﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
على المكلف بجميع ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يشاء لهم جهل. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى اله افضل صلوات واتم وازكى تسليم ايها الاخوة والاخوات. حياكم الله ايها المشاهدون

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
والمشاهدات اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة متجددة. مع هذا البرنامج المعني بفقه البيوع وهو شرح لاحاديث في كتاب عمدة الاحكام. وها نحن في هذه الحلقة نواصل الحديث عن احاديث البيوع المنهي عنها عن فقهها

3
00:00:40.100 --> 00:01:00.100
ما يتعلق بها من احكام ومسائل. وارحب هنا ايضا بالاخوة الموجودين في بالاخوة الموجودين في مكان توثيق وتصوير هذه الدروس كما ارحب بالاخوة القائمين اه على انتاج واخراج وتصوير هذا الدرس. اسأل الله جل وعلا لهم جميعا

4
00:01:00.100 --> 00:01:24.850
الاجر والمثوبة في الدنيا والاخرة ايها الاخوة في الله كنا اه تعرضنا في الدرس الماظي لما يتعلق بجملة من احاديث البيوع المنهية عنها وذكرت ان اه المنهي عنها تدور حول قواعد اصول ومن هذه القواعد ان يكون النهي لاجل الغرر ان يكون النهي لاجل

5
00:01:24.850 --> 00:01:44.850
الغرض وهو الجهالة او ان يكون النهي لاجل الظرر. وآآ لهذا ايظا امثلة متعددة او ليكون النهي لاجل الربا. وكذلك قد يكون النهي لاجل زمان او مكان معين. هكذا يمكن ان

6
00:01:44.850 --> 00:02:04.850
عود في الجملة آآ احاديث النهي آآ الى آآ مثل تلك الاصول. وسنضرب الى على هذا امثلة كما سبق ان بينا طرفا آآ منها في آآ دروس ماظية. كنا قد تناولنا آآ او وقفنا على حديث ابي هريرة رضي الله

7
00:02:04.850 --> 00:02:24.850
تعالى عنه حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا حاضر لباد ولا تصر ولا تصر الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها

8
00:02:24.850 --> 00:02:44.850
ان شاء امسكها آآ ان شاء ان رظيها امسكها وان سخطها ردها وصاعا من تمر وكنت آآ وقفت معكم حول ما يتعلق بالتصرية حول ما يتعلق بالتصرية الحكم المترتب عليها وقد جاء اللفظ

9
00:02:44.850 --> 00:03:04.850
ولا تصروا الغنم. ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها. ان رضيها امسكها وان سخطها ردها وصاعا من تمر. وهذا آآ اللفظ تسر آآ ينطقه البعظ تسر. والاقرب فيه

10
00:03:04.850 --> 00:03:34.850
هو ضم التاء وفتح الصاد هكذا تسر بضم اوله وفتح ثانيه بوزن تزكوا بوزن تزكوا والتصرية معناه الجمع والتصفية معناها الجمع يعني هذا من الاحاديث التي سبق ان تعرضت لها عند الكلام على نوع من انواع الخيار وهو خيار التدليس لان التصرية هي نوع من التدليس حيث ان

11
00:03:34.850 --> 00:04:04.850
البائع يظهر للمشتري ان هذا يعني الضرع للابل او الغنم او البقر انه ضرع يعني مكتمل ممتلئ سر ذر ويتبين انه ليس كذلك لان الذي ان يكون بهذه الصفة المجتمعة الكبيرة انه تمت التصفية وهو جمع الحليب فيه فلم يحلب لاجل ان يغرر

12
00:04:04.850 --> 00:04:24.850
ويظهر للمشتري آآ انه آآ كما ذكرنا ممتلئ وهو ليس ليس كذلك ولذلك يقال بانه والحالة هذه صح البيع مع ثبوت الخيار ودليل صحة البيع ما جاء في اللفظ نفسه حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن ابتاعها يعني ومن اشتراها

13
00:04:24.850 --> 00:04:44.850
فهو بخير النظرين يعني له الخيار ان شاء ان يمضي وان شاء ان يفسخ البيع. بعد ان يحلبها لانه سيقوم بالحلب فيتبين قيل له انه هذا اللبن الموجود هو لبن في الحقيقة مصرات هو لبن تم جمعه لانه

14
00:04:44.850 --> 00:05:04.850
بعد ان ينفذ ما فيه من حليب يتبين آآ حقيقة هذا الظرح حيث سيجتمع فيه حليب على حقيقته من غير زيادة ولا ولا نقص ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا تبين له ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ان آآ رضيها امس

15
00:05:04.850 --> 00:05:24.850
وان سقط واعجبته على ما هي عليه امسك هذا المبيع وتم البيع كما هو وسقط الخيار عندئذ والا فانه يردها وصاعا من تمر. لماذا قلنا اخذ او رد معها الصاع من تمر؟ لانه قام بحلب شيء

16
00:05:24.850 --> 00:05:44.850
ان من اللبن وقد ذكرت حكمة التشريع في ذلك وان الاسلام يحفظ من كل احد حقه مع كونه قد اخطأ الا ان خطأ بالتصريح لا يعني اهمال حقه في اثبات اه اه يعني اه ما يستحقه مقابل الحليب الذي اه

17
00:05:44.850 --> 00:06:04.850
في حقيقة الامر يعود يعود آآ ملكه اليه. وقد جاء آآ اثبات الخيار آآ بهذا الحديث كما جاء هذا الخيار في آآ حديث آآ مسلم او رواية مسلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو بالخيار ثلاثة

18
00:06:04.850 --> 00:06:24.850
ايام وليس الامر مقصورا على الغنم كما جاء في هذا الحديث بل في الحديث الاخر كما في الصحيح في البخاري جاء بلفظ الابل غنم وانما ذكرت الغنم بل والابل كذلك لانها هي غالب غالب اه دوابهم ولذلك ذكرت او خرجت

19
00:06:24.850 --> 00:06:54.850
المخرج التغليب ولذلك يشمل الحكم ايضا البقر فكلها مما يجري فيها التسرية ومما يحرم فيها مثل هذا لانه نوع من الغش والتدليس ولذلك يثبت معه الخيار مما يدل كما ذكرنا على صحة البيع لان اثبات الخيار دال على ثبوت البيع اذ لو كان البيع

20
00:06:54.850 --> 00:07:21.200
غير صحيح اذ لو كان البيع غير صحيح لما كان لاثبات الخيار فائدة لان البيع غير غير منعقد هذا ما يتعلق تصرية باختصار وقد سبق آآ في الحقيقة الاشارة الى اه شيء اه منها والوقوف في يعني اه تلك الاحكام وانما اعدناها هنا

21
00:07:21.200 --> 00:07:51.200
ما يناسب المقام والمقال. وهنا اشير ايضا الى ان التقدير بالصاع من التمر. هذا تقدير اه منضبط يشمل القليل والكثير من الحليب لان الحقيقة تقديرها بحسب اه يعني بحسب حجم او وزن الحليب قد لا ينضبط وقد يتسبب في نوع من الخصومة. فالحليب قد لا يتمكن

22
00:07:51.200 --> 00:08:11.200
المرء من تقديره ثم انه قد يفسد آآ ويترتب عليه صعوبة ايضا تقدير آآ هذا الحليب وايضا الحليب تفاوت في آآ جودته وفي آآ كميته ولذلك كان التقدير مقاربا كان التقدير مقاربا وهو آآ

23
00:08:11.200 --> 00:08:41.200
منضبط واصعب من المعلوم انه يعني هو الة معرفة الحجم الصعب الة لمعرفة الحجم وتقديره يتفاوت وهو في الحقيقة يتراوح بين كيلوين وشيئا الى كيلوين ونصف متوسط ونصف بالمقاييس الحديثة تقريبا اه ما يكون من اه اه اوسط اه الطعام. هذا ما يتعلق

24
00:08:41.200 --> 00:09:01.200
هذا الحديث ننتقل بعده الى الحديث الاخر وهو حديث ابن عباس حديث ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تتلقى الركبان وان يبيع حاضر اللباس قال فقلت لابن عباس ما قوله حاضر

25
00:09:01.200 --> 00:09:21.200
قال لا يكون له سمسارا وقد تعرضنا بالامس للمراد بهذا الحديث وتكلمنا عن تلقي الركبان وان المقصود ليس الركبان فحسب بل كل من ورد من خارج آآ البلد الى السوق سواء كان راكبا او ماشيا ولذلك جاءت لفظة اخرى وهي

26
00:09:21.200 --> 00:09:41.200
تلقوا الجلب فمن كان قد قدم من خارج السوق وهو لا يعرف السوق آآ ويكون هذا غالبا لمن هم له ليسوا من المقيمين في البلد فانه لا يشرع عندئذ تلقيه ولا الشراء منه وقد قلنا بان هذا له اكثر من حكمة

27
00:09:41.200 --> 00:10:01.200
ها ومن تلك الحكم آآ ان هذا فيه نوع من الاضرار به لانه سيتم الشراء من آآ ربما بسعر اقل من سعر السوق بينما لو دخل الى السوق فقد تتبين له اسعار ويكون هناك طلب اكبر مما يترتب عليه البيع بسعر امثل كما ان

28
00:10:01.200 --> 00:10:21.200
ايضا هذا فيه نوع من الاضرار السوق نفسه. اذا المتلقي هو في الحقيقة يقوم بالاظرار في وقت واحد بطرفين بفرد وبمجتمع فاما اضراره بالفرد فكما ذكرت واما اظراره بالمجتمع فلان السوق عادة ما

29
00:10:21.200 --> 00:10:41.200
يكون في بيع هؤلاء الذين يقدمون عليه وهم لا يعرفون التعامل بالاسواق ولا الاسعار ربما قدموا خارج البلد هؤلاء اه اه يكون عندهم نوع من المرونة وربما يبيعون بسعر مقارب يتمكن الناس من الاستفادة من وراء

30
00:10:41.200 --> 00:11:01.200
والبيع بينما اذا كان الشراء من يعني من هو من اهل السوق فانه اه يظيق على على الناس ولذلك جاء في الحديث الاخر آآ النهي بل في الحديث نفسه النهي عن بيع الحاضر للبادئ لان البادية القادم من خارج

31
00:11:01.200 --> 00:11:21.200
ايضا البلدة يبيع بسعر فيه نوع من المرونة والتعاون وقد يزيد او آآ يعني ينقص بخلاف ما اذا كان الحاضر وهو من اهل السوق ومن اهل البلد فانه لن يبيع الا بسعر السوق فلذلك جاء في رواية اخرى دعوا

32
00:11:21.200 --> 00:11:41.200
الناس يرزق الله بعضهم من بعض. دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. والحقيقة هذا ان دل فانما يدل على عظمة هذا التشريق يعني ملاحظته لاحوال الناس ولدقائق الامور بما لا يمكن ان يتكرر في اي تشريع اخر

33
00:11:41.200 --> 00:12:01.200
وآآ يعني هذا ذكرته بالامس الاشارة اليه وبينت ان الفقهاء آآ يعني اختلفوا في اه ما يتعلق بحكم البيع اه عند اه هل هو باطل؟ اه اه كما ذهب بعض الفقهاء للنهي والنبي

34
00:12:01.200 --> 00:12:21.200
يقتضي الفساد ام هو جائز ان النهي يعود لامر خارج وهو الاظرار واستدل آآ هؤلاء وهم جمهور اهل العلم بعموم ادلة النصيحة وهذا نوع من النصح لهذا الذي قدم من خارج البلد لانه

35
00:12:21.200 --> 00:12:51.200
ايعرف كيف يتصرف ولا كيف يبيع ولا آآ يشتري والحقيقة بان القول يعني آآ بالتحريم واخذ النهي على ظاهره من غير ابطال للبيع وهو قول الجمهور قول والاصل في مثل تلك البيوع لا سيما التي آآ يعني آآ لم يكن النهي عائدا الى ذاته

36
00:12:51.200 --> 00:13:11.200
قيامها مع ما فيها من آآ اثم وآآ متى ثبت الغبن بالنسبة للبائع اللي هو البادي الذي قدم من خارج البلد فان له الخيار عند اذن او اذا ثبت انه تم يعني آآ البيع آآ بسعر

37
00:13:11.200 --> 00:13:31.200
سعر اقل من سعر السوق بفرق مؤثر فله عندئذ اه ان يطلب فسخ البيع واستعادة اه يعني اه آآ بضاعته التي باعها وكنت قد تكلمت بالامس ايضا على مسائل متعددة في في هذه آآ المسألة ولذلك يمكن

38
00:13:31.200 --> 00:13:57.250
يمكن ان ننتقل الان الى الحديث التالي وهو الحديث الذي لم نتناوله حديث ابي هريرة اه عندنا حديث عبد الله بن عمر نهى عن بيع حبل الحبلة نهى عن بيع حبل الحبلة

39
00:14:04.200 --> 00:14:32.500
يقول عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يتبايعه اهل الجاهلية. كان الرجل يتبايع او يبتاع الجزور الى ان تنتج الناقة ثم

40
00:14:32.500 --> 00:14:56.850
تنتج التي في بطنها  نهى عن بيع حبل الحبلة هكذا بفتحتين حبل الحبلة وكان بيعا يبتاعه او يتبايعه اهل كان الرجل يبتاع الجزور الى ان تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. هذا الحديث

41
00:14:56.850 --> 00:15:24.100
فيه معنى اولا قوله حبل الحبلة. ما المراد بحبل؟ الحبلة؟ حبل الحبلة يراد بالحبل هو الحمل. يراد بالحبل الحمل والحبلة جمع حابل وهي الحامل من النوق ونحوها اه مثل اه قولنا كاتب كتبه

42
00:15:24.200 --> 00:15:44.200
كاتب كتبه وهو النتاج وله عدة آآ معاني ذكر اهل آآ الحديث عدة تفسيرات المراد هنا حبل الحبل من هذه التفسيرات التفسير الذي ذكره المؤلف وكان بيعا يتبايعه اهل الجاهلية كان الرجل

43
00:15:44.200 --> 00:16:04.200
يبتاع الجزور الى ان تنتج الناقة ثم تنتج التي في آآ بطنها وهذا هو تفسير راوي الحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه ومعناه انه يبيع يبيع صاحب هذه الناقة الحامل يبيع بثمن

44
00:16:04.200 --> 00:16:26.850
مؤجل يبيع الناقة او ما في بطن الناقة بثمن مؤجل الى ان تلد الناقة ما في بطنها ثم تلد التي ولدتها فهو لا يبيع الحبل الحمل الموجود في الناقة فقط لا وانما يبيع نتاج النتاج

45
00:16:26.850 --> 00:17:01.000
يبيع ما ما يلده الحمل بعد ولادته. وعند ذاك يتم تسليم الثمن فلذلك كان في هذا البيع غررا وجهالة كان بيعا ممنوعا لانه لا يعلم في حقيقة الامر اولا هذا ستلد هذه الناقة. وثانيا متى يلد ما في بطنها؟ يعني ان كان يعلم انها ستلد مثلا بعد

46
00:17:01.000 --> 00:17:16.400
شهر او شهرين او ثلاثة طيب ما في بطنها متى سيحمل ثم يلد لانك تتكلم انت الان عن الحفيد. ما تتكلم عن الولد نفسه. وهذا البيع كان موجودا في الجاهلية. وهذا تفسير راوي الحديث

47
00:17:16.400 --> 00:17:36.400
وهو من التفاسير المعتمدة في آآ يعني هذا الباب. من التفاسير ايضا ما جاء عن ابن عمر كذلك رضي الله تعالى عنه بان المراد شراء الناقة ثم تأجيل ثمنها ثم تأجيل ثمنها الى ان تنتج

48
00:17:36.400 --> 00:18:01.400
تيجي الناقة ثم تحمل التي انتجتها التي انتجتها هناك تلد وهنا اه يعني يكون الثمن عند حمل اه الناقة او حمل النتاج الذي هو في بطني الذي هو في بطن الناقة. وهناك تفسير ثالث يتعلق بولد الناقة نفسه. يتعلق بولد يعني ان يبيع

49
00:18:01.400 --> 00:18:21.400
ما في بطن الناقة. وكل هذه التفاسير تعود الى ما يسمى بالغرر. وهو الجهالة وهي جهالة مؤثرة هنا لانه لا يدرى في الحقيقة ما في بطن هذه الناقة ما يكون اي شيء يكون وفي حال الربط بولد ولد الناقة

50
00:18:21.400 --> 00:18:41.400
فانه ايضا ينضاف الى الجهالة بالمثمن نفسه وبالمبيع ينضاف اليه الجهالة بالاجل. لانه ربط الثمن ايضا بهذا الاجر الذي لا يدرى الذي لا يدرى متى اه يكون ولذلك اه يقال بان انه يعني اه

51
00:18:41.400 --> 00:19:01.400
هذا آآ البيع هو من البيوع الجاهلية سواء ربطنا هذا بنتاج النتاج يعني بولد الولد متى يكون آآ او متى يولد وعندئذ يستحق الثمن او ربطناه وهذا طبعا تفسير الراوي ابن عمر كما في الحديث نفسه الى ان تنتج الناقة

52
00:19:01.400 --> 00:19:21.400
ثم تنتج التي في بطنها وهو من اشهر التفاسير اوجهها لكون الراوي اعلم بما روى او ذكرنا انه هو بيع الحمل الذي في بطن الناقة حبلي الحبلة يعني حمل الناقة آآ او النوق الحوامل

53
00:19:21.400 --> 00:19:41.400
وهذا آآ التفسير في الحقيقة ذكره آآ ابو آآ عبيدة معمر ابن المثنى وكذلك ذكره ابو عبيدة القاسم بن سلام وغيرهم من اهل اللغة رجحه النووي من جهة كونه اقرب للغة

54
00:19:41.400 --> 00:20:01.400
والحقيقة انه يعني يمكن ان يكون المعنى هو جميع هذه الصور لان المقصود من النهي هو قرار وهذا يتحقق اه اه في هذه الصورة وفي تلك وهو قائم على اه اصل النهي عن بيوع الغرب كما في حديث ابي هريرة ان النبي

55
00:20:01.400 --> 00:20:21.400
الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. هذا آآ اذا الحديث آآ المتفق عليه واللفظ هنا للبخاري يؤخذ منه النهي عن بيع الغرر يؤخذ منه النهي عن بيع الغرر سواء كان الغرر في الثمن

56
00:20:21.400 --> 00:20:41.400
او كان الغرر في المثمن او كان الغرر في الاجل. او كان الغرر فيها آآ كلها فانه عندئذ يكون يكون ممنوعا وان يترتب على هذا النهي فساد البيع. فهو ممنوع محرم كما ان البيع فاسد. لان النهي

57
00:20:41.400 --> 00:21:01.400
عودوا الى ذات المنهي عنه فالمنهي عنه اه او شرطه غير موجود هنا العلم مثلا بالمثمن او العلم بالاجل وهو من البيع غير متحقق فلما كان النهي عائدا اليه كان هذا مؤثرا في حكمه فالله جل وعلا يقول يا ايها الذين امنوا

58
00:21:01.400 --> 00:21:21.400
اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه فيشترط بالاتفاق ان يكون الاجل مسمى كما ان العلم بالثمن والمثمن اذا هو شرط متفق عليه مجمع آآ عليه بين اهل العلم او عند اهل العلم لان ذلك في

59
00:21:21.400 --> 00:21:41.400
الامر يتحقق معه الرضا والله جل وعلا يقول يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن منكم النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما البيع عن تراض ولا يتصور الرضا مع الغرر لان الجهالة لا تكون

60
00:21:41.400 --> 00:22:01.400
الصورة الكافية بالنسبة للشخص ولا المعرفة اللائقة يعني اتخاذه القرار واقدامه على الشيء لانه مجهول آآ بالنسبة له كما ان هذا آآ يعني وجود الجهالة هي كما ذكرنا من الغرر الممنوع

61
00:22:01.400 --> 00:22:21.400
والمتفق على تأثيره في صحة البيع بحسب الشروط التي تقدمت الاشارة اليها من كونه كثيرا واصلا في العقد ومما لا تدعو اليه الحاجة العامة وقائما او وموجود في عقود المعارضات وهذا كله مما سبق

62
00:22:21.400 --> 00:22:41.400
لانه هو الاشارة آآ اليه. وهذا يقودنا الى قضية وهي انه كل مكان في حقيقة الامر من البيوع التي آآ هي آآ قائمة على جهالة او آآ يعني نوع من آآ عدم العلم او نقصان آآ

63
00:22:41.400 --> 00:23:01.400
التصور بالنسبة للبائع او المشتري فانه لا يجوز المضي فيها ولذلك ينبغي سواء كان ذلك في بيوع العقارات او في بيوع السيارات او في غير ذلك من انواع البيوعات ان يكون الوصف واضحا اذا لم تكن السلعة حاضرة فلا اقل

64
00:23:01.400 --> 00:23:18.950
من ان يكون الوصف كافيا في بيان حقيقة هذه السلعة واوصافها وما كل ما يؤثر في ثمنها كل ما يؤثر في ثمنها فانه لابد من المعرفة به يعني مثلا لو كان لو كانت ارض

65
00:23:19.100 --> 00:23:39.100
من الاراضي فيجب ان يعرف آآ يعني اطوال هذه الارض ما يكفي ان يقال والله انا بعتك ارض مساحتها الف متر؟ لا وان انما طولها آآ مثلا مئة متر عرضها خمسين آآ متر آآ تتكلم ايضا عن شوارعها

66
00:23:39.100 --> 00:23:59.100
يحدها شارع وعرظ هذا الشارع كم؟ اذا كان الشارع عرظه قليل يختلف عما اذا كان عرظه كثير اه ايظا تتكلم اه عن موقع هذه الارض الجغرافي في اي مكان كل هذا له اثر في معرفة السلعة فيجب ان يبين والا يخفى

67
00:23:59.100 --> 00:24:19.100
ومثله كذلك لو كانت سيارة فيجب ان توصف وصفا كافيا كاملا دافعا للجهالة ولذلك يقال بانه بيع ما يسمى الان آآ يعني صور من المعادن ونحوها التي تجري عليها عقود مرابحات وتمويل وفي الحقيقة غير معروفة غير معروفة لدى الناس

68
00:24:19.100 --> 00:24:39.100
وغير موصوفة وصفا كافيا هذا من بيوع الغرر فمتى انتفت الجهالة عنها وكان الوصف فيها كافيا تم قبضها حقيقة فانه عندئذ آآ يعني يصح آآ بيعها ولكل حالة حكمها اللائق

69
00:24:39.100 --> 00:24:57.750
بها بعد ذلك ننتقل الى آآ حديث آآ ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع

70
00:25:00.300 --> 00:25:20.300
هذا هو الحديث حديث عبد الله ابن عمر والحديث المتفق عليه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاح نهى البائع والمبتاع او البائع والمشتري كما في هذا اللفظ. قبل ان ندخل في الحديث هنا نهي عن بيع

71
00:25:20.300 --> 00:25:44.650
حتى يبدو صلاحها. بمعنى ان بيع الثمرة قبل بدو الصلاح ممنوع. طيب لو سألتك يا شيخ لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بسم الله الرحمن الرحيم. لا لا منفعة فيها ولا انها قد تتلى. احسنت جميل. اذا الان ندخل

72
00:25:44.650 --> 00:26:08.150
الى آآ هذا الحديث من خلال الحكمة الحكمة حكمة النهي. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى هنا عن بيع الثمرة حتى يبدو وصلاحها نهى البائع والموت البيع او البيع والمشتري هذا من البيوع المنهي عنها وهو قائم على اصل ايظا عظيم

73
00:26:08.150 --> 00:26:39.250
وهذا الاصل هو حفظ اموال الناس من آآ الاتلاف والاهدار والضياع وهو ايضا فقائم على آآ النهي عن الغرر كما آآ تقدم ولذلك يقال بان بيع الثمرة آآ قبل بدو الصلاح بيع الثمرة قبل بدو الصلاح كما ذكر الاخ اولا لا منفعة فيه وثانيا آآ

74
00:26:39.250 --> 00:26:59.250
هو في حقيقة الامر يترتب عليه ربما كثير من الافات. يعني الثمرة انما يستفاد منها آآ اه اذا بدا صلاحها اه فبيعها الان لا منفعة فيه. كما انه قد يترتب على هذا ان تتلف فتصيب

75
00:26:59.250 --> 00:27:33.500
عاهة مم فلا يكون لها آآ ايضا قيمة فيذهب المال بالكلية ولذلك كان النهي هنا آآ يعني آآ مقتضيا عند الفقهاء للفساد مقتضيا للفساد فاي بيع كان لثمر قبل بدو صلاحه فهو بيع غير صحيح وممنوع شرعا اولا محرم شرعا وثانيا آآ

76
00:27:33.500 --> 00:27:53.500
ادخلوا معه العقد فلو شخص باع ثمر عنده في بستان ولا في مزرعة وهي قد ابرت لكن لم يبدو صلاحها بعد فانه الحالة هذه لا يصح البيع ولا ولا آآ ينعقد وانما يستثنى من هذا آآ

77
00:27:53.500 --> 00:28:13.500
المسألة الاولى ما لو باعها قبل بدو صلاحها بشرط القطع. قال انا ابيعك الان الثمر هذا آآ واشترط في بيعه آآ الثمر سواء كان تمرا او او غير ذلك اشترط ان يقطع

78
00:28:13.500 --> 00:28:43.500
الحال والا ينتظر آآ الى ان يبدو الصلاح. لماذا؟ قالوا لان اشتراط فالقطع في هذه آآ الحالة آآ يعني تندفع منه العلة التي كان عنها وهي خوف العاهة. ولذلك ابن عمر لما سئل في رواية البخاري وهو الراوي لهذا الحديث فقيل كان

79
00:28:43.500 --> 00:29:03.500
فاذا سئل آآ عن صلاحها يعني متى يكون؟ قال حتى تذهب العاهة حتى تذهب عاهته يعني حتى يكون امنا منه العاهة وبذلك يقال بانه البيع بيع الثمر قبل وضوء الصلح بشرط القطع في الحال والا ينتظر آآ

80
00:29:03.500 --> 00:29:23.500
آآ زمن يمكن آآ من خلال انتظار آآ ان ترد عليه العاهة هذا القول كما في حديث آآ اه انس رضي الله اه تعالى عنه اه الحقيقة انه اه وجيه لانه كما ذكرنا تندفع به العاهة

81
00:29:23.500 --> 00:29:43.500
ولذلك في حديث انس وهو الحديث التالي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى. قيل وما تزهى؟ قال حتى او تصفر. قال ارأيت اه اذا منع الله اه كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا منع الله الثمر بما يستحل

82
00:29:43.500 --> 00:30:03.500
او يستحق احدكم مال اخيه فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان العلة ان العلة انه قد يصيب هذه ثم رعاها من السماء اذا منع الله الثمر يعني من ان تصلح بما يستحق احدكم مال اخيه. فاذا كان بشرط القطع في الحال فان هذه العلة لا

83
00:30:03.500 --> 00:30:23.500
ترد يبقى عندنا حكمة اخرى لا زالت قائمة وهو ما ذكره قبل قليل اخي من انه لا منفعة فيه فيقال بان ان هذا ربما يعني لا ينطبق في كل حال بمعنى ان بعض الناس يمكن يكون

84
00:30:23.500 --> 00:30:43.500
في هذه الحالة فيه منفعة. ممكن يستخدم مثل هذا الثمر آآ مثلا للبهائم. آآ او يستخدمه في اي استخدام ام اخر فينتفع به. فلذلك يقال بان العلة التي يدور معها الحكم وجودا وعدما هو آآ

85
00:30:43.500 --> 00:31:03.500
جود العاهة او خوف العاهة خوف التلف فاذا امن ذلك جاز البيع كما في آآ بيع الثمرة قبل ابو دو صلاح بشرط القطع وهذا هو قول جمهور اهل العلم جمهور اهل العلم خلافا لمن منع مطلقا سواء

86
00:31:03.500 --> 00:31:23.500
كان ذلك بشرط القطع او لم يكن والحق ان القول بشرط القطع وهو مذهب الجمهور فيه جمع اين الادلة؟ وهنا يا اخوة اشير الى آآ يعني آآ قضية مهمة في آآ النظر آآ في النصوص الشرعية

87
00:31:23.500 --> 00:31:46.550
فمن الفقهاء من يأخذ بالظاهر بظاهر النص دائما ومنهم من يأخذ بالمعنى وكما اشار بن دقيق العيد القول في هذا يعني المذهب والمنهج ليتم اه اه الاخذ بالظاهر اه اه وهو الاصل ما لم يكن للمعنى ظهور

88
00:31:46.550 --> 00:32:06.550
نورا بينا ما لم يكن للمعنى ظهور بين فاذا كان للمعنى ظهور وبيان فانه عندئذ ينكر لهذا المعنى ان الى الظاهرة او يخصص العموم الذي الذي فيه كما عندنا هنا مثلا الظاهر النهي العام عن بيع الثمار نهى عن بيع

89
00:32:06.550 --> 00:32:26.550
ثمار حتى يبدو صلاحها لكن اذا اذا نظرنا الى النصوص كما في حديث انس التالي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ارأيت اذا منع الله الثمرة بما يستحق احدكم مال اخيه اشار عليه الصلاة والسلام الى العلة وهذه الاشارة تعني انه متى انتفت

90
00:32:26.550 --> 00:32:52.600
هذه العلة جاز البيع كما شرط القطع وهو الصورة الاولى التي يجوز فيها بيع الثمار قبل وضوء صلاحها. الصورة الثانية ان يكون الثمر ان يكون بيع الثمر قبل بنو صلاحه ليس مقصودا بالعقد اصالة. يعني ليس العقد قائما عليه آآ

91
00:32:52.600 --> 00:33:20.350
معقودا لاجله وانما العقد على النخل او على الشجر ودخل الثمر فيه تبعا جاء شخص الى مزرعة واشترى ما فيها من نخل اشترى ما فيها من نخل وهذا النخل فيه ثمر والثمر لم يبدو صلاحه بعد

92
00:33:20.550 --> 00:33:50.650
فعندئذ يكون الثمر سابعا في العقد غير مقصود فيه ابتداء لان العقد على النخل ففي هذه الحالة يجوز بيع الثمن قبل بدو صلاحه. ايش الدليل على هذا الدليل وعامل من الاخوة والاخوات والمشاهدين والمشاهدات ان يتأملوا فيه

93
00:33:50.650 --> 00:34:14.700
ويركز في الاستنباط  من هذا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا قد ابرت فثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتاع من باع نخلا قد ابرت يعني قد لقحت. الان النخل قد ابر ثمره لقح. طيب هل

94
00:34:14.700 --> 00:34:32.800
التلقيح يعني انه بدا صلاحه لا يعني ذلك لا يعني ذلك ومع ذلك قال من باع نخلا قد ابرت يعني ثمرتها آآ فايش الحكم من باع نخلا قد ابرت فثمرتها لمن

95
00:34:32.850 --> 00:34:54.250
للبائع ليش ثمرتها للبائع؟ لانه هو الذي اضبرها فهو احق بها هو اللي تعب فيها. ولذلك شوف كيف الدقة وكيف لتطييب النفوس وحفظ الحقوق بما انه اشتغل عليها حتى لو باعها يعني تصلح بعد شهر او شهر

96
00:34:54.250 --> 00:35:12.350
لا يعني هذا ان تذهب عليه بل هو احق بها ولذلك قال فثمرتها للبائع الذي لقحها وهو اهل واحق بها قال النبي صلى الله عليه وسلم وهنا الشاهد قال الا ان يشترط المبتاع

97
00:35:12.800 --> 00:35:37.150
الا ان يشترط يعني لو جاء المبتع اللي هو المشتري اشترى النخل وقال باني اشتري هذا النخل واريد معه الثمر الذي واريد معه الثمر ترى الذي لقحته. لان الثمر الذي لقحه البائع قلة لمن؟ الاصل انه للبائع. لكن لو جاء المشتري وقال الثمر هذا انا

98
00:35:37.150 --> 00:35:57.150
انه يكون مع النخل مع ان الثمر ملقح ولما يبدو صلاحه بعد مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا ايش؟ جو فقال الا ان يشترط المبتع فلو اشترط المبتاع ان يكون الثمر الذي ابر. ولاحظ ابر

99
00:35:57.150 --> 00:36:17.150
اه ولم يبدو صلاحه ان يكون من نصيبه داخلا في العقد مع النخل نفسه فان له ذلك سبحان الله كيف جاز مع انه لم يبدو صلاحه وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر وغيره عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها

100
00:36:17.150 --> 00:36:37.150
قال لك لان النهي عن بيع الثمار قبل ان يبدو وصلاحها فيما اذا جاء الشخص واشترى الثمر فقط. وقال انا اريد الان التمر والتمر هذا مؤبر لكنه لم يبدو صلاحه بعد. لم يحمر او يصفر. لم ينضج بعد. فيقال في هذه الحالة

101
00:36:37.150 --> 00:36:57.150
لا يجوز البيع هنا لانه قد ترد عليه العاهة ويتلف فيذهب عليك ما دفعت فتتظرر وتقع عند اذن والشحناء ويذهب عليك مالك من غير وجهه حق لكن انت جيت واشتريت النخلة اشتريت النخلة ثم لما اشتريت النخلة

102
00:36:57.150 --> 00:37:17.150
قلت هذا الثمر الذي قد ابر عليها اريده معها لانك لو ما اشترطته سيذهب للبائع هو الذي لقحه فقال لك في هذه الحالة يجوز لماذا؟ لانه وقع ايش؟ وقع تبعا لانه وقع تبعا وقد قال اهل العلم

103
00:37:17.150 --> 00:37:40.950
في قاعدة نفيسة عظيمة يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها. ويثبت تبعا عن ما لا يثبت استقلالا ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا ولذلك يقال آآ في هذا الحديث انه بيع الثمر قبل بدو صلاحه انما يجوز في مثل

104
00:37:40.950 --> 00:38:00.950
لتلك الصورتين بشرط القطع والصورة الثانية فيما اذا كان تابعا وليس اصلا في العقد تابعا للنخل اشترطه المشتري. وهذا يعني هو الذي يمكن ان يقال بانه يجمع بين آآ النصوص

105
00:38:00.950 --> 00:38:22.850
هو التوسط وهو الذي يتحقق ايضا به المقصود وتحفظ به الحقوق. لكن قوله حتى يبدو صلاحها ما ضابط بدو؟ بدو اه الصلاح البدو هنا هو الظهور فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل حتى يكتمل صلاحها

106
00:38:22.900 --> 00:38:44.700
وانما قال حتى يبدو ومعنى هذا انه بمجرد بداية الصلاح وظهور به يجوز البيع يجوز البيع لكن هل يعني هذا يا اخوة انه يجب ان يبدو الصلاح في كل ثمن النخلة

107
00:38:45.000 --> 00:39:08.450
او في كل ثمر الشجر اولى ظاهر الحديث  آآ ان بدو الصلاح في بعظ الثمر كاف في جواز بيع سائر الثمر من الجنس نفسه بمعنى لو شخص عنده مزرعة هذه المزرعة فيها

108
00:39:08.450 --> 00:39:36.000
آآ تمر وفيها عنب وفيها آآ رمان وفيها غير ذلك من انواع الثمار فبدا الصلاح  في نوع من الثمر التمر التمر اللي عنده عنده ما يسمى بالسكري وعنده الخلاص وهذه أنواع من التمر عنده ما يسمونه بنبتة علي

109
00:39:36.100 --> 00:39:56.100
ولكنه انما بدا الصلاح في السكري فقط. في السكري فقط فقالوا اذا بدا في جنس منها شمل كل ما في هذه المزرعة من انواع هذا الجنس. يعني يشمل الخلاص ويشمل نبتة

110
00:39:56.100 --> 00:40:26.100
ويشمل السكري وغيرها من انواع التمر هذا لان ضاع الجنس الواحد يتقارب طيبها وتتلاحق. لكن العنب ليس له صلة. لانه جنس اخر اذا عند آآ الكلام على بدو الصلاح ما نقول انه اذا بدت آآ اذا بدا صلاح ثمرة فان

111
00:40:26.100 --> 00:40:50.450
كل البستان والمزرعة يجوز بيع ثمنه ولا نقول اذا بدا صلاح ثمرة فانه لا يجوز الا ان يباع ما كان من نوعها ها سكري سكري فقط وانما نتوسط. فنقول اذا بدأ صلاح ثمرة فانه يجوز بيع كل جنس

112
00:40:50.450 --> 00:41:17.250
من الثمار ولو كانت انواعا مختلفة  والجنس اسم يشمل انواعا اسم يشمل انواعا كما قلنا التمر يشمل الانواع التي ذكرت قبل قبل قليل وهذا القول هو آآ قول المالكية وآآ الشافعية ومذهب الشافعية والمالكية وهو ايضا قول عند

113
00:41:17.250 --> 00:41:42.200
الحنابلة لما ذكرنا من انواع الجنس الواحد تتلاحق وتتقارب في الطيب فيما جرت به العادة وهو فقول وجيه لكن السؤال الاخر هو ما اه ظابط اه اه الصلاح في الثمر الذي بدا فيه الصلاح

114
00:41:42.950 --> 00:42:08.400
كيف اعرف الصلاح واميزه؟ يقال بان بدو الصلاح في كل ثمرة بحسبها فمن الثمر ما يكون بدو الصلاح فيه ان يحمر او يصفر من الثمر ما يكون بدو الصلاح فيه ان يحمر او يصفر كما في التمر مثلا. ومن الثمر ما يكون بدوء الصلاح

115
00:42:08.400 --> 00:42:28.950
في ان يسود كما في العنب الملون اما العنب الذي لا يتلون فظهور الصلاح وبدوه فيه يكون بان يتموه حلوا. لان العنب فيهما مالح فمتى كان الماء حلوا فانه عندئذ نعرف بانه قد بدأ

116
00:42:29.000 --> 00:42:49.000
قد بدأ صلاحه. الحب مثلا احيانا يكون بدو الصلاح ليس باللون ولا بالطعم وان انما يكون بالاشتداد. وفي الحب اذا اشتد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود

117
00:42:49.000 --> 00:43:09.000
عن بيع الحب حتى حتى يشتد. ولذلك يقال انه كل ثمرة اه بحسبها والظابط في هذا ان تكون قد امنت من العاهة كما قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه حتى تذهب عاهته وهذا يعود الى نضج تلك

118
00:43:09.000 --> 00:43:29.000
اه الثمار وصلاحيتها ولذلك جاء في اه يعني الفاظ اه متعددة ما يشير الى تفاوت سلاح حتى تزهى حتى تحمر وفسرت بانها تحمارا او تصفار يعني تحمر او تصفر وفي العنب حتى آآ يسود

119
00:43:29.000 --> 00:43:51.200
وفي الحب حتى اه يشتد وهكذا من ما اه اشار اليه اهل العلم في اه معنى الصلاح وهنا اشير الى فائدة اختم بها الكلام على هذا الحديث وهو ان قوله عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمار حتى

120
00:43:51.200 --> 00:44:10.750
ايبدو صلاحها دال على ان من الغرر من الغرر ما يكون مغتفرا كيف من الغرر ما يكون مغتفرا؟ هنا سيكون ثم غرر. لانه لما يقول حتى يبدو صلاحها فلربما لم آآ

121
00:44:10.750 --> 00:44:30.750
يعني يتحقق الصلاح في باقي ثمرة النخلة نفسها او في باقي ثمن البستان نفسه. ربما ترد العاهة لان الصلاح وامن العاهة انما كان في بعض الثمر لا في كلها بناء على ما تقرر قبل قليل من ان صلاح بعض

122
00:44:30.750 --> 00:44:50.750
حظي ثمري البستاني من الجنس نفسه كاف في جواز بيع سائر الثمر من الجنس فضلا عن ان يكون من النوع نفسه لانه قد يصلح بعض النوع ويتأخر الصلاح عن النوع او باقي آآ يعني آآ هذا النوع

123
00:44:50.750 --> 00:45:10.750
نفسه او عن باقي الجنس نفسه كما تقدم قبل قليل هذا يرد عليه الغرر وقد تقع عليه العاهة وقد لا يسلم من الافة. ومع ذلك اجازه الشارع وهو غرر لماذا؟ قالوا لان هذا مما

124
00:45:10.750 --> 00:45:37.100
ادعو اليه الحاجة العامة ومما يترتب على منع البيع فيه مشقة آآ تدفع مثلها الشريعة فالمشقة تجلب التيسير كيف؟ لو اشترطنا يا اخوة ايها المشاهدون ايضا والمشاهدات وقلنا بانه لا يجوز بيع الثمر حتى يكتمل صلاحه معه

125
00:45:37.100 --> 00:45:57.100
النبي صلى الله عليه وسلم ما قال حتى يكتمل ولذلك مهم جدا ان آآ تنظر الى النصوص آآ سواء كانت هذه النصوص عبارة عن نقل الراوي او آآ من مقوله عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث نهى فهو نقل من الراوي لكن ايضا الرواة لديهم من الدقة

126
00:45:57.100 --> 00:46:27.100
والتمييز ما يجعل مثل تلك المنقولات آآ ان يعني الحديثية فيها معان اه تتفاوت باختلاف اللفظ وتغييره. فلما نقول حتى يكتمل الصلاح ولا يكفي بدو الصلاح معناته ان شارع او البيع يمكث ينتظر اه حتى يكتمل صلاح البستان وهذا يترتب عليه مفاسد من هذه

127
00:46:27.100 --> 00:46:47.100
فاسد انه ربما آآ يعني يفسد آآ ما كان آآ ناضجا طيبا لانه تأخر آآ بيع تأخر مضج البعض وربما لا ينضج كامل الثمر ولا يبدو الصلاح في كل البستان فيعني هذا الا يبيع شيئا منه وهذا كما

128
00:46:47.100 --> 00:47:12.650
ذكرنا آآ فيه مشقة كبيرة. ولذلك الحاجة العامة داعية الى التيسير والى الاستثناء. ولذلك كما قال شيخ الاسلام انه احيانا مفسدة منع البيع مع وجود غرر فيه آآ اعظم من مفسدة تجويز البيع مع الغرار. لو منع هذا

129
00:47:12.650 --> 00:47:32.650
تبع لي لو منع مثل هذا البيع ترتب عليه مشقة كبيرة ومفسدة على الناس هي اعظم من ان يجاز مع احتمال آآ ورود العاهة او الافة في وجود الغرر فيه كما ذكرنا. هذا ابرز ما يتعلق بهذا الحديث. وللحديث بقية ان شاء الله تعالى نواصل آآ الكلام

130
00:47:32.650 --> 00:47:48.500
اما فيه في الحلقة القادمة شكرا لكم ايها الاخوة. شكرا لكم يا من انتم وراء الكاميرا والتصوير. شكرا للمشاهدين والمشاهدات اسأل الله جل وعلا لجميع العلم النافع. وصلى الله وسلم على محمد