﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:26.600
خلينا نشوف الجناية على ما دون النفس اللي سبق في القتل. الان نجي فيما دون القتل مثل واحد قطع لشخص اصبعا هذا دون النفس او فقأ له عينا هذا دون النفس. الجناية على ما دون النفس. تارة توجب القصاص

2
00:00:26.650 --> 00:00:50.600
وتارة توجب الدية او مقدر وتارة يكون فيها حكومة متى يجب القصاص؟ فيما دون النفس عندنا القصاص في الطرف له ثلاثة شروط القصاص فيما دون النفس فيه قصاص في الاطراف وقصاص في الجروح. ايش معنى الاطراف؟ قطع اليد قطع الرجل

3
00:00:51.300 --> 00:01:09.800
ها قطعت اليد سواء من الذراع او غيره. واما الجراح مثل واحد جرح واحد في راسه فقش له راسه تمام؟ طيب القصاص في الطرف يثبت لكن بثلاثة شروط لو واحد قطع له واحد يد قطع له اصبع هل يثبت قصاص يثبت بالثلاثة شروط

4
00:01:10.850 --> 00:01:40.200
الشرط الاول المماثلة في الاسم والموضع. لو ان شخصا قطع لشخص الخنصر من اليد اليسرى فيقتص منه بايش؟ باخذ الخنصر من اية من اليسرى هذا الاسم خنصر والموضع اليسرى فلا يثبت ما يجوز مثلا لو واحد قطع الواحد خنصر تروح تقطع له ابهام لا

5
00:01:40.400 --> 00:02:05.400
الثاني امكان الاستيفاء بلا حيف. واحد قطع لشخص اصبع لما جينا بنقطع من القاطع قال الاطباء هذا عنده مرظ معين لو قطعت اصبعه سوف يموت يتسري الجراية الى تسري الجناية الى سائر البدن ويموت

6
00:02:05.550 --> 00:02:28.700
نقول لا ينفذ القصاص لانه القصاص مبنى على العدل. اصبع باصبع لكن كذا بنخليها اصبع بايش؟ بنفس الثالث استواؤهما في الصحة والكمال رجل يده مشلولة. فجاء واحد قطع له يده المشلولة. هل نقتص من هذا القاطع؟ جينا نقتص منه الا القاطع يده صحيحة

7
00:02:28.700 --> 00:02:46.800
هل حصل العدل؟ اخذنا صحيحة بشلاء؟ لا. لا يؤخذ صحيحة بشلاء لعدم الاستواء في الصحة والكمال. كذلك لو كان واحد عنده اصبع زايد يعني عنده خنصرين. تشوفون بعض الناس يكون عنده ست اصابع. فقطع اصبع زائدة

8
00:02:46.800 --> 00:03:10.600
هل نأخذ من القاطع اصبعا اصلية؟ لا. جيد؟ هذا معنى استواهما في الصحة والكلام. اما القصاص في فشرطه ان يكون الجرح ينتهي الى عظم في جروح مثل واحد يفقش راس واحد الى العظم تسمى الموضحة

9
00:03:10.750 --> 00:03:33.650
هذا يسميه الفقهاء الموضحة لانها اوضحت العظم الموضحة هذي فيها قصاص لانه تنتهي الى عظم اما اذا لم يكن الجرح منتهيا الى عظم فليس فيه القصاص مثل لو واحد ظرب واحد فظهر شيء

10
00:03:33.650 --> 00:03:58.450
من اللحم ولم يصل الى العظم هذي يسموها البازلة تمام اه او شق له الجلد يسموه الحارسة. خلاص؟ فهذه لا قصاص فيها. طيب وش نسوي؟ هدي يثبت فيها حكومة سيأتي معنا بعد قليل ايش معنى الحكومة

11
00:03:58.950 --> 00:04:12.800
لكن ما فيها قصاص لان لعدم امكان القصاص بدون حيف لان ما تقدر تظبطها هذي. انك تجرحه بنفس الجرح ما يمكن. فلهذا قالوا لا قصاص فيه الدية ايها الاخوة الكرام

12
00:04:13.450 --> 00:04:40.500
عندنا الاشياء اللي دون النفس فيه شيء من الاطراف نعم الاعضاء كالاطراف ونحوها ماديتها اعطاك معادلة هنا قال لك حط دية النفس  واقسمها على عدد هذا العضو الذي جني عليه

13
00:04:41.150 --> 00:05:14.100
تمام يعطيك الناتج واحد قطع يدا اليد كم يد عندنا؟ اثنين. يصير الواجب في اليد نصف الدين ولهذا يقولون الجناية على ما دون النفس تارة توجب عشر الديرة او خلينا نبدأ من الاعلى تارة توجب الدية كاملة. وتارة توجب نصف الدية. وتارة توجب ثلث الدية

14
00:05:14.100 --> 00:05:41.350
وتارة توجب ربع الدية وتارة توجب عشر الدية. وتارة توجب نصف عشر الدية وتارة توجب ثلث عشر الدية يلاه شوف كذا شوف جسمك كذا احسبها. متى تجب الدية كاملة ليس فيه في الجسم الا واحد كاللسان

15
00:05:41.550 --> 00:06:07.800
خلاص ما في الا لسان واحد فلو قطع ففيه الدية كاملة اعطونا مثال فيه نصف الديرة ها ايش؟ الرجل صحيح الرجل ايظا العين كذلك نصف الديل لانه عندنا الاذن صحيح

16
00:06:09.050 --> 00:06:37.850
لا الاصابع نجيها الان عندنا عشر اصابع طيب الثالث قال لك شيء فيه ثلث الدية احسنت الانف الانف يقولون فيه ثلاثة اشياء الوسط هذا المارن. والطرف هذا والطرف هذا في كل واحد منها ايش؟ ثلث الدين. خلاص

17
00:06:37.900 --> 00:07:20.600
طيب متى نقول متى نقول ربع الدية ربع الدين ربع السلحفاة لا لا الاجفان عندنا اربعة اجفان صح ولا لا؟ في الجفن الواحد ربع  وكذلك الاهداب اللي هي الرموش طيب متى نقول عشر الدية؟ في الاصابع عندنا عشر اصابع في اليد وعشر اصابع في الرجل. فاصبع واحد من اليد

18
00:07:20.600 --> 00:07:40.550
اصبع واحد من الرجل وانشر الدين. متى نقول نصف عشر الدية لا لا نبغى عضو واحد قال لك الانملة من الابهام الان الابهام فيه عشر صح؟ لو اخذ مفصل الانمل حقت الابهام

19
00:07:40.600 --> 00:08:11.500
نصف عشر الدين. ثلث عشر الدية؟ احسنت. المفصل من غير الابهام. لان عندنا الاصابع الاخرى فيها ثلاثة مفاصل جيد طيب هذا بالنسبة لذاك. فيه بعض الجراحات فيها مقدر مثل الجائفة الجائفة فيها ثلث الديرة يعني ايش الجائفة؟ الجائفة هي التي تصل الى الجوف يضربوا مثلا جرح حتى يصل الى جوفه

20
00:08:12.000 --> 00:08:29.700
فهذه الجائفة فيها مقدر ثلث الدية فيلتزم بهذا المقدر ويثبت في بعض الجراحات الحكومة فيما لا مقدر فيه. الاشياء اللي ما فيها مقدر ففيها حكومة. زي ما قلنا لكم الحارسة مثلا

21
00:08:29.750 --> 00:08:54.750
الحارس والداء والبازلة والدامعة والمتلاحمة. هذه كلها جراحات لا تصل الى العظم فيها حكومة يعني ايش حكومة يعني تجي تجيب المسكين هذا اللي جرح بعد ما يتعافى بعد ما يلتئم جرحه ويتعافى تجيبه

22
00:08:54.800 --> 00:09:18.250
جبنا قلنا يا اهل الخبرة هذا الرجل لو كان عبد واخذناه وبعناه في سوق العبيد كم يجب لنا بالجرح بعد بعد الجرح والبرء يعني بسبب بعد الجرح. والبرء منه قال والله هذا افترض انه مثلا جارية امرأة

23
00:09:18.450 --> 00:09:44.650
جرحت في وجهها مثلا جرح وشوهها قال والله هذي لو بيعت بهذه الجراحة راح تجيب اه على سبيل المثال اه تسع مئة الف ريال خلاص طيب نسألهم لو بيعت قبل الجراحة قبل ما يجيها هذا الجرح وهذا العيب

24
00:09:45.100 --> 00:10:12.550
كان كم تجيب؟ قال كان تجيب مليون يصير كم لها لأ نصفه  ايوة ، لأ لا تقول مئة الف وانما قل عشر الدية. انتبهت؟ الان الفرق صار كم؟ عشرة بالمئة

25
00:10:12.550 --> 00:10:30.650
صح فلها عشرة بالمئة ما هو من المليون والقصة هذه لا لها عشرة بالمئة من الدية خلاص لها عشر الدية واضح؟ طيب. هذا بالنسبة للجناية على ما دون النفس