﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فحياكم الله ايها الاخوة والاخوات حياكم الله في كل مكان وفي كل زمان اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم شرح

2
00:00:20.050 --> 00:00:38.650
كتاب البيوع من احاديث عمدة الاحكام ضمن سلسلة الاكاديمية الاسلامية المفتوحة بقناة المجد العلمية وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وشكر الله كل من اسهم في نشر العلم الشرعي علمه وتعلمه

3
00:00:38.750 --> 00:00:58.750
اهلا بالاخوة هنا ايضا في مكان آآ عقد هذا الدرس حيث تصور تلك الدروس. كنا اخذنا في الدروس السابقة اه في اخر المطاف ما يتعلق بالربا وذكرنا الاحاديث والانواع المشتملة على الربا والتطبيق

4
00:00:58.750 --> 00:01:18.750
ايضا المعاصرة التي يحتاجها الناس اه في مثل هذا الزمان ثم نقف اليوم مع ايضا عقد من العقود في الشرعية المهمة وآآ قضية من قضايا البيوع والمعاملات التي يحتاجها الناس خاصة في مثل هذه الازمان

5
00:01:18.750 --> 00:01:38.750
وذلك في حديث عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من من حديد والشاهد وهو الموضوع المقصود في الحديث هنا ما يمكن ان آآ نقول

6
00:01:38.750 --> 00:01:58.750
انه عقد الرهن. عقد الرهن. وهذا يستدعي ان نقف مع عقد الرهن حيث تعريفه وحكمه وآآ ما يتصل به من احكام من خلال الحديث المذكور بين آآ يدينا هنا. اولا الرفض

7
00:01:58.750 --> 00:02:18.750
في اللغة هو الثبوت والدوام وهو في الاصطلاح آآ جعل مال توثقة بدين يستوفى منه او من ثمره او ومن ثمنه اذا تعذر الاستيفاء من ذمة الغريب. او بعبارة اخرى الرهن هو توثيقة دين توثيقة دين

8
00:02:18.750 --> 00:02:38.750
وهو ما يكون في الذمة آآ من مطلوب توثيقة دين بعين العين هو آآ العين المرهونة نفسها سواء كانت كانت عقارا او كانت سيارة او كانت آآ ذهبا او فضة او آآ نحو ذلك من الاعيان

9
00:02:38.750 --> 00:03:03.250
التي لها قيمة. توثقة دين بعين يمكن استيفاءه منها يعني يمكن ان يستوفى الدين من هذه العين التي وثقت وحجزت لصالح الدائن يمكن استيفائه منها او من او من ثمنها. هذا التعريف يذكره الفقهاء الحنابلة وهو تعريف جيد يؤدي

10
00:03:03.250 --> 00:03:29.900
مقصود اذا مدار وقصد عقد الرهن قائم على التوثيقة ولكل عقد قصد ولكل عقد قصد ومعرفة القصور في العقود مهمة جدا لان بها ايضا يمكن ضبط الشروط. فالقاعدة ان كل شرط خالف قصد العقد فانه باطل مبطل للعقد. كل شرط

11
00:03:29.900 --> 00:03:49.900
خالف قصد العقد فانه باطل مبطل للشرط كما بينا في حلقة عن الشروط في البيع وذكرنا من آآ ما يتصل بالرهن فيما لو رهنه يعني المدين الان جاء الى الدائن وقال اريد منك ان

12
00:03:49.900 --> 00:04:17.600
يعني تبيعني اه سلعة ولكن الثمن مؤجل. او اريد منك ان تقرضني وارهنك سواء كان في البيع المؤجل او في القرض ارهانك مثلا بيتي هذا وهذا كثير الان في تعاملات الناس مع البنوك على سبيل المثال تجده ربما يأخذ من البنك مبلغا سواء كان هذا المبلغ عبارة آآ

13
00:04:17.600 --> 00:04:37.600
اه عن اه يعني يأخذ من من من البنك في حقيقة الامر تمويلا ثم يقوم البنك برهن عقار العميل نفسه وعادة ما يكون هذا لنفس العين التي قام العميل او الشخص بشرائها من قبل البنك. تريد ان تشتري بيت

14
00:04:37.600 --> 00:04:56.150
ستذهب الى البنك وتقول للبنك اشتروا لي هذا البيت انت لا تملك ثمن هذا البيت فيقوم البنك عندئذ بشراء البيت لك من صاحبه ثم اه اه يبيعه عليك لكن يرهنه. بحيث انك لا تستطيع

15
00:04:56.150 --> 00:05:16.150
ان تبيع هذا البيت حتى تسدد للبنك قيمته. اذا آآ الرهن بهذه الصورة دوروا على التوثيق فلو ان شخص رهن بيته لدائن يطلبه مبلغا من المال يمكن ان يستوفى هذا المبلغ

16
00:05:16.150 --> 00:05:40.200
من البيت عند بيعه فانه لا يسوغ عندئذ ان يقول ارهنك هذا البيت بشرط الا تستوفي منه. او والا يكون هو محل توثيق ديني عندئذ يكون الشرط خالف مقصود العقد لان مقصود العقد هو التوثقة مقصود العقد هو امكانية الاستيفاء عند تعذر سداد او الوفاء بالدين

17
00:05:40.200 --> 00:06:00.200
فاذا كان ذلك كذلك فان الشرط باطل والعقد باطل لان الرهن في هذه الحالة لم ينعقد اذ ان الرهن او العقد اصبح كما قال شيخ الاسلام لغوا لا فائدة من وراءه. ومثل هذا ما يصنع

18
00:06:00.200 --> 00:06:20.200
او بعض الناس من انه ممكن يبيع السلعة ويقول بشرط الا تتملكها. فالاصل والقصد من البيع هو التملك ولذلك هذا الشرط مبطل للعقد. شرط باطل مبطل العقد وهذا النوع الوحيد من الشروط الذي اتفق الفقهاء على

19
00:06:20.200 --> 00:06:40.200
انه باطل مبطل العقد واختلفوا فيما عدا ذلك من جهة ابطال العقد على اقوال ذكرناها في تلكم اه الحلقة لمن شاء الاستزادة. اذا هذا ما يتعلق بالرهن من جهة تعريفه توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها او من او

20
00:06:40.200 --> 00:07:00.200
ومن ثمنها حكمه الرهن جائز وهو مشروع اه وقد دل على مشروعيته الكتاب والسنة والاجماع آآ بل والقياس كذلك فاذا الادلة المتفق عليها جميعها قد دلت على مشروعية الرهن وكونه جائزا

21
00:07:00.200 --> 00:07:20.200
ومن ذلك قوله تعالى وان كنتم على سفر وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة وذلك في اية الدين في اية الدين في سورة آآ البقرة يا ايها الذين امنوا اذا تدينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. الاية

22
00:07:20.200 --> 00:07:40.200
وفيها قوله آآ تعالى وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوظا وفيه دلالة على مشروعية الرهن وصف له بالقبظ وهو امكن ما يكون الرهن اذا قبظ وعندئذ يكون لازما وسيأتي ان شاء الله تعالى الحديث عند

23
00:07:40.200 --> 00:08:00.200
هذه الاية وايضا النبي صلى الله عليه وسلم رهن ذراعه كما في الحديث الذي بين يدينا من حديث ابي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند آآ يهودي وقد اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا درعا من من آآ حديد. اذا

24
00:08:00.200 --> 00:08:20.200
آآ دلالة الكتاب ودلالة السنة ثم دلالة الاجماع حيث اجمع المسلمون على جواز الرهن وعلى مشروعيته ولم يخالف في ذلك آآ احد من علماء الاسلام المعتبرين. ثم ان القياس يقتضيه. القياس يقتضيه لان

25
00:08:20.200 --> 00:08:40.200
الدائن يحتاج في حقيقة الامر الى ما يوثق دينه لاجل ان يؤجل آآ اخذ الثمن فلابد ان يكون عند آآ الدائن ما آآ يحفظ حقه اذا فيه حفظ للحق ودفع للظرر لا سيما عند حاجة

26
00:08:40.200 --> 00:09:00.200
الدائن لذلك كما لو كان المبلغ كبيرا او كان المدين غير موثوق للداء او اراد الدائن مزيدا من الاطمئنان او ونحو ذلك من الاسباب التي تشرع وتسوغ له ان يطلب ان يطلب آآ رهنا

27
00:09:00.200 --> 00:09:20.200
الرهن وهي التي يمكن ان نعبر عنها بدلالة ايضا المعنى والقياس والمعقول له انه يحصل به الاستفادة عند تعذر ذلك من آآ الدين نفسه اذا تعذر ذلك من الشخص فانه يمكنه ان يستوفي آآ

28
00:09:20.200 --> 00:09:40.200
آآ بيع الرهن واخذ ثمنه مقابل الدين الذي على المدين. ايضا يؤمن آآ به من غدر المدين ربما بعض المدينين نسأل الله السلامة والعافية. آآ يقوم بجحد هذا الدين. آآ او يدعي عدم القدرة. او

29
00:09:40.200 --> 00:10:00.200
عن الدائن فلا يعني آآ يقف له على اثار او انه يعسر فلا يستطيع السداد اسباب كثيرة يؤمن بها آآ عند ما يكون الرهن آآ موجودا. وايضا يحصل به آآ الاطمئنان للدائن من من

30
00:10:00.200 --> 00:10:20.200
دينه كما كما ذكرت آآ آنفا وبي تعلم ان الرهن من عقود التوثيق آآ المشروعة ومثله من حيث كونه عقدا من عقود التوثيق الضمان ايضا والكفالة. ومنه تعلم ان شريعتنا الغراء هي شريعة تعنى بحفظ الحقول ما

31
00:10:20.200 --> 00:10:40.200
والا فان مثل هذه المعاني لا تكاد توجد في سائر الشرائع ولا القوانين الاخرى مما يدل على ان قانون السماء هو الشريعة الغراء الناسخة لكل ما سبقها آآ المصدقة لما قبلها من الاديان

32
00:10:40.200 --> 00:11:00.200
قوية وهي التي يجتمع فيها الحق والعدل هي تعنى بمثل تلك الامور وتقيم العدل بين الناس. ولذلك آآ يمكن ان ان ندخل من هذا الى آآ ما يتعلق بحكم الرهن حيث اللزوم هل يكون العقد لازما

33
00:11:00.200 --> 00:11:20.200
بمجرد التوثيق يعني لو انت الان استدنت من شخص مبلغا من المال ثم رهنت آآ على سبيل المثال ملكا لك مثل بيت او شقة او سيارة فانك والحالة هذه هل بمجرد ما تقول انه بيتي هذا رهن وآآ

34
00:11:20.200 --> 00:11:40.200
آآ يكون بينك وبين الدائن ايجاب وقبول آآ يلزم آآ ذلك فلا يجوز لك بيع بيتك او سيارتك حتى توفي دينك هذا للدائن؟ ام انه لابد ان يقبضه؟ لابد ان يقبضه ثم يكون عند

35
00:11:40.200 --> 00:12:00.200
اذا لازما قولان لاهل العلم فجمهور اهل العلم على ان الرهن لا يلزم الا الا بالقبض لا يلزم الا بالقبض واستدلوا على ذلك يعني دليل وتعليل. اما الدليل فهو الاية فهو الاية التي تقدمت قبل قليل معنا وهي قوله فرهان

36
00:12:00.200 --> 00:12:20.200
فوضى فرهان مقبوضة وقالوا ان قوله مقبوضة دال على ان الرهن لا يلزم الا القبض قالوا ايضا من جهة دليل السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم اه اقبض اليهودي درعه. اقبض اليهودي درعه من من

37
00:12:20.200 --> 00:12:40.200
يدل على ان الرهن لا يستقر ولا يلزم الا الا بالقبض ولذلك مات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند هذا اليهودي بابي هو وامه صلى الله عليه وسلم وجمعنا به في اعلى عليين واسقانا من حوضه شربة روية هنية لا نظمأ بعدها ابدا. ثم

38
00:12:40.200 --> 00:13:00.200
ان ايضا الجمهور قالوا ان الرهن من عقود التوثيق وعقود التوثيق في مجملها انما تلزم اه القبض انما تلزم بالقبض. هذا هو مذهب الجمهور. خالف في ذلك السادة الفقهاء المالكية. وقال

39
00:13:00.200 --> 00:13:20.200
بان الرهن لا يلزم آآ بالقبض بل يلزم بمجرد العقد. قالوا يلزم بمجرد العقد قالوا بان الاية لا تؤخذ على على ظاهرها. لان ذكر ذكر القبض هنا هو ابلغ صور الر

40
00:13:20.200 --> 00:13:40.200
وهو لازم آآ بلا اشكال. وآآ لو اخذنا بالاية على ظاهرها فان هذا يعني ان الرهن لا يلزم الا في سفر لان الله يقول وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فهل يعني هذا ان الرهن لا يلزم الا اذا كان المرء

41
00:13:40.200 --> 00:14:00.200
على سفر ولم يجد كاتبا بل انه يلزم في السفر والحظر يعني يشرع في السفر والحظر ولا يشترط فيه ان يكون على سفر مما يدل على ان ظاهر الاية لا يراد منه هذه او لا يراد من الاوصاف التي فيه التقييد تقييد الحكم وانما

42
00:14:00.200 --> 00:14:17.200
هي اوصاف جاءت على محل الحاجة لان اشد ما يكون او اشد ما تكون الحاجة الى الرهن عندما يكون المرء في آآ في سفره وعندما كذلك لا يجد من يوثق دينه بكتابة ونحو آآ ذلك ولذلك

43
00:14:17.250 --> 00:14:37.250
قال تعالى فان امن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن امانته وليتق الله ربه وهذا ايضا آآ اه مما يدل على ان تلك الاوصاف المذكورة في الاية اه اه ليست للتقييد الذي يمنع من مشروعية الرهن ولزوم

44
00:14:37.250 --> 00:14:57.250
بمجرد عقده اه لان حصول الاطمئنان والامان لا ينفي الجواز كما قد يفهم من هذه الاية بل الجواز ثابت في حق الرهن ثم هو لازم بمجرد العقد فيكون النص على القبض والنص على السفر لان ذلك

45
00:14:57.250 --> 00:15:17.250
غاية الاستيثاق في القبض وغاية الحاجة في اه السفر اما الحديث وكون النبي صلى الله عليه وسلم مات وذرعه مرهونة عند يهودي انه اقبض اليهودي درعه فانما يقال ان هذا لا شك هو لازم لكنه لا يعني ان ما دونه غير غير لازم

46
00:15:17.250 --> 00:15:40.200
وهذا الحقيقة القول آآ وهو ان الرهن يلزم بمجرد العقد هو القول الذي يتحقق به المقصود. لماذا؟ لانه آآ اذا قلنا بان الرهن لا يلزم الا بالقابض فقد آآ يقوم الدائن يعني آآ عقد الدين مع المدين بناء على قوله

47
00:15:40.200 --> 00:16:00.200
انه سيرهنه هذا الشيء. ثم يقول المدين الرهن لا يلزم الا بالقبض وانا لن ارهنك. خلاص انا انصرف عرفت عن ذلك هونت كما يقول عندنا العامة وهذا يعني في حقيقة الامر تظييع الحقوق وتغرير الدائنين ويؤدي الى

48
00:16:00.200 --> 00:16:20.200
ان المرء لا يثق بكلام الراهن الا اذا اقبضه الراهن واحيانا يكون اقباض الرهن متأخرا او يعني متعذرا في حال قيل مما يترتب عليه ظرر على الدائن وظرر على المدين. ظرر على الدائن دفعه لدينه

49
00:16:20.200 --> 00:16:38.750
مع عدم لزوم الرهن على الراهن الا باقباض اياه. وهو قد ينصرف ثم لا يقوم رهن هذا الدين دين ولا توثيقته بعين آآ يمكن الاستيفاء منها. كما ان فيه ظررا على المدين وهو الراهن

50
00:16:38.900 --> 00:16:58.900
من جهة ان الراهن يمكنه او يلزمه عندئذ ان يقوم المرتهن اللي هو الدائن اقبال يلزمه اقباضه الرهن في الحال. وقد يتعذر ذلك احيانا كما لو كان مثلا يسكن في البيت. او كانت مزرعة له فيها الان عمل معين

51
00:16:58.900 --> 00:17:18.900
يعني تهيئتها واخراج ما يتعلق به منها لاجل الرهن في مثل تلك الحالة يلحق به مره بل احيانا قيامه على تنميتها مع كونها مرهونة من غير ان يقبض هذا الراء المرتهن لها في مصلحته ومصلحة الرهن

52
00:17:18.900 --> 00:17:38.900
مصلحة المرتهن ولذلك يقال بان هذا القول في حقيقة الامر هو الارجح وهو الذي يتحقق به المقصود يعني يتحقق به حكمة الرهن وايضا اه يندفع به الظرر عن الراهن والمرتهن عن الدائن والمدين وهذا الذي عليه العمل فلا زال

53
00:17:38.900 --> 00:17:58.900
الناس عندنا الان يرهنون مزارعهم وبيوتهم وهم ساكنون فيها. وتلاحظون الان حتى فيما يتعلق بمعاملات البنوك تجد ان لو رهن بيته يكون ساكنا فيه فاذا المقصود من الرهن وليس نقل الملك ولا الاقباط والحيازة وانما

54
00:17:58.900 --> 00:18:28.900
المقصود هو ما يمكن ان يقال حبس حبس المدين عن التصرف في ماله اللي هو الرهن الذي بين يديه يحبس عن التصرف فيه لان ذلك لحق المرتهن وهو الدائن يمكن هنا ان ان نبين ما المراد بالراهن؟ الراهن يراد به المدين. الراهن المدين لانه هو اسم فاعل لمن قام به

55
00:18:28.900 --> 00:18:58.900
العين التي تقابل الدين. فهو اذا مدين. المرتهن الذي قبل هذا الرهن يراد به الدائن اذا لاحظ دائن مرتهن مدين راهن متعاكسات في المعنى المبنى وهذا يسهل عليك والرهن هو العين نفسها الرهن هو العين نفسها التي يراد الاستيفاء منها ويراد توثيقة الدين بها والدين

56
00:18:58.900 --> 00:19:18.900
هو سبب هذا الرهن فاذا اه مكونات هذا العقد في حقيقة الامر هي اربعة وان كانت اركانه ثلاثة الراهن والبورتهن والرهن آآ نفسه يمكن عندئذ ان نصل آآ ايضا الى سؤال على النحو التالي

57
00:19:18.900 --> 00:19:38.350
ما ضابط الرهن يعني ما هي الاشياء التي يمكن رهنها والاشياء التي لا يمكن رهنها الفقهاء رحمهم الله تعالى اه وضعوا لنا ضابط وهذه الضوابط مفيدة جدا لانها تمكن الفقيه

58
00:19:38.350 --> 00:20:07.050
طالب العلم من معرفة يعني الاطار الذي يجمع المسائل كلها الاطار الذي يجمع المسائل كلها يعني بدل ان يبحث عن حكم لكل مسألة يعرف قاعدة اطار معين كل ما انطبق عليه فحكمه حكمه. قالوا كل ما جاز بيعه جاز رهنه. قاعدة جميلة

59
00:20:07.050 --> 00:20:29.350
واضحة كل ما جاز بيعه جاز رحله. يعني انت لو يجوز لك الان يجوز نبيع الكتاب هذا تيسير العلام شرح عمدة الاحكام. يجوز يبيعه اذا يجوز ان ارحمه فلو انه اه اه كما ذكرنا مثلا اقتربت من شخص خمسين ريال اقيمت هذا الكتاب خمسين ريال فيجوز لك ان ترهن هذا

60
00:20:29.350 --> 00:20:49.350
تقول هذا كتابي لا اريد ان ابيعه هو حبيب الى قلبي عزيز على نفسي لكن ساضعه رهنا عندك ريثما اؤدي لك هذا الدين الذي اخذته منك. القلم هذا يجوز نبيعه؟ يجوز نبيعه. اذا كان هذا القلم كما ذكرنا آآ يغطي قيمة

61
00:20:49.350 --> 00:21:05.100
كي نفترض ان قيمة مثلا مئة ريال الدين مئة ريال فيجوز لك ان ترهن هذا القلم ما دام يجوز بيعه يجوز يجوز عندئذ ومنه تعلم ان كل ما لا يجوز بيعه وهو كل ما لا نفع فيه

62
00:21:05.800 --> 00:21:32.250
آآ او كل ما كان فيه منفعة محرمة. او كل ما كان ملكا للغير. يعني لو ان واحد آآ اشترى اشترى سلعة من تاجر بثمن مؤجل اشترى سلعة من تاجر بثمن مؤجل ولنفترض ان هذه السلعة مثلا بقيمة خمسين الف ريال

63
00:21:32.550 --> 00:21:55.250
ملابس آآ او مثلا آآ يعني آآ طعام او كتب اي اي شيء كان اه ثم قام برهن سيارة جاره قال له طيب تعطيني رهن قال نعم سيارة آآ فلان جاري تراها رهن

64
00:21:55.450 --> 00:22:21.300
انا امون عليه وهو عزيز علي وانا عزيز عليه وابدا متى ما يعني تعذرت لم اوفي لك بالمال نبيع السيارة يجوز هذا لماذا لانه لا يجوز بيعه. لانه لا يملك اصلا اه او ليس مملوكا المدينة. اذا ما لا يجوز بيعه

65
00:22:21.300 --> 00:22:45.250
بالنسبة للمدين لا يجوز رهنه فهذا الظابط كل ما جاز بيعه جاز رهنه من جهة النظر في اصل العين آآ لان بعض الاعيان لا يجوز بيعها لكل احد كما ذكرنا ما لا نفع فيه او كان محرما كما لو كان خمرا او خنزيرا او الات لهو او يعني صور محرمة او

66
00:22:45.250 --> 00:23:05.250
ونحو او نحو ذلك فهذه لا يجوز بيعها لكل احد لا لمالك لها ولا لغير مالك. كما انه ايضا هذا يصدق على ما لا يجوز بيعه في حق المدين دون غيره. يعني بالنسبة لجارك هذا يجوز ان يجعل سيارته امام دائن اخر رهنا

67
00:23:05.250 --> 00:23:25.250
لدين عليه لكن ان تجعل انت سيارتك سيارة هذا الجار رهنا لدين عليك عندئذ لا يجوز آآ ذلك لان هذا مما لا يجوز بيعه في آآ في حقك اذا نقول ان الرهن انما يكون آآ لشيء مملوك للمدين بشيء

68
00:23:25.250 --> 00:23:57.450
للمدينة. وعقد الرهن ايضا مما ينبغي ان يشار فيه اليه انه من العقود التي آآ هي في حقيقة الامر امانة في يد آآ المرتهن امانة في يد المرتهن آآ وهو الدائن. لان الدائن اذا قبض الدين قبض مثلا عقارك

69
00:23:57.450 --> 00:24:15.500
او سيارتك او كتابك او قلمك او اي شيء من مالك الذي جعلته رهنا لتوثقة الدين فانه والحالة هذه يكون امانة في يده ومعنى كونه امانة في يده. انه اه اه ملكه باق لمن

70
00:24:15.950 --> 00:24:35.950
ملك باق لمن؟ احسنت ملكه باق للراهن وهو المدين لان هذا المال لان هذا المال ماله فيبقى فملكه له ولا يزول هذا الملك بالرهن. لانه كما ذكرنا المقصود من الرهن ماذا؟ هو التوثقة. المقصود من الرهن هو حبس التصرف

71
00:24:35.950 --> 00:25:05.950
اه لاجل الاستيفاء عند الحاجة. فلا يعني هذا قطع الملك بل الملك ثابت. ولذلك يقال بان امانة في يد المرتهن باق الراهن ولذلك جاء في الحديث لا يغلق الرهن من راهنه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه له غنمه وعليه غرمه وهذا يؤكد

72
00:25:05.950 --> 00:25:25.950
الملك واستحقاق الراهن اللي هو المدين لدينه ما لم يتعذر وفاءه عفوا استحقاق الراهن لرهنه ما لم يتعذر وفائه لدينه فيستوفى فيستوفى منه ولذلك جاء في هذا الحديث وقد صححه ابن حبان والحاكم وابن عبد البر

73
00:25:25.950 --> 00:25:54.050
آآ اثبات العلاقة بين الراهن وبين رهنه ان الرهن لا يستحق بالدين الذي هو به اذا عجز صاحبه عن وفاء هذا الدين بمعنى لو اني انا رهنت كتابي هذا اسأل الله ان لا يحيجنا الى رهن كتبنا وهي غالية الحقيقة على كل طالب علم. لو انك رهنت كتابك هذا آآ رهنته عند

74
00:25:54.050 --> 00:26:16.250
بمن؟ ابو ابو ايش اه اخوي اكرم لو رهنته عند اخي اكرم الان اه اه بمئة ريال انا يعني يطلبني هو مئة ريال على اساس اسدده بعد شهر مضى الشهر ولم اسدده هذه المئة. الحديث هذا يشير الى انه اخي اكرم لا يتملك الكتاب

75
00:26:16.250 --> 00:26:35.700
بمجرد عجزي عن وفاء الدين الذي هو له. يقول لك لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غربه فلا يملكه اذا عجزت انا عن الدين بل انه اذا عجزت عن الدين هو يملك ماذا

76
00:26:36.050 --> 00:26:52.500
يملك ان يستوفي منه ببيعه لصالحه لاجل سداد دينه وش يقول خلاص انا اخذت الكتاب هذا لي؟ لا. وانما يبيعه يمكن الكتاب يجيب قيمة اكبر. طيب اذا جاب قيمة اكبر الزيادة لمن؟ للرفع

77
00:26:52.500 --> 00:27:14.750
احسنت لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ايش؟ غنمه. وعليه غرمه لو افترضنا. انك ابو. ابو ياسر. ابو ياسر. ابو ياسر آآ اشتريت انت بضاعة بالاجل ما سددت ثمنها

78
00:27:14.900 --> 00:27:38.400
قال لك التاجر عطني رهن شلون انا اضمن انك تسدد لي العشرة الاف هذي قيمة البضاعة؟ قلت خلاص انا ارهنك هاتين الناقتين عندك ناقتين انت عندك ناقتان الناقة الواحدة تساوي لها خمسة الاف. فقلت هاتان الناقتان رهن عندك

79
00:27:38.650 --> 00:27:59.750
آآ بعد مضي مدة سدادك انت الدين المؤجل هذا اللي هو ثمن المبيع سنة كاملة بعد مضي ستة اشهر ولدت الناقتان كل ناقة جابت نويقة صغيرة فصار عندك كم اربع طيب

80
00:27:59.800 --> 00:28:26.500
هاتان الناقوتان المولودتان الصغيرتان لمن؟ يا اكرم ايوة. تكون للواهل. احسنت تكون للراهن. ليش للراهن؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له غنمه وعليه له غنمه وعليه غرمه. يعني انه اينما سواء كان متصلا بالكبر والسمن وزيادة الثمن

81
00:28:26.500 --> 00:28:49.650
او كان منفصلا كما لو ولدت هذه الناقة او كان لهذا البيت الذي رهن اجار فنتج عن يعني آآ ربح وغلة فان هذا ثابت لحق مالكه. كما ان عليه غرمه. كيف عليه غرمه؟ لو البيت صار فيه خلل. ليس

82
00:28:49.650 --> 00:29:12.850
المرتهن اللي هو الدائن آآ علاقة بذلك يعني لم يتعدى لم يفسد هذا البيت لم يضر به لكن سبحان الله بعد مضي وقت آآ آآ السقف مثلا آآ تأثر يعني الكهرباء اه اشعلت البيت. او الناقة ناقتك يا شيخ وش صار ماتت

83
00:29:13.450 --> 00:29:46.100
الغرم هنا الغروب لا يحمله المرتهن اللي هو الدائن وانما يتحمل الخسارة من الراهن بما اننا قلنا انه هو المالك وله الغنم وله الخراج فان قمنا بالغرب والخراج بالظمان وهذي قاعدة شرعية عظيمة ان كل من كان له ربح شيء فعليه ضمانه

84
00:29:46.600 --> 00:30:09.450
عليه ضمانه ومعنى هذا انه الجمع بين الربح والامن من الظمان محرم شرعا. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن ومعنى هذا ان الشخص اذا كان يربح من شيء له كما قلنا خراجه وغنمه وربحه

85
00:30:09.450 --> 00:30:29.450
فان عليه ضمانه. فان عليه ضمانه لا على الطرف الاخر. ولذلك كان الربا محرما. لماذا حرم الربا؟ لان المرابي نسأل الله السلامة والعافية قد ظمن ايش؟ الربح. قد ظمن الربح وامن من الخسارة. فتجد ان

86
00:30:29.450 --> 00:30:49.450
رب ربح ولم يظمن لم يظمن هذا المال المال الان لو خسر بالنسبة للشخص المقترض او المشتري بالاجل تأخر خر مثلا ولم يستطع السداد والزم بالزيادة الربوية فانه يلاحظ هنا ان الربح اخذه شخص والخسارة حملت شخصا

87
00:30:49.450 --> 00:31:09.450
اخر ولم يكن ثم عدالة. ولذلك ابحث عن الظلم في اي عقد فثم المحرم. وابحث عن العدل فثم مشروع ومن ذلك ما يتعلق بالرهن وكون يد الراهن عليه يدا امانة وليست يدا آآ ظمان وهذا

88
00:31:09.600 --> 00:31:34.150
كما ذكرنا يعني هو المؤيد النص كما انه المؤيد بالمعنى لو قلنا للناس انه ترى شوفوا الظمان على المرتهن. هو اللي يظمن مهما حصل لهذه السلعة سواء هو اخطأ وفرط وتعدى او لم يكن شيء من ذلك منه فانه ضامن. لو جاء

89
00:31:34.150 --> 00:31:54.150
انا البيت شيء وهو عندك فانك انت اللي تعوض عن قيمته تماما لو جت السيارة لو انك حاطها في وسط البيت ومغلفها تغليف ثم صار لها خراب ولا جائتها كما يقال افة من السماء ولا آآ يعني آآ قفزة حرامي الى البيت

90
00:31:54.150 --> 00:32:14.150
طرقها في انك تظمنها ايها الراهن وايها ايها المرتهن ايها الدائن انت اللي تظمن مطلقا لامتنع الناس عندئذ عن الديون وقال اجل انا ليش ادين الناس؟ ما فائدة الرهن عندئذ؟ ستبقى يده على الرهن يد مسؤولية وهو في حقيقة الامر كما ذكرنا محسن

91
00:32:14.150 --> 00:32:38.400
وهذا الرهن انما وقع توثقة لمثل هذا الدين ولذلك فيده عليه يد امانة هذا آآ يمكن ان يكون التقديم يعني مدخلا لنا الحديث لنرى كيف كان آآ آآ الحكم او الاحكام الفقهية المتعلقة به

92
00:32:38.950 --> 00:33:01.250
بسم الله. عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من الحديث متفق عليه وفيه فوائد عديدة من هذه الفوائد اولا آآ

93
00:33:01.350 --> 00:33:22.100
زهد النبي صلى الله عليه وسلم زهد النبي صلى الله عليه وسلم. وتقلله من الدنيا. يعني انظر كيف هو بابي وامي صلوات ربي وسلامه عليه؟ وهو قائد البشرية جمعاء وخير من وطأ الثرى. مع ذلك يموت عليه الصلاة

94
00:33:22.100 --> 00:33:45.700
والسلام وقد اشترى من يهودي طعاما والطعام قد جاء آآ في بعض الروايات ما يشير الى انه آآ هو الشعير. هو الشعير وهو شيء يسير ربما كان بدراهم معدودة مع ذلك عليه الصلاة والسلام يشتري من اليهودي هذا طعاما وآآ

95
00:33:46.500 --> 00:34:06.500
يرهنه درعه التي يحتاجها في اه الحرب وهي تعد من الحاجات المهمة اه له عليه الصلاة والسلام. وهذا يشعرك بتقلله عليه الصلاة والسلام من الدنيا. وبانه اه صلوات ربي وسلامه عليه

96
00:34:06.500 --> 00:34:26.500
كان معلقا متعلقا بالاخرى ولم يكن شيء من هذه الدنيا يصرفه عن ربه او يشغله آآ آآ عن قربه وهذا يا اخوة آآ في حقيقة الامر يعطينا آآ درسا تربويا وايمانيا

97
00:34:26.500 --> 00:34:50.100
عظيما منه عليه الصلاة والسلام وهو ان المرء يتقلل من الدنيا ما امكنه كما قال تعالى ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى. ولينظر المرء الى ما يستقبل في اخراه في الدنيا

98
00:34:50.100 --> 00:35:10.100
وما فيها كلها ما هي الا كظل شجرة استظل تحتها مسافر ثم قام وتركها وقد اشار النبي صلى الله عليه وسلم الى آآ شاة آآ مقطوعة الاذن آآ وكانت آآ

99
00:35:10.100 --> 00:35:35.000
معيبة ميتة فقال هل ترون هذه؟ فقالوا نعم. قال ما الدنيا التي تتنافسون عليها الا كهذه او كما قال عليه الصلاة والسلام ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر الهلال والهلالان والثلاثة وطعامهم الاسودان. التمر والماء قارن هذه

100
00:35:35.000 --> 00:35:59.000
في الحال لخير الناس واعظمهم وافضلهم واحبهم الى الله وهو الذي امتلأ قلبه الايمان والمحبة والتوكل والتعبد لربه قارن بينه وبين حال كثير من الناس الذين آآ اذا اقلت دنياهم آآ

101
00:35:59.150 --> 00:36:19.850
ضاقت صدورهم وانصرفت نفوسهم وقصروا في عبادتهم بربهم واورثهم هذا شيئا من سوء الظن وضع في التوكل والتحسر والتسخط وربما اليأس وكأنهم ظنوا ان هذه الحياة الدنيا هي حياتهم بينما والله

102
00:36:19.850 --> 00:36:39.850
يقول انما مثل الحياة الدنيا كما ان انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارظ فاصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله الى كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات. خير عند ربك ثوابا وخير ام لا

103
00:36:40.900 --> 00:37:00.900
دوما تبصر هذا وتذكر ان رسولك صلى الله عليه وسلم قد اضطر في يوم من الايام الى ان اشتري شعيرا شعيرا وهو طعام ليس من انفس الطعام. طعام يسير ويرهن درعه التي يحتاجها في حربه

104
00:37:00.900 --> 00:37:20.900
وقاية نفسه وجيشه وجنده. تذكر انه عليه الصلاة والسلام مات ودرعه هذه مرهونة عند هذا اليهودي لم آآ يفك رهنه بقلة ذات يده صلوات ربي وسلامه عليه عندها تعلم ان

105
00:37:20.900 --> 00:37:40.900
محبة الله لك لا تعني ان يعطيك من الدنيا بل ربما كان العطاء من الدنيا ابتلاء ولذلك كان اكثر اهل الجنة من فقراء وكان الفقراء يسبقون الاغنياء في الدخول الى الجنة وكانت هذه حالة عامة الانبياء

106
00:37:40.900 --> 00:38:11.950
يا والاولياء على مر الازمان والاماكن نسأل الله جل وعلا ان يجعلنا ممن يفتقر اليه انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. الحديث اذا دال كما ذكرنا على زهده العظيم صلوات ربي وسلامه عليه. وعلى ورعه وتقلله من الدنيا. وهو ما ينبغي ان نكون عليه. ثمان الحديث

107
00:38:11.950 --> 00:38:31.950
اذا دال على مشروعية الرهن لانه عليه الصلاة والسلام قد فعله وهذا من السنة العملية التي يستدل بها على ثبوت الاحكام الشرعية. فهو عليه الصلاة والسلام اذا فعل الفعل من عبادة او معاملة

108
00:38:31.950 --> 00:38:51.950
فانه جاء دال على جوازه ما لم يدل دليل على اختصاصه به وهذا على خلاف الاصل وهذا على خلاف الاصل وهو اه اه جعل الدليل مختصا اه او الحكم مختصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. من ايضا

109
00:38:51.950 --> 00:39:10.650
دلالات هذا الحديث وهي دلالة مهمة قوله آآ او قول عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد ما وجه الدلالة من هذا

110
00:39:11.100 --> 00:39:30.150
الحديث ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ اخي اكرم تفضل اخي بو ياسر. اه اه بسم الله الرحمن الرحيم. يعني اه جواز التعامل مع غير المسلمين احسنت احسنت هذا الحديث دال على جواز التعامل

111
00:39:30.200 --> 00:39:47.950
مع غير المسلمين. وان التعامل مع الكافر ليس من قبيل الولاء له بل تتعامل معه وانت تبرأ منه. فالولاء للمؤمنين والبراء من الكافرين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم اقام

112
00:39:47.950 --> 00:40:12.050
افة عشر سنة في مكة يعامل من؟ المشركين. واقام عشر سنين في المدينة يعامل اهل الكتاب كما اشار الصنعاني فهذه ثلاث وعشرين سنة كان فيها التعامل بين اه مع المشركين ومع اهل الكتاب شائعا من النبي صلى الله عليه وسلم ومن اصحابه من غير نكير

113
00:40:12.050 --> 00:40:40.700
مما يعني جواز البيع والشراء من الكافر جواز البيع والشراء من الكافر وهنا اشير الى الاولى ان هذا دال على جواز المعاملة لا المشاركة على جواز المعاملة للمشاركة يعني يجوز لك ان تبيع او تشتري من الكافر سواء كان آآ مشركا او اهل كتاب

114
00:40:40.700 --> 00:41:00.700
هم نوع من المشركين ايضا اه من اليهود او النصارى وكلهم في حكم اه الكفرة الذين هم على خلاف دين الاسلام ولهم المختص بهم آآ في الدنيا والاخرى. فيقال عندئذ بان التعامل لا يعني

115
00:41:00.700 --> 00:41:24.550
التشارك فيجوز التعامل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز المشاركة. لماذا لا تجوز مشاركة الكافر؟ لماذا نفرق بين المعاملة والمشاركة؟ الجواب ان مشاركة فيها نوع من التوكيل. يعني الشريك الشريك الان يوكل في حقيقة الامر شريكه

116
00:41:24.650 --> 00:41:44.650
الاصل ان كل شريك وكيل عن الاخر. فاذا شارك المرء كافرا فان الكافر هذا لا يتوقع عن المحرم. فيكون عندئذ الكافر بفعله للمحرم لانه لا دين يضبطه كما هو الاسلام. من حيث بيع ما لا يملك او شراء ما لا يجوز شراؤه وخمر

117
00:41:44.650 --> 00:42:04.650
او محرم او وقوع في ربا او غرر او ظلم او قمار او نحو ذلك. هذا كله لا يحجزه عنه دين. ولذلك يكون تصرفه فيه في حقيقة الامر اصالة عن نفسه ونيابة عن شريكه. ولذلك نقول بانه لا يجوز

118
00:42:04.650 --> 00:42:24.650
المسلم ان يشارك الكافر لان الكافر سيعمد الى المحرم او يقع فيه من غير تورع عنه لانه لا دين او شرع يحجزه يكون بذلك نائبا وكيلا ممثلا لشريكه الذي الذي هو آآ معه وهذه مسألة مهمة

119
00:42:24.650 --> 00:42:43.450
جدا ينبغي الا يخلط فيها بين هذا وآآ ذلك ولذلك يقال بانه مثلا شراء الاسهم الان شراء الاسهم هو في حقيقة الامر آآ يختلط بين هذين الامرين. بعض الناس يظن شراء الاسهم هو نوع من

120
00:42:43.450 --> 00:43:03.450
شراء فكما يجوز الشراء من الكافر يجوز شراء اسهم شركة مثلا من الشركات الكافرة اه اه شركة صينية ولا شركة آآ يعني غربية او او نحو ذلك فيقول انا اشتري اسهمها ولا اشكال لان النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند اليهودي واشترى من يهودي طعاما

121
00:43:03.450 --> 00:43:23.450
نقول لا النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من اليهودي الطعام والعقد الان هو بيع وشراء على عين معينة قد استكمل شروطه وليس فيه ما امنعوا من غرر او ربا او ظلم او نحوه فلذلك لما كان العقد محددا يتم فيه انتقال السلعة وهو من العقوق

122
00:43:23.450 --> 00:43:45.050
كما يقال المنجزة الباتة كان مختلفا عن المشاركة التي تكون من خلال السهم. لان الاسهم الاسهم ونتحدث عن اسهم الشركات المساهمة هي عبارة عن حصص شائعة في الشركة. فلما تشتريها انت تكون ايش؟ شريك

123
00:43:45.050 --> 00:44:05.050
تكون شريك لهذه الشركة واذا كنت شريكا فمعناته انه كل ما تقوم به هذه الشركة آآ فانت قد قمت بتفويظها نيابة عنك في البيع والشراء وسائر العقود فان كانت الشركة كافرة فانت اه قد اقتحمت معها ما حرم الله من المعاملات التي لا تحرم

124
00:44:05.050 --> 00:44:25.050
تقدمها الشركة ولا تحلل ويعني لا اه دين ولا ضابط ولا حاجزة يمنعها. وان كانت الشركة ربوية احيانا تكون الشركة مسلمة مثل بعض البنوك الربوية. فان ان اشتراكك ايضا فيها ليس نوعا من الشراء بل هو شرائك للسهم ليس نوعا من البيع او الشراء فحسب بل هو في

125
00:44:25.050 --> 00:44:45.050
الامر شراء لحصة مشاركة يعني هذا انك تفوظهم انهم وكلاء عنك انهم ينوبون عنك في اه اه مقارفة في الربا فتكون قد ولغت او وقعت فيما حرم الله نسأل الله السلامة والعافية مما يعني تحريم شراء الاسهم الربوية كما

126
00:44:45.050 --> 00:45:07.050
فيحرم ايضا شراء الاسهم آآ التي تكون فيها الشركات آآ مباشرة للحرام بنص نظامها الذي يجوز لها مثلا تمويلات محرمة يجوز لها اقتراظ ربوي حتى ولو كانت شركة ربوية. هي شركة ربما احيانا تكون كهربائية او صناعية او زراعية او تجارية لكن عندها

127
00:45:07.050 --> 00:45:27.050
اما قد نص عليه في النظام مما يسوغ لها ارتكاب المحرم فايضا هذه مما يحرم الاشتراك بشراء الاسهم فيها واختلفوا في حالة واحدة وهي ما اذا كانت الشركة لا آآ شيء في نظامها ينص على مقارفتها او يعني آآ ارتكابها للحق

128
00:45:27.050 --> 00:45:47.050
حرام من عقود او تمويلات محرمة وربوية او نحو ذلك. ولكنها تقوم احيانا ببعض العمليات المحرمة وهي المسماة بالشركات ايش المختلطة. وقد اختلف الفقهاء المعاصرون في هذه الشركة على قولين واكثرهم على المنع وهو الحقيقة

129
00:45:47.050 --> 00:46:07.050
الاسعد بالدليل والتعليل والاحوط للمرء ان يجتنب تلك الشركات التي تمارس اه نوعا من المحرم ولو كان الاصل في نشاطها الاباحة وفي غيرها مما لا يمارس المحرم كالمسماة بالشركات النقية والمراد بها الشركات التي لا آآ تقوم بعمليات

130
00:46:07.050 --> 00:46:27.050
ممنوعة من ربا او غرر او ظلم او نحو ذلك من العقود آآ التمويلية الممنوعة وغيرها فان ذلك عندئذ يكون باذن الله تعالى مجنبا له آآ مزالق آآ المحرمات ومواطن الشبهات. نختم بما يتعلق آآ

131
00:46:27.050 --> 00:46:47.050
آآ الرهن هنا هل يجوز للراهن ان يتصرف في المرهون؟ ام ان ذلك ممنوع؟ الدليل الذي مر معنا لا يغلق الرهن ومن راهنه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه دال على ان الراهن لا يجوز له التصرف في المرهون فبقاء الملك ثابت في حق المرتهن آآ عفوا

132
00:46:47.050 --> 00:47:07.050
المرتهل لا يجوز له التصرف في الرهن اللي هو الدائن لان الملك ثابت للراهن وهو المدين الا اذا كان مركوبا كداب التي تعلف الظهر يركب بنفقته اذا كان مركوبا ولبن الدري يشرب بنفقته اذا كان آآ مرهونا

133
00:47:07.050 --> 00:47:27.050
على الذي يركب ويشرب النفقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري بما انه ينفق على هذه الدابة فله ان يشرب منها او اركب عليها لكن لو كانت عنده سيارة ما يجوز له ان يتمشى فيها ولا يسافر ما دامت مرونة لا يجوز له ان يتصرف فيها ليس له من حق فيها الا

134
00:47:27.050 --> 00:47:47.050
عند تعذر الدين فقط. فقط لا يجوز له شيء اخر. عنده بيت ما يجوز ان ان مرهون ما يجوز والله يسكن هو واولاده في بيت مسكين الدائن في بيت المدين يقوم الدائن وهو المرتهن ويسكن في هذا البيت وينبسطون ويقول والله هذا كأنما هو ملكي انا دينت مبلغ لا لا لا ليس لك

135
00:47:47.050 --> 00:48:07.050
من شيء في هذا الا اذا لم يقم بوفائك في المدة المتفق عليها فانه عندئذ يباع تستوفي منه ويقابل دينك هذا ابرز ما يمكن ان يتعلق آآ الرهن عقد الرهن من مسائل والمسائل في حقيقة الامر

136
00:48:07.050 --> 00:48:27.050
كثيرة وهذا العقد وهو عقد الرهن من العقود التي يحتاجها الناس لا سيما في هذا آآ الزمان وهنا اوصي اوصي في حقيقة الامر كل داء اوصي كل دائن بان يوسع على المدين اذا كان معسرا والا

137
00:48:27.050 --> 00:48:47.050
يشدد عليه فان الله جل وعلا يتجاوز عنه اذا تجاوز عن هؤلاء المدينين آآ المعسرين والله يقول وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة فيجب عندئذ انظاره

138
00:48:47.050 --> 00:49:07.050
والتوسيع عليه وليبشر هذا الدائن بالتوسعة من الله والبركة والاجر والمثوبة كما اوصي كل مدين بان يبادر بالوفاء وان يسعى اليه وان لا يماطل فان مطر الغني ظلم كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم وبين وهذا

139
00:49:07.050 --> 00:49:27.050
في حقيقة الامر اذا اجتمع من الدائن والمدين فانه سيؤدي في نهاية الامر الى صحة العلاقة في المجتمع والى ان ينعكس هذا على اه التعاون والتعاضد وان يتمثل فيه المؤمنون حديث النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في تواده

140
00:49:27.050 --> 00:49:38.981
وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى وصلى الله وسلم على نبينا محمد