فلله ذاك الموقف الاعظم الذي كموقف يوم عاضب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين. وامام المتقين وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد وقد تكلمنا في الحلقة السابقة عن شيء من الاحكام المتعلقة برمي النبي صلى الله عليه وسلم جمرة اعني العقبة ومن ثم ما حصل منه من نحر وطواف الى اخر الحديث وتوقف بنا الكلام على انه ينبغي للحاج ان يبادر برمي جمرة العقبة اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم ولان الرمي هو تحية منى يؤخذ ايضا مما تقدم من حديث جابر فيما يتعلق بالرمي انه لابد من الرمي فلا يجزئ الوضع لانه رضي الله عنه قال رمى فلا بد من الرمي. فلو وضع الحجر في الحوض او او في مكان الرمي وضعا فانه لا يجزئه لان هذا ليس رميا وانما هو وظع ولا يشترط ولا يشترط حال الرمي ان يرفع يده حتى يرى بياض ابطه. كما قال به بعض الفقهاء رحمهم الله حيث قالوا يسن ان يرفع يديه حتى يرى بياض ابطه وهذا ليس بلازم لان رفع اليد يختلف بحسب قرب الانسان من الجمرة وبعده عنها. فكلما ابتعد احتاج ان يرفع اكثر ليكون اعون على الرمي وكلما قرب من الجمرة لم يحتاج الى الرفع لكون المكان قريبا منه وعلى هذا فرفع اليد يختلف به الحكم قربا وبعدا من الجمرة وفي هذا الحديث ايضا من الفوائد انه لابد ان يكون الرمي بسبع حصيات بقوله في سبع حصيات فلا يجزئ لو رمى بست ان الرسول عليه الصلاة والسلام رمى بسبع لكن وردت الرخصة عن بعض السلف فيما اذا نسي حصاة او حصاتين وهذا انما يقال في حال الظرورة بمعنى انه اذا لم يتمكن من التدارك اما من تمكن من التدارك وان يرمي سبع حصيات فيجب عليه ولكن لو قدر انه رمى خمسا فقط او رمى ست حصيات فقط فهذا لا بأس به لانه ورد عن الصحابة رضي الله عنهم ومن بعده من التابعين في هذا فانه قد جاء عن الصحابة انهم كانوا يرمون الجمرة ثم يرجعون. فمنهم من يقول رمينا بست ومنهم من يقول رمينا بسبع منهم من يقول رمينا بخمس ويستفاد من هذا الحديث ايضا انه لا يجزئ الرمي بغير الحصى فلو رمى بخشب او بذهب او بحديد او بغير ذلك فانه لا يجزئ لان النبي عليه الصلاة والسلام انما رمى بالحصى فغير الحصى لا يجزئ والمسألة هنا مسألة تعبدية محضة فيجب الاقتصار بها فيجب الاختصار فيها على ما ورد به النص ويؤخذ ايضا من هذا الحديث انه لا يجزئ لو رمى بحصى كبير او صغير لان جابر رضي الله عنه ذكر ان النبي عليه الصلاة والسلام رمى بالحصى كل حصاة مثل حصى الخذف. يعني بين الحمص والبندق فلو رمى بحصى كبير جدا او صغير جدا فانه لا يجزئه لان هذا خلاف ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهنا انبه الى ان رمي الجمار عبادة من العبادات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لاقامة ذكر الله المقصود برمي الجمار والمقصود بالطواف بالبيت والمقصود بالطواف والمقصود بالسعي بين الصفا والمروة اقامة ذكر الله عز وجل وتعظيمه وليس رمينا في هذه الجمرات ليس رميا للشياطين كما يعتقده بعض العامة حيث انهم حيث يظنون انهم انما يرمون الشياطين وهذا من الخطأ والاعتقاد الفاسد. بل ان رمي الجمار فيه اقامة ذكر الله عز وجل واما ما ورد من الحديث ان ابراهيم عليه الصلاة والسلام اعترضه الشيطان في هذا المكان فحصبه ثلاث مرات فهذا اولا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الوارد في هذه المسألة لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو صح الحديث لكان اصلا في المشروعية لا اننا نرمي شياطين يعني اننا الان نرمي الشياطين بل هذا الحديث لو قدر وتنزلنا جدلا انه صحيح فهو اصل في مشروعية وليس المراد اننا نرمي الان الشياطين وفي هذا الحديث ايضا من الفوائد يؤخذ منه انه لابد ان يكون الرمي الحصيات متعاقبات بمعنى انه لابد من الموالاة في الرمي. فيرمي الاولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة ثم السادسة ثم السابعة واما اذا فرق بمعنى انه رمى في الساعة الاولى حصاة وفي الثانية كذلك وفي الثالثة كذلك فلا يصح الرمي لان الرمي عبادة واحدة. فلا يصح ان يفرق او ان تفرق اجزاؤها وابعاظها ويؤخذ من هذا الحديث ايضا مشروعية التكبير مع كل حصاة حال الرمي ويشرع مع كل حصاة ان يكبر وان يقول الله اكبر ثم الثانية الله اكبر ثم الثالثة وهكذا ولا يشرع ان يسمي الا يشرع ان يقول بسم الله الله اكبر. لان التسمية لم ترد ولا يشرع ايضا ان يقول بين كل رمية والتي بعدها اللهم ارظاء للرحمن واغظابا للشيطان او اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا فكل كل هذا مما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. الذي صحت به السنة ووردت به السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام هو التكبير فقط اقتصروا على ما ورد ويؤخذ من هذا الحديث ايضا ان السنة استقبال الجمرة حال الرمي بحيث يجعل منى عن يمينه ومكة عن يساره. هذا هو الافضل ولو استقبل الجمرة او رماها من اي الجوانب شاء اجزأه ذلك. لكن الافضل ان تيسر ولم يكن ثمة زحام ولم يحصل في هذا المكان اذى او ايذاء ان يكون حال رميه مستقبل القبلة ويؤخذ من هذا الحديث ايضا استحباب النحر بعد الرمي لان النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى انصرف الى المنحر فنحر. والمنحر هو مكان النحر ولا يتعين المكان الذي نحر فيه النبي صلى الله عليه وسلم لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال نحرت ها هنا وكل هجاج مكة ومنى منحر فجميع الحرم وما ادخلته الاميال كله مكان للنحل والذبح وقد اهدى النبي صلى الله عليه وسلم اهدى مائة بدنة ذبح بيده بل نحر بيده الشريفة ثلاثا وستين واعطى عليا ما غبر وهو الباقي وهو سبع وثلاثون. فيكون الجميع مئة اهداها عليه الصلاة والسلام. مع ان الواجب بالنسبة له سبع بدنة. ولكن لكرمه عليه الصلاة والسلام واحترامه وتعظيمه لبيت ربه اهدى هذا العدد الكثير والذي باشره عليه الصلاة والسلام اعني باشر ذبحه او نحره بيده ثلاثا وستين قال اهل العلم وفي هذا اعني في كون النبي صلى الله عليه وسلم يباشر نحر ثلاث وستين بدنة بيده الشريفة اشارة الى سن عمره عليه الصلاة والسلام وان عمره ثلاث وستون وفي هذا الحديث ايضا يؤخذ منه ان الافضل ان يباشر الانسان نحر هديه بنفسه لان النبي عليه الصلاة والسلام نحر هديه بنفسه والافضل الانسان اذا كان يحسن الذبح او يحسن النحر ان يباشر ذبح او نحر هديه بنفسه فان لم يحسن فانه يوكل مسلما ويحضرها ان تيسر فان لم يتيسر له الحضور فلا حرج عليه ان يوكله من غير حضور وفيه ايضا في هذا الحديث او في هذه القطعة من الحديث استحباب طواف الافاضة بعد الرمي والنحل والحلق لان النبي عليه الصلاة والسلام بعدما رمى جمرة العقبة نحر هديه ثم حلق ثم طيبته عائشة رضي الله عنها ولهذا قالت كنت كنت اطيب النبي صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت في شرع الحاج اذا رمى جمرة العقبة ونحر هديه وحلق او قصر ان يتطيب وان يتنظف وان يطوف على هذه الحال وهذا الطواف الذي طافه النبي صلى الله عليه وسلم هو طواف الحج لانه عليه الصلاة والسلام لما قدم مكة طاف للقدوم وطواف القدوم سنة ثم سعى وفي يوم العيد طاف طوافا اخر هذا الطواف هو طواف الحج وهو طواف الزيارة وهو ركن من اركان الحج وليعلم ان الاطوفة المشروعة في الحج اربعة الاول طواف العمرة وهو واجب بالنسبة للمتمتع والثاني طواف القدوم وهذا بالنسبة للقارئ والمفرد وهو سنة ويشرع اعني طواف القدوم لمن اراد ان يقدم سعي الحج فمن اراد ان يقدم سعي الحج من المفرد والقارن يشرع له ان يطوف ثم يسعى. ولا يجوز ان يسعى بلا طواف ويسمى هذا الطواف ايضا يسمى طواف الورود لانه اول ما يرد الى مكة الثالث او النوع الثالث من الاطوفة طواف الزيارة ويسمى طواف الافاضة ويسمى الطواف الواجب وهو المراد بقوله تبارك وتعالى وليطوفوا بالبيت العتيق ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا ندورهم وليطوفوا بالبيت العتيق الرابع من انواع الطواف طواف الوداع ويسمى طواف الصدر والمشروع ان يكون حينما يريد الانسان الخروج الى بلده لان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان الناس ينفرون من كل وجه امرهم الا ينفر احد حتى يكون اخر عهده بالبيت. اسأل الله تبارك وتعالى ان يرزقني واياكم العلم النافع والعمل الصالح وان يوفقنا لما يحب ويرضى انه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. فلله ذاك الموقف اعظم الذي كموقف يوم العرب بل ذاك اعظم ويدنو الجبار جل جلاله يباهي بهم ام لا كهوف اكرم يقول عبادي قد اتوني محبة واني فاشهدكم اني غفرت ذنوبهم واعطيتهم ما املوه وانعم فبشراكم يا اهل ذا الموقف الذي به يغفر الله الذنوب ويرحم