيها الكي مثل التمر في شجره والقمح في سنبله. نعم. فيأتي بالخرص هل الخرس يكون اه

27
00:09:00.100 --> 00:09:25.350
مساويا للاسلام في كيل معلوم ووزن معلوم؟ نعم. هل يصح ان يكون مقياسا نعم جيد هذه المسألة هي مسألة مهمة وهي التقدير هل هو آآ مما ينضبط آآ فيندرج في العلم المشترط في السلم آآ كما هو الحال في بيع العرايا لانه تعلمون بيع العراء وبيع التمر

28
00:09:25.350 --> 00:09:45.350
كيلا بالرطب على رؤوس آآ النخل وبيع العرايا المستثنى من القاعدة لان العلم به غير متحقق آآ ولذلك يعني قد يكون صورة من الصور التي استثنيت ففي مثل هذه الصورة يجب في الحقيقة

29
00:09:45.350 --> 00:10:05.350
تماثل والتماثل لا يمكن تحققه مع اختلاف آآ حالة الرطب عن عن التمر وبناء عليه فسؤال آآ اخينا فيما اذا كان فيما اذا كان التمر على رؤوس النخل فهل آآ يجوز آآ او يشرع او يمكن تحقق

30
00:10:05.350 --> 00:10:25.350
علمي بمقداره في السلام فيقال بانه هذه الصورة ليست صورة ربوية ليست صورة فالفرق الوارد على الحرص او التقدير في حالة التمر اذا كان او الرطب اذا كان على رؤوس النخل لا

31
00:10:25.350 --> 00:10:45.350
بخلاف ما اذا كان سيتم شراء هذا الرطب آآ او الاسلام آآ فيه آآ غير الثمن بل ان هذا غير جائز لو ان شخص اعطى شخصا تمرا وقال الا تعطيني آآ الرطب الذي عنده

32
00:10:45.350 --> 00:11:05.350
مثلا بعد سنة بهذا المقدار. فنقول هذا لا يجوز لامرين. الامر الاول لانه مما يجب فيه التقابض تمر برطب يجب فيها التقاوظ ولم يتقابظا فاذا استلم وبيع الاجل لا يجوز في مثل هذه الصورة. ثانيا انه وغالب

33
00:11:05.350 --> 00:11:25.350
يسار الى مثل هذا الا مع زيادة. لا يسار الى مثل هذا يعني تأجيل مع اتفاق الجنس الا مع زيادة فسيؤول الامر الى ايضا ربا الفضل فاجتمع فيه ربا نسأ فضل اما اذا كان العوظ بالاثمان فانه لو قال تعطيني قال تعطيني مثلا عشرة يعني

34
00:11:25.350 --> 00:11:45.350
عشر كيلو عشر كيلوات من التمر او مئة صاع او نحو ذلك. فاتفقوا على المقدار الواضح الذي يعني يمكن ضبطه فان آآ هذا الامر اولا آآ في الجملة لا يكون والتمر على رؤوس النخل بل سيتم جذاده. فاذا

35
00:11:45.350 --> 00:12:05.350
بعد ذلك يكال بتلك المكاييل ولا يخرص او يقدر. علما بانه كما ذكرت لو خرص او قدر بما يغلب على اه مقاربته للمبلغ الذي تم التعاقد عليه اه فان الفرق اليسير عندئذ لا يؤثر لان اه اه اشتراط الدقة

36
00:12:05.350 --> 00:12:25.350
قد يوظف يكون فيما يشترط فيه التماثل او التقابظ ومع اختلاف العوظ عندئذ بين الاثمان وبين غيرها يكون الامر في ذلك المهم الا يكون هذا كثيرا فيترتب عليه نوع من الغرظ الا يكون كثيرا فيترتب عليه نوع من الغرظ نعم وهذا سؤال

37
00:12:25.350 --> 00:12:45.350
جيد الحقيقة اه يعني اشكرك اه علي. هنا مسألة يسيرة ولطيفة اه اه وهي اذا كان السلم يجوز آآ في هذه الصورة وهو بان يكون عقدا على موصوف في الذمة بثمن آآ مقبوظ في مجلس العقد

38
00:12:45.350 --> 00:13:05.350
مثمر مؤجل. ماذا لو كان المثمن معجلا؟ معجلا. لو قال شخص انا سأبيع عليك آآ او طلب شخص اسم اخر ان يشتري او يبيع عليه آآ مثلا آآ بضاعة آآ لنفترظ انها ملابس بهذا الوصف او

39
00:13:05.350 --> 00:13:26.900
واقمشة بهذا المقدار وهذا الوصف منضبطة. ويكون ذلك بعد مدة وقدم له الثمن فقال البائع انا اعطيك الان. انا اوفر لك مئة متر من القماش الموصوفة هذا الان. فهل يجوز السلم حالا؟ ام لا

40
00:13:26.900 --> 00:13:56.900
ولماذا؟ الجمهور على ان السلام انما اجيز خلافا القياس للحاجة. فاذا لم تكن ثم حاجة فان الامر يعود الى المنع ولذلك يقال اذا كان هذا لا يستطيع بيع آآ يعني البضاعة معجلة وانما يحتاج الى

41
00:13:56.900 --> 00:14:16.900
التأجيل فاننا عندئذ نجيز السلام بناء على تعجيل الثمن الذي يساعده على توفير هذه البضاعة وتهيئتها. اذا هذا هو الغرض من السلم. فاذا قال لا انا البضاعة جاهزة عندي. تريد تمر؟ موجود. تريد اقمشة؟ كذلك الى اخره. فيقال اذا

42
00:14:16.900 --> 00:14:36.900
لماذا يباع على صفة السلم؟ فليباع بالتعيين فليبع بالتعيين خلاص حدد هذه البضاعة ثم بعها الان لانه كلما كانت تعيينا كلما كان الامر معينا ومحددا كلما كان هذا انفى وابعد عن اه ما اه قد يرد من غرر ونحوه

43
00:14:36.900 --> 00:14:56.900
هذا هو قول جمهور اهل العلم خلافا للشافعي رحمه الله تعالى الذي قال اذا كان السلم يجوز مع التأجيل فهو مع الحلول اجواز فهو مع الحلول اجوز يعني اذا كنتم اجزتم السلمة مع كونه مؤجلا فليكن ذلك من باب اولى اذا

44
00:14:56.900 --> 00:15:16.900
كان معجلا وكلام الشافعي آآ الامام الشافعي رحمه الله يتأكد مع رأي شيخ الاسلام في ان السلام على وفق قياس وليس على على خلاف القياس هذه من المسائل التي ترد في السلم والحقيقة الان سننتقل سم تفضل

45
00:15:16.900 --> 00:15:46.900
تفضل هناك مسألتين نفس موضوع السلم وهو آآ ليس آآ قول هل قول الجمهور على ان السلم آآ يعني على وفق القياس ام على خلاف القياس؟ على خلاف القياس. على خلاف والامام الشافعي يرى انه على خلاف القياس. نعم هو من الجمهور

46
00:15:46.900 --> 00:16:06.900
نعم هو من الجمهور في قوله على يعني او في جعله السلام على خلاف القياس ايضا جميل جزاك الله خير احسن الله اليك اه اول شيء احسن الله اليك هل هناك حكمة من تقديم الكيل على الوزن في الحديث؟ لا يظهر لي الحقيقة حكمة في التقديم اه

47
00:16:06.900 --> 00:16:26.900
ولكن من المعلوم ان استعمال الكيل وهو الصاع اكثر. والفرق بين الكيل والوزن ان الكيل آآ هو تقديري الحجم بينما الوزن لتقدير الثقل. ولذلك كان الكيل بالصاع والصاع من المعلوم انك

48
00:16:26.900 --> 00:16:46.900
ممكن تملؤه ببر وممكن تملؤه مثلا يعني هذا البر ممكن ان يكون خفيفا وممكن ان يكون ثقيلا. الارز الان يمكن ان يكال بالصاع الارز ثقيل التمر كذلك ليس كمثلا الشعير ولذلك يقال انه لا علاقة للصاع بالوزن بالدرجة الاولى

49
00:16:46.900 --> 00:17:06.900
انما علاقته بالحجم بخلاف الوزن آآ طبعا واداة الصاع الان المعاصرة هي الكيلو جرام بينما اداة الوزن قاصرة الان لتعتمد على الثقل والخفة هي اللتر. آآ فهذا او ذا كلاهما يعني آآ مستعمل آآ في آآ

50
00:17:06.900 --> 00:17:26.900
الشريعة ولدى ولدى الناس والعرف في هذا هو عرف التشريع. هو عرف التشريع والا فان الاعراف الان اختلفت فالمعدودة الان كالفواكه على سبيل المثال الان يوزن فلا يقال بان الفواكه مما يوزن بل هي في حقيقة الامر ومما يعد وهكذا بعض المكينات

51
00:17:26.900 --> 00:17:46.900
ان توزر وبعض الموزونات قد تكال وان كان غالبا الامر الان اتجه الى الوزن. غالب الامر اتجه الى الوزن وقد يكون يعني في في معرفة يعني حقيقة وكن مقدار اه الشيء. هذا الحديث باب الشروط في البيع اذا تيسر اه

52
00:17:46.900 --> 00:18:16.900
قراءته وهو من اهم الاحاديث واكثرها نفعا. عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة فقالت كاتبت اهلي على تسعة اواق في كل عام اوقيه فاعيني فقالت ان احب اهلك ان احب اهلك ان اعدها لهم وولاءك لي ففعلت

53
00:18:16.900 --> 00:18:36.900
فعلت. نعم. فذهبت بريرة الى اهلها فقالت لهم فابوا عليها فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جاء فقالت مم. اني عرضت ذلك عليهم فابوا الا ان يكون لهم الولاء. فاخبرت فاخبرت عائشة

54
00:18:36.900 --> 00:18:56.900
النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء. فانما الولاء لمن اعتق. ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد فما بال رجال

55
00:18:56.900 --> 00:19:16.900
يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس بكتاب الله فهو باطل. وان كان مائة شرط ان كان مئة شرط قضاء الله احق وشرط الله اوثق وانما الولاء لمن اعتق. احسنت. بارك الله فيكم. شكر الله لكم

56
00:19:16.900 --> 00:19:36.900
هذا باب الشروط في البيع. وآآ يعني نأتي على هذا الحديث ان شاء الله تعالى بشرح اجمالي. ثم ندلف الى مقدمة او الى تأصيل اه بذكر قواعد مهمة في الشروط في اه البيع بمشيئة الله تعالى. اولا اه هذا الحديث وهو

57
00:19:36.900 --> 00:19:56.900
وحديث آآ يعني هو المشهور بحديث بريرة. ومن آآ يعني آآ آآ الاحاديث العظيمة التي آآ جمع بعض اهل العلم اه لها اكثر من ثلاث مئة فائدة. وقد ذكر ابن حجر فقط في فتح الباري مئة وخمسين فائدة لهذا الحديث

58
00:19:56.900 --> 00:20:16.900
حديث بريرة وآآ يعني ذكر عن آآ بعظ اهل العلم انهم جمعوا فيه ثلاث مئة ثلاث مئة فائدة نحن في حقيقة الامر لن نذكرها هذه الفوائد الجمة وانما سنحاول ربط الحديث بموظوع الباب والا

59
00:20:16.900 --> 00:20:36.900
الفوائد في هذا الحديث كثيرة. اولا قوله باب الشروط في البيع. يراد بالشروط في آآ البيع هو ما العاقدان ما يلتزمه العاقدان آآ لمصلحة آآ كل منهما او لمصلحة احدهما

60
00:20:36.900 --> 00:20:56.900
فيما اه في اه العقد. وهو اه وهو اه في الاصل امر زائد على العقد. الشرط في البيع هو امر زائد على العقد عقد ولذلك الفرق بينه وبين شرط البيع ان الشرط في البيع يكون من العاقدين او من احدهما بينما شرط البيع

61
00:20:56.900 --> 00:21:16.900
يكون من الشارع شرط البيع يكون من الشرع مثل شرط الرضا شرط العلم الى اخره بينما هنا اذا اشترط شيئا من الاشياء مثل ما لو اشترط التسليم في وقت معين او اشترط على سبيل المثال صفة معينة في المبيع نفسه

62
00:21:16.900 --> 00:21:36.900
ان من العاقل وليس من آآ الشارع ولذلك الاخلال بشرط البيع يبطل العقد بينما الاخلال بالشرط في البيع اه اه لا يبطل اه العقد بل فيه تفصيل بحسب الحال. شرط البيع الاصل ان يتقدم على العقد بينما الشرط في البيع

63
00:21:36.900 --> 00:21:56.900
اه يكون مقارنا للعقد سآتي بإذن الله تعالى على اسئلتكم وذلك بعد ان ننتهي من هذا الحديث لاننا سنأخذ اصلا مقدمة فيها قواعد ربما تجيب على اسئلتكم التي آآ ستثرون بها مثل هذا الدرس. اولا آآ

64
00:21:56.900 --> 00:22:16.900
الحديث فيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت جاءتني بريرة فقالت كتبت اهلي على تسع اواق بريرة هذه تأتي اه عائشة رضي الله تعالى عنها وكانت اه اه عائشة اشترتها ثم اعتقتها وقد كانت تخدم عائشة

65
00:22:16.900 --> 00:22:36.900
قبل ان تشتريها ايضا فكانت هناك علاقة بينهما اه جعلت هذه المرأة وهي بريرة وكانت عند اه ايضا اه اه زوجها وهو مولى مغيث كانت عنده يعني تحته فكان زوجا لها فلما اعتقتها عائشة خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين ان تبقى تحت يده

66
00:22:36.900 --> 00:22:56.900
وبين يعني بعد ان تبقى عند زوجها وبين ان آآ تفسخ العقد لانها صارت حرة وهو آآ عبد فاختارت الفسخ. قال لقد كاتبت اهلي على تسع اواق كاتبت اهلها اسيادها على تسع اواق في كل عام اوقية والاوقية تعادل الاربعين درهما

67
00:22:56.900 --> 00:23:16.900
تقريبا في ذاك آآ الزمان فتقول كاتبتهم والمراد بالمكاتبة المراد بالمكاتبة هنا ان يشتري العبد او الامة آآ نفسه من سيده بمبلغ مقسط. ان يشتري العبد او الامة نفسه من سيده آآ او سيدته بمبلغ

68
00:23:16.900 --> 00:23:36.900
مقسط وهذا جار في احكام الارقاء والاماء. ومن اللطائف هنا آآ اني كنت مرة اشرح آآ في الفقه في مسجد فجاءت مسألة تتعلق بارش جناية العبد. فلما فرغنا من الصلاة امسك بي احد الفضلاء من عوام الناس لكنه

69
00:23:36.900 --> 00:23:56.900
يحضر الدرس ويحب ان يكثر سواد المسلمين. فقال لي الشيخ مسائل الارقاء والعبيد والمماليك هذه انتهت يعني لماذا تذكرونها وتذهبون الوقت احيانا آآ يعني التعرض لها اجبته بامرين الاول ان هذه المسائل

70
00:23:56.900 --> 00:24:16.900
خصوصا عند الفقهاء وان التعرض لها آآ لا يعني آآ يفيد فقط المعرفة بحكمها بل هو نوع من التدريب على معالجة الفقه ومعرفة الاحكام والبلاطات. اذ تعلمك لمسألة الفقه يفيدك في الجملة شيئين. يفيدك

71
00:24:16.900 --> 00:24:36.900
شيئين. الشيء الاول ان تعرف ما يتعلق بتنزيل الحكم على الواقعة. وتحقيق المناط وتنقيحه. وهذا ده بحد ذاته دربة تكسب طالب العلم آآ المعرفة والمرام ولذلك لا اوافق البتة آآ من يهون او

72
00:24:36.900 --> 00:24:56.900
يهمش من المتون والمختصرات الفقهية في كل المذاهب الفقهية. هذه مادة للتدريب مهمة جدا فضلا هو اهم عن الفائدة الثانية وهي في حقيقة الامر اولى آآ معرفة الحكم الشرعي. فالحكم الشرعي كون العبيد

73
00:24:56.900 --> 00:25:16.900
او الارقاع آآ يعني آآ ليسوا موجودين في مثل هذا العصر لا يعني ان الحكم التغى. فالحكم ثابت في الشريعة لكنه توقف لسبب او مصلحة او نحو ذلك فلا يلغى تماما ويعني يعرظ عنه. فلذلك

74
00:25:16.900 --> 00:25:36.900
حتى لا يقول قائل ايضا او اه يستغرب مشاهد او مشاهدة كيف تتحدثون عن مكاتبة ونحو ذلك؟ اذا المكاتبة كما ذكرنا معناها هي في حقيقة الامر ان العبد او الامة تعتق نفسها بنفسه لانه احيانا يكون مكتسب وقادر ويريد

75
00:25:36.900 --> 00:25:56.900
فأتاح له الشرع ان يقوم بهذا بنفسه وذلك كله من قبيل التشوف العتق والحرية ولهذا الى كثيرة وهذا رد على من زعم ان الشرع يوصل الناس بالاغلال وانه وجود العبيد والاماء في الشريعة دال عليه

76
00:25:56.900 --> 00:26:16.900
ده اه حطها من مكانة الانسان ابدا وكما ذكرنا تشوف الشارع الى مثل هذه الصور فلا يكفي ان يأتي شخص ويشتريه ثم يعتقه بل هو يستطيع اعتاق نفسه كما صنعت بريرة هنا قالت فاعينيني جاءت بريرة الى عائشة وطلبت

77
00:26:16.900 --> 00:26:36.900
منها ان تعينها بمعنى ان تدفع لها قيمة المكاتبة تدفع لاسياد فيها قيمة المكاتبة لتعتق لانها لا تستطيع ان تقوم بمثل هذا المبلغ وان كان يسيرا في نظرنا لكنه كثير كثير عليها. فقالت عائشة

78
00:26:36.900 --> 00:26:56.900
ان احب اهلك ان اعدها لهم. ما معنى اعدها لهم هنا؟ يعني اعدها لهم يعني انقدها لهم ادفعها كاش دفعة واحدة لان عائشة رضي الله تعالى عنها كانت قادرة على ذلك فقالت ان احبك ان احب اهلك ان اعدها لهم فادفعها دفعة واحدة

79
00:26:56.900 --> 00:27:16.900
ولا تكون على سبيل التأجيل والتقسيط لان المكاتبة تقوم على مثل هذا المعنى فهي عبارة عن تقسيط. وولاؤك لي يعني بشرط ان يكون ولاؤك لي والولاء هنا يراد به آآ يعني في اصله هو النصرة ولكن

80
00:27:16.900 --> 00:27:36.900
به هنا ان تكون آآ احق بارثها اذا اعتقتها ولم يكن لها عصبة آآ ترث منها. فاذا اتت بريرة قبل عائشة رضي الله تعالى عنهما فان عائشة ترثها لانها قد اعتقتها ولذلك يقول الرحبي

81
00:27:36.900 --> 00:27:56.900
في ذلك يقول الرحبي اسباب ميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة وهي نكاح وولاء ونسب ما بعده هن للمواريث سبب. فالولاء هو من اسباب اه اه الميراث. اه قالت ان

82
00:27:56.900 --> 00:28:16.900
من احب اهلك ان اعدها لهم وولاؤك لي وولاؤك لي فعلت. يعني لا مانع لدي من دفع المبلغ فذهبت الى اهلها فقالت لهم قالت ان عائشة رضي الله تعالى عنها تقول آآ ذلك فماذا قالوا فابوا عليها؟ قالوا لا

83
00:28:16.900 --> 00:28:36.900
ابدا تعدها لنا يعني تدفع المبلغ لكن الولاء لنا ليس لعائشة رضي الله تعالى عنها ولعلهم بهذا يعني آآ شيئا كما ذكرنا من الفائدة المادية بان يرثوا بريرة اذا ماتت شيئا من الفائزين

84
00:28:36.900 --> 00:28:56.900
المعنوية لان كون الشخص مولى لاحد يجعل هذا اه يعني فيه نوع من التقدير اه والمكانة. قال فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت اني عرضت ذلك عليهم فابوا الا ان يكون لهم الولاة. كان

85
00:28:56.900 --> 00:29:16.900
رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند عائشة فجاءت بريرة وقالت اني قلت لهم ما قلتي يا عائشة رضي الله تعالى عنها ابوا اخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم بانهم يقولون ادفعي واعتقي ولكن بشرط ان يكون لنا الولاء

86
00:29:16.900 --> 00:29:36.900
ربما يكونوا اخذوا دفعة من المبلغ فظنوا انهم احق آآ بذلك. فابوا الا ان يكون لهم الولاء ما اخبرت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال عليه الصلاة والسلام خذيها واشترطي لهم الولاء. فانما الولاء لمن؟ لمن اعتق

87
00:29:36.900 --> 00:29:56.900
خذيها واشترطي لهم الولاء يعني لا قيمة لاشتراطهم هذا. اما وقد بينا ذلك اه وان الولاء انما يكون للمعتق وقد كان امرا يغلب على الظن علمهم به يعني اهل بريرة الا انهم طمعوا طمعوا في آآ يعني

88
00:29:56.900 --> 00:30:16.900
الاستفادة من وراء اه اعتاق عائشة لها رضي الله تعالى عن الجميع فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم خذيها واشتري لهم الولاء وكأن المراد والله اعلم كما اشار شيخ الاسلام وغيره انه لا عبرة اشتراطهم ذلك

89
00:30:16.900 --> 00:30:36.900
فسواء اشترطوا او لم يشترطوا. فان الامر سيان كمثل قوله تعالى استغفر لهم او لا تستغفر لهم فقوله اشترطي لهم الولاء يعني لا عبرة بهذا الشرط وهذه الرواية ثابتة خلافا لمن اشكلت عليه فذهب الى

90
00:30:36.900 --> 00:30:56.900
تضعيفها لتفرد مالك عن عروة عن هشام بمثل هذه الرواية والاظهار ثبوت هذه الرواية وان الجواب كما ذكرنا انهم لما كانوا يعلمون السادة الشاطئ كان لا قيمة لاشتراطهم لانه شرط وناقض لشريعة الله جل وعلا ولذلك قام النبي صلى الله عليه

91
00:30:56.900 --> 00:31:16.900
وسلم بعد هذا الموقف وقوله فانما الولاء لمن اعتق آآ فعلت عائشة اخذتها اشترطت لهم الولاء قالت قالوا لنا الولاء قالت لكم آآ ذلك وقام النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله واثنى عليه يخطب الناس ليبين لهم

92
00:31:16.900 --> 00:31:36.900
آآ اثر هذا الموقف وهذا آآ من آآ يعني تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على امته وبيان آآ ما يعني آآ يبين او يعلمهم احكام الشريعة. فقال اما بعد ما بال رجال فما بال رجال وهذا آآ يلاحظ فيه انه ليس هناك تعيين

93
00:31:36.900 --> 00:31:56.900
ليست هناك فضيحة آآ كلما استطاع المرء الا يحدد عند النصح ويعمم ويذكر المقصود فهو منهج قرآني ومنهج اه نبوي وليس لذلك الاستثناءات محددة او اه تكون بحسب المصلحة. قال فما بال رجال ورجال هنا لا مفهوم لها

94
00:31:56.900 --> 00:32:16.900
بمعنى ان الخطاب للرجال والنساء ولكن من كان قد باشر البيع هم الرجال فجاء الخطاب آآ متجها اليهم والا ففي الرواية الاخرى ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله يعني كيف يصنعون هذا وهذا الاستفهام للانكار كيف يصنعون هذا

95
00:32:16.900 --> 00:32:36.900
وهي تخالف تلك الشروط كتاب الله جل وعلا والمراد بمخالفة كتاب الله هنا هو مخالفة شرع الله سواء كان ذلك بالكتاب او في آآ السنة ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم القاعدة العظيمة هنا فقال ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل

96
00:32:36.900 --> 00:32:56.900
ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل اي كل آآ شرط لا آآ يوافق كتاب الله او يخالف اه كتاب الله كل شرط يخالف كتاب الله فهو باطل لا صحة له فهو باطل لا صحة له وهذا يعني اهداء

97
00:32:56.900 --> 00:33:16.900
دار مثل تلك الشروط وعدم وعدم يعني الاخذ بها وتحريمها ايضا ولذلك قال وان كان مئة شرط يعني مهما كثرت تلك الشروط فانه لا قيمة لها ولا عبرة بها قضاء الله احق من

98
00:33:16.900 --> 00:33:36.900
كل آآ شرط يخالفه وشرط الله اوثق اي اقوى واشد احكاما من تلك الشروط التي تشترطونها وهي في حقيقة الامر مخالفة للقواعد الشرعية مخالفة للنصوص من الكتاب والسنة فقظاء الله احق منها الذي اثبته في شرط

99
00:33:36.900 --> 00:33:56.900
وشرط الله اقوى واحكم وفعل التفضيل هنا ليس على بابه فليس هناك وجه من الاشتراك بين قظاء الله جل وعلا واقوية الناس بين شرطه وشروط الناس المخالفة لشرطه سبحانه وتعالى قال وانما الولاء لمن اعتق وهذه هي القاعدة الشرعية التي

100
00:33:56.900 --> 00:34:16.900
فيها شرطها البريرة هذا النص ولذلك تم اهداره فيمكن ان يقال انه ابرز فائدة ومن هذا الحديث او من ابرز فوائد هذا الحديث واعظمها هذه القاعدة وهي ان كل شرط خالف الكتاب والسنة فهو شرط باطل. كل

101
00:34:16.900 --> 00:34:36.900
شرط خالف الكتاب والسلف هو شرط باطل غير لازم. يعني لا يلزم المتعاقدين الاخذ الاخذ به. وهذا مع صحة العقل لا مع ابطاله كما سيأتي بيانه. يعني كل شرط خالف الكتاب والسنة فانه باطل الا ان العقد الذي تضمنه

102
00:34:36.900 --> 00:34:56.900
الشرط الاصل صحته لما قد قررناه في الحلقة الاولى من ان الاصل في العقود هو الصحة فورود شرط باطل عليه لا يؤثر في هذا الاصل ولا ينقضه وانما يبطل الشرط ذاته مع صحة مع صحة العقد ولذلك هنا يلاحظ ان النبي

103
00:34:56.900 --> 00:35:16.900
الله عليه وسلم قال خذيها واشترطي لهم الولاء. فصحح العقد وابطل الشرط لانه قال قضاء الله احق وشرط الله اوثق وان انما الولاء لمن اعتق. وهذه قاعدة كما ذكرنا نفيسة جدا قل ان تجدها في غير هذا الحديث

104
00:35:16.900 --> 00:35:36.900
وهو ان الشروط المخالفة للشرع تبطل مع صحة العقد وان كان جمهور اهل العلم كما سيأتي بيانه خلاف في ذلك اه كثير ومن فوائد هذا الحديث مشروعية المكاتبة كما قال تعالى فكاتبوهم ان علمتم

105
00:35:36.900 --> 00:35:56.900
فيهم خيرا وكما في ايضا الحديث الذي بين يدينا والمراد بالمكاتبة ما بيناه من ان العبد او الامة يسعى في فكاك نفسه واعتاقها من آآ سيده وذلك وسيلة للتخلص من الرق وهي وسيلة آآ معتبرة والمكاتبة تكون

106
00:35:56.900 --> 00:36:16.900
وهو الاصل فيها كما يمكن ان تكون معجلة. وهذا مأخوذ من قول عائشة ان احب اهلك ان اعدها لهم وقد اقرها النبي صلى الله عليه وسلم ايضا. كما ان آآ هذا الحديث دال على جواز بيع المكاتب

107
00:36:16.900 --> 00:36:36.900
من شرع في المكاتبة واعتاق نفسه من عبد او امة فانه مع كون العقد قد قام على تخليص نفسه مكاتب الا انه يجوز ان يباع اثناء مكاتبته كما فعلت عائشة مع بريرة رضي الله تعالى عنها حيث باعتها وهي لما تفرط

108
00:36:36.900 --> 00:36:56.900
ومن مكاتبة اهلها وتنجيم الاقساط المتفق آآ عليها آآ معهم. ويؤخذ آآ يعني من هذا الحديث فائدة معاصرة. وهي جواز بيع التقسيط. جواز بيع التقسيط لان المكاتبة هي عبارة عن بيع

109
00:36:56.900 --> 00:37:16.900
بالتقسيط كما ان حديث السلم المتقدم قبل قليل وهو آآ قدومه كان قدومهم الى النبي قدومهم الى المدينة في حديث ابن عبد الله ابن عمر اه كانوا يسلفون الثمار اه السنة والسنتين والثلاث قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسرفون في الثمار السنة والسنتين

110
00:37:16.900 --> 00:37:36.900
قال من اسلف في شيخ اليوسف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم فهو ايضا دال على تشريع فوزي بيعي التقسيط الذي يقوم على تعجيل المثمن وتأجيل الثمن. فاذا جاز تعجيل الثمن وتأثير

111
00:37:36.900 --> 00:37:56.900
جيل المثمن كما في آآ عقد السلم وبيع السلم فكذلك يجوز عكسه وهو الحاصل في بيع التقسيط بتعجيل المثمن عكس السلم وتأجيل الثمن. فاذا هذا دليل وهو حديث السلم المتقدم والذي بين يدينا قصة

112
00:37:56.900 --> 00:38:16.900
بريرة في مكاتبتها ايضا دليل ثان على بيع التقسيط كما ان حديث عبدالله بن عمرو بن العاص هو من اظهر واوضح الادلة على التقسيط حيث قال آآ حيث كان يأخذ آآ كان كانوا يشترون الابل او امره النبي

113
00:38:16.900 --> 00:38:46.900
صلى الله عليه وسلم ان يشتري الى ابل الصدقة قال فكنت اخذ البعير آآ البعيرين الى ابل الصدقة يأخذ البعير يشتري البعير آآ بثمن مؤجل يكون عند ورود الابل آآ لاجل الصدقة فيسدد او فيدفع الثمن عندئذ آآ للبعير الواحد بعيرين. كنت اخذ البعير

114
00:38:46.900 --> 00:39:06.900
البعيرين الى قلائص آآ الصدقة. وهذا الحديث وهو في السنن اصل ايضا في تجويز بيع التقسيط والتجويز الزيادة اجل الاجل في البيع لان الثمن له وقع في الاجل باتفاق الفقهاء هذا الحقيقة ابرز ما يمكن ان يؤخذ من

115
00:39:06.900 --> 00:39:36.900
هذا الحديث نلجوا الان فيما يتعلق بمقدمة او بتأصيل للشروط بعد اخذ الاسئلة التي لديهم. تفضل يا شيخ اثابك الله ما ادري اذا توافقني في لفائدة وهي آآ آآ حينما ذكرت قبل ان تبدأ في حديث بريرة ذكرت حفظك الله آآ

116
00:39:36.900 --> 00:39:56.900
هو ما ادري اذا كان الفائدة الثالثة يعني اذا توافقني عليها حفظك الله وهي ان حتى الرق في هذا الزمن قد لا يكون اختفى تماما هذا النقطة والشيء الاخر انه في في كما لا يخفى ثمان

117
00:39:56.900 --> 00:40:16.900
لا يزال الجهاد باق الا يوم القيامة والجهاد هو السبب الرئيسي صحيح. صحيح. وجه الامر الاخر كذلك انه ان يعني آآ ذهب يعني كثير من مظاهر الرقة الان الا ان الولاء موجود يعني هذه النقطة الامر الان

118
00:40:16.900 --> 00:40:36.900
اخر حفظك الله آآ يعني الرسول عليه الصلاة والسلام آآ قال يعني ما ادري الا الا يكون قوله خذيها واشترطي لهم. فيما معنى الحديث انه يكون تربية لهم. انهم كانوا يتوقعون انه سيحصل هذا

119
00:40:36.900 --> 00:40:56.900
الشرط آآ سيتحقق في كون بريرة آآ آآ ولاءها لهم ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال خذيها بشرطهم ولكن الا يكون هذا شيء يستفاد منه انه تأديبا من الرسول عليه الصلاة والسلام لاولئك في طماعيم ومخالفتهم يعني

120
00:40:56.900 --> 00:41:16.900
يعرفونه من من الحكم الشرعي حفظه الله ما شاء الله انا يعني مغتبط بهذه المشاركات الحقيقة المثرية آآ اؤيدك في آآ فيما ذكرت. وبخصوص ايضا هذه الفائدة انه قد يكون هذا نوع من التأديب آآ لهم لكونها

121
00:41:16.900 --> 00:41:36.900
الامر معروفا اه لا يجهل من مثلهم لا سيما وقد طال فيه النقاش والاخذ والعطاء فانه وارد الحقيقة ولا مانع منه وهو في حقيقة الامر ايضا يؤدي الى نوع من الفائدة والمصلحة الشرعية. فلذلك يعني تفاوتت

122
00:41:36.900 --> 00:41:56.900
الحكم في قوله خذيها واشترطي لهم الولاء لانه آآ يعني كونها تشترط لهم الولاء مع كونه ممنوعا شرعا اورث اشكالا حتى قال فبعض اهل العلم بضعف الرواية. ولذلك اه لا نحتاج الى مثل هذا التضعيف وانما يقال وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد انه لا قيمة لهذا الشرط

123
00:41:56.900 --> 00:42:26.900
اه اراد فعلا يعني من مثل هذا تأديبهم وبيان الحكم الشرعي للناس. اردت ان تسأل؟ تفضل السلام عليكم. فضيلة الشيخ احسن الله اليكم. اقتضت العادة في خطاب الفقه ان نبدأ بالركن. نعم. ثم بالشرط ثم بالفرق بينهما. وفي مثل ذلك الصلاة وغيرها. وفي باب

124
00:42:26.900 --> 00:42:46.900
المعاملات تحديدا بدأنا بشروط في البيوع فما الفرق بين الشرط والركني في البيع؟ نعم هذا السؤال الاول السؤال الثاني بريرة اذا ارادت على على فرض انه المكاتب اذا اراد ان يعتق

125
00:42:46.900 --> 00:43:06.900
هل يشترط له اذن سيدي؟ ام لا يشترط الاذن؟ واذا اشترط الاذن ما الضابط على ان يكون هناك سعرا او اه سعرا معقولا بحيث لا يكون هناك فيه اسعاف للعبد اذا اراد ان يتحرر. نعم. جيد احسنت. بخصوص السؤال الاول

126
00:43:06.900 --> 00:43:26.900
فرق بين الركن والشرط آآ الركن هو ما يعني آآ لا آآ تتحقق الماهية الا بوجوده ما لا تتحقق الماهية الا بوجوده. في مثل عقد البيع عندي الركن هو آآ الايجاب والقبول هذه هي الصيغة

127
00:43:26.900 --> 00:43:46.900
وهي ركن متفق عليه عند الفقهاء آآ وانفرد الجمهور عن الحنفية بكون آآ ايضا العاقدان بكون العاقد دين والثمن والمثمن هي من الاركان ايضا في عقد البيع يعني العاقدان والمعقود عليه هي اركان

128
00:43:46.900 --> 00:44:06.900
في عقد البيع لانه لا يتصور بيع الا ببائع وبمشتري وبثمن وبصيغة ايجاب وقبول اشتريت وبعت ونحو ذلك وهذا ينطبق عليه على عقد البيع على غيره من العقود. بينما اه الشرط هو كما يعرف ما يلزم من وجوده اه الوجود ولا

129
00:44:06.900 --> 00:44:26.900
يعني ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته فالشرط في حقيقة الامر هو قدر او امر زائد على الحق زائد يعني يتصور وجود البيع لكن مع الجهالة فينخرم عندئذ شرط ماذا؟ العلم وهو شرط

130
00:44:26.900 --> 00:44:46.900
متفق عليه. البيع متصور. هناك ثمن هناك مثمن هناك عاقدان. هناك ايضا صيغة. لكن هناك شرط مفقود وهو العلم فلذلك يلاحظ انه الماهية آآ تتصور مع افتقاد الشرط لكنها لا تتصور مع افتقار

131
00:44:46.900 --> 00:45:06.900
الركن لا تتصور مع افتقاد الركن هذا هو الفرق والاصل في حقيقة الامر ان يقدم الركن ويعني يغلب على ظن في بداية آآ تلك الدروس اشرنا الى الاركان وما يتصل بها على اختصار وقد نشأ ما يسمى الان بنظرية العقد

132
00:45:06.900 --> 00:45:26.900
ونظرية العقد هذه تقوم في بادئ امرها على تعريف العقد وبيان اركانه ثم ثم بيان الشروط المتعلقة علما بان الفقهاء يذكرون الاركان ضمن الشروط في كثير من مقرراتهم الفقهية. اذا اذنتم انه آآ ندخل فيما

133
00:45:26.900 --> 00:45:46.900
يتعلق بالشروط في العقد من جهة التقعيد وبيان بعض التطبيقات المهمة. الشروط في العقد كما ذكرنا هي التزام العاقد في العقد امرا زائدا على اصل العقد. التزام العائد في العقد امرا زائدا على اصل العقد ومثل

134
00:45:46.900 --> 00:46:06.900
ضغط اجر معين او وصف معين او خلاف آآ ذلك. وهي تفترق عن شروط العقد بما ايضا سبق بيانه من ان الشروط في العقد فهي من العاقدين والشروط في العرض غالبا مقارنة للعقد والشروط في العقد لا يلزم من اختلالها اختلال العقد وبطلانه وهذا

135
00:46:06.900 --> 00:46:26.900
اختلفوا عن شروط العقد التي يلزم منها البطلان عند الاختلال كما انها تكون من الشارع لا من العاقد وهي سابقة للعقد والاصل في شروطي في العقد هو الصحة. يعني الاصل في الشروط التي تكون بين المتعاقدين وهي ما يسمى ايضا عند الفقهاء بالشروط

136
00:46:26.900 --> 00:46:46.900
الجاعلية الاصل فيها الصحة الاصل فيها الصحة لما اه تقدم اه بيانه اه في اه كلامنا على اه الاصل في العقود فما قيل فيه اه من استدلال وتعليل في الاصل في العقود هو اه ايضا

137
00:46:46.900 --> 00:47:01.450
مقول في الاصل في الشروط وذلك لان العقود آآ هي في لان الشروط هي في حقيقتها عبارة عن عقود فكل شرط هو عقد بين المتعاقدين وهو