﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.950
طيب عرفنا انه قتل العمد فيه قصاص ولا ما فيه قصاص؟ قتل العمد فيه قصاص؟ فيه قصاص. لكن السؤال وانتبه هل القصاص له شروط ولا ما شروط؟ له شروط. ما هي هذه الشروط؟ اول شرط من شروط القصاص ان يكون القاتل مكلفا. ولهذا لو

2
00:00:20.950 --> 00:00:37.900
انه مجنون كان هو القاتل مجنون اخذ سكين وقتل واحد ولا سيف ولا رشاش وكانت الالة تقتل غالبا. هذا من حيث الظاهر انه قتل عمد. لكن هذا يعتبر خطأ. لان القاتل غير

3
00:00:37.900 --> 00:00:54.300
كلف فلا يثبت القصاص. اذا الشرط الاول تكليف القافل انه يكون القاتل مكلفا. فلا قصاص على صبي ولا مجنون الثاني عصمة المقتول يعني ايش عصمة المقتول؟ ان يكون المقتول معصوما

4
00:00:54.550 --> 00:01:23.400
مين المعصوم المسلم المعاهد والذمي هؤلاء معصومين والمستأمن فلو قتل شوف فلو قتل كافر من اهل الذمة كافرا من اهل الذمة في قصاص ولا ما فيه  ها فيه قصاص لانه معصوم المقتول معصوم

5
00:01:23.600 --> 00:01:51.150
واضح؟ طيب الشرط الثالث المكافأة. مكافأة المقتول للقاتل والمكافأة المعتبرة المكافأة في الدين حرية وليس المكافأة في الذكورة والانوثة ولا المكافأة في العدد المكافأة في الدين قالوا لا يقتل مسلم بكافر لو ان مسلما قتل رجلا كافرا من اهل الذمة هل يثبت القصاص

6
00:01:51.150 --> 00:02:11.150
لا يثبت هل معنى هذا يجوز؟ اذا قلنا ما في قصاص معناه يجوز لا ما يجوز هذا فيه وعيد شديد. النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. مو معنى كافر؟ تقول كافر طيب كافر بس من اهل الذمة. لا يجوز قتله ويعزر ويؤدب لكن

7
00:02:11.150 --> 00:02:26.950
هل يثبت القصاص؟ قالوا لا ما يثبت القصاص. وظح الفرق؟ طيب. اذا المكافأة في الدين والحرية فلا يقتل مسلم بكافر. ولها حرة بعبد طيب لو قتل الكافر مسلم يقتل يثبت القصاص

8
00:02:27.650 --> 00:02:47.600
طيب ولا تعتبر المكافأة في الذكورة ولا العدد. لو رجل قتل امرأة او امرأة قتلت رجل في قصاص؟ نعم فيه القصاص ما في فرق لو قتل عشرة واحدا اجتمعوا عليه وقتلوه وكان كل فعل كل واحد منهم يصلحه للقتل

9
00:02:48.200 --> 00:03:06.400
كما لو جرحوه هذا جرحه من هنا وهذا جرحه من هنا حتى مات من جراحه  نقتل عشرة في واحد؟ نعم. يقتل عشرة في واحد لا تعتبر المكافأة في العدد. ولهذا عمر رضي الله عنه في في الاثر عن عمر ان جماعة من اهل

10
00:03:06.400 --> 00:03:24.500
صنعاء ستة او سبعة اجتمعوا على غلام فقتلوه. فقال عمر لو تمالأ عليه اهل صنعا كلهم لقتلتهم به ما نقول كذا معناه اذا يبغوا يسقطون عن نفسهم القتل اجتمعوا اثنين ولا ثلاثة وقتلوا لا لا يسقطوا القصاص

11
00:03:25.750 --> 00:03:42.700
والشرط الرابع في القصاص عدم الولادة. يعني ايش عدم الولادة؟ قالوا لا يقتل والد بولده لو ان والدا والعياذ بالله قتل ابنه قالوا لا يثبت القصاص لحديث لا يقاد والد

12
00:03:43.150 --> 00:04:08.000
بولده لا يثبت القصاص ولكن ما هو معنى هذا انه حلال يجوز يقتل ولده نعوذ بالله ولا تقتلوا اولادكم لكن المقصود يقولون ان لا يثبت القصاص هنا طيب اذا حكم القاضي الان القاضي نظر في القضية وشروط القصاص وقال ثبت لدي ان فلانا قتل فلان قتل عمد

13
00:04:08.000 --> 00:04:26.950
انه مستحق للقصاص وبهذا حكمت اخذنا الحكم القضائي وذهب الحكم القضائي للجهات التنفيذية بينفذون القصاص. ينفذوه على طول فورا ولا في اشياء اخرى لازم يتحققوا من وجودها في اشياء يتأكدوا منها اللي هي شروط الاستيفاء. الاستيفاء يعني تنفيذ الحكم

14
00:04:27.300 --> 00:04:45.350
اول شرط من شروط الاستيفاء تكليفه مستحقيه. اذا قلنا القصاص ثابت القصاص ثابت القصاص واجب واللي حق لاولياء الدم حق لاولياء الدم ممكن يستوفوه وممكن يعفو عنه. صح ولا لا

15
00:04:45.500 --> 00:05:00.500
طيب من هم الذين يمكن ان ينظروا في العفو او التنفيذ؟ لازم يكونوا عاقلين وبالغين صح ولا لا؟ قالوا لو كان بعض اولياء الدم اللي هم ورثة الميت بعظهم صغير

16
00:05:00.600 --> 00:05:22.250
ينتظر حتى يبلغ. ما يعتبر كلامه وهو صغير لما يكبر ويحبس الجاني حتى يبلغ الصغير. فان كان بعضهم صغير او مجنونا لم يستوفى القصاص حتى يبلغ الصغير ويفيق المجنون الثاني اتفاق المستحقين على استيفائه

17
00:05:24.900 --> 00:05:49.100
اذا اجتمعوا ورثة الميت وهم مثلا عشرة تسعة منهم قالوا نطالب بالقصاص. واحد قال انا عفوت ينفذ القصاص لا ينفذ. لا بد من اتفاق المستحقين كلهم على استيفاء القصاص فليس لبعضهم ان ينفرد. الثالث الامن من التعدي الى غير الجاني

18
00:05:50.200 --> 00:06:13.500
لو كان القاتل امرأة حامل خلاص جينا نبغى ننفذ القصاص الجهات المختصة بتنفذ القصاص وجدت المرأة حامل لو نفذ فيها القصاص قتلنا المرأة قتلن مين؟ الجنين. فتعدى القصاص الى غير الجاني. اذا لا

19
00:06:13.500 --> 00:06:37.150
منفذ ننتظر حتى حتى تضع الحمل يقولون وتسقيه اللبى اللي هو اول اللبن تسقيه. خلاص عشان اللبن هذا اللي في الاول يحتاجه الجنين ولهذا لابد ان تسقيه اللبن طيب ايظا هناك في الاستيفاء مسألتان المسألة الاولى لابد ان يكون استيفاء القصاص بحضرة الامام او نائبه

20
00:06:37.700 --> 00:06:55.950
تمام؟ بحضرة الامام ما يجي واحد من راسه كذا يروح ينفذ قصاص يقول هذا قتل وانا بقتله لا لا يكون القصاص لله بحضرة الامام ونائبه الشرط الثاني لابد ان يكون القصاص بالة ماضية بضرب العنق بالسيف

21
00:06:56.300 --> 00:07:05.050
ما يكون القصاص بالمسدس مثلا ولا بالشنق لأ يكون القصاص بايش؟ بالسيف