﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:30.100
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور من سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله

2
00:00:30.100 --> 00:01:00.100
اما بعد فكلامي اليكم في هذه الليلة عن فقه الجمع بين الصلاتين. لان بعض وطلب اولياء الدرس المعتاد فوجوا هذه المرة ونبقى على كل حال مع درسنا بعد هذه المرة ان شاء الله

3
00:01:00.100 --> 00:01:40.100
اليوم بين الصلاتين مشروعة عند جماهير اهل العلم. وقامت الادلة النقلية من الاحاديث والاثار وكذا مع تنويع الايات على الجمع بين الصلاتين. فالاصل في اوقات الصلوات انها خمسة ودليل ذلك ما ثبت في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. واما

4
00:01:40.100 --> 00:02:10.100
فقول الله تعالى ان صلاته كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وكتابا المفروضة وموقوتة اي مؤقتة خمس اوقات. فالاصل في الصلوات ان لها خمس اوقات وجاء رجل ومر معنا الحديث في صحيح الامام مسلم الى النبي

5
00:02:10.100 --> 00:02:40.100
صلى الله عليه وسلم من خارج المدينة. فسأل عن اوقات الصلوات فسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل هو موجود في المدينة؟ هذا اليوم وغد؟ فقال نعم صلى النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الاول الصلوات الخمس في اول وقتها. ثم صلى في اليوم الذي يليه

6
00:02:40.100 --> 00:03:10.100
الصلوات الخمس في اخر وقتها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين هذين الوقتين وقت فالوقت من اذان الفجر الى طلوع الشمس ومن اذان الظهر الى اذان العصر ومن اذان العصر الى المغرب ومن اذان المغرب الى العشاء ومن العشاء الى منتصف الليل. كما ورد في صحيح مسلم من حديث عبدالله بن عمرو

7
00:03:10.100 --> 00:03:40.100
فما بين هذين الوقتين وقت. ولكن لوقات ثلاثة في الضيق والسعة. في الضيق ثلاثة وفي السعة والرفاهية خمسة. فالضيق بشدة تصبح الاوقات في ثلاث اوقات. اقم الصلاة لدلوك الشمس الى

8
00:03:40.100 --> 00:04:10.100
وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا. من بلوك الى غسق الليل وقت وهو وقت الظهر والعصر. اقم الصلاة ملوك الشمس الى غسق الليل. غسق الليل المغرب والعشاء. وقرآن الفجر. صلاة الفجر وقت

9
00:04:10.100 --> 00:04:40.100
ان قرآن الفجر كان مشهودا. ولذا ثبت معنا في صحيح مسلم ان عمر هو اول من مد صلاة الفجر. فكان يقرأ طويلا في صلاة الفجر رضي الله تعالى الان هل اوقات خمسة في السعة والرفاهية وثلاثة في الضيق والشدة

10
00:04:40.100 --> 00:05:10.100
وهذا هو تقسيم القرآن. ولذا احتج ائمة الهدى بمشروعية الجمع بين الصلاتين في الحضر والمطر في الحضر والسفر بالقرآن. لان الله نوع وقسم. وكان هذا من دليل امام ابن القيم لما ناقش الحنفية رحمهم الله في منع الجمع بين الصلاتين. وقال في هذه الاية اشارة الى ان

11
00:05:10.100 --> 00:05:40.100
انه عند الضيق والشدة يشرع الجبر. ولذا اهل العلم مجمعون من غير خلاف بينهم انه لا يجوز الجمع الا بين الظهر الظهر والعصر من جهة وبين المغرب والعشاء بالجهة فلا يجوز شرعا وباتفاق اهل العلم الجمع بين العصر والمغرب. ولا الجمع

12
00:05:40.100 --> 00:06:10.100
بين العشاء والفجر ولا الجمع بين الفجر والظهر. مع انها اوقات متعاقبات الا انها اوقات غير مشتركات. فالاوقات المشتركة وقت الظهر والعصر من جهة وهو ومن المغرب والعشاء وهو غسق الليل وقرآن الفاجر ان قرآن الفاجر كان مشهودا

13
00:06:10.100 --> 00:06:40.100
يجوز ان تجمع مع غيرها. وهذا من اقوى الادلة على الاطلاق على مشروعية الجمع بين الصلاتين. اما الحديث فالمتأمل في الاحاديث يجدها تلتقي مع الاية. وفقهها هو عينه. ولا يسعنا الا ان نقول ان اوقات الضيق والشدة

14
00:06:40.100 --> 00:07:10.100
اوقات ثلاثة. تأمل معي جيدا. في حديث عبدالله بن عباس وهو في الصحيحين جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعا وثمانيا من غير خوف ولا سفر وهذه رواية البخاري ومسلم. ورواية مسلم في الصحيح جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة

15
00:07:10.100 --> 00:07:40.100
وعنده رواية من غير خوف ولا سفر وعنده رواية من غير خوف ولا هذا الحديث لم يصل للامام الشافعي رحمه الله تعالى ساري وايت من غير خوف ولا سفر. ولما بلغه هذا الحديث من غير خوف ولا سفر

16
00:07:40.100 --> 00:08:10.100
قال الامام الشافعي رحمه الله اري ذلك في المطر. فالشافعي لا يرى الجمع بين بين الصلاتين الا والمطر نازل. كلنا يقولون في العبارة الدارجة على عوامي على سلسلة عوام اهل بلادنا. يقول اذا ما اذا كانت السماء هل والارض مبتلة؟ جاز الجمع والا فلا. من

17
00:08:10.100 --> 00:08:50.100
مطر ما في جنب. ولكن صحت رواية من غير خوف فلا مطر. وصح معها رواية. فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع المدينة سبعا وثمانيا من غير خوف وتحصيل حاصل من هذه الرواية ان النبي

18
00:08:50.100 --> 00:09:20.100
صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة كان ذلك من غير سفر. ومن المعلوم عند طلبة العلم ان حملة الحكم على التأسيس مقدم على حمله على التأكيد. فلما كان النبي قد جمع بالمدينة اذا هو من غير مطر. فاذا لم تبقى الا رواية من غير سفر اذا جمع في المدينة من غير سفر

19
00:09:20.100 --> 00:09:50.100
فلم تبقى الا رواية من غير خوف ولا مطر. اذا في الاحاديث الثابتة الصحيحة ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير انتبه لكلمة من غير. خوف مطر. وتأملت شديدا لماذا ذكر خوف ومطر وسفر

20
00:09:50.100 --> 00:10:20.100
قد تبين لي وارجو الله تعالى ان اكون اخدوا في كل الصواب الخوف عذر جديد فاذا امتنع الشر اذا امتنع الناس من اداء الصلاة بسبب الخوف ولا يستطيعون العودة لمجموعة الثانية في

21
00:10:20.100 --> 00:10:40.100
وقتها فلهم ان يجمعوا بين الصلاتين بعذر الخوف. وهذا موجود بكثرة عند اخواننا في فلسطين اسأل الله ان يفرج عنه وان يحرر بلاده. وان يعيد فلسطين الى حظيرة الاسلام والمسلمين

22
00:10:40.100 --> 00:11:00.100
ففي الاضرابات يقولون من خرج من صلاة العشاء يعرض نفسه للقتل او للسجن. فيوزن لنا ان نصلي المغرب لكن لا نستطيع ان ونصلي العشاء. بعد ان نجمع نقول نعم. الحديث له مفهوم وله

23
00:11:00.100 --> 00:11:30.100
منطوق منطوق عمد النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير هذه الاعذار الثلاثة الخوف والمطر والسفر. ومفهومه ان الجمع بهذه الاعذار الثلاثة مشروع وزيادة ان الجامعة بهذه الاعذار الثلاثة مشروع وديانة

24
00:11:30.100 --> 00:12:00.100
ومخطئ كل الخطأ من قال ان الجمع بين الصلاتين مشروع بغير عذر كل الخطأ وهذا المذهب الشنيع انما هو مذهب الشيعة الشنيعة فالشيعة في نفوذهم وكتبهم اول مقدار اداء اربع ركعات بعد الظهر

25
00:12:00.100 --> 00:12:30.100
لنقل مثلا تؤدي الاربع ركعات بخمس دقائق. فبعد اذان الظهر خمس دقائق وقت خاص بالظهر ومقدار اداء اربع ركعات. في اخر وقت العصر وقت خاص بالعصر. وكذلك المغرب والعشاء. مقدار اداء ثلاث ركعات

26
00:12:30.100 --> 00:12:50.100
خاص بالمغرب مقدار اداء اربع ركعات وقت خاص بالعشاء. وما بين ذلك الوقت مشترك بين المغرب كل شاب من جهة وبين الظهر والعصر من جهة. فهم يجمعون بلا عذر وبلا سبب. لا سفر ولا خوف ولا مطر

27
00:12:50.100 --> 00:13:10.100
ولا اي حاجة الشيعة دائما يجمعون بين جهة وبين المغرب والعشاء من جهة بالقيد المذكور. اول مقدار اداءه اربع ركعات يعني لا يجوز ان تؤدي الظهر قبل العصر والعصر وقبل والمغرب وقبل العشاء. اول ثلاث ركعات مقدارها خاص بالمغرب

28
00:13:10.100 --> 00:13:30.100
واخر اربع ركعات مقدار اخر صلاة العشاء. وما بعد وما بين ذلك وقت خاص. نحن لسا عندنا الامر هكذا فقد ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس التفريط في النوم وان

29
00:13:30.100 --> 00:14:00.100
التفريط في اليقظة. والحديث مر بنا وفصلناه. القائل يا اخوان وعلما يقول من وغير معذور ولا يريد عذر. فليس له ان يجمع فان جمع بين الصلاتين فهذا والمفرط اثم. والجمع انما يجوز لعذر وحاجة. ما هو هذا العذر

30
00:14:00.100 --> 00:14:40.100
هذه الحاجة لا يستطيع احد ان يهددها. ولكن هنالك ضوابط ومعالم. يستطيع طالب العلم ان يقف عليها وان يفهمها. لان في الحديث فالاعفاء التي تلحق بالمكلف وان كانت غير معهودة بالجمع بين الصلاتين كالخوف. واذا كانت هذه الاعذار شبيهة

31
00:14:40.100 --> 00:15:20.100
متى؟ بالمطر او بالسفر او بالخوف فيكون الجو بين الصلاتين. الاصل في الشرع ان يفعل المكلف بالعبادة على وجه الدوام وما كانوا يفعلون شيئا وانكار جهول ويتذبذبون قلوب يماني ويوم شمالي ويتقلبون كما هو حال هذا

32
00:15:20.100 --> 00:16:00.100
اكثر الناس هذه الايام. تكليف العبادات تكليف علماؤنا يقولون التكليف الذي يدخل على المكلف المشقة التي تدخل على المكلف. من مشقة من وجهين. الوجه الاول الالزام. والنفس تابى الازام النفس المزكاة. والوجه الثاني المداومة

33
00:16:00.100 --> 00:16:30.100
ونلزم بشيء وعلى وجه الدواء هذه مشقة. وهذا النوع من المشقة ليس هو النوع الذي يجوز الجمع بين الصلاتين من اجله. فالمشقة الطاقة الزائدة عن الالزام والدوام. وندخل على المكلف حرجا شديدا

34
00:16:30.100 --> 00:17:00.100
ولعله ان لم يفعل ينقطع. عن العبادة. فحين اذ تاب البعير السفر عذر القصر وعذر الجامع وعذر الفطر فانه لم يفعل ولو في بعض الاحايين المكلف هذه الرخصة المأكول بها في الشرع بعد الفطر والقصر والجهر

35
00:17:00.100 --> 00:17:20.100
فحتى لا ينقطع العبد والاصل في العبد ان فعل عبادة ان يداوم عليها الى يوم الدين وكان فعله صلى الله عليه وسلم ديمة واحب الاعمال الى الله ادومها وان قل. ولذا الشرع جاء بهذه الرخصة

36
00:17:20.100 --> 00:17:40.100
وبتعبير اسهل يفهمه كل الناس وانا اخاطب طلبة علم كل عذر يمنعه ان تؤدي الصلاة في وقتها لك ان تجمع بين الصلاتين. وهل يلزم الجماعة؟ الجماعة يلزم في جمع التقديم

37
00:17:40.100 --> 00:18:00.100
كعذر المطر اما العذر الذي يمنعك ان تؤدي الصلاة في وقتها فلك ان تجمع بينها من غير سفر من غير سفر سواء كان تقديما ام تأخيرا. يعني قولوا بالله عليكم ما

38
00:18:00.100 --> 00:18:30.100
وهذاك الطبيب الحريص على اداء الصلاة في جماعة الذي توضأ وخرج من زيادته ليصلي الجماعة في المسجد. وقبل ان يغادر عيادته بقليل اضطر لان يدخل معه مريض وان ينشغل باسعافه ويبقى وحده. وهو يرعى هذا المريض حتى يؤثر العشاء. ماذا يفعل

39
00:18:30.100 --> 00:19:00.100
هذا هذا المريض ماذا يفعل؟ ها يجب عليه تأخيرا؟ نعم يجمع تأخيره الى الحديث جمع النبي من غير سفر اشارة لجواز الجمع المنفرد. لان العرف الشرع في جمع السفر لا يشترط فيه الجماعة. من غير المطر يجوز الجو جماعة من غير مطر ايضا

40
00:19:00.100 --> 00:19:20.100
كالبرد الشديد والريح الشديدة والطي الذي يمنع وصول الناس للمساجد الا بمشقة زائدة غير المشقة الذي تكلمنا عليها قبل قليل واي عذر لا يستطيع الناس ان يجتمعوا في المسجد فالعرف الشر

41
00:19:20.100 --> 00:19:40.100
ان اداء الصلاة في في جماعة اوجب من ادائها في الوقت. وكان هذا دليل قويا للامام ابن القيم في كتابه بداعي الفوائد. ان الاصل في الصلاة في جماعة انها واجبة

42
00:19:40.100 --> 00:20:11.750
لما تزاحما امران صلاة الجماعة مع الصلاة في الوقت ولو كانت في الجماعة وكان المجموعة الثانية ليست في وقتها. وانما تؤدى جماعة فعرف الشرع ان المجموعة الثانية في في قبل وقتها مقدم على ادائها في وقتها

43
00:20:12.000 --> 00:20:42.000
يعني التعبير اسهل وحتى يفهم الجميع ما اقول متى قدر متى قدر الامام؟ ان بعض الضعفاء والمرضى وكبار السن البركات اذا ما جمع بين الصلاتين لا يستطيعون العودة. للصلاة السادية المجموعة. فله

44
00:20:42.000 --> 00:21:12.000
ان يجمع من اجل حرص هذا هؤلاء على الجماعة. ولذا قال علماؤنا في قاعدة يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا ان المعتكفين الباقين في المسجد الى الصلاة الثانية. لهم ان يجمعوا بين الصلاتين

45
00:21:12.000 --> 00:21:42.000
لغيرهم لا استقلالا بهم. اذا كانوا هم مستقلين في المسجد وهم باقون لا يغادرون. لا يدرون متى يجود له الجار؟ يجوز الجمع تبع لغيره. كان غيرهم يجمع فيجمع. اذا نحن في هذا الدرس والذي يعني ادركناه فضيلة

46
00:21:42.000 --> 00:22:12.000
الشيخ رحمه الله ومن ام في هذا المسجد هذا الدرس نجمع من كان متباقيا في المسجد فيصلي العشاء فله ان يكون الجمع وله لا ينوي الجمع. امر واسع. ولكن اقيمت الصلاة الثانية فالواجب ان نؤديها ولا يجوز ان نتركها. والواجب على الائمة

47
00:22:12.000 --> 00:22:42.000
على الجمع بين الصلاتين ان يقيموا الجماعة الثانية حتى يتمكن المتخلف عن الجمع بين الصلاتين من صلاة الجماعة. ويجوز ان يؤم الامام بمن لم يصلي الصلاة الثانية جماعة ويصلي نافلة. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فريضة مرتين. فلا ينوي الفريضة مرتين

48
00:22:42.000 --> 00:23:02.000
كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول يعني ينوي ويكتب له احسن صلاتين. لكن الحديث المرفوع لا فريضة مرتين. هذا الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الجمع بين الصلاتين

49
00:23:02.000 --> 00:23:32.000
رخصة باتفاق. فيلول مع جواز الجمع ان يترك ان تترك هذه الفرصة بخلاف ما قررنا في هذا الدرس ان القصر بين بين الصلاتين عزيمة وليست رخصة لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت انه انه لم يثبت انه انه اتم

50
00:23:32.000 --> 00:24:02.000
في وقت قصر وثبت الاكمام في مع السفر عن عثمان وعن عائشة واتم متأولين والتأول له ابواب وقد فصلنا في صحيح مسلم الاسباب التي تأول فيها عثمان والتي تأولت فيها عائشة رضي الله تعالى عنهما. وقد اخذ بعض الصحابة عليهما كما ثبت عن

51
00:24:02.000 --> 00:24:22.000
لما صلى خلف عثمان وقد اتم في منى فقام للناس خطيبا وقال والذي نفسي بيده لقد خلف النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين. وقد صليت خلف ابي بكر ركعتين. وقد صليت خلف عمر ركعتين

52
00:24:22.000 --> 00:24:42.000
وقد صلى عثمان قصرا برهة من الزمن في سطر خلافته ثم قال وها انا لا اصلي خلف ما اربعا فيا ليت حظي من اربع ركعتان اوتى القبر. بلتان غلوا له

53
00:24:42.000 --> 00:25:22.000
فقال ان الخلاف كله ان الخلاف كله شر. فالاصل في الجمع بين الصلاتين رخصة وعند جماهير اهل العلم الرخصة لا تشرع في المعصية من ترخص فيشترط في ان يكون في شيء مشغول. ولذا قال من سافر سفر معصية لقتل

54
00:25:22.000 --> 00:25:52.000
او للزنا او لشرب الحشيش. او لتجارة حرام. فهو في سفره يحرم عليه ان من سافر سفر معصية يحرم عليه ان يغفر. ولذا اقول بناء على هذا الكلام وواصل اصيل وركن ركين. عند فقهاءنا انه من جمع بين الصلاتين لا

55
00:25:52.000 --> 00:26:22.000
يعصي الله فان عصى الله تعالى فجوره باطل. يعني يجمع بين الصلاتين وينظر الى محرمات او يستفيد من وقته في محرمات فهذا اليوم غير صحيح. هذا جمع باطل ولذا الجمع بين الصلاتين على الراجح عند العلماء انه لا يشرع الا في جماعة

56
00:26:22.000 --> 00:27:02.000
والجماعة اقسام والاصل في الجماعة ان تكون في مسجد وعندنا في الشرع اربع انواع من الجماعات النوع الاول في المسجد الجامع. والنوع الثاني في المسجد غير الجامع والنوع الثالث في المصليات والنوع الرابع في صلاة

57
00:27:02.000 --> 00:27:22.000
جماعة للمترفهين. النوع الرابع لم يكن يعرف في زمن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذا قال بعض شراح الامام البخاري قال الصحابة ما كانوا يصلون صلاة جماعة صلاة الترصد يعني يصادون اماكن وجودهم

58
00:27:22.000 --> 00:27:42.000
مع ابن ابو شدة والجماعة بسولفوا تكلموا واذن قالوا نصلي جماعة هؤلاء لا يجمعون لان الاصل في صلاة الجماعة ان تكون في المسجد او في الجامع في المسجد الجامعي او المسجد او والفرق بين هذه الاوقاف الثلاثة الفرق

59
00:27:42.000 --> 00:28:02.000
وبين المسجد والجامع مسجد الجامع والمسجد انما هو في اداء صلاة الجمعة. مساجد لما تكون صغيرة محل واحدة وهنالك مسجد كبير يسع الناس كلهم فالاصل فيهم ان يصلوا في هذا المسجد الكبير واذا وجد في منطقة مسجد كبير

60
00:28:02.000 --> 00:28:22.000
يجمع الناس كلهم ان يقيموا جماعة في ان يقيموا جمعة في غير هذا البيت. الا ان ضاق بهم وامتلأت المساجد وهذه المساجد قريب بعضها من بعض كحال الناس اليوم مساجد كلها

61
00:28:22.000 --> 00:28:42.000
فجل المساجد اليوم تصبح مسجد جامع. واما المسجد غير الجامع المسجد الذي تقام فيه الصلوات الخمس الا الجمعة. المسجد الذي تقام فيه الصلوات الخمس الا الجمعة فهذا مسجد غير جامع

62
00:28:42.000 --> 00:29:12.000
فالجمع بين الصلاتين زائد مسجد الجامع. وجائز في المسجد غير الجامع. وجائز ايضا في المصليات. ولكن موضوع المصليات يحتاج لتفصيل وتدقيق. التفصيل والتدقيق بالجملة يكون على النحو الاتي والله الهادي. ان استطاع كل الناس يصلوا بالمصلى

63
00:29:12.000 --> 00:29:32.000
وقبل ان اتكلم عن فقه الجمع بين الصلاتين في المصلى لابد من التمييز بين المصلى والجامع. او بين المصلى والمنزلي فعلماؤنا يفرقون بين المسجد والمصلى ان المسجد والسرور مؤبد لله تعالى

64
00:29:32.000 --> 00:29:52.000
فلو جئنا بعد مئة سنة على هذا المكان يبقى مسجدا. وميتين سنة يبقى مسجدا. وخمس مئة يبقى مسجدا. اذا من بدن الله شيء قليل بنى الله له بيتا في الجنة

65
00:29:52.000 --> 00:30:22.000
فالله اكرم الاكرمين. كلمة سريعة لاخواننا التجار اللي بيسافوا الصين. وعلى اندونيسيا وعلى بلاد بعيدة وبعض المساجد تكون صغيرة. تبع الف واثنين ثلاثة من التجار فرصة تبنون المساجد ولو لم يكن مسجدا ليكن مصليا فكذلك نتائجه. الفرق بين المصلى والمسجد

66
00:30:22.000 --> 00:30:52.000
صلى وقفه مؤقت وليس وقفا دائما. يعني واحد عامل مكان للصلاة ثم بني بجانبه مسجد جامع فله ان يجعل هذا المكان متجر. وله ان يجعله بيت حاجة حاجة معينة اوقفت هذا المكان وقفا مؤقتا غير مؤبد. اوقفته لاداء الجماعة

67
00:30:52.000 --> 00:31:12.000
ثم قام ثم هذه الحاجة سالت. هذه الحاجة زالت. فماذا الصعد الان الان نتحول الى المنديب الجامع القريب من هذا المصلى ولا نصلي في هذا المصلى. يصبح بقالة يصبح محل تجاري يصبح سكن. طبعا

68
00:31:12.000 --> 00:31:32.000
وقفت وقف مؤقت ادعو المصلى. هل يجوز الجمع بين المصلتين؟ مصلى؟ هل يجوز الجمع بين الصلاتين في المصليات؟ هذا المبحث الان بعد ان فرطنا بين مصلى وبين المدينة. المصليات اذا لم يقل للانسان الداخلي وين داخل

69
00:31:32.000 --> 00:31:52.000
وين رايح؟ شو بتعمل؟ مصليات عامة. ينادي المنادي في المصلى ويأتي الناس من كل صوب وحد من كل حدب وصوب تصلون الجماعة فهذا المصلى حكمه حكم المسجد ويجزئ صلاة الفريضة عنه ويجوز

70
00:31:52.000 --> 00:32:12.000
جمعوا بين الصلاتين فيه. اما اذا قالوا لك وين رايح وليش داخل وليش رايح هذا اصبح مش مطلعة. هذا اصبح مصلى خاص مثل مصلى البيت مثل مجموعة موظفين في عمل لما يؤذن المؤذن بصلوا جماعة

71
00:32:12.000 --> 00:32:32.000
في في الشركة كرادور في الوزارة كرادور وما لاي انسان يدخل في هذا المكان هذا ليس وهذا ليس مصلى عام هذه جماعة خاصة كحال من يصلي في بيته مع زوجه واولاده. نعم لك ان

72
00:32:32.000 --> 00:32:52.000
ترخص عند جواز الجمع بين الصلاتين بسبب البرد الشديد لك ان تترخص بين لك ان تترخص ولا تصلي جماعة. هذا عذر لك ان تصلي في بيتك. لكن ان صليت في بيتك ولو جماعة

73
00:32:52.000 --> 00:33:12.000
ولو ما عدد وفير فليس لك ان تجمع بين الصلاتين. ليس لك ان تجمع بين صلاتين الا قول ضعيف. قال لي ابن بعدد يسير وهو قوم مرجوح حتى عند الفقهاء وفي المذاهب

74
00:33:12.000 --> 00:33:42.000
لهذا مجمل ما يلزمنا في الكلام عن جمع بين الصلاتين. اجيب على اسئلة في درس غد ان شاء الله بعد الفجر. ولا اريد ان اطيل عليكم وانتم ان لم يكن كلكم قد نوى الجمعة بين الصلاتين. وصلى الله وسلم وبارك

75
00:33:42.000 --> 00:33:47.009
على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين