بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فحياكم الله ايها الاخوة والاخوات حياكم الله في كل مكان وفي كل زمان اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم شرح كتاب البيوع من احاديث عمدة الاحكام ضمن سلسلة الاكاديمية الاسلامية المفتوحة بقناة المجد العلمية وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وشكر الله كل من اسهم في نشر العلم الشرعي علمه وتعلمه اهلا بالاخوة هنا ايضا في مكان آآ عقد هذا الدرس حيث تصور تلك الدروس. كنا اخذنا في الدروس السابقة اه في اخر المطاف ما يتعلق بالربا وذكرنا الاحاديث والانواع المشتملة على الربا والتطبيق ايضا المعاصرة التي يحتاجها الناس اه في مثل هذا الزمان ثم نقف اليوم مع ايضا عقد من العقود في الشرعية المهمة وآآ قضية من قضايا البيوع والمعاملات التي يحتاجها الناس خاصة في مثل هذه الازمان وذلك في حديث عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من من حديد والشاهد وهو الموضوع المقصود في الحديث هنا ما يمكن ان آآ نقول انه عقد الرهن. عقد الرهن. وهذا يستدعي ان نقف مع عقد الرهن حيث تعريفه وحكمه وآآ ما يتصل به من احكام من خلال الحديث المذكور بين آآ يدينا هنا. اولا الرفض في اللغة هو الثبوت والدوام وهو في الاصطلاح آآ جعل مال توثقة بدين يستوفى منه او من ثمره او ومن ثمنه اذا تعذر الاستيفاء من ذمة الغريب. او بعبارة اخرى الرهن هو توثيقة دين توثيقة دين وهو ما يكون في الذمة آآ من مطلوب توثيقة دين بعين العين هو آآ العين المرهونة نفسها سواء كانت كانت عقارا او كانت سيارة او كانت آآ ذهبا او فضة او آآ نحو ذلك من الاعيان التي لها قيمة. توثقة دين بعين يمكن استيفاءه منها يعني يمكن ان يستوفى الدين من هذه العين التي وثقت وحجزت لصالح الدائن يمكن استيفائه منها او من او من ثمنها. هذا التعريف يذكره الفقهاء الحنابلة وهو تعريف جيد يؤدي مقصود اذا مدار وقصد عقد الرهن قائم على التوثيقة ولكل عقد قصد ولكل عقد قصد ومعرفة القصور في العقود مهمة جدا لان بها ايضا يمكن ضبط الشروط. فالقاعدة ان كل شرط خالف قصد العقد فانه باطل مبطل للعقد. كل شرط خالف قصد العقد فانه باطل مبطل للشرط كما بينا في حلقة عن الشروط في البيع وذكرنا من آآ ما يتصل بالرهن فيما لو رهنه يعني المدين الان جاء الى الدائن وقال اريد منك ان يعني تبيعني اه سلعة ولكن الثمن مؤجل. او اريد منك ان تقرضني وارهنك سواء كان في البيع المؤجل او في القرض ارهانك مثلا بيتي هذا وهذا كثير الان في تعاملات الناس مع البنوك على سبيل المثال تجده ربما يأخذ من البنك مبلغا سواء كان هذا المبلغ عبارة آآ اه عن اه يعني يأخذ من من من البنك في حقيقة الامر تمويلا ثم يقوم البنك برهن عقار العميل نفسه وعادة ما يكون هذا لنفس العين التي قام العميل او الشخص بشرائها من قبل البنك. تريد ان تشتري بيت ستذهب الى البنك وتقول للبنك اشتروا لي هذا البيت انت لا تملك ثمن هذا البيت فيقوم البنك عندئذ بشراء البيت لك من صاحبه ثم اه اه يبيعه عليك لكن يرهنه. بحيث انك لا تستطيع ان تبيع هذا البيت حتى تسدد للبنك قيمته. اذا آآ الرهن بهذه الصورة دوروا على التوثيق فلو ان شخص رهن بيته لدائن يطلبه مبلغا من المال يمكن ان يستوفى هذا المبلغ من البيت عند بيعه فانه لا يسوغ عندئذ ان يقول ارهنك هذا البيت بشرط الا تستوفي منه. او والا يكون هو محل توثيق ديني عندئذ يكون الشرط خالف مقصود العقد لان مقصود العقد هو التوثقة مقصود العقد هو امكانية الاستيفاء عند تعذر سداد او الوفاء بالدين فاذا كان ذلك كذلك فان الشرط باطل والعقد باطل لان الرهن في هذه الحالة لم ينعقد اذ ان الرهن او العقد اصبح كما قال شيخ الاسلام لغوا لا فائدة من وراءه. ومثل هذا ما يصنع او بعض الناس من انه ممكن يبيع السلعة ويقول بشرط الا تتملكها. فالاصل والقصد من البيع هو التملك ولذلك هذا الشرط مبطل للعقد. شرط باطل مبطل العقد وهذا النوع الوحيد من الشروط الذي اتفق الفقهاء على انه باطل مبطل العقد واختلفوا فيما عدا ذلك من جهة ابطال العقد على اقوال ذكرناها في تلكم اه الحلقة لمن شاء الاستزادة. اذا هذا ما يتعلق بالرهن من جهة تعريفه توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها او من او ومن ثمنها حكمه الرهن جائز وهو مشروع اه وقد دل على مشروعيته الكتاب والسنة والاجماع آآ بل والقياس كذلك فاذا الادلة المتفق عليها جميعها قد دلت على مشروعية الرهن وكونه جائزا ومن ذلك قوله تعالى وان كنتم على سفر وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة وذلك في اية الدين في اية الدين في سورة آآ البقرة يا ايها الذين امنوا اذا تدينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. الاية وفيها قوله آآ تعالى وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوظا وفيه دلالة على مشروعية الرهن وصف له بالقبظ وهو امكن ما يكون الرهن اذا قبظ وعندئذ يكون لازما وسيأتي ان شاء الله تعالى الحديث عند هذه الاية وايضا النبي صلى الله عليه وسلم رهن ذراعه كما في الحديث الذي بين يدينا من حديث ابي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند آآ يهودي وقد اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا درعا من من آآ حديد. اذا آآ دلالة الكتاب ودلالة السنة ثم دلالة الاجماع حيث اجمع المسلمون على جواز الرهن وعلى مشروعيته ولم يخالف في ذلك آآ احد من علماء الاسلام المعتبرين. ثم ان القياس يقتضيه. القياس يقتضيه لان الدائن يحتاج في حقيقة الامر الى ما يوثق دينه لاجل ان يؤجل آآ اخذ الثمن فلابد ان يكون عند آآ الدائن ما آآ يحفظ حقه اذا فيه حفظ للحق ودفع للظرر لا سيما عند حاجة الدائن لذلك كما لو كان المبلغ كبيرا او كان المدين غير موثوق للداء او اراد الدائن مزيدا من الاطمئنان او ونحو ذلك من الاسباب التي تشرع وتسوغ له ان يطلب ان يطلب آآ رهنا الرهن وهي التي يمكن ان نعبر عنها بدلالة ايضا المعنى والقياس والمعقول له انه يحصل به الاستفادة عند تعذر ذلك من آآ الدين نفسه اذا تعذر ذلك من الشخص فانه يمكنه ان يستوفي آآ آآ بيع الرهن واخذ ثمنه مقابل الدين الذي على المدين. ايضا يؤمن آآ به من غدر المدين ربما بعض المدينين نسأل الله السلامة والعافية. آآ يقوم بجحد هذا الدين. آآ او يدعي عدم القدرة. او عن الدائن فلا يعني آآ يقف له على اثار او انه يعسر فلا يستطيع السداد اسباب كثيرة يؤمن بها آآ عند ما يكون الرهن آآ موجودا. وايضا يحصل به آآ الاطمئنان للدائن من من دينه كما كما ذكرت آآ آنفا وبي تعلم ان الرهن من عقود التوثيق آآ المشروعة ومثله من حيث كونه عقدا من عقود التوثيق الضمان ايضا والكفالة. ومنه تعلم ان شريعتنا الغراء هي شريعة تعنى بحفظ الحقول ما والا فان مثل هذه المعاني لا تكاد توجد في سائر الشرائع ولا القوانين الاخرى مما يدل على ان قانون السماء هو الشريعة الغراء الناسخة لكل ما سبقها آآ المصدقة لما قبلها من الاديان قوية وهي التي يجتمع فيها الحق والعدل هي تعنى بمثل تلك الامور وتقيم العدل بين الناس. ولذلك آآ يمكن ان ان ندخل من هذا الى آآ ما يتعلق بحكم الرهن حيث اللزوم هل يكون العقد لازما بمجرد التوثيق يعني لو انت الان استدنت من شخص مبلغا من المال ثم رهنت آآ على سبيل المثال ملكا لك مثل بيت او شقة او سيارة فانك والحالة هذه هل بمجرد ما تقول انه بيتي هذا رهن وآآ آآ يكون بينك وبين الدائن ايجاب وقبول آآ يلزم آآ ذلك فلا يجوز لك بيع بيتك او سيارتك حتى توفي دينك هذا للدائن؟ ام انه لابد ان يقبضه؟ لابد ان يقبضه ثم يكون عند اذا لازما قولان لاهل العلم فجمهور اهل العلم على ان الرهن لا يلزم الا الا بالقبض لا يلزم الا بالقبض واستدلوا على ذلك يعني دليل وتعليل. اما الدليل فهو الاية فهو الاية التي تقدمت قبل قليل معنا وهي قوله فرهان فوضى فرهان مقبوضة وقالوا ان قوله مقبوضة دال على ان الرهن لا يلزم الا القبض قالوا ايضا من جهة دليل السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم اه اقبض اليهودي درعه. اقبض اليهودي درعه من من يدل على ان الرهن لا يستقر ولا يلزم الا الا بالقبض ولذلك مات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند هذا اليهودي بابي هو وامه صلى الله عليه وسلم وجمعنا به في اعلى عليين واسقانا من حوضه شربة روية هنية لا نظمأ بعدها ابدا. ثم ان ايضا الجمهور قالوا ان الرهن من عقود التوثيق وعقود التوثيق في مجملها انما تلزم اه القبض انما تلزم بالقبض. هذا هو مذهب الجمهور. خالف في ذلك السادة الفقهاء المالكية. وقال بان الرهن لا يلزم آآ بالقبض بل يلزم بمجرد العقد. قالوا يلزم بمجرد العقد قالوا بان الاية لا تؤخذ على على ظاهرها. لان ذكر ذكر القبض هنا هو ابلغ صور الر وهو لازم آآ بلا اشكال. وآآ لو اخذنا بالاية على ظاهرها فان هذا يعني ان الرهن لا يلزم الا في سفر لان الله يقول وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فهل يعني هذا ان الرهن لا يلزم الا اذا كان المرء على سفر ولم يجد كاتبا بل انه يلزم في السفر والحظر يعني يشرع في السفر والحظر ولا يشترط فيه ان يكون على سفر مما يدل على ان ظاهر الاية لا يراد منه هذه او لا يراد من الاوصاف التي فيه التقييد تقييد الحكم وانما هي اوصاف جاءت على محل الحاجة لان اشد ما يكون او اشد ما تكون الحاجة الى الرهن عندما يكون المرء في آآ في سفره وعندما كذلك لا يجد من يوثق دينه بكتابة ونحو آآ ذلك ولذلك قال تعالى فان امن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن امانته وليتق الله ربه وهذا ايضا آآ اه مما يدل على ان تلك الاوصاف المذكورة في الاية اه اه ليست للتقييد الذي يمنع من مشروعية الرهن ولزوم بمجرد عقده اه لان حصول الاطمئنان والامان لا ينفي الجواز كما قد يفهم من هذه الاية بل الجواز ثابت في حق الرهن ثم هو لازم بمجرد العقد فيكون النص على القبض والنص على السفر لان ذلك غاية الاستيثاق في القبض وغاية الحاجة في اه السفر اما الحديث وكون النبي صلى الله عليه وسلم مات وذرعه مرهونة عند يهودي انه اقبض اليهودي درعه فانما يقال ان هذا لا شك هو لازم لكنه لا يعني ان ما دونه غير غير لازم وهذا الحقيقة القول آآ وهو ان الرهن يلزم بمجرد العقد هو القول الذي يتحقق به المقصود. لماذا؟ لانه آآ اذا قلنا بان الرهن لا يلزم الا بالقابض فقد آآ يقوم الدائن يعني آآ عقد الدين مع المدين بناء على قوله انه سيرهنه هذا الشيء. ثم يقول المدين الرهن لا يلزم الا بالقبض وانا لن ارهنك. خلاص انا انصرف عرفت عن ذلك هونت كما يقول عندنا العامة وهذا يعني في حقيقة الامر تظييع الحقوق وتغرير الدائنين ويؤدي الى ان المرء لا يثق بكلام الراهن الا اذا اقبضه الراهن واحيانا يكون اقباض الرهن متأخرا او يعني متعذرا في حال قيل مما يترتب عليه ظرر على الدائن وظرر على المدين. ظرر على الدائن دفعه لدينه مع عدم لزوم الرهن على الراهن الا باقباض اياه. وهو قد ينصرف ثم لا يقوم رهن هذا الدين دين ولا توثيقته بعين آآ يمكن الاستيفاء منها. كما ان فيه ظررا على المدين وهو الراهن من جهة ان الراهن يمكنه او يلزمه عندئذ ان يقوم المرتهن اللي هو الدائن اقبال يلزمه اقباضه الرهن في الحال. وقد يتعذر ذلك احيانا كما لو كان مثلا يسكن في البيت. او كانت مزرعة له فيها الان عمل معين يعني تهيئتها واخراج ما يتعلق به منها لاجل الرهن في مثل تلك الحالة يلحق به مره بل احيانا قيامه على تنميتها مع كونها مرهونة من غير ان يقبض هذا الراء المرتهن لها في مصلحته ومصلحة الرهن مصلحة المرتهن ولذلك يقال بان هذا القول في حقيقة الامر هو الارجح وهو الذي يتحقق به المقصود يعني يتحقق به حكمة الرهن وايضا اه يندفع به الظرر عن الراهن والمرتهن عن الدائن والمدين وهذا الذي عليه العمل فلا زال الناس عندنا الان يرهنون مزارعهم وبيوتهم وهم ساكنون فيها. وتلاحظون الان حتى فيما يتعلق بمعاملات البنوك تجد ان لو رهن بيته يكون ساكنا فيه فاذا المقصود من الرهن وليس نقل الملك ولا الاقباط والحيازة وانما المقصود هو ما يمكن ان يقال حبس حبس المدين عن التصرف في ماله اللي هو الرهن الذي بين يديه يحبس عن التصرف فيه لان ذلك لحق المرتهن وهو الدائن يمكن هنا ان ان نبين ما المراد بالراهن؟ الراهن يراد به المدين. الراهن المدين لانه هو اسم فاعل لمن قام به العين التي تقابل الدين. فهو اذا مدين. المرتهن الذي قبل هذا الرهن يراد به الدائن اذا لاحظ دائن مرتهن مدين راهن متعاكسات في المعنى المبنى وهذا يسهل عليك والرهن هو العين نفسها الرهن هو العين نفسها التي يراد الاستيفاء منها ويراد توثيقة الدين بها والدين هو سبب هذا الرهن فاذا اه مكونات هذا العقد في حقيقة الامر هي اربعة وان كانت اركانه ثلاثة الراهن والبورتهن والرهن آآ نفسه يمكن عندئذ ان نصل آآ ايضا الى سؤال على النحو التالي ما ضابط الرهن يعني ما هي الاشياء التي يمكن رهنها والاشياء التي لا يمكن رهنها الفقهاء رحمهم الله تعالى اه وضعوا لنا ضابط وهذه الضوابط مفيدة جدا لانها تمكن الفقيه طالب العلم من معرفة يعني الاطار الذي يجمع المسائل كلها الاطار الذي يجمع المسائل كلها يعني بدل ان يبحث عن حكم لكل مسألة يعرف قاعدة اطار معين كل ما انطبق عليه فحكمه حكمه. قالوا كل ما جاز بيعه جاز رهنه. قاعدة جميلة واضحة كل ما جاز بيعه جاز رحله. يعني انت لو يجوز لك الان يجوز نبيع الكتاب هذا تيسير العلام شرح عمدة الاحكام. يجوز يبيعه اذا يجوز ان ارحمه فلو انه اه اه كما ذكرنا مثلا اقتربت من شخص خمسين ريال اقيمت هذا الكتاب خمسين ريال فيجوز لك ان ترهن هذا تقول هذا كتابي لا اريد ان ابيعه هو حبيب الى قلبي عزيز على نفسي لكن ساضعه رهنا عندك ريثما اؤدي لك هذا الدين الذي اخذته منك. القلم هذا يجوز نبيعه؟ يجوز نبيعه. اذا كان هذا القلم كما ذكرنا آآ يغطي قيمة كي نفترض ان قيمة مثلا مئة ريال الدين مئة ريال فيجوز لك ان ترهن هذا القلم ما دام يجوز بيعه يجوز يجوز عندئذ ومنه تعلم ان كل ما لا يجوز بيعه وهو كل ما لا نفع فيه آآ او كل ما كان فيه منفعة محرمة. او كل ما كان ملكا للغير. يعني لو ان واحد آآ اشترى اشترى سلعة من تاجر بثمن مؤجل اشترى سلعة من تاجر بثمن مؤجل ولنفترض ان هذه السلعة مثلا بقيمة خمسين الف ريال ملابس آآ او مثلا آآ يعني آآ طعام او كتب اي اي شيء كان اه ثم قام برهن سيارة جاره قال له طيب تعطيني رهن قال نعم سيارة آآ فلان جاري تراها رهن انا امون عليه وهو عزيز علي وانا عزيز عليه وابدا متى ما يعني تعذرت لم اوفي لك بالمال نبيع السيارة يجوز هذا لماذا لانه لا يجوز بيعه. لانه لا يملك اصلا اه او ليس مملوكا المدينة. اذا ما لا يجوز بيعه بالنسبة للمدين لا يجوز رهنه فهذا الظابط كل ما جاز بيعه جاز رهنه من جهة النظر في اصل العين آآ لان بعض الاعيان لا يجوز بيعها لكل احد كما ذكرنا ما لا نفع فيه او كان محرما كما لو كان خمرا او خنزيرا او الات لهو او يعني صور محرمة او ونحو او نحو ذلك فهذه لا يجوز بيعها لكل احد لا لمالك لها ولا لغير مالك. كما انه ايضا هذا يصدق على ما لا يجوز بيعه في حق المدين دون غيره. يعني بالنسبة لجارك هذا يجوز ان يجعل سيارته امام دائن اخر رهنا لدين عليه لكن ان تجعل انت سيارتك سيارة هذا الجار رهنا لدين عليك عندئذ لا يجوز آآ ذلك لان هذا مما لا يجوز بيعه في آآ في حقك اذا نقول ان الرهن انما يكون آآ لشيء مملوك للمدين بشيء للمدينة. وعقد الرهن ايضا مما ينبغي ان يشار فيه اليه انه من العقود التي آآ هي في حقيقة الامر امانة في يد آآ المرتهن امانة في يد المرتهن آآ وهو الدائن. لان الدائن اذا قبض الدين قبض مثلا عقارك او سيارتك او كتابك او قلمك او اي شيء من مالك الذي جعلته رهنا لتوثقة الدين فانه والحالة هذه يكون امانة في يده ومعنى كونه امانة في يده. انه اه اه ملكه باق لمن ملك باق لمن؟ احسنت ملكه باق للراهن وهو المدين لان هذا المال لان هذا المال ماله فيبقى فملكه له ولا يزول هذا الملك بالرهن. لانه كما ذكرنا المقصود من الرهن ماذا؟ هو التوثقة. المقصود من الرهن هو حبس التصرف اه لاجل الاستيفاء عند الحاجة. فلا يعني هذا قطع الملك بل الملك ثابت. ولذلك يقال بان امانة في يد المرتهن باق الراهن ولذلك جاء في الحديث لا يغلق الرهن من راهنه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه له غنمه وعليه غرمه وهذا يؤكد الملك واستحقاق الراهن اللي هو المدين لدينه ما لم يتعذر وفاءه عفوا استحقاق الراهن لرهنه ما لم يتعذر وفائه لدينه فيستوفى فيستوفى منه ولذلك جاء في هذا الحديث وقد صححه ابن حبان والحاكم وابن عبد البر آآ اثبات العلاقة بين الراهن وبين رهنه ان الرهن لا يستحق بالدين الذي هو به اذا عجز صاحبه عن وفاء هذا الدين بمعنى لو اني انا رهنت كتابي هذا اسأل الله ان لا يحيجنا الى رهن كتبنا وهي غالية الحقيقة على كل طالب علم. لو انك رهنت كتابك هذا آآ رهنته عند بمن؟ ابو ابو ايش اه اخوي اكرم لو رهنته عند اخي اكرم الان اه اه بمئة ريال انا يعني يطلبني هو مئة ريال على اساس اسدده بعد شهر مضى الشهر ولم اسدده هذه المئة. الحديث هذا يشير الى انه اخي اكرم لا يتملك الكتاب بمجرد عجزي عن وفاء الدين الذي هو له. يقول لك لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غربه فلا يملكه اذا عجزت انا عن الدين بل انه اذا عجزت عن الدين هو يملك ماذا يملك ان يستوفي منه ببيعه لصالحه لاجل سداد دينه وش يقول خلاص انا اخذت الكتاب هذا لي؟ لا. وانما يبيعه يمكن الكتاب يجيب قيمة اكبر. طيب اذا جاب قيمة اكبر الزيادة لمن؟ للرفع احسنت لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ايش؟ غنمه. وعليه غرمه لو افترضنا. انك ابو. ابو ياسر. ابو ياسر. ابو ياسر آآ اشتريت انت بضاعة بالاجل ما سددت ثمنها قال لك التاجر عطني رهن شلون انا اضمن انك تسدد لي العشرة الاف هذي قيمة البضاعة؟ قلت خلاص انا ارهنك هاتين الناقتين عندك ناقتين انت عندك ناقتان الناقة الواحدة تساوي لها خمسة الاف. فقلت هاتان الناقتان رهن عندك آآ بعد مضي مدة سدادك انت الدين المؤجل هذا اللي هو ثمن المبيع سنة كاملة بعد مضي ستة اشهر ولدت الناقتان كل ناقة جابت نويقة صغيرة فصار عندك كم اربع طيب هاتان الناقوتان المولودتان الصغيرتان لمن؟ يا اكرم ايوة. تكون للواهل. احسنت تكون للراهن. ليش للراهن؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له غنمه وعليه له غنمه وعليه غرمه. يعني انه اينما سواء كان متصلا بالكبر والسمن وزيادة الثمن او كان منفصلا كما لو ولدت هذه الناقة او كان لهذا البيت الذي رهن اجار فنتج عن يعني آآ ربح وغلة فان هذا ثابت لحق مالكه. كما ان عليه غرمه. كيف عليه غرمه؟ لو البيت صار فيه خلل. ليس المرتهن اللي هو الدائن آآ علاقة بذلك يعني لم يتعدى لم يفسد هذا البيت لم يضر به لكن سبحان الله بعد مضي وقت آآ آآ السقف مثلا آآ تأثر يعني الكهرباء اه اشعلت البيت. او الناقة ناقتك يا شيخ وش صار ماتت الغرم هنا الغروب لا يحمله المرتهن اللي هو الدائن وانما يتحمل الخسارة من الراهن بما اننا قلنا انه هو المالك وله الغنم وله الخراج فان قمنا بالغرب والخراج بالظمان وهذي قاعدة شرعية عظيمة ان كل من كان له ربح شيء فعليه ضمانه عليه ضمانه ومعنى هذا انه الجمع بين الربح والامن من الظمان محرم شرعا. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن ومعنى هذا ان الشخص اذا كان يربح من شيء له كما قلنا خراجه وغنمه وربحه فان عليه ضمانه. فان عليه ضمانه لا على الطرف الاخر. ولذلك كان الربا محرما. لماذا حرم الربا؟ لان المرابي نسأل الله السلامة والعافية قد ظمن ايش؟ الربح. قد ظمن الربح وامن من الخسارة. فتجد ان رب ربح ولم يظمن لم يظمن هذا المال المال الان لو خسر بالنسبة للشخص المقترض او المشتري بالاجل تأخر خر مثلا ولم يستطع السداد والزم بالزيادة الربوية فانه يلاحظ هنا ان الربح اخذه شخص والخسارة حملت شخصا اخر ولم يكن ثم عدالة. ولذلك ابحث عن الظلم في اي عقد فثم المحرم. وابحث عن العدل فثم مشروع ومن ذلك ما يتعلق بالرهن وكون يد الراهن عليه يدا امانة وليست يدا آآ ظمان وهذا كما ذكرنا يعني هو المؤيد النص كما انه المؤيد بالمعنى لو قلنا للناس انه ترى شوفوا الظمان على المرتهن. هو اللي يظمن مهما حصل لهذه السلعة سواء هو اخطأ وفرط وتعدى او لم يكن شيء من ذلك منه فانه ضامن. لو جاء انا البيت شيء وهو عندك فانك انت اللي تعوض عن قيمته تماما لو جت السيارة لو انك حاطها في وسط البيت ومغلفها تغليف ثم صار لها خراب ولا جائتها كما يقال افة من السماء ولا آآ يعني آآ قفزة حرامي الى البيت طرقها في انك تظمنها ايها الراهن وايها ايها المرتهن ايها الدائن انت اللي تظمن مطلقا لامتنع الناس عندئذ عن الديون وقال اجل انا ليش ادين الناس؟ ما فائدة الرهن عندئذ؟ ستبقى يده على الرهن يد مسؤولية وهو في حقيقة الامر كما ذكرنا محسن وهذا الرهن انما وقع توثقة لمثل هذا الدين ولذلك فيده عليه يد امانة هذا آآ يمكن ان يكون التقديم يعني مدخلا لنا الحديث لنرى كيف كان آآ آآ الحكم او الاحكام الفقهية المتعلقة به بسم الله. عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من الحديث متفق عليه وفيه فوائد عديدة من هذه الفوائد اولا آآ زهد النبي صلى الله عليه وسلم زهد النبي صلى الله عليه وسلم. وتقلله من الدنيا. يعني انظر كيف هو بابي وامي صلوات ربي وسلامه عليه؟ وهو قائد البشرية جمعاء وخير من وطأ الثرى. مع ذلك يموت عليه الصلاة والسلام وقد اشترى من يهودي طعاما والطعام قد جاء آآ في بعض الروايات ما يشير الى انه آآ هو الشعير. هو الشعير وهو شيء يسير ربما كان بدراهم معدودة مع ذلك عليه الصلاة والسلام يشتري من اليهودي هذا طعاما وآآ يرهنه درعه التي يحتاجها في اه الحرب وهي تعد من الحاجات المهمة اه له عليه الصلاة والسلام. وهذا يشعرك بتقلله عليه الصلاة والسلام من الدنيا. وبانه اه صلوات ربي وسلامه عليه كان معلقا متعلقا بالاخرى ولم يكن شيء من هذه الدنيا يصرفه عن ربه او يشغله آآ آآ عن قربه وهذا يا اخوة آآ في حقيقة الامر يعطينا آآ درسا تربويا وايمانيا عظيما منه عليه الصلاة والسلام وهو ان المرء يتقلل من الدنيا ما امكنه كما قال تعالى ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى. ولينظر المرء الى ما يستقبل في اخراه في الدنيا وما فيها كلها ما هي الا كظل شجرة استظل تحتها مسافر ثم قام وتركها وقد اشار النبي صلى الله عليه وسلم الى آآ شاة آآ مقطوعة الاذن آآ وكانت آآ معيبة ميتة فقال هل ترون هذه؟ فقالوا نعم. قال ما الدنيا التي تتنافسون عليها الا كهذه او كما قال عليه الصلاة والسلام ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر الهلال والهلالان والثلاثة وطعامهم الاسودان. التمر والماء قارن هذه في الحال لخير الناس واعظمهم وافضلهم واحبهم الى الله وهو الذي امتلأ قلبه الايمان والمحبة والتوكل والتعبد لربه قارن بينه وبين حال كثير من الناس الذين آآ اذا اقلت دنياهم آآ ضاقت صدورهم وانصرفت نفوسهم وقصروا في عبادتهم بربهم واورثهم هذا شيئا من سوء الظن وضع في التوكل والتحسر والتسخط وربما اليأس وكأنهم ظنوا ان هذه الحياة الدنيا هي حياتهم بينما والله يقول انما مثل الحياة الدنيا كما ان انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارظ فاصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله الى كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات. خير عند ربك ثوابا وخير ام لا دوما تبصر هذا وتذكر ان رسولك صلى الله عليه وسلم قد اضطر في يوم من الايام الى ان اشتري شعيرا شعيرا وهو طعام ليس من انفس الطعام. طعام يسير ويرهن درعه التي يحتاجها في حربه وقاية نفسه وجيشه وجنده. تذكر انه عليه الصلاة والسلام مات ودرعه هذه مرهونة عند هذا اليهودي لم آآ يفك رهنه بقلة ذات يده صلوات ربي وسلامه عليه عندها تعلم ان محبة الله لك لا تعني ان يعطيك من الدنيا بل ربما كان العطاء من الدنيا ابتلاء ولذلك كان اكثر اهل الجنة من فقراء وكان الفقراء يسبقون الاغنياء في الدخول الى الجنة وكانت هذه حالة عامة الانبياء يا والاولياء على مر الازمان والاماكن نسأل الله جل وعلا ان يجعلنا ممن يفتقر اليه انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. الحديث اذا دال كما ذكرنا على زهده العظيم صلوات ربي وسلامه عليه. وعلى ورعه وتقلله من الدنيا. وهو ما ينبغي ان نكون عليه. ثمان الحديث اذا دال على مشروعية الرهن لانه عليه الصلاة والسلام قد فعله وهذا من السنة العملية التي يستدل بها على ثبوت الاحكام الشرعية. فهو عليه الصلاة والسلام اذا فعل الفعل من عبادة او معاملة فانه جاء دال على جوازه ما لم يدل دليل على اختصاصه به وهذا على خلاف الاصل وهذا على خلاف الاصل وهو اه اه جعل الدليل مختصا اه او الحكم مختصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. من ايضا دلالات هذا الحديث وهي دلالة مهمة قوله آآ او قول عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد ما وجه الدلالة من هذا الحديث ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ اخي اكرم تفضل اخي بو ياسر. اه اه بسم الله الرحمن الرحيم. يعني اه جواز التعامل مع غير المسلمين احسنت احسنت هذا الحديث دال على جواز التعامل مع غير المسلمين. وان التعامل مع الكافر ليس من قبيل الولاء له بل تتعامل معه وانت تبرأ منه. فالولاء للمؤمنين والبراء من الكافرين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم اقام افة عشر سنة في مكة يعامل من؟ المشركين. واقام عشر سنين في المدينة يعامل اهل الكتاب كما اشار الصنعاني فهذه ثلاث وعشرين سنة كان فيها التعامل بين اه مع المشركين ومع اهل الكتاب شائعا من النبي صلى الله عليه وسلم ومن اصحابه من غير نكير مما يعني جواز البيع والشراء من الكافر جواز البيع والشراء من الكافر وهنا اشير الى الاولى ان هذا دال على جواز المعاملة لا المشاركة على جواز المعاملة للمشاركة يعني يجوز لك ان تبيع او تشتري من الكافر سواء كان آآ مشركا او اهل كتاب هم نوع من المشركين ايضا اه من اليهود او النصارى وكلهم في حكم اه الكفرة الذين هم على خلاف دين الاسلام ولهم المختص بهم آآ في الدنيا والاخرى. فيقال عندئذ بان التعامل لا يعني التشارك فيجوز التعامل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز المشاركة. لماذا لا تجوز مشاركة الكافر؟ لماذا نفرق بين المعاملة والمشاركة؟ الجواب ان مشاركة فيها نوع من التوكيل. يعني الشريك الشريك الان يوكل في حقيقة الامر شريكه الاصل ان كل شريك وكيل عن الاخر. فاذا شارك المرء كافرا فان الكافر هذا لا يتوقع عن المحرم. فيكون عندئذ الكافر بفعله للمحرم لانه لا دين يضبطه كما هو الاسلام. من حيث بيع ما لا يملك او شراء ما لا يجوز شراؤه وخمر او محرم او وقوع في ربا او غرر او ظلم او قمار او نحو ذلك. هذا كله لا يحجزه عنه دين. ولذلك يكون تصرفه فيه في حقيقة الامر اصالة عن نفسه ونيابة عن شريكه. ولذلك نقول بانه لا يجوز المسلم ان يشارك الكافر لان الكافر سيعمد الى المحرم او يقع فيه من غير تورع عنه لانه لا دين او شرع يحجزه يكون بذلك نائبا وكيلا ممثلا لشريكه الذي الذي هو آآ معه وهذه مسألة مهمة جدا ينبغي الا يخلط فيها بين هذا وآآ ذلك ولذلك يقال بانه مثلا شراء الاسهم الان شراء الاسهم هو في حقيقة الامر آآ يختلط بين هذين الامرين. بعض الناس يظن شراء الاسهم هو نوع من شراء فكما يجوز الشراء من الكافر يجوز شراء اسهم شركة مثلا من الشركات الكافرة اه اه شركة صينية ولا شركة آآ يعني غربية او او نحو ذلك فيقول انا اشتري اسهمها ولا اشكال لان النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند اليهودي واشترى من يهودي طعاما نقول لا النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من اليهودي الطعام والعقد الان هو بيع وشراء على عين معينة قد استكمل شروطه وليس فيه ما امنعوا من غرر او ربا او ظلم او نحوه فلذلك لما كان العقد محددا يتم فيه انتقال السلعة وهو من العقوق كما يقال المنجزة الباتة كان مختلفا عن المشاركة التي تكون من خلال السهم. لان الاسهم الاسهم ونتحدث عن اسهم الشركات المساهمة هي عبارة عن حصص شائعة في الشركة. فلما تشتريها انت تكون ايش؟ شريك تكون شريك لهذه الشركة واذا كنت شريكا فمعناته انه كل ما تقوم به هذه الشركة آآ فانت قد قمت بتفويظها نيابة عنك في البيع والشراء وسائر العقود فان كانت الشركة كافرة فانت اه قد اقتحمت معها ما حرم الله من المعاملات التي لا تحرم تقدمها الشركة ولا تحلل ويعني لا اه دين ولا ضابط ولا حاجزة يمنعها. وان كانت الشركة ربوية احيانا تكون الشركة مسلمة مثل بعض البنوك الربوية. فان ان اشتراكك ايضا فيها ليس نوعا من الشراء بل هو شرائك للسهم ليس نوعا من البيع او الشراء فحسب بل هو في الامر شراء لحصة مشاركة يعني هذا انك تفوظهم انهم وكلاء عنك انهم ينوبون عنك في اه اه مقارفة في الربا فتكون قد ولغت او وقعت فيما حرم الله نسأل الله السلامة والعافية مما يعني تحريم شراء الاسهم الربوية كما فيحرم ايضا شراء الاسهم آآ التي تكون فيها الشركات آآ مباشرة للحرام بنص نظامها الذي يجوز لها مثلا تمويلات محرمة يجوز لها اقتراظ ربوي حتى ولو كانت شركة ربوية. هي شركة ربما احيانا تكون كهربائية او صناعية او زراعية او تجارية لكن عندها اما قد نص عليه في النظام مما يسوغ لها ارتكاب المحرم فايضا هذه مما يحرم الاشتراك بشراء الاسهم فيها واختلفوا في حالة واحدة وهي ما اذا كانت الشركة لا آآ شيء في نظامها ينص على مقارفتها او يعني آآ ارتكابها للحق حرام من عقود او تمويلات محرمة وربوية او نحو ذلك. ولكنها تقوم احيانا ببعض العمليات المحرمة وهي المسماة بالشركات ايش المختلطة. وقد اختلف الفقهاء المعاصرون في هذه الشركة على قولين واكثرهم على المنع وهو الحقيقة الاسعد بالدليل والتعليل والاحوط للمرء ان يجتنب تلك الشركات التي تمارس اه نوعا من المحرم ولو كان الاصل في نشاطها الاباحة وفي غيرها مما لا يمارس المحرم كالمسماة بالشركات النقية والمراد بها الشركات التي لا آآ تقوم بعمليات ممنوعة من ربا او غرر او ظلم او نحو ذلك من العقود آآ التمويلية الممنوعة وغيرها فان ذلك عندئذ يكون باذن الله تعالى مجنبا له آآ مزالق آآ المحرمات ومواطن الشبهات. نختم بما يتعلق آآ آآ الرهن هنا هل يجوز للراهن ان يتصرف في المرهون؟ ام ان ذلك ممنوع؟ الدليل الذي مر معنا لا يغلق الرهن ومن راهنه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه دال على ان الراهن لا يجوز له التصرف في المرهون فبقاء الملك ثابت في حق المرتهن آآ عفوا المرتهل لا يجوز له التصرف في الرهن اللي هو الدائن لان الملك ثابت للراهن وهو المدين الا اذا كان مركوبا كداب التي تعلف الظهر يركب بنفقته اذا كان مركوبا ولبن الدري يشرب بنفقته اذا كان آآ مرهونا على الذي يركب ويشرب النفقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري بما انه ينفق على هذه الدابة فله ان يشرب منها او اركب عليها لكن لو كانت عنده سيارة ما يجوز له ان يتمشى فيها ولا يسافر ما دامت مرونة لا يجوز له ان يتصرف فيها ليس له من حق فيها الا عند تعذر الدين فقط. فقط لا يجوز له شيء اخر. عنده بيت ما يجوز ان ان مرهون ما يجوز والله يسكن هو واولاده في بيت مسكين الدائن في بيت المدين يقوم الدائن وهو المرتهن ويسكن في هذا البيت وينبسطون ويقول والله هذا كأنما هو ملكي انا دينت مبلغ لا لا لا ليس لك من شيء في هذا الا اذا لم يقم بوفائك في المدة المتفق عليها فانه عندئذ يباع تستوفي منه ويقابل دينك هذا ابرز ما يمكن ان يتعلق آآ الرهن عقد الرهن من مسائل والمسائل في حقيقة الامر كثيرة وهذا العقد وهو عقد الرهن من العقود التي يحتاجها الناس لا سيما في هذا آآ الزمان وهنا اوصي اوصي في حقيقة الامر كل داء اوصي كل دائن بان يوسع على المدين اذا كان معسرا والا يشدد عليه فان الله جل وعلا يتجاوز عنه اذا تجاوز عن هؤلاء المدينين آآ المعسرين والله يقول وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة فيجب عندئذ انظاره والتوسيع عليه وليبشر هذا الدائن بالتوسعة من الله والبركة والاجر والمثوبة كما اوصي كل مدين بان يبادر بالوفاء وان يسعى اليه وان لا يماطل فان مطر الغني ظلم كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم وبين وهذا في حقيقة الامر اذا اجتمع من الدائن والمدين فانه سيؤدي في نهاية الامر الى صحة العلاقة في المجتمع والى ان ينعكس هذا على اه التعاون والتعاضد وان يتمثل فيه المؤمنون حديث النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في تواده وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى وصلى الله وسلم على نبينا محمد