﻿1
00:00:07.350 --> 00:01:02.800
يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون   بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2
00:01:02.800 --> 00:01:22.800
بركاته حياكم الله في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم فقه الصيام. كان حديثنا في الحلقة الماضية عن مفطرات الصيام واستمر حديثنا الى ان وصلنا الى ما يتعلق بمسألة الجماع في رمضان والتي هي عنوان حلقتنا هذه والتي تأتيكم اه عبر قناتكم قناة المجد العلمية. ضيفنا في هذا

3
00:01:22.800 --> 00:01:42.800
برنامج هو معالي الدكم معالي الشيخ الدكتور سعد ابن ناصر الشثري عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء وعضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية. يسرني في مطلع هذا اللقاء باسمكم جميعا ان ارحب بضيفنا وحياكم الله معالي الشيخ. الله يسلمك ويوفقك الخير ويرحب

4
00:01:42.800 --> 00:02:07.150
بكى وارحب بالمشاهدين الكرام واسأل الله جل وعلا ان يجعلنا واياهم ممن صان صيامه من كل امر ينقص اجر الصائم او يزيله بالكلية. الترحيب الموصول لكم ايها الاحبة واشكركم على طيب تواصلكم ومتابعتكم لهذا البرنامج الذي نسأل الله عز وجل ان تتحقق لكم الفائدة والنفع المرجوان امين

5
00:02:07.150 --> 00:02:27.150
من خلال آآ انشاء مثل هذا البرامج هذا البرنامج وغيره من برامج المجد الماتعة باذن الله. آآ شيخنا الكريم آآ لعلنا نبدأ فيما يتعلق مسألة الجماع قبل ان ندخل في هذه المسألة اذا اذنتم لي ان نستهل الحلقة بما يتعلق بمقدمات الجماع كالقبلة مثلا اللمس هل يكون لها من اثر على اه صيام الصائم او

6
00:02:27.150 --> 00:02:51.700
والصائمة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. وبعد قبل ان ندخل فيما يتعلق بهذه الجزئية التي اذا كرت تفضل اه نستفيد من مثل هذا الموظوع ان هذه الشريعة شريعة كاملة. نعم. ما تركت شيئا من احوال الانسان الا ونظمته

7
00:02:51.800 --> 00:03:08.700
وبينت احكامه وعرفت الانسان بما يصلح له وما تستقيم به حاله وما يستفيد منه وما ليس كذلك. اي نعم. وهذا من فظل الله عز جل علينا في هذه الشريعة بالنسبة للقبلة

8
00:03:09.300 --> 00:03:27.150
القبلة ليست من لها يعني حكم واحد عند الفقهاء فهم ينوعون بين انواعها. ايه نعم القبلة ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عنها. اللهم صلي وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم ارأيت انت مظمظت

9
00:03:29.200 --> 00:03:45.650
هل عليك يعني هل يؤثر على صومك؟ فقال لا. قال فكذلك القدرة وهنا قاس النبي صلى الله عليه وسلم القبلة على المظمظة. نعم. في كون كل منهما مقدمة للفطر لكنه لا

10
00:03:45.650 --> 00:04:00.750
فطرا لنفسه. نعم. وقد جاء في الحديث حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه كان املككم لاربه

11
00:04:01.200 --> 00:04:19.550
وحينئذ اه الفقهاء في مثل هذه الاحاديث يعني يقفون مواقف متعددة لكنه يمكن بعظهم يقول بانها اذا كانت القبلة من شاب منع منها وان كانت من شيخ لم يمنع منها

12
00:04:19.650 --> 00:04:37.100
وبعضهم يقول لا انا اقسمها الى قسمين وهذا التقسيم احسن ان من لا تتحرك شهوته بالقبلة فهذا له حكم. وان من تتحرك شهوته بالقبلة فهذا له حكم اخر. مم من لا تتحرك شهوته بالقبلة

13
00:04:37.150 --> 00:04:58.400
فعند ما لك اه يكره تكره له القبلة لكنها ليست محرمة عليه وعند الجمهور الامام ابو حنيفة والشافعي واحمد قالوا القبلة جائزة في حقه ولا حرج عليه الاحاديث المتقدمة النوع الثاني من تتحرك

14
00:04:58.700 --> 00:05:15.700
شهوته. نعم هل يجوز بالقبلة؟ هل يجوز له ان يقبل؟ او لا يجوز له ذلك قال الشافعي القبلة في حق هذا الصنف حرام كانه قد يؤدي الى انزال وبالتالي يفسد الصوم. نعم

15
00:05:15.750 --> 00:05:44.500
وآآ قال احمد هو مكروه وليس بمحرم وقال طائفة نفرق بين الشيخ والشاب وقال ابو حنيفة هي جائزة مطلقا وعلى كل ان ترتب على هذه القبلة انزال فانه حينئذ يؤثر على الصوم كما تقدم في درسنا اه الماضي. هذا كله فيما يتعلق قبلة الصائم

16
00:05:44.500 --> 00:06:06.750
ماذا عن اللمس يا شيخ تقدم معنا في الحديث السابق ويباشر وهو صائم. ان كان هذه المباشرة وهذا اللمس بدون شهوة فانه حينئذ جائز ولا حرج في مثل اه ذلك. وان كان اه هذا اللمس بشهوة فانه يأخذ احكام

17
00:06:06.750 --> 00:06:28.600
القبلة التي تقدمت معنا لكن عندنا هذا كله فيما يتعلق بالحكم التكليفي جائز او غير جائز. نعم. كان عندنا حكم وضعي. وضعي هل يؤثر على الصوم او لا يؤثر؟ طيب عندنا قبلة بدون انزال هذا غير مؤثرة. نعم

18
00:06:28.950 --> 00:06:51.800
عندنا قبلة بانزال مني هذا يؤثر عند جماهير اهل العلم ومنهم الائمة الاربعة وبالتالي يطالب بالقضاء ويستمر في صيامه يجب عليه الامساك بقية يومه. نعم. ولكنه يقضي ذلك اليوم وبعض المالكية يقول يجب عليه

19
00:06:51.900 --> 00:07:16.550
كفارة بصيام شهرين متتابعين. نعم النوع الثالث قبل فامذى ولم ينزل منيا فرق بين المذي والمني ان المذي يخرج آآ ان المذي يخرج بسهولة ولين بخلاف فانه يخرج دفقا. نعم. بلذة

20
00:07:16.650 --> 00:07:40.600
حينئذ قبله ثم بعد ذلك وجد اثار المذي عليه. فهل يؤثر على صومه او لا يؤثر؟ قال الامام مالك والامام احمد بانه ويفطر لذلك قياسا للمذي على المني وقال ابو حنيفة والشافعي لا يفطر بذلك ولعل قولهما ارجح وذلك لان

21
00:07:40.700 --> 00:07:59.200
المذي لا يماثل المني في احكامه. مهم. المني يوجب اغتسالا بخلاف المذي. المذي نجس والمني طاهر هذا يخرج بشهوة وهذا بدون شهوة. وحينئذ فلعل القول القائل بانه لا يتأثر الصوم بذلك

22
00:07:59.350 --> 00:08:22.300
اقوى لكن ينبغي بالانسان اذا كانت شهوته تتحرك بالقبلة او باللمس ان يتوقف عنهما حال آآ صيامه نعم. وهنا مسألة يعني من كان عنده حركة للنساء بمثل هذه الحركات لا ينبغي ان يجعل عقد النكاح او دخوله على المرأة قبيل الشهر او اثناء

23
00:08:22.300 --> 00:08:40.550
ليحفظ صومه ولان لا اه يزيغه الشيطان عن الحق فيوقعه في مثل اه هذه الامور. لو كان ناسي يا شيخ انه في نهار رمظان جمعه وهو ناسي نعم جماع الناس هل يؤثر او لا يؤثر؟ نعم. عند احمد يقول يفطر

24
00:08:40.900 --> 00:09:07.400
وعليه الكفارة متعمد كالمتعمد لماذا؟ يقول لان الحديث من اكل او شرب ناسيا. نعم. فان فليتم صومه ولم يذكر الجمعة. الجماع وعند الامام مالك انه يفطر ويقضي لكن لا تجب عليه بالكفارة الكفارة لوجود آآ النسيان هذا في احد الاقوال عن الامام مالك

25
00:09:07.600 --> 00:09:26.050
عند ابي حنيفة والشافعي انه لا يفطر بذلك لي حديث ابي هريرة من اكل او شرب قالوا والجماع مثله. خصوصا انه ورد في بعض الفاظ الحديث من افطر ناسيا فهل يتم صومه؟ والجماع من المفطرات

26
00:09:26.250 --> 00:09:42.750
ولعل القول الثالث اقوى الاقوال في المسألة ان تصور نسيان الصيام مع الجماع. نعم. نعم الحكم الشرعي يا شيخ في حالة التعمد وليست النسيان سواء كان في نهار رمظان او في الليل

27
00:09:42.900 --> 00:10:02.900
نعم عندنا الجماع في رمضان ليلا هذا جائز ولا حرج فيه خلافا طريقة الشرائع السابقة يقول يقول الله جل وعلا احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن. نعم

28
00:10:02.900 --> 00:10:30.650
علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم. فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا فهذه الاية فيها دلالة على جواز الجماع في ليل الصيام سواء في رمضان او في غير رمضان وانه لا حرج عليه. وكانوا في اول الاسلام لا يجوز لهم

29
00:10:30.650 --> 00:10:49.150
ذلك وفي آآ يعني بعض الاحوال قيل بانه اذا كان في اذا افطر جاز له الجماع حتى يحصل نوم. نعم. فاذا حصل نوم وجب عليهم الامساك عن المفطرات الى طلوع الفجر

30
00:10:49.700 --> 00:11:12.150
الى غروب الشمس من اليوم الثاني. فدخل بعض الصحابة على زوجته فلما دخل على زوجته آآ وهو في ليل رمضان  رغب منها الجماع فامتنعت من ذلك بدعوى انها قد نامت بعد غروب الشمس. ايه نعم

31
00:11:12.300 --> 00:11:40.950
فظن هذا الصحابي ان هذا من تمنع هذه المرأة وعدم رغبتها في حصول الجماع وحينئذ نزلت الاية كنتم تختانون انفسكم يعني ان الزوج يقول لزوجته انت اخطأتي علي وانت تقولين بانك قد نمتي والامر ليس كذلك ها هذا المراد كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم

32
00:11:40.950 --> 00:11:58.550
وعفا عنكم فالان باشرونا وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض ان الخيط الاسود من اه الفجر. هذا ما يتعلق بالجماع في ليلة رمضان الجماع في اه رمضان

33
00:11:59.300 --> 00:12:16.300
الناس على ثلاثة انواع النوع الاول من يجب عليه الصيام نعم فاذا جامع فانه حينئذ يجب عليه الكفارة. جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت

34
00:12:16.450 --> 00:12:34.100
قال ما اهلكك؟ قال واقعت اهلي في نهار رمضان. هم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة. قال لا اجد قال اصوم شهرين متتابعين الحديث فهذا صائم جامع في نهار رمظان

35
00:12:34.200 --> 00:12:51.800
وعند الامام اه احمد والشافعي ان هذا الحكم مختص بالجماع. نعم. وعند ابي حنيفة هو مالك ان هذا الحكم في تناول لكل المفطرات من اكل او شرب متعمدا قال مالك وابو حنيفة يجب عليه الكفارة

36
00:12:52.300 --> 00:13:13.850
كلافا للشافعي واحمد. نعم. الحال الثاني من كان مفطرا وله الحق في الفطر مثال ذلك وكان مسافرا او مريضا او نحو ذلك فهذا لا يجب عليه كفارة الى جامع الحالة الثالثة من كان يجب عليه الامساك لكنه

37
00:13:14.700 --> 00:13:38.450
فكان مفطرا اول ذلك اليوم. مثال ذلك اه مسافر قدم. نعم وجب عليه امساك بقية اليوم جامعة بعد ذلك فهل يجب عليه الكفارة هؤلاء يجب جمهور اهل العلم قالوا يجب عليه الكفارة. نعم. لان الكفارة متعلقة بانتهاك حرمة الشهر. الشهر

38
00:13:39.750 --> 00:13:59.450
وبالتالي هو قد انتهك الحرمة فتجب عليه الكفارة. هذا كله في صيام في نهار رمضان. ومن ذلك نأخذ ان من جامع في كفارة قيام الكفارات او صيام القضاء او في صيام النذر نعم فانه حينئذ نطالبه بقضاء ذلك اليوم نقول له لا يجوز لك الجماع

39
00:13:59.600 --> 00:14:21.100
ويجب عليك الامساك عن المفطرات ومنها الجماع. لكن لو حصل منه ذلك قلنا عليك التوبة لكونك قد فعلت امرا محرما وعليك القضاء لكن لا يجب عليك الكفارة الكفارة. نعم. نعم. لو كان الجماع فيما دون الفرج يا شيخ او جامع في الفرج لكن بدون انزال. ينطلي على هذا الحكم. نعم

40
00:14:21.100 --> 00:14:42.000
جماع دون الفرج الامام مالك يقول يجب عليه الكفارة لانه يصدق عليه انه جماع. نعم. والائمة الثلاثة قالوا لا لا يجب فيه اه كفارة وانما يفسد صومه بالانزال وبالتالي يجب عليه قضاء ذلك اليوم والتوبة الى الله من ذلك

41
00:14:42.050 --> 00:15:05.000
لكن لا يجب عليه كفارة لانه لا يسمى جماع في لغة العرب. نعم اه المسألة الثانية جماع بلا انزال قد يحصل اه هناك اجماع وتغييب حشفة فاذا تغيبت الحشهفة فانه يجب الغسل حينئذ. نعم. فاذا كان ذلك موجبا للغسل فانه يوجب الكفارة

42
00:15:05.050 --> 00:15:25.050
بانه يحصل من اللذة في ذلك ما يحصل في الجماع بانزال. وحينئذ تجب اه فيه الكفارة ولانه يسمى جماعا في لغة العرب ولان احكام الجماع تتعلق بتغييب الحشفة وقد حصل آآ ذلك. نعم الجماع في الدبر يا شيخ ما حكمه؟ آآ الجماع في الدبر

43
00:15:25.050 --> 00:15:40.450
من المحرمات ومن كبائر الذنوب وهذا حتى فيما يتعلق بين الزوجين ما يجوز للزوج ان يستمتع من ذلك بزوجته. نعم. وقد ورد في الحديث لعن من اتى زوجة من دبرها

44
00:15:40.500 --> 00:15:53.200
وقد وصف بانه قد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم ان يكفر الاصغر. فدل ذلك على ان هذا كبيرة. نعم. وذنب عظيم ولا يجوز للانسان الاقدام عليه

45
00:15:53.350 --> 00:16:09.150
فلو حصل من اه الصائم فانه يفسد صومه لكن هل يوجب الكفارة؟ قال ابو حنيفة لا يجب تجب الكفارة بذلك. نعم. والائمة الثلاثة قالوا نعم تجب الكفارة عليه. لانه يسمى جماعا

46
00:16:09.150 --> 00:16:23.050
ولانه يصدق عليه انه يقاع الوارد في الحديث. وبالتالي تجب عليه الكفارة ولعل هذا القول آآ اقوى. نعم. نعم في يتعلق بالزوجة يا شيخ سواء في حالة الكفارة وفي حالة الجماع

47
00:16:23.100 --> 00:16:40.100
بدون الفرج ثم انزلت الحكم يعني يختلف بالنسبة لها؟ نعم جمهور اهل العلم يقولون اذا حصل جماع بين الزوجين فانه يجب على كل واحد منهما كفارة. نعم. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال

48
00:16:40.100 --> 00:16:57.550
لان ذلك الرجل قال هلكت واهلكت فدل ذلك على تعلق الحكم بهما وذهب بعض الشافعية وبعض الحنابلة الى انه لا تجب الا كفارة واحدة قالو ليا النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب على هذا الرجل الا كفارة واحدة

49
00:16:57.650 --> 00:17:15.050
لكن لعل النبي صلى الله عليه وسلم علم فقرهما وحاجتهما ولذلك لم يذكر شيئا بالكفارة الثانية ثمان النصوص الواردة بايجاب الكفارة لم تفرق بين رجل وامرأة فدل ذلك على انه تجب الكفارة على المرأة

50
00:17:15.200 --> 00:17:37.250
هذا اذا كانت آآ راضية وغير آآ مكرهة لكن لو كانت آآ مكرهة. نعم اه يعني جاء الزوج واكره زوجته على الجماع وهما صائمان شهر رمضان فانه يفسد صومها بلا اشكال

51
00:17:37.550 --> 00:17:56.350
لكن ويجب عليها قضاء ذلك اليوم. اي نعم الا اذا نظرنا الى خلاف السابق فيما يتعلق انواع المفطرات من قبل المكره لكن المكرهة هل عليها كفارة؟ او لا كفارة عليها

52
00:17:56.550 --> 00:18:14.450
قال احمد وابو حنيفة لا كفرت عليه. اي نعم. لانها لا تقصد ذلك وقال آآ الامام مالك بل عليه الكفارة لانها يصدق عليها انها مواقع وانها مجامعة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من ذلك الرجل

53
00:18:14.550 --> 00:18:36.300
عن امرأته هل هي قاصدة او عامدة او ليست بقاصدة ولعل قول الجمهور اقوى وذلك لانه لا اختيار لها في ذلك ولانها لم يقع منها الجماع بقصد منها ورغبة ولان آآ الذي في الحديث كانه يشعر باختيارهما ورضاهما. نعم

54
00:18:36.450 --> 00:18:57.350
وهنا مسألة تتعلق بهذا وهي اذا كان الرجل هو المكره جاءت الزوجة وقالت جامعني ولا قتلتك ولا؟ ها؟ طيب. والزمته بذلك فحينئذ هل تجب الكفارة على الزوج او لا يجب؟ قال الامام احمد نعم علي

55
00:18:57.750 --> 00:19:21.200
وذلك يقول لانه لا يتصور الانتصاب في قضية الاكراه الا اذا كان فيه رغبة وبالتالي تجب للكفارة. وقال الشافعي لا كفارة عليه هذا كله ما يتعلق بقضية النكران آآ الشيخ سعد اعود الى قول المالكية في كفارة المرأة اذا كانت مكرهة قالوا ان عليها الكفارة لكن هل تجب آآ

56
00:19:21.200 --> 00:19:39.350
اخراج الكفارة هل يجب عليها هي ام تكون على الزوج؟ اه ما دام انه قد وجب وجب عليها هي. نعم. لانه من فعلها وبالتالي عندهم انها هي التي تخرجها. هذا عند الجمهور فيما يتعلق بالمرأة. نعم. بالنسبة للمكرهة عند المالكية اه

57
00:19:39.350 --> 00:19:56.200
انا لا اعلم حقيقة مذهب المالكية في هذه المسألة هل هم يجيبونه على الزوجة او يجيبونه على الزوج المكره لها؟ احسن الله اليكم اذا بدأ يا شيخ عملية الجماع قبل اذان الفجر ثم اذن وهو في عملية الجماع وقرر الاستدامة

58
00:19:56.250 --> 00:20:09.150
ان نقول ايضا تجب عليه الكفارة؟ آآ الائمة الثلاثة هو قول الجمهور هو بالاتفاق انه يحرم عليه الاستدامة وانه من المحرمات ولا يجوز له ذلك. طيب. وبالاتفاق ان هذه الاستدامة مفسدة

59
00:20:09.150 --> 00:20:31.300
ده للصوم لكن هل تجب عليه الكفارة مع ذلك؟ الائمة الثلاثة؟ قالوا نعم. تجب الكفارة لانه يصدق عليها انه جماع. نعم. والامام ابو حنيفة قال اول الفعل لم يقع حال الصوم. وبالتالي لا نوجب عليه الكفارة. وقول الجماهير اقوى لانه يصدق عليه انه

60
00:20:31.400 --> 00:20:49.100
اه جماع يترتب مثل هذي ايظا مسألة قريبة منها وهي اذا جامع فلما سمع المؤذن نزع مباشرة فهل حينئذ يؤثر على صومه او لا يؤثر؟ قال الامام احمد يعني يؤثر على صومه يجب عليه

61
00:20:49.450 --> 00:21:09.450
الكفارة لماذا؟ قال لان النزع جماع لانه يتلذذ به كما يتلذذ بالجماع. نعم. والامام والامام مالك يقول عليه القضاء. لكن لا تجب عليه الكفارة. اي نعم. قال لي انه قد افسده بهذا النزع لكن لا كفارة

62
00:21:09.450 --> 00:21:23.600
تقليل لي ان لا يصدق عليه انه في مال. والامام الشافعي وابو حنيفة يقولون هو انما نزع للتخلص من المحرم فكيف توجبون عليه قضاء او كفارة وهو انما فعل ذلك للتخلص

63
00:21:23.700 --> 00:21:37.450
من المحرم وبالتالي لا يوجبون عليه لا قضاء ولا كفارة. نعم في حالة وجوب الكفارة يا شيخ سواء على الرجل او مرة ماذا لو عجز احدهم يا شيخ عن دفن الكفارة

64
00:21:38.100 --> 00:22:02.050
اه يعني العاجز عن الكفارة عند الامام احمد تسقط عنه الكفارة. اي نعم. لحديث الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فانه قد بين له يعني قال له اعتق رقبة قال لا اجد. قال صم شهرين متتابعين. قال لا استطيع. قال اعطهم ستين مسكينا. قال والله ما بين لابتيها اهل بيت افقر

65
00:22:02.050 --> 00:22:25.950
من اهل بيته فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم فجيء بمقتل فقال خذ هذا فتصدق به قال اوى على افقر مني يا رسول الله فقال خذه فاطعمه واهلك قالوا فلم يوجب عليه كفارة بعد ذلك ولم يبين له انه يعنى يلحق بذمته وجوب الكفارة. قال فدل ذلك على سقوط هذا مذهب الامام

66
00:22:26.600 --> 00:22:42.250
احمد. نعم. الائمة الثلاثة يقولون لا لا ابقى في ذمته متى ما تمكن منها وجب عليه ان يدفعها. اي نعم. ولعل قول الامام احمد في هذه المسألة اقوى لوجود اه هذا اه الدليل

67
00:22:42.600 --> 00:22:52.600
نعم اه تكرر الجماع يا شيخ من الزوجين سواء في يوم واحد او في ايام متفرقة اه قد يكون قبل اخراج هذه الكفارة او قد يكون بعدها فما الحكم في مثل هذه الحالات

68
00:22:52.600 --> 00:23:16.000
نعم اذا جامع في يوم نعم. ثم كفر ثم جامع في يوم اخر وجبت عليه كفارتان. طيب اه جامع في يوم ثم جاء اليوم الثاني جامع مرة اخرى في يوم اخر. ولم يكفر. ولم يكفر. عند ابي حنيفة قالوا تجب عليه كفارة

69
00:23:16.050 --> 00:23:42.100
واحدة عن اليومين لان لان الكفارتين من جنس واحد فيتداخلان ولان حرمة الشهر قد حصلت واحدة فانتهاكها واحد وحينئذ تجب عليه كفارة واحدة وعند الائمة الثلاثة مالك والشافعي واحمد انه تتعدد الكفارات بتعدد الايام التي حصل الجماع فيها وبالتالي

70
00:23:42.100 --> 00:24:05.150
يعني بعض الناس يسأل ويقول انه قد جامع طيلة ايام الشهر فيجب عليه حينئذ ان يصوم ستين شهرا على جهة التتابع عند اصحاب هذا القول ويعني ظواهر النصوص تدل على ايجاب الكفارة معلقة بالجماع

71
00:24:05.900 --> 00:24:29.950
معلقة بانتهاك حرمة الشهر. نعم. وهذا يدل على ان الكفارة تتعدد بتعدد الانتهاكات التي فعلها انسان لكن لو قدر انه جامع ثم كفر ثم جامع في نفس اليوم. اي نعم. عند الامام احمد قال تجب عليه كفارة ثانية

72
00:24:30.450 --> 00:24:48.900
وعند الجمهور قالوا يكفيه كفارة واحدة لان الانتهاك انما حصل مرة واحدة. نعم. اه يتعلق بهذا مسألة من افطر لعذر نعم سفر ولا مرض ثم زال العذر فجامع بعد ذلك

73
00:24:49.700 --> 00:25:14.500
هل ايجابي الكفارة بسبب افساد الصوم وحينئذ لا تجب عليه الكفارة كما يقول مالك والشافعي او ان اه ايجاد الكفارة هو بسبب انتهاك حرمة الشهر وهذا قد انتهك حرمة الشهر وبالتالي تجب عليه الكفارة. اي نعم. كما قال الامام احمد وابو حنيفة هذا موطن الخلاف وهذا منشأ الخلاف

74
00:25:14.500 --> 00:25:34.500
وايجاب الكفارة في مثل هذه المسألة متوجه لانه قال واقعت اهلي في نهار رمضان فدل ذلك على ان الحكم المتعلق بالمواقعة في نهار رمضان لمن يلزمه آآ الامساك. نعم لو افطر بغير جماع يا شيخ ان نوجب عليه كفارة مغلظة؟ يعني تقدمت معنا

75
00:25:34.500 --> 00:25:54.500
من اكل متعمدا او شرب متعمدا عند ابي حنيفة ومالك تجب عليه كفارة مغلظة عتق رقبة فان لم يجد صيام شهرين متتابعين عند الامام الشافعي والامام احمد يقولون لا يجب عليه القظاء آآ فقط هنا مسألة متعلقة بهذا ينبغي ان نلتفت اليها

76
00:25:54.500 --> 00:26:14.200
وهي ما هي ايصال الكفارة ما هي الذي يجب فيها الواجب الاول اعتق رقبة اي نعم قال لا استطيع قال لا اجد قال صم شهرين متتابعين متتابعين قال لا استطيع قال اطعم ستين مسكينا

77
00:26:14.650 --> 00:26:33.650
فظاهر هذا ان هذه الخصال على الترتيب لا ينتقل الى خصم من خصلة الى خصلة الا اذا لم يتمكن من الاولى خلافا لبعض المالكية الذين يقولون انه مخير لكن ظواهر النصوص تدل على انها على الترتيب. نعم. اه قول هنا اطعم ستين مسكينا

78
00:26:34.100 --> 00:26:52.050
يدل على انه لابد من اطعام ستين وان العدد مقصود. نعم ولا يصح ولا يجزئ ان يطعم شخصا واحدا ستين مرة. نعم. خلافا لبعض الحنفية ما هو مقدار الاطعام عند الامام ابي حنيفة يقول نصف صاع من بر

79
00:26:52.300 --> 00:27:15.250
او صاع من غير البر. اي نعم وعند الامام احمد يقول مد من البر او نصف صاع من غيره من الخصال تمر او شعير او غيره والشافعي يقول مت من اي شيء من شعير او بر او نحوه. ولعل قول الشافعي في هذه المسألة اقوى. لان الذي ورد في الحديث قال مكتل

80
00:27:15.300 --> 00:27:36.900
والمكتار خمسة عشر صاع خمسة عشر صاع اذا قسمناها على ستين مسكين يطلع لكل مسكين ربع صاع الذي هو مت ماذا يطعم يطعم تمر شعير بر كذلك كل ما يقتات في البلد في البلد ايضا مثل الرز الذرة

81
00:27:37.000 --> 00:27:57.000
دهن كل هذه آآ يصح ان تطعم ولا حرج على الانسان في الاطعام آآ بها. نعم من المسائل يا شيخ التي يكثر السؤال عنها ولا نختم بها اه البعض يا شيخ قد يقول اني اصبح اه جنبا من غير اغتسال فهل يؤثر هذا في صحة الصيام؟ نعم. قال الله جل وعلا فالان اه احل لكم ليلة

82
00:27:57.000 --> 00:28:16.600
صيام الرفث الى نسائكم. نعم. فاجاز الجماع في جميع الليل. وقد لا يتوقف عن الجماع الا في اخر لحظة منه ويترتب على ذلك انه سيؤخر الاغتسال الى اه النهار بعد الفجر. نعم. ويدل عليه ما ورد في حديث عائشة وام

83
00:28:16.600 --> 00:28:36.600
الا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير احتلام. يعني انه لا يغتسل الا بعد طلوع الفجر. اي نعم. وجاء رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال اني انا وهذه نفعله يعني انه تأخير الاغتسال لما بعد اذان

84
00:28:36.600 --> 00:28:56.950
الفجر لكن ينبغي بل يجب ويتعين ان يبادر بالاغتسال بعد ذلك لانه مطالب باداء صلاة الفجر صلاة الفجر لا تصح الا من المغتسل. نعم. وحينئذ يجب عليه ان يبادر الاغتسال ليتمكن من اداء صلاة الفجر. احسن الله اليكم معالي الشيخ وجزاكم

85
00:28:56.950 --> 00:29:16.950
الله خيرا. اه نسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والابتعاد عن مفطرات اه الصيام. ونسأله جل وعلا ان يوفقنا للاعمال الصالحة في هذا الشهر المبارك. اشكركم مشاهدي الكرام على طيب متابعتكم لهذه الحلقة. اه كنا واياكم مع ضيفنا معالي معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشاذلي عضو هيئة

86
00:29:16.950 --> 00:29:31.800
كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء في حلقة من حلقات برنامجكم فقه الصيام يتجدد اللقاء بكم في في حلقة الغد الى ذلكم الحين ابقوا وفي حفظ الله ورعايته استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

87
00:29:32.450 --> 00:30:25.950
يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم ان تتقون