نأتي الان الى السؤال السادس ميز اليمين التي تجب بها الكفارة صفحة مئة وسبعين قال رجل والله لا اكلم هذا الصبي فكلمه بعدما بلغ. علما انه كان يقصد لا يكلمه لصغره وصباه احسنت لا تجب الكفار قال رجل والله لا اكلم هذا الصبي فكلمه بعدما بلغ علما انه لا يتذكر سبب اليمين ولا نيته. ها تجب لانه التعيين هنا قوي. ما دام ما في نية نرجع للتعيين فتجب الكفارة. قال رجل والله يا فلان نتعشى الليلة ولم يقصد عقد اليمين ولا تعشوا ها لا تجب لانه لغو اليمين قال الرجل والله لقد رجع زيد من السفر ثم تبين انه لم يرجع ها قلنا في المحلوف عليه يكون شيء ايش؟ مستقبل هذا يحلف على ماضي ولا على مستقبل؟ ماضي يقول والله فلان رجع من السفر تبينا انه ما رجع ها ما في كفارة لا ما تجب الكفار قال رجل والله لا اكل لحما فاكل سمكا علما انه لا يتذكر نيته تحديدا ايش رأيكم ها اللحم حقيقته العرفية يدخل فيه السمك لا اذا لا تجب نعم الحقيقة ما اعرف انه له حقيقة شرعية لكن الحقيقة اللغوية يدخل فيها والله عز وجل قال لتأكلوا منه لحما طريا نعم لا هذا الشرعي ما له موضوع في الشرع وموضوع في اللغة. اما ما ابقاه الشرع على معناه اللغوي فهذا لا يقال حقيقة شرعية طيب حدد نوع النذر. واحد قال لله علي نذر وسكت نذر ما طلاق قال لله علي اذا نجحت في الاختبار ان اصوم اسبوعا. نذر تبرر ونجح في الاختبار وش يسوي عليه صوم او كفارة يمين ولا لازم يصوم؟ لازم يصوم. احسنت لاجل ان يصدقه الناس في رجوع زيد من السفر قال لله علي نذر اذا لم يكن زيد قد رجع من السفر ان اصومه اسبوعا تبرر لا مو تبرر. اللجاج والغضب احسنت. لله علي نذرا ابيع سيارتي. نذرا مباح اما السيارة او او كفارتي يمين يبقى في ذمته لابد لا يبقى في ذمته وبعضهم يقول في حالة العجز بعضهم يقول بانه عليه كفارة يمين اذا عجز عنه