﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
ماذا يسعهم جهل؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله حمدا حمدا والشكر له شكرا شكرا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك شرك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وصفيه من خلقه وخليله صلوات ربي وسلامه عليه. بلغ الرسالة وادى الامانة

2
00:00:20.100 --> 00:00:50.100
ونصح الامة وكشف الله به الغمة. واورثنا علما نبويا مباركا. اورثنا سنة نستهدي بها اه ونعرف احكام شريعتنا من خلالها وها نحن نسير معكم في احاديث البيوع من عمدة الاحكام هذا الكتاب العظيم الذي انتظم الاحاديث المتفق عليها في هذا الباب. ومن ذلك ما كنا بصدد

3
00:00:50.100 --> 00:01:14.800
فيما يتعلق بالرهن في الحلقة الماضية وقد اخذنا ما يتصل بتعريف الرهن وشروطه وآآ احكامه وآآ حالة الراهن والمرتهن من حيث الامانة والظمان والفوائد المستنبطة من حديث عائشة لما اشترى النبي صلى الله عليه وسلم آآ

4
00:01:14.800 --> 00:01:44.800
عاما ورهان اليهودي ذرعه من حديد ومات وذره مرهونة عند يهودي. صلوات ربي وسلامه على نبينا محمد ثم ننتقل الان الى ما يتعلق اه الحديث الذي يليه. وهو حديث حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم واذا اتبع احدكم على مليء

5
00:01:44.800 --> 00:02:14.000
فليتبع بطل الغني ظلم واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع والحديث ايضا متفق عليه وفيه فوائد كثيرة فيه فوائد كثيرة آآ من اهم هذه الفوائد مشروعية الحوالة  قوله واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع هذا يسمى

6
00:02:14.000 --> 00:02:47.250
هذا يسمى فقها حوالة. ذلك ان  المدين احال الدائن على اه اه شخص ثالث يطلبه مالا ليستوفي الدائن دينه من ذاك الثالث. فاذا هذا الحديث دال على مشروعية الحوالة والحوالة هي نقل الحق من ذمة الى ذمة اخرى

7
00:02:47.350 --> 00:03:07.350
نضرب مثال بين الثلاثة جاء عبد الله الى اكرم وكنت نفترض نفترض اخي اكرم اني اطلبك الف ريال. يعني اه دين عندك لي انا. انا الدائر وانت المدين الف ريال فقلت

8
00:03:07.350 --> 00:03:27.350
اعطني الالف ريال يا اكرم. وانا استحق المطالبة بها الدين حال. فاكرم احالني على ابي ياسر. لان ان اكرما لان اكرم يطلب ابا ياسر ايضا الف ريال. انا ما لي علاقة بابي ياسر ويمكن ما

9
00:03:27.350 --> 00:03:47.350
وليس بيني وبينه دين او تعامل. لكن المدين هو دائن له. فاذا نقل الحق الحق الذي على اكرم نقله اكرم الى ذمة اخرى وهي ذمة ابي ابي ياسر. فهذه هي الحوالة بكل بساطة. نقل الحق من ذمة الى

10
00:03:47.350 --> 00:04:07.350
ازمة الى ذمة اه اخرى. اذا اه الحوالة يمكن ان نقول ان اركانها هناك محيل. من المحيل من في المحيل اكرم اكرم المحيل اكرم اللي هو المدين. طيب من المحال

11
00:04:07.350 --> 00:04:20.550
الدائن اللي هو عبد الله في المثال هو المحال من المحال عليه؟ نعم الشخص الثالث انا. الشخص الثالث وهو المتحدث انت. نعم. انت المحال عليه جميل طيب ما المحال به

12
00:04:20.750 --> 00:04:38.800
الدين. الدين احسنتم الالف ريال. اذا تلاحظ ان هذه اركان الحوالة محيل محال محال عليه محال به وهو الدين صيغة وهذه الصيغة لجميع العقود تعد ركنا من الاركان وهي ان يقول احلتك

13
00:04:38.800 --> 00:04:58.800
او اذهب لفلان يسددك. اي الصيغة يصدق عليها كل ما يتأدى به المقصود يمكن به حصول المعنى المراد من العقل محل آآ يعني آآ التعاقد بين الطرفين ولا يشترط صيغة محددة يعني لا

14
00:04:58.800 --> 00:05:18.800
ان يقول احلتك بعظ الناس ما يعرف هذا وربما لا يخطر له على بال لكنه يحيل آآ ربما احيانا آآ يعني الالوف والملايين آآ يلاحظ اذا ان الحوالة في حقيقتها هي اقرب ما يكون الى ان تكون عقد

15
00:05:18.800 --> 00:05:38.800
ارفاق. عقد ايش؟ ارفاق. معنى انها عقد ارفاق. يعني انها آآ ليس فيها آآ آآ في حقيقة الامر آآ معاوضة آآ تقوم على استرباح يعني الحين لما اكرم يحيلني على آآ

16
00:05:38.800 --> 00:05:52.850
على ابي ياسر هو في حقيقة الامر ما يستفيد ربح من وراء ذلك ما هو مثل لو باعه او اجر وانما هو نوع من الارفاق به لانه لا يستطيع السداد الان

17
00:05:53.150 --> 00:06:13.150
فلذلك الشارع مكنه من هذا العقد ومن هذا المعنى رفقا به لاجل ان يساعده ذلك على سداد الدين ويمكن الدائن من استيفاء ما له من من حق ومنه تعلم ان الحوالة من حكمها واهدافها

18
00:06:13.150 --> 00:06:33.150
واه يعني اه اسباب اه كونها مشروعة بين الناس يعني من حيث المعنى مما يدل على مشروعيتها انها تسهل التعامل بين الناس وتمكن آآ يعني الدائن من استيفاء حقه والمدين من الوفاء بما

19
00:06:33.150 --> 00:06:53.050
عليه بل انه هذا في حقيقة الامر يحصل به مصلحة لثلاثة اطراف. انا المحال وهو اه الدائن استفدت اني احلت على شخص قادر مليء لان المدين الذي اطاله لا يقدر

20
00:06:53.350 --> 00:07:09.400
فاستفدت باني استوفي ديني من شخص قادر. المحيل وهو المدين في مثالنا هذا ما يستطيع ان يسدد فهل تبقى ذمته مشغولة؟ لا يقول لك بمجرد ان يحيل على مليء تبرأ الذمة

21
00:07:09.850 --> 00:07:29.850
تبرأ الذمة يعني لو مات مثلا او حصل له ما حصل لا تكون ذمته مشغولة بالدين ما دام احال على بالي طيب وانت الطرف ثالث اللي هو مدين المدين. في مثالنا انت يا ابو ياسر وش تستفيد؟ تستفيد ايضا انك تبرئ ذمتك

22
00:07:29.850 --> 00:07:48.950
فلاحظوا انه برئت ذمة المدينة الاول وبرئت ذمة المدينة الثاني واستوفت دائن حقه وكان دائن مباركا لان دينه قد يعني اه به اه او استوفى به اه وابرأ به ذمتان

23
00:07:49.250 --> 00:08:09.250
ابرأ بهذا الدين ذمتين. هذا ما يتعلق بحكمة الحوالة وهي مشروعة. اه والاصل في مشروعيتها مثل هذا الحديث في حديث ابي هريرة وحديث متفق عليه واذا احيل احدكم على مليء فليتبع. والحق ان هذه الاحالة

24
00:08:09.250 --> 00:08:29.250
انما تكون مشروعة بشرطين. انما تكون مشروعة بشرطين. الشرط الاول وهو استقرار الدين المحال عليه. استقرار الدين المحال عليه بان لا يكون هذا الدين مما يتطرق اليه فسخ. فان كان الدين

25
00:08:29.250 --> 00:08:50.500
يتطرق اليه فسخ او يفوت لاي سبب من الاسباب فانه والحالة هذه لا تجوز الاحالة عليه لا تجوز الاحالة عليه. يمثل الفقهاء على هذا بصداق المرأة قبل الدخول. يعني لو ان امرأة

26
00:08:50.700 --> 00:09:24.750
عقد عليها شخص عقد عليها شخص وكان مهرها نفترض ان هذا المهر عشرة الاف واستدانت من صديقتها او اشترت منها بضاعة ملابس وشنط وهكذا من حاجيات المرأة بما قيمته عشرة الاف لكنها لم تسدد. فقالت لها

27
00:09:25.250 --> 00:09:50.300
متى تسدديني قالت آآ اسددك مثلا بعد يوم او يومين ثم لما حل الاجل قالت سدديني ما اطالبك به من عشرة الاف. قالت ساحيلك على زوجي. الذي علي ولم يدخل بي حتى الان فهو قد عقد علي بعشرة الاف

28
00:09:50.550 --> 00:10:16.100
وآآ هي ثابتة فاذهبي اليه اه وطالبيه بان يسددك المبلغ الذي اه اطالبه به. اذا هي تطلب زوجها عشرة الاف اللي هو صداق قبل الدخول هذه الدائنة تطلبها عشرة الاف فاحالت الدائنة الى مدينة

29
00:10:16.100 --> 00:10:36.100
اخرى لهذه المدينة اهلها. قال الفقهاء هذا لا تجوز فيه حوالي الان الدين غير مستقر. ليش الدين غير مستقر؟ ممكن يطلقها قبل الدخول. فاذا طلقها قبل ان يدخل بها يعني قبل ان يخلو جامعها فان

30
00:10:36.100 --> 00:10:56.100
الواجب عليه عندئذ كم؟ النصف. النصف احسنت. نصف المهر. فيجب عليه خمسة الاف. ولا يجب عليه المهر كاملا لا يجب عليها المهر كاملا وعندئذ يقال بان الدين غير ثابت فلا بد ان يكون الدين ثابتا. وهذا يقود

31
00:10:56.100 --> 00:11:18.250
الى الشرط الثاني وهو توافق الدينين جنسا ووقتا ووصفا. لا بد ان يكون الدينان متفقين كما في المثال السابق لو انها احالت هذه المرأة على زوجها الذي يطلبها خمسة الاف على زوجها الذي تطلبه

32
00:11:18.250 --> 00:11:37.650
عشرة الاف قيمة الصداق فان هذا قلنا لا يصح لانه لا يستقر وقد ينخفض فيلاحظ انه لم يتحقق فيه الشرطان لا سيما بعد انخفاضه بالطلاق قبل الدخول فلابد من توافق الدين

33
00:11:37.650 --> 00:11:57.650
بحيث يكون جنسهما واحد. وآآ قدرهما واحد. وايضا ما يتعلق بوقت حلول كل منهما واحدان هذا هو الشرط الثاني. عندك سؤال يا اكرام؟ تفضل. لماذا يشترط اتفاق الدين؟ اه احسنت هذا سؤال جيد

34
00:11:57.650 --> 00:12:14.900
فعلا لماذا يشترط ان يتفق الدينان لماذا يشترط ان يتفق الدينان قالوا لان عقد الحوالة كما تقدم هو عقد ارفاق. هو عقد ماذا؟ ارفاق. يعني لا يراد منه المعاوضة هو نوع من التيسير نوع من

35
00:12:14.900 --> 00:12:44.900
توسعة بالمتدينين. فلذلك لو كان بين الدينين تفاوت. بمعنى انا احلتك على شخص آآ يملك آآ مبلغا آآ مثلا اكثر او او اقل فان هذا يعني التفاوت او الاختلاف آآ آآ يورث العقد خروجا عن ما وضع له وهو

36
00:12:44.900 --> 00:13:04.900
فيكون الفضل مقصودا يعني آآ الزيادة تكون عندئذ مقصودة في العقد مثلا يعني شخص على سبيل المثال يطلب اه يطلبك دين اه اه مثلا الف ريال فاحلته انت على اخر

37
00:13:05.350 --> 00:13:25.750
عندك اه عند هذا الاخر بضاعة هذه البضاعة قد تساوي الف وقد تزيد ممكن تساوي الف ومئتين ممكن تساوي الف ومئتين. يعني انت انا اشتريت من ابي ياسر. آآ كتب

38
00:13:26.500 --> 00:13:50.500
وهذه الكتب قيمتها الف ريال فاعطيته الالف ريال ولا اخذت الكتب. قال لي اجيب لك الكتب ان شاء الله تعالى بعد شهر او شهرين. فلما آآ مكثت مدة جاني اكرم وقال انا اريد منك الالف التي اطالبك بها. فاحيل اكرم ذي الالف التي

39
00:13:50.500 --> 00:14:10.500
له علي احيله على ابي ياسر مع ان ابا ياسر ليس الثابت في ذمته لي الفا وانما الثابت ايش كتبا فصار العقد والان بدال ما هو حوالة انتقل الى ما ايش؟ معاوظة. كاني انا عاوظتك

40
00:14:10.500 --> 00:14:30.500
الان عن هذه الكتب التي اطالبك بها وهي دين في ذمتك عوضتك عنها بمبلغ من المال وقد تكون الكتب ارتفعت خفضت وبالتالي هذا يخرج الحوالة عن عن مقصودها ومثله مثلا كذلك لو كان الدين الذي

41
00:14:30.500 --> 00:14:54.950
يطالبك به اكرم لم يحل بعد لم يحل بعد وانما سيحل بعد سنة. بينما انا اطالبه بدين حال الان. فلابد قانون الاتفاق الجنسي في الوقت فلابد لابد ان يكون مطالبا بي فلما يحيلني هو عليك وانت الى الان غير مطالب شرعا بسداد هذا الدين يكون عندئذ استيفاؤها

42
00:14:54.950 --> 00:15:14.950
قال الحق متعذرا بالنسبة لي فلا يتحقق المقصود من عقد الحوالة التي يراد منها استيفاء الدين من الدائن آآ آآ من المدين للدائن هذا ابرز ما يمكن يعني ان يشار اليه من حيث شروط الحوالي تفضل

43
00:15:14.950 --> 00:15:45.350
يا شيخ الا يشترط رضا المحال؟ احسنت هذا سؤال جيد. هل يشترط رضا الحال اللي هو انا  او لا يشترط فيمكن للمحيل ان يلزمني بالحوالة اه بمجرد اه ان يحيلني على من يطلبه دينا يوافق الدين الذي اطلب المحيل اه مثله

44
00:15:45.350 --> 00:16:06.150
الحقيقة هناك ثلاثة احوال وانا اشكرك على هذا السؤال سؤال جيد. هناك ثلاثة احوال الحالة الاولى الحالة الاولى  عند بعض المتابعين والمشاهدين نصحني بان اخذ دورة في تطوير الخط. ايه فلكن يعني ارجو

45
00:16:06.150 --> 00:16:38.350
ارجو ان يكون خطي مقروءا ارجو ان يكون مقروءا ان شاء الله تعالى. الحالة الاولى من يشترط رضاه مطلقا. من يشترط رضاه. مطلقا من هو الذي يشترط رضاه مطلقا من هو الذي يشترط رضاه مطلقا

46
00:16:38.450 --> 00:17:08.450
في هذه الحالة قالوا ايش؟ ها؟ المحيل هذا يشترط رضاه مطلقا. فلو تصور اني انا اجي وروح على طول لمدين المدين. واقول له انا داري. انا داري ابا ياسر ان اكرم

47
00:17:08.450 --> 00:17:28.450
الف ريال ائتني بها عطني اياها لا يمكن ما يرضى هو ولا يقبل انك تروح تطالب من يطالب لاي سبب كان ربما وكان هذا لانه يريد ان تبقى العلاقة بينك وبينه مباشرة ربما هذا يحرجه امام المدين ربما هذا لا يقبل

48
00:17:28.450 --> 00:17:44.300
المدين ايضا كل هذا قد لا يكون مؤثرا شرعا كما ان التأثير الشرعي الاساسي المالك صفة. انا ما لي صفة الان. باي حق انا اطالبك يا ابا ياسر؟ ما في حق

49
00:17:44.600 --> 00:17:59.950
بتقول لي انت انت طيب لو سمحت يعني وش صفتك لما تجي تقول لي عطني الفلوس؟ اقول انا صفتي اني اطالب آآ اكرم بالمبلغ تقول رح لاكرم لي علاقة انا اصلح انت واياه. انا قاعد احل مشاكل الناس

50
00:18:00.000 --> 00:18:14.550
يمكن اكرم يسددني وننتهي. اه بناء عليه تعرف انه هذا يشترط رضا المحيل. لا بد من رضاه واذنه. واحالته ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ايش يقول؟ تأمل في الحديث ماذا يقول

51
00:18:14.700 --> 00:18:38.250
واذا ايش اتبع ايش معنى اتبع هنا؟ معنى اتبع احيل. معنى اتبع ايش؟ احيل. احيل. يعني. واذا اتبع يعني احيل لابد من رضا المحيل. لابد من رضا المحيل. اما من لا يشترط رضاه مطلقا هذا

52
00:18:38.250 --> 00:19:22.400
النوع الثاني من لا يشترط من لا يشترط رضاه مطلقا هذا من تتوقعون من تتوقعون ان يكون ها قالوا من هو؟ المحيل ولا المحال قال ولى المحال عليه من لا يشترط رضاه مطلقا

53
00:19:22.550 --> 00:19:58.600
وربما المحال عليه. هذا هذا جواب. والجواب الثاني قالوا هو المحال هو من؟ المحال. هذا لا اشترطوا رضاه مطلقا. ليش؟ لانه في الحديث ماذا يقول ها ايش يقول في الحديث واذا اتبع احدكم علمني ايش؟ فليتبع

54
00:19:58.900 --> 00:20:20.500
فليتبع لا خيار له في ان يقول لا انا ما لي رغبة اروح اكلم ابا ياسر انا ابغى منك انا اقرظت او بعتك بالاجل سددني انت ما دام احلته على مالي فلابد ان يتبع. الصورة الثالثة هذا كله جواب لسؤالك لانه كان

55
00:20:20.500 --> 00:20:56.500
سؤال مهم الحقيقة الصورة الثالثة من يشترط رضاه في حالة عدم ملاءة المحال عليه ولا يشترط رضاه عند الملاءة. ولا يشترط رضاه عند الملاءة وهو من ايضا المحال عند عدم ملاءة المحال

56
00:20:56.500 --> 00:21:26.500
او يمكنك تجعل الثاني تستثني منه تقول من لا يشترط رضاه وتشيل كلمة مطلقا حتى لا توهم تقول الا عند عدم ملاءة المحال عليه وهو المحال. بل لا يشترط قائل لعدم عند عدم اذا والله انا كان اه ابو ياسر اعرف انه ما يقدر يسددني. المبلغ كبير واعلم انه ليس موجودا عنده الان

57
00:21:26.500 --> 00:21:46.500
فلي عندئذ ان امتنع. لي عندئذ ان امتنع وآآ اعتذر هذه ما يمكن ان نسميها آآ يعني آآ احوال الرضا آآ بين المحيل والمحال والمحال عليه. نأتي الان الى الى فوائد هذا الحديث تفضل تفضل. آآ طيب يا شيخ مثلا لو اهلك الان اكرم

58
00:21:46.500 --> 00:22:06.500
علي بيني وبينك مثلا خلافات مالية. نعم. مختلفين على مبلغ من المال. نعم. في هذه الحالة انت لا لا تريد يعني تدخل في المشاكل مرة ثانية. ايه ايه؟ هل يجوز لك ان تمتنع؟ جميل ممتاز. ساجيبك على هذا السؤال من خلال حديث. الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم

59
00:22:06.500 --> 00:22:34.100
مطل الغني ظلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم. واذا احيل احدكم على مليء فليتبع   واذا احيل او هنا عندنا واذا اتبع بمعنى احيل احدكم على مليء فليتبع. قوله مطن الغني فيه آآ ان

60
00:22:34.100 --> 00:23:04.100
التحريم تحريم الميطال انما يكون على القادر. انما يكون على القادر اه على الوفاء فالمقتدر ماليا هو الذي يحرم مطاله وتأخره في السداد. بينما اذا كان معسرا فان آآ تأخره عندئذ لا يكون مطلا محرما. لان الله جل وعلا يقول وان كان ذو عسرة

61
00:23:04.100 --> 00:23:34.100
فنظرة الى ميسرة. اذا يجب عندئذ انظاره. يجب عندئذ ان آآ انظاره وآآ تعلم منه انه اذا المطل موجه من كان غنيا ومنه آآ تتأكد من ان من لم يكن غنيا فان تأخره في السداد يعني من كان غير قادر فان تأخره في السداد مبرر شرعا وعلى الدائن ان يصبر عليه

62
00:23:34.100 --> 00:23:54.100
ثم قال عليه الصلاة والسلام واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع. اذا اتبع احيل اه آآ على ما لي وهو القادر وقيل بان المليء وهو كلام جميل من الامام احمد آآ

63
00:23:54.100 --> 00:24:44.100
آآ رحمه الله تعالى ان المليء هو القادر ببدنه وقوله وماله ايش معنى الكلام هذا المليء هو القادر بدنه وقوله وماله  المليء القادر ببدنه قوله ماله هذا التعريف للمليء في غاية الروعة القادر

64
00:24:44.100 --> 00:25:04.100
ما له واضح يعني عنده من النقود ما يستطيع به ان يوفي الدين المحال عليه هذا ماله واضح؟ طيب قوله ايش؟ قوله يعني اذا قال سأوفي صدقة. ما يكون كذاب ما يكون

65
00:25:04.100 --> 00:25:24.100
مخادع ما يكون خوان. ما يكون فيه صفة من النفاق. كل مرة يواعدك موعد. تعرف ان عنده مال انت. لكنه شخص غير صادق فهذا في حقيقة الامر ليس ليس مليئا. اذا لا بد ان يكون مليئا قادرا بماله. وقادرا بقوله وقادرا ببدنه. ايش

66
00:25:24.100 --> 00:25:44.100
دوا في مصارعة ما لها علاقة. لم يشتبك هو الدائن. اذا ماذا يريدون؟ قالوا بحيث اذا دعي للمحاكمة حمر بحيث اذا دعي لانه من غير شر يعني لو ان ابا ياسر مثلا ما استطاع ما اوفاني

67
00:25:44.100 --> 00:26:04.100
فاستطيع عندئذ ان اتداعى واياه امام القاضي. لكن لو كان امير او كان اب او كان في من يجب او له حق واجب من الصعب انك تداعيه. فلذلك هذا لا يعد مليئا ولو كان صادقا في قوله قادرا بماله. لاحظت

68
00:26:04.100 --> 00:26:24.100
فاذا هذا من دقة الفقهاء وبيانهم الاوصاف التي فعلا يتحقق فيها المعنى. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال واذا اتبع احدكم على مليء. ما قال فاذا اتبع احدكم على اه شخص ذي مال لا وانما اطلق ليشمل هذا

69
00:26:24.100 --> 00:26:54.100
مثل تلك المعاني لان المقصود هو اه تحقق الاستيفاء وهذا انما يتحقق بهذه المعاني التي الامام آآ احمد آآ رحمه الله ورحم الله فقهائنا الذين تركوا آآ من التراث آآ الفقهي تركوا من آآ الحقيقة الكنوز التي تشرح الكتاب والسنة وتبين الاحكام ما لا نسع آآ

70
00:26:54.100 --> 00:27:14.100
اه ان نجازيهم عليه الا بالدعاء. فرحم الله ائمة الاسلام اجمعين. اه من اه اصحاب الدواوين دواوين السنة كالامام البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وابي داود وغيرهم ومن اصحاب المذاهب الفقهية كالامام ابي حنيفة

71
00:27:14.100 --> 00:27:34.100
ومالك والشافعي واحمد رحمه الله اجمعين وجزاهم عنا وعن علمائنا المتقدمين والمعاصرين خيرا خير الجزاء ثم قال بعد ذلك واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع. وفي هذا كما ذكرنا امر

72
00:27:34.100 --> 00:28:04.100
بالحوالة متجه الى المحال عندما يحيله المحيل الى المحال عليه عور متجه بلزوم الحوالة على المحال اذا احاله المحيل الى المحال عليه قد تعرفنا على المقصود بهذه الاشياء كلها وبمجرد الاحالة كما ذكرنا تبرأ ذمة الوحيل. وهو الم

73
00:28:04.100 --> 00:28:24.100
في عند الائمة الاربعة وهذا الحقيقة وجيه يعني البراءة في مثل تلك الحالة وجيهة لان الحق انتقل الان آآ الى الذمة الاخرى فالحوالة نقل حق من ذمة الى ذمة اخرى وهنا اشير الى معنى مهم وهو

74
00:28:24.100 --> 00:28:44.100
قائم على حسن القضاء بعدم المماطلة حسن القضاء بعدم المماطلة من المدين وحسن الاقتضاء ايضا بان يقبل الدائن الحوالة اذا احيل على مليء ومنه تعلم ومنه تعلم مناسبة الجمع بينهم

75
00:28:44.100 --> 00:29:04.100
هاتين الجملتين وذلك لان قوله مطل الغني ظلم فيه اشارة الى حسن القضاء والوفاء وقوله واذا احيل احدكم على مليء فليتبع فيه اشارة الى حسن الاقتضاء يعني من الدائن بان يقبل

76
00:29:04.100 --> 00:29:24.100
تلك الحوالة وفيه ايضا بان المطالة اذا حصل التأخر في سداد الحق لا ينبغي ان يكون بلا حل وبلا بديل بل على الدائن عندئذ ان يسهم في علاج مثل هذا الامر فيقبل بالاحالة التي

77
00:29:24.100 --> 00:29:44.100
احاله عليها المحيل ليتحقق المقصود كما ذكرنا للجميع. هذا ما يتعلق بهذا المعنى المرتبط بالحوالة وممكن عند من ان ننتقل الى آآ الحديث آآ التالي. وهو آآ قول النبي صلى الله عليه

78
00:29:44.100 --> 00:30:04.100
وسلم من ادرك حديث ابي هريرة من ادرك ما له عند رجل قد افلس فهو احق به من ادرك ما له عند رجل قد افلس فهو احق به وهذا الحديث يمكن ان ان ان ندرجه ضمن اي الابواب الفقهية من ادرك ما

79
00:30:04.100 --> 00:30:24.100
فله عند رجل قد افلس فهو احق به. قالوا هذا يدخل فيما يمكن ان اه يعني يسمى او يشرحه الفقهاء واه المحدثين تحت باب التفليس والحجر. تحت باب التفليس والحجر. والمراد بالتفليس يعني الحكم الافلاس. اما الحج

80
00:30:24.100 --> 00:30:44.100
يرفض ومنع الانسان من التصرف في ماله. اما الحجر فهو منع الانسان من التصرف في ماله وهذا يعني آآ المعنى وهو منع الانسان من التصرف في ماله يكون على نوعين النوع الاول ان يكون لحظ نفسه يعني لحظ النفس المحجور والنوع الثاني ان يكون لحظي لحظ

81
00:30:44.100 --> 00:31:04.100
خيره والمقصود بالحجر لحظ اه المحجور عليه لحظ نفسه المقصود به هو ما يكون من قبيل الحجر على السفيه الصغير والمجنون باقامة ولي عليهم يحفظ اموالهم من ان يضيعوها. اما الحجر لحظ الغير فهو الحجر

82
00:31:04.100 --> 00:31:24.100
على المفلس آآ اذا زادت ديونه على امواله. يعني لو الشخص مثلا امواله خمسين الف والديون التي عليه مئة الف هنا يحجر عليه لان الديون زادت على الاموال وهذا الحجر ليس لحظي يعني ليس لمصلحة نفسه فقط بل هو لمصلحة غيره بل هو

83
00:31:24.100 --> 00:31:44.100
مصلحة غيره لاجل ان لا تضيع الاموال المتبقية على الغرماء ولاجل ايضا ان يتمكن الغرماء من اقتسام هذه اموال فيما بينهم بالعدل السوية لانه ربما يكون عند عدم الحجر من الغرباء من هم اقوياء

84
00:31:44.100 --> 00:32:04.100
خذونا آآ المال قبل غيرهم فلا يكون عندئذ الاخذ بالعدل لانه من المعلوم ان كل واحد سيأخذ خمسين بالمئة من حقه ما دام عليه مئة الف ومبلغ خمسين الموجود لديه فمعناته كل شخص سيأخذ خمسين بالمئة من حقه فان كان هناك غريب قوي او قريب او صديق او نحو ذلك

85
00:32:04.100 --> 00:32:24.100
ممكن ياخد كل ماله فاذا اخذ كل ماله عندئذ اضر بالبقية ولذلك شرع الحجر في مثل تلك الحال الاصل فيه مثل هذا الحديث وقد ايضا حجر النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ ابن جبل ولم يمنعه هذا من ان

86
00:32:24.100 --> 00:32:44.100
يحجر على صاحب من اصحابه بل هو اه من اعلم الناس بعد نبيها بل هو اه يسبق العلماء يوم القيامة برتوته حجر يعني برمية حجر من علمه استيعابه للاحكام الشرعية ومع ذلك العلم لا يمنعه عندئذ من ان يكون محجورا عليه

87
00:32:44.100 --> 00:33:04.100
فيه نظرا لان ديونه فاقت امواله ولم يكن عليه الصلاة والسلام يضيع حقوق الغرماء لاجل علم معاذ او محبته له او قربه منه وهذا هو ديدن ومنهج الحاكم الشرعي وهو عليه الصلاة والسلام امام الحكام

88
00:33:04.100 --> 00:33:24.100
اني احاكم الائمة وقدوة المصلحين عليه الصلاة والسلام. الحجر لحظ الغير هو المقصود بها الباب وهو اه كما اه يعني مشروط بشروط ابرز هذه الشروط ان يكون الدين الذي عليه حالا لان الدين اذا

89
00:33:24.100 --> 00:33:44.100
كان مؤجلا فانه والحالة هذه غير مستحق. بمعنى لو الشخص عليه مئة الف وديون وابواله يعني ديون ومئة الف امواله خمسين الف لكن الديون التي عليه مائة الف تحل بعد سنة. هل يسوغ ان نحجو عليها الان؟ ما يجوز لانه ربما بعد سنة

90
00:33:44.100 --> 00:34:04.100
ربما بعد سنة اه تزيد امواله وتكون مئة الف فتغطي الديون. وربما بعد سنة بعض الدائنين يسقط الدين. فاذا هناك ما يمنع آآ من الحجر لعدم الاستحقاق آآ عند الحكم بالحجر ذلك ان الدين لم يحل وهذا الشرط مهم

91
00:34:04.100 --> 00:34:24.100
وهو شرط آآ بين آآ يعني متفق عليه. ثانيا ان يكون آآ او ان لا يكون عنده مال يكفي لسداد الدين يبدو شخص عنده مئة الف والدين الذي عليه مئة الف فلا يشرع عند اذن الحجر عليه لانه يمكن الاستيفاء من غير ان نمنعه من التصرف في ماء الابل

92
00:34:24.100 --> 00:34:44.100
يطالب بالسداد. وهنا نشير الى نقطة ثالثة وهي انه لابد وهو الشرط الثالث من شروط الحجر ان يطالب الغرباء او بعضهم. يعني لو ان شخص عليه مئة الف وامواله خمسين الف

93
00:34:44.100 --> 00:35:14.100
وهذا الدين الذي عليه حال المئة الف وامواله كما ذكرنا لا تكفي الدائنون آآ آآ منصرفون يعني لم يطالبوا فان القاضي لا يحشر عليه. لان هذا حقهم وهم لم يطالبوا به فيعني هذا نوعا من التوسعة. اذا تلاحظ ان الشريعة لا تتشوف الى منع الناس من التصرف في اموالهم

94
00:35:14.100 --> 00:35:34.100
بل هذا على سبيل الاستثناء فربما الانسان اذا ترك له ان يتصرف في ماله لما واقتدر على يعني آآ ايفاء حقوق الناس ونحو ذلك بينما اذا منع ربما كان ذلك سببا في في في يعني آآ الحاق الظرر به آآ على ان

95
00:35:34.100 --> 00:35:54.100
انه قد يكون المنع كما ذكرنا في مصلحة له الدائنين ايضا. نأتي الى آآ الحديث وهذا الحديث وهذا الحديث فيه نوع او تطبيق من تطبيقات الحجر. وهو ان الانسان قد يحجر عليه

96
00:35:54.100 --> 00:36:24.100
ولكن يكون عنده مال هو في حقيقة الامر مملوك لشخص من الغرماء. هذا المال مملوك بعينه. ايش مثاله؟ مثاله لو انه لو انك يا ابا ياسر بعت علي سيارة السيارة هذي سلمك الله بخمسين الف انا ما سددت

97
00:36:24.100 --> 00:36:54.100
فانت تطلبني الحين كم؟ خمسين الف. ثم علي ديون اخرى وهذه الديون خمسين عشرين ثلاثين اربعين مختلفة اكرم واحمد وخالد وفهد يطالبونني المال الذي عندي مئة الف والديون التي علي مئتين الف وسيارتك هذه خمسين الف

98
00:36:54.100 --> 00:37:24.100
فهل تدخل مع اكرم واحمد وخالد ويوسف؟ هل تدخل معهم آآ فتقتسم الامر بينكم آآ بحسب النسبة ام انك تستحق انت آآ مالك الذي عندي سيارة انه كامل بيطلع مالك تطلع يعني بكامل اموال كبيرة من الاخرون ربما لا يأخذون الا نصف اموالهم ايش رأيك اسألك انا بناء على هذا الحجم

99
00:37:24.100 --> 00:37:44.100
من ادرك ما له بعينه عند رجل او انسان قد افلس فهو احق به من غيره. اه اخذ السيارة احسنت تاخذ السيارة تاخذ السيارة كاملة ما تاخذ الباب بس وتخليها وتقول اي نعم ولا الماكينة لا كاملة ليش؟ لانه

100
00:37:44.100 --> 00:38:04.100
مالك كما هو موجود. مالك كما هو موجود فلذلك الشريعة اتاحت لك عندئذ ان تسترد ما لك كهذا لان في حقيقة الامر العقد متعلق بهذا المال. انا اشتريت منك السيارة اخذتها ولا اعطيتك فلوسها. فالعقد انت احق

101
00:38:04.100 --> 00:38:24.100
لانه عقد على معين. ليس كما هو حال بقية الغرماء في مثل هذا. ولذلك يقال بان هذا الحديث دال على لا ان الدائن احق بدينه اذا كان على حاله آآ

102
00:38:24.100 --> 00:38:44.100
اه بعينه بمعنى انه لم يتغير وهذا هو الشرط الاول ان يجد ما له بصفته التي هي اه عليها عند الدين من غير تغير. لو افترضنا ان اكرم باع علي باع علي خشب

103
00:38:44.100 --> 00:39:04.100
تاج الخشب وباع عليه خشب انا ما سددته المبلغ وكانت علي ديون واموالي اقل امواله نصف هذه الدول التي عليه. ومن ضمن هذه الاموال الخشب الذي باعه عليه اكرم بس لان

104
00:39:04.100 --> 00:39:24.100
نجار قمت بصناعة طاولات وكراسي من هذا الخشب. ففي هذه الحالة هل يستحق اكرم هذه الطاولات والكراسي؟ قالوا لا لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ما له ايش؟ بعينه. يعني على صفته لم يتغير هنا تغير. تحول

105
00:39:24.100 --> 00:39:44.100
القماش الى ثوب. تحول الخشب الى طاولة واضح؟ بناء عليه لا يكون هو احق به لانه تغير عن صفته التي هو عليها هذا الشرط الاول الشرط الثاني لاجل ان تستوفي ما لك بعينه هذا من غير ان تكون اسوة غرماء يعني من غير ان تكون انت والغراء بحسب نسبتكم

106
00:39:44.100 --> 00:40:04.100
من الملك قالوا ان لا يتعلق بي حق من شفعة او بيع او وقف او نحو ذلك. لو انه او لو اني الرهن السيارة تذكر سيارتك هذا اللي بعتها علي لو ان سيارتك هذي انا في حقيقة الامر رهنتها في دين

107
00:40:04.100 --> 00:40:24.100
استدنته من اكرم. فاكرم اعطاني خمسين الف فانا قلت له السيارة هذي رهن. يعني انا مشتريها منك ولا سددت ايضا لاحظ مع ذلك قالوا انه في هالحالة هذي انت لست احق بهذه السيارة لماذا؟ لانه تعلق بها حق

108
00:40:24.100 --> 00:40:44.100
علق بها رهن ومثله لو كانت هذه السيارة آآ كما ذكرنا ايضا عوض عن مبيع بمعنى لو اني انا يوم اشتريتها منك بعتها على شخص اخر لكني لم يقبضها فكذلك آآ الحال كذلك لو كانت هذه السيارة شاركني فيها شخص اخر فلا يمكنك عندئذ ان

109
00:40:44.100 --> 00:41:04.100
تستوفي منها او بعينها لانه هناك شفعة حق شفعة هذا الشريك الذي دخل معي في هذه السيارة او في العقار وهو محل شفعة متفقين عليه آآ تعلق به حق ايظا حق يمنعك من ان تستوفيه. من الشروط ايظا ان يكون الثمن غير مقبوظ

110
00:41:04.100 --> 00:41:24.100
فلو قبضت ثمن سيارتك وبقي شيء منها طبعا المراد هنا الا يكون الثمن كل الا يكون بعض الثمن لانه اذا كان كله مقبوضا لا تكون من قبيل الديون. آآ فبالتالي لو انه الثمن آآ كله لابد ان يكون

111
00:41:24.100 --> 00:41:44.100
غير مقبوض من قبل آآ البائع اذا كان ذلك كذلك فانه يكون احق بها بعينها اما اذا كان مقبول الثمن آآ شيء منه فانه عندئذ آآ يكون اسوة الغرماء ولا يرجع على السيارة او

112
00:41:44.100 --> 00:42:04.100
وماله بعينه الموجود عند المفلس بل حاله كحال غيره من الغرماء وذلك لرواية مالك وابي داود وصححه غير واحد من اهل العلم وفيها ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا. لم يقبض الذي باعه انت بعتني السيارة من ثمنه شيئا. فاما اذا قبض

113
00:42:04.100 --> 00:42:24.100
ان الرجوع عندئذ سيكون فيه نوع من الاضرار لانك ان ترجع على السيارة هذي وقد قبض شيء من ثمنها فالرجوع بهذا القسط هو تبعيظ الصفقة والعقد يظر المشتري في مثل تلك الحال

114
00:42:24.100 --> 00:42:44.100
الشرطة الرابع الذي يمكنك من ان تأخذ ما لك آآ من المفلس كاملا اذا وجدته بعينه قالوا ان يكون مشتري حيا ان يكون المشتري حيا وهذا قد يؤخذ من قوله عند رجل او انسان وقوله رجل هذا على سبيل التغليب

115
00:42:44.100 --> 00:43:04.100
فلو كانت امرأة ولذلك جاء في الرواية نفسها التخيير فقال او انسان الا ان هذا قالوا دال على ايش؟ اشتراط ان كن حيا لان الميت انما يكون المقابل عندئذ للدائنين هو ورثة. هم الورثة والحقيقة ان هذا

116
00:43:04.100 --> 00:43:24.100
لا يكفي لو كان آآ ليس غيره لا يكفي ولكن هناك آآ دليل اخر من الرواية التي تقدمت معنا قبل حديث مالك وابي داوود وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وان مات المشتري فصاحب المتاع اسوة

117
00:43:24.100 --> 00:43:44.100
واضحة ان مات المشتري ان مات المشتري الذي لم يسدد وهو المدين فصاحب المتاع وهو الدائن اللي هو البائع اسوة الغرماء كالغرماء يقتسمون آآ الامر فيما بينهم يعني يقتسمون الاموال فيما بينهم كل بقسطه يعني بنسبته

118
00:43:44.100 --> 00:44:04.100
فمن كان مثلا آآ فاذا كان المال على النصف من الديون فكل واحد منهم ياخذ خمسين بالمئة من حقه الذي له على هذا الدائن على هذا المدين. قوله آآ من ادرك من ادرك هذا اللفظ من ادرك

119
00:44:04.100 --> 00:44:24.100
وفي حقيقة الامر لفظ عام يشمل ما اذا كان آآ يعني هذا الادراك الذي آآ لهذا المال آآ من قبل الدائن على المدين وهو المفلس ادراكا آآ قائما على عقد بيع فانت بعته هذه السلعة ولم يسدد ثمنها

120
00:44:24.100 --> 00:44:44.100
او كان عقد وديعة او كان آآ عقد قرظ يعني اقرظته مثلا هذا المال بعينه آآ يشمل كل هذا وما كان في حكمه لانه النبي صلى الله عليه وسلم من قال من ادرك من ادرك وهذا لفظ عام يشمل كل هذه

121
00:44:44.100 --> 00:45:04.100
المعاني والمفلس كما قلنا يراد به في مثل هذه الصورة من دينه اكثر من دين اكثر من من آآ ما سمي بذلك يقولون لانه لا يملك فلسا او لانه انما يستخدم آآ

122
00:45:04.100 --> 00:45:24.100
هذه الفلوس وهي تستخدم في آآ المحقرات شأنه ان يكون ما بين يديه قليلا آآ وهذا كما ذكرنا يعني آآ هو آآ معنى قوله قد افلس من حيث الناحية الفقهية ذكرنا الظابط فيه

123
00:45:24.100 --> 00:45:44.100
انه كل من كانت ديونه اكثر من ماله فانه عندئذ يعد مفلسا وقوله فهو احق به من غيره يعني فهذا الدائن الذي ادرك ما لو احق به من غيره من الغرماء احق به من غيره من الغرباء. هذا الحديث

124
00:45:44.100 --> 00:46:04.100
هذا الحديث بما فيه من معاني ذهب الجمهور الى الاخذ بظاهره ذهب الجمهور الى الاخذ بظاهره بينما ذهب الحنفية الى عدم اعماله وقالوا ان هذا الحديث يراد به فيما اذا كان آآ يعني آآ وديعة ونحو ونحن

125
00:46:04.100 --> 00:46:34.100
ذلك والحق انه آآ الحنفية انما انصرفوا عنه لانهم قالوا ان هذا يخالف الاصول الاصول الدالة على ان الغرماء عندئذ يكونون آآ اسوة بعضهم ببعض وهذا هو مقتضى العدل فلا يحمل هذا الحديث الا على الوديعة والعارية مثل ما لو كان قد اعاره شيئا ما انتقل

126
00:46:34.100 --> 00:46:54.100
الى ملك. اما اذا انتقل الى ملكه فهو يدخل في جملة الديون. ولذلك لم يعملوا هذا الحديث لمخالفة الاصول وتأولوا وهم لا يسقطونه او افتحوا له ولا يعبأون بالنصوص كلا وحاشاهم فهم من فقهاء الاسلام وانما يبحثون عن الترجيح والاقرب للدليل لكن الجمهور قالوا بل هو

127
00:46:54.100 --> 00:47:14.100
على ظاهره وكما قال الشوكاني والاعتذار بان الحديث مخالف للهدى اصول اعتذار فاسد لان السنة الصحيحة صحيحة من الاصول التي يجب الرجوع اليها والعمل بها ولم يرد في المقام وغيره وغير ذلك وهذا آآ ما يمكن ان نشير فيه الى هذا

128
00:47:14.100 --> 00:47:34.100
او اه يعني في اه هذا الصدد ممكن ننتقل اه اغتناما للوقت للحديث الثالث وهو باب الشفعة. باب الشفعة. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال جعل وفي لفظ قضى النبي صلى الله عليه وسلم

129
00:47:34.100 --> 00:47:54.100
ده باب الشفعة في كل مال لم يقسم. فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. اذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة فما هي الشفعة؟ ما هي الشفعة؟ الشفعة يراد بها عند الاطلاق هي ظم اه

130
00:47:54.100 --> 00:48:24.100
نصيب الى اخر وهي اه فقها استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت اليه بعوض. يعني لو ان الشريك باع حصته بعوض البيع بعوض على طرف اخر فان شريكه في هذا العقار يستحق ان ينتزع هذه الحصة من

131
00:48:24.100 --> 00:48:44.100
الاخر الذي بيعت عليه وليس شريكا اه ليس شريكا فيها. وهذا طبعا ليس على اطلاقه كما سيأتي بل هو وبحسب الضوابط الشرعية اذا الشفعة ثابتة بالسنة والاصل فيها مثل هذا الحديث وثمة احاديث اخرى ايضا كما انها ثابتة

132
00:48:44.100 --> 00:49:04.100
جماع فقد نقل الاجماع نقله ابن المنذر وغيره ايضا نقله ابن المنذر وغيره كما ان القياس آآ والمعنى والمعقول فك الثبات اه ومشروعية الشفاء ذلك ان الشفعة يندفع بها ظرر اه الشركة اه اه عن

133
00:49:04.100 --> 00:49:24.100
الشريك لا سيما في العقارات بل ان ذلك حتى يشمل المنقولات وذلك فيما لم يفرز ويقسم يعني فيما كانت الحصة الشركة فيه شائعة كما انه ايضا يدفع ضرر القسمة لان احيانا القسمة مثل ما لو كان هناك

134
00:49:24.100 --> 00:49:44.100
اثنان مشتركان في عقار بقاء الحصة شائعة ليس كما هو الحال فيما اذا قسمت اذا قسمت قد تنزل وتنخفض قيمة آآ هذا العقار. ولذلك يقال بان الشفعة فيها دفع فيها دفع للظرر. وهذا الحديث دال

135
00:49:44.100 --> 00:50:04.100
كن على ثبوتها محل هذا الثبوت المجمع عليه هو في العقارات من اراضي وعماير نحو ذلك مما لم تقسم فيه آآ ولم تحدد اذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفع عندئذ

136
00:50:04.100 --> 00:50:24.100
الحقيقة يقودنا الى تفاصيل كثيرة تتعلق آآ بضوابط آآ الشفعة ومتى تجب؟ وهل للشريك ان يشفع في حق شريكه قبل البيع او بعده؟ وهل للجاري آآ شفعة؟ وما المراد بوقوع الحدود

137
00:50:24.100 --> 00:50:44.100
وتصريف الطرق كل هذا باذن الله تعالى سنتناوله معكم ايها الاخوة والاخوات المشاهدون والمشاهدات في الحلقة القادمة الى لقاء قريب جديد يتجدد بكم وبمتابعتكم و صلى الله وسلم على نبينا

138
00:50:44.100 --> 00:50:44.972
يا محمد