قل مماتي الله تنشر قالوا انما الصدقات للفقراء والمساكين الاية. نعم. وهذه الاية في الزكاة. وقال جل وعلا خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها فسماها آآ صدقة. فالمقصود ان لفظ الزكاة عند اصطلاح آآ في اصطلاح الفقهاء يراد بها الحق المالي الواجب على المكلف الذي يدفعه كل حول مرة واحدة. نعم فاذا الشيخ لم يفهم من ذلك الوجوب للزكاة لكن هل يمكن نفسر هذا الحكم نعم آآ الزكاة واجبة. نعم. وهي ركن من اركان دين الاسلام والنصوص الواردة في ايجاد الزكاة كثيرة ومتعددة قال تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وقال جل وعلا واقيموا الصلاة واتوا الزكاة. الزكاة نعم وفي حديث ابن عمر المتقدم بني الاسلام على خمس وذكر منها ايتاء الزكاة الزكاة وقال جل وعلا فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا والزكاة فخلوا سبيلهم. فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة. فاخوانكم في الدين. في الدين وقال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوه ما كنتم آآ تكنزون وجاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ بن جبل الى اليمن وكان فيما اوصاخه به ان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم وترد الى آآ فقرائهم. ولذلك لما وجد من آآ بعظ العرب عدم دفع للزكاة وامتناع من دفعها لابي بكر الصديق قاتل الصحابة رضوان الله عليهم اولئك الذين امتنعوا عن هذه الفريضة من فرائض الاسلام وهي الزكاة. نعم. اه هذا الحكم يا شيخ وهذا الايجاب للزكاة لا شك انه لحكم كان الشارع يعني يحاول ان يحققها من خلال هذا الحكم لو نشير يا شيخ الى اهم الحكم التي ممكن ان تترتب على اخراج الزكاة نعم هناك حكم كثيرة. نعم. منها اه التكافل الاجتماعي. بحيث يكون الناس كلهم على اه منهج واحد يعاون بعضهم بعضا على الخير. نعم. وبالتالي نخفف ما في نفوس الفقراء من نظرة مقيتة للاغنياء. وكذلك حتى بالنسبة للاغنياء تطهر نفوسهم وتزكو وتكون بعيدة عن التكبر وعن اه النظرة اه الحاقدة على بقية افراد اه المجتمع وفي مقدم هذه الفوائد ارضاء رب العالمين. وهو سبحانه يرضى عن المؤمنين اذا قاموا بالشرائع الاسلامية. ومنها دفع الزكاة ثم انه اذا كان هناك تبادل مالي بين الاغنياء وبين الفقراء فسيكون هناك حركة اقتصادية في البلد لان الفقراء يحتاجون الى حوائج يريدون شرائها فاذا توفرت النقود بايديهم بسبب اخراجه للزكاة لزكاة اموالهم فان الفقراء سيتمكنون من للشراء ومن ثم يكون هناك حركة اقتصادية بيعا وشراء وبالتالي ينمو البلد ويكون اهل البلد على منهاج واحد طريقة واحدة ويعاون بعضهم بعضا ويتفقد بعضهم احوال بعضهم الاخر الفوائد كثيرة لا يمكن حصرها في آآ مثل هذه الحلقة. نعم عندما نقول يا شيخ في تعريف الزكاة انها الحق الواجب في في مال المكلف. يا شيخ ماذا عن مال الصبي ومال المجنون؟ هل تجد فيهما الزكاة؟ نعم اه جماهير اهل العلم يرون ان الصبي والمجنون تجيب الزكاة في اموالهم. نعم. وان المخاطبة باخراج الزكاة هو وليهم. اذا كانوا لا زالوا على هذه الصفة. اما اذا بلغ الصبي ولم يخرج الولي هذه الزكاة فانه يجب على الصبي اخراج زكاة ما له لسنوات الماضية. وهذا مذهب الجمهور ما لك والشافعي والامام احمد قالوا لان الادلة الا هالدال على وجوب الزكاة ادلة عامة. نعم. وهي لم تكن متوجهة الى المكلفين فقط. بل هي موجهة الى جميل سواء كان مكلفا او كان غير مكلف لان الزكاة حكم تكليفي يتعلق بوجود المال فاذا وجد المال وجبت وان كان مالك المال اه مكلفا او لم يكن مكلفا. الامام ابو حنيفة يرى ان الصبي والمجنون لا تجب الزكاة عليهما وذلك لان كلا منهما غير مكلف. وبالتالي يقول كيف نوجب عليهما تكليفا وتشريعا وهما ليسا من اهل التكليف نعم. لكن مثل هذا الكلام ليس يعني على ظاهره بل الصواب هو قول الجمهور. وذلك لان التكليف باخراج الزكاة ليس للصبي والمجنون وانما هو ولوليهما وانما تعلقت الزكاة بمالهما. ولذلك ورد في عدد من الاثار الامر بالاتجار في مال الصبي والمجنون لئلا تأكلها الزكاة. نعم. نعم. اذا تلف المال يا شيخ سواء كان قبل يعني توافر شروط الزكاة او بعدها بيان الحكم الشرعي في ما يتعلق باخراج الزكاة في هاتين الحالتين؟ نعم آآ اذا كان عند الانسان اموال نعم كنقود او غيرها ولكن آآ جاءتها يعني تم الحول فوجبت عليه الزكاة وكان مقدار الزكاة الواجبة مثلا عشرة الاف ريال. نعم. فجاءتها اتلفت ذلك المال مثل غرق سفينة تجارية. نعم. مثل اه نزول اسعار الاسهم او نحو ذلك فان الاصل هو ان الزكاة تجب على المكلف بحسب قيمة الاموال وقت تمام الحول. نعم. وهذا هو الصواب من اقوال اهل العلم كما هو مذهب الامام ابي حنيفة ومذهب الامام احمد لان الزكاة قد وجبت عليهم فحينئذ يجب بقي هذا في ذمتهما ومن ثم يجب عليهما اخراج هذا المال الذي وجب في ذمتهما وذهب الامام مالك والشافعي الى انه تسقط الزكاة او تسقط مقدار الزكاة من من ذلك. نعم. وهم يقولون ان من تلف ما له بعد الحول وقبل الاخراج فان الزكاة لا تبقى عليه بل تسقط من ذمته لكن مثل هذا القول فيه نظر لان الزكاة قد تعلقت بذمة المكلف في يوم تمام الحول. وبالتالي لا يسقطها الا دليل شرعي ولم يرد دليل من الشرع آآ يسقط آآ اه الزكاة حينئذ. نعم. لو كان السقوط يا شيخ قبيل تمام الحول. نعم اه لو كان اه السقوط قبيل تمام الحول فانه حينئذ تسقط اه الزكاة عليهما لان الزكاة لم تجب بعد. وهنا نلاحظ ان الاموال بالنسبة للحول على انواع لان الاموال الزكوية التي تجب الزكاة فيها على انواع هناك نقود سواء كان من ذهاب او وفظة وكان انواع النقود الورقي. نعم. دولارات دينارات ريالات او غير ذلك. فمثل هذه زكاتها متعلقة بالحول. طيب هناك عروظ تجارة مثل السلع التي يعدها الانسان للبيع مثل العقارات المهدة للبيع مثل نحو ذلك فهذه يشترط فيها نية التجارة متى والتجارة ابتدأ الحول من هذه النية. نعم. فلا بد ان تكمل حولا كاملا من هذه النية. هناك ايضا بهيمة الانعام عام اه بهيمة الانعام تجب فيها الزكاة سواء كانت ابلا او غنما او اه بقرا. نعم. الا انه يشترط في بهيمة الانعام نعم ان تكون سائمة بمعنى انها ترعى اكثر الحول كما يقول جماهير اهل العلم خلافا للامام آآ مالك اه النوع الرابع من انواع الاموال الخارج من الارظ مثل الزروع والثمار فهذه لا يشترط فيها الحول ولقوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده فلا يشترط فيه ان يكون هناك آآ آآ حول لكن ما هي ليس كل ما يخرج من الارض من نباتات تجب فيه الزكاة الزكاة لكن لابد فيه من توفر صفات معينة وان كان هناك اختلاف بين اهل العلم في الصفات التي اه لابد ان تتوفر في في الخارج من الارظ حتى تجب فيه الزكاة. نعم. فعند الامام احمد مثلا يقول اه لا تجب الزكاة الا في السلع المكيلة او في الثمار المكيلة والمدخرة اما الثمار التي لا تدخر والثمار التي لا تكال فانه لا يجب اه على الانسان اخراج الزكاة فيها. مثال ذلك مثلا الطماطم هذه سلعة لا تدخر ولا تكال. اي نعم. فحينئذ لا تجب الزكاة فيها. مثال ذلك الموز نقول لا تجب الزكاة فيها لماذا؟ لانها ليست من آآ السلع التي آآ هي للسلع التي تدخر وليست من السلع المكيلة. نعم. آآ هذا احد الاقوال في هذه المسألة الامام الشافعي يقول الشرط ان تكون قوتا ما لم يكن قوتا يكون يعني سلعة اساسية في التغذية. نعم. ما لم يكن قوتا فانه لا تجب الزكاة فيه. اه القول الثالث قول الامام اه اه ابو حنيفة يقول يشترط ان تكون نماء للارض فما لم يكن الارض تنمو به فانه لا تجيب الزكاة فيه. طيب. اه هناك اه يعني طائفة يرون انه يشترط بقاء الثمرات وحولا كاملا ولعل اقوى الاقوال هو القول الاول القائل بانه يشترط فيه الكيل. نعم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة آآ فيما هنا خمسة اوسق فدل ذلك على انه لابد ان تكون السلعة مكيلة ويشترط في ذلك ان يكون ايضا مدخرا لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج الزكاة من الخضروات وهذه الخضروات السبب في عدم اخراجها انها لم تكن مما اه يدخر نعم شيخ سعد اذا كان المال موقوفا على وجه من وجوه الخير هل كوني وقفا اه نقول انه لا لا يرتجف فيه الزكاة ام انه مع حتى ولو كان المال موقوفا تجب فيه الزكاة عند الفقهاء؟ نعم هذا سؤال طيب وفي محله اه بالنسبة للاوقاف او الاموال التي ينوي اصحابها ان تكون وقفا هذي ننظر ان كانت لا زالت في ملك صاحبها فانه حينئذ لا زالت مملوكة لصاحبها وبالتالي يجب عليه ان يزكيها. نعم. اما اذا سلمها للوقف وخرجت من ملك الانسان فانه اه حينئذ اختلف اهل العلم فيها هل تجب الزكاة فيها او لا؟ طيب فالامام ابو حنيفة يقول لا زكاة فيها لعدم وجود مالك لها. نعم. والامام مالك يقول تجب الزكاة لانها مملوكة اما للموقوف عليهم او الواقف وذهب الامام احمد والشافعي الى التفريق فقالوا ننظر ان كانت هذه الاوقاف على جهة بر خيرية عامة اي نعم مثل مسجد مثل فقراء عموما مثل طلبة العلم مثل طباعة الكتب ونحو ذلك فانه لا زكاة فيها فاذا استلمها اه القائمون على المشروع لم تجب عليهم ان يزكوا الاموال التي لديهم. نعم. واما ان كانت هذه الاوقاف موقوفة على معينين مثل ما لو اوقف على ابناء زيد فانه حينئذ تدري بالزكاة في هذه اه الاموال. وذلك لان المال الموقوف على معين بمثابة المملوك لهم وبالتالي تجب عليهم الزكاة فيه بخلاف المال الموقوف على جهة عامة ولعل هذا القول هو اعدل الاقوال او اوسط اقوال في المسألة. نعم يا شيخ سعد آآ البعض قد يكون مالك لمال لكنه لا يستطيع التصرف فيه لاي عذر من الاعذار. آآ مع عدم كونه غير نستطيع ان نوجب عليه الزكاة؟ نعم هذا للسؤال يعني نتعرض للسؤال عنه كثيرا هناك مثلا ورثة لا يتمكنون من التمتع بتركة لمورثهم بسبب انها لا زالت في اجراءات قظائية. نعم. او مثلا مال مفقود فقد الصاحبة او اه كان لشخص دين على اخر فجحد ولا زال هناك اجراءات في المحكمة من اجل اثبات هذا الدين والالزام به. او وصب المال او نحو ذلك. فحينما اذ هذه الاموال هل تجب فيها عزة الامام ابو حنيفة يقول لا تجب الزكاة في هذه آآ الاموال مطلقا. وهناك رواية عن الامام احمد لانها رواية عن الامام مالك بانها تجب لعام واحد فقط. اذا استلمها وقبظها وجبت آآ ان يجب عليه ان يزكيها لما لعامه من واحد الامام الشافعي يقول اذا استلمها زكاها عن السنوات الماضية جميعا. نعم. وعن الامام احمد ثلاث روايات في في هذه المسألة هو مشهور مذهبه مثل مذهب الشافعي. طيب. ولعل اصوب الاقوال في هذه المسألة هو قول الامام ابي حنيفة. وذلك لانه لا من التصرف في هذا المال ولا يعلم هل يعود اليه هذا المال او لا يعود اليه ومثله مثلا في المساهمات العقارية بعض اصحاب مساهمات يكون متلاعبا عندما يقبض اموال الناس لا يلتفت اليهم ولا ينظرون ولا ولا يعلم الناس هل تعود اليهم اموالهم او لا تعود نعم فمثل ذلك ايجاب الزكاة عليهم وهم لا يتمكنون من الاستفادة من نماء هذا المال ولا يعلمون هل يعود اليهم المال او لا يعود؟ لا شك ان الشريعة يعني الاظهر في الشريعة انها لا تأتي بايجاب زكاة مثل هذه الاموال. نعم بعض الاشخاص يا شيخ قد يكون جزء من مالي عقارا قد تكون عمائر الاجار فلل آآ يتساءل هل تجب الزكاة في هذه الاموال؟ وآآ كيفية اخراج الزكاة؟ نعم آآ بالنسبة للعمائر او الاراظي هذه على نوعين. نعم. ما نوى الانسان بيعه فانه يجب عليه ان يزكيه. وذلك من خلال النظر في قيمة هذه العقارات بعد تمام الحول. طيب. فينظر كم قيمتها في السوق وبالتالي يزكيها باخراج اثنين ونصف في المئة منها واما ما لم ينوي بيعه فانه حينئذ لا تجب زكاته كما لو نواه بناء هذه الارض او نوى آآ ان ان معها استراحة له. طيب. او نوى ان او لا يعلم ما هي نيته. او نوى تأجيرها بدون ان ينوي بيعها. فحينئذ لا زكاة فيها وانما الذي تجب فيه الزكاة ما نوى ان يبيعه فقط اما الى الايجار؟ نعم العمى للايجار مثل مثل ما تقدم ان كان ينوي بيعها فانه يجب عليه ان يزكيها وان كان لا ينوي بيعها فانه لا يجب عليه ان يزكيها. وبالنسبة للايجار لا يجب عليه زكاة ما استلمه ومن الايجارات الا اذا تمت لديه السنة كاملة من تاريخ الاستحقاق من تاريخ الاستحقاق استحقاق استلام هذه الاموال اذا كان ذلك المال على مليء اه باذل. وهنا ايضا المسألة يكثر السؤال عنها وهي قضية زكاة الاسهم لعلها في محاورك لكن لعلي استعجل. تفضل اه الاسهم بالنسبة لمثل هذه البلاد التي تقوم الدولة باخذ الزكوات من الشركات. نعم. فحينئذ ننظر الى ما الاسهم ان كان ينوي بيعها او المضاربة بها فحينئذ تجب عليه الزكاة بحسب قيمتها في السوق. طيب. فيخرج من قيمتها اثنين ونصف في اما اذا لم يكن ينوي بيع هذه الاسهم وكانت هذه الشركات في بلد يأخذ الزكاة على الشركات فانه حينئذ يقتصر على ما تجاه الزكاة آآ ما تخرجه الشركة من الزكاة وتدفعه للدولة. نعم. يعني نمثل لهذا بمثال انا عندي اسهم في شركة سين هل تجب علي الزكاة فيها او لا تجب؟ نقول ننظر هل عرضتها للبيع؟ هل تنوي بيعها؟ فحينئذ تنظر لقيمتها في السوق بعد تمام الحول وتخرج منها اثنين نصف في المئة. طيب. اما اذا لم تكن تنوي بيعها وانما تريد الاستفادة من العائد الاستثماري الذي يعود بسبب هذه الاسهم فانه حينئذ اذا آآ اخرجت الشركة الزكاة فانه يكتفى بما تخرجه الزكاة الشركة من الزكاة ولا يجب عليك انت زكاة لكن اذا لم تكن الشركة تخرج الزكاة فانه حينئذ اه يجب على صاحب الاسهم ان ينظر ما هي الاموال الزكوية في وبالتالي يخرج مقدار ما يدفعه بنفسه. نعم الشيخ سعد اذا قلت لي ان اعود الى مسألة العقار. انتم ذكرتم يا شيخ ان الزكاة لا تجب فيها الا عند نية الاتجار بها لكن اذا كانت هذه النية متغيرة بمعنى انه قد ينوي ان يبيعها مثلا لكن بعد ثلاثة اشهر نوى ان يتملكها ثم عاد الى نية البيع هل تؤثر هذا التقلب في ايجابي؟ لابد ان ان تستمر النية لمدة سنة كاملة. نعم. فاذا لم تستمر نية التجارة ونية البيع لسنة كاملة فانه حينئذ لا تجب الزكاة فيها على صحيح من اقوال اهل العلم. نعم اذا كانت امواله يا شيخ جزء منها ايضا ديون عند الناس. هل تجب عليه الزكاة؟ نعم الديون هنا على نوعين النوع الاول ديون تكون على مماطلين او جاحدين او اه عاجزين فحينئذ لها حكم ما تقدم قبل قليل من الكلام عن الاموال التي لا منها صاحبها والصواب انه لا تجب الزكاة نعم فيها كما هو مذهب ابي حنيفة النوع الثاني ان يكون من عليه الدين باذل. اذا طلبت منه سداد الدين فانه سيقوم بسداد الدين. فحينئذ اه هل يجيب اه الزكاة فيه او لا تجب اه الامام احمد والامام ابو حنيفة تقول يجب على المالك اذا قبظه ان يزكيه لما مضى من السنوات. الامام الشافعي يقول لا يزكيه في كل حول بحوله. نعم. والامام مالك يقول ان كانت ديونا تجارية فانه تجب زكاتها في كل سنة. نعم. وان كانت ديون غير تجارية مثل القرض الحسن وليزكيها لسنة اه واحدة. ولعل اه قول القول الاول اه اولى لان هذا ما لك للمال. والله تعالى يقول خذ من اموالهم صدقة وهذا مال له نعم يا شيخ اشتراط الحول اخراج الزكاة ايضا اشتراط ملك النصاب المراد بهذين الشرطين نعم اشتراط الحول لابد ان الانسان مالكا للمال حولا كاملا. طيب. اما اذا لم نمتلك المال حوله كاملا فانه لا تجب عليه الزكاة. لكن هنا ننبه الى مسائل متعلقة بهذا وهي ان انتقال المال من كونه نقودا الى الى كونه عروظ تجارة فان الحول لا انقطع بذلك. نعم وكذا وهكذا العكس انقلاب المال من عروض تجارة الى نقود لا يقطع الحول. كذلك انقلاب المال من اسهم تجارية الى الى اموال نقدية فانه لا يقطع آآ الحول. طيب. وايضا هناك ربح التجارة لا يشترط فيه الحول. انا عندي اموال نويت بها التجارة كانت مئة الف تمام الحول اصبحت مئة وخمسين يجب علينا ان ازكي المئة والخمسين نعم ولا اقول بان الخمسين الزائدة هذه لم يجري عليها الحول. الحول. لان حول النماء التجارة هو حول اصله. وهكذا ايضا نتاج البهيمة اشترط له حول جديد وانما هو حول حوله حول آآ اصله. الشرط الثاني الذي ذكرته ما يتعلق بملك النصاب. نعم. فهناك الذهب لابد ان يكون الانسان مالكا لخمسة وتسعين جرام عشرين مثقالا والفظة لابد ان يكون مالكا لمئتي درهم اللي هو في الموازين الحديثة خمس مئة وخمسة وثمانين جرام من الفضة. واما بالنسبة للنقود فانه يسأل عن سعر عن قيمة هذا المقدار من الذهب كم قيمة خمسة وتسعين جرام من الذهب؟ كم قيمة مقدار خمس مئة وخمسة وثمانين جرام من الفضة فاذا وجد ان المال النقدي الورقي الذي لديه يصل آآ قيمته لهذا المقدار من الذهب والفضة فانه يجب عليه ان يزكيها. هكذا ايضا في بهيمة الانعام الغنم لابد ان يكون مالكا لاربعين اه البقر يكون مالكا لثلاثين. الغنم لابد ان يكون الابل لابد ان يكون مالكا لخمس من الابل. نعم يا شيخ فيما يتعلق الان بعض الناس للاسف انه قد يتحايل على اخراج الزكاة بان ينقله من نوع الى نوع او ان يعني يغير حقيقة امواله التحيل لاسقاط الزكاة هذا من كبائر الذنوب ومحرم ولا يجوز للانسان ان آآ يلجأ اليه ومذهب الامام احمد ومالك ان من تحيل فان تحيله لا يسقط الزكاة عليه. بعض الناس اذا جا قبل تمام الحول بيومين قال المال ليكون باسم ابنه ثم بعد ذلك استرجع. صحيح. هذا لا يكون ولا يجري على الله عز وجل. فالله عز وجل لا يخدعه خادع ولا آآ يعني آآ يكون سبحانه وتعالى يعني مما يخفى عليه حقائق الامور. نعم آآ بعض الناس يا شيخ يجعل شهر رمظان هو شهر اخراج الزكاة في امواله. بداية هل هذا الامر له اصل؟ ثم انه قد يترتب عليه اما ان يعجل زكاته ليخرجها في رمظان او يؤخرها كان النبي صلى الله عليه وسلم اجود ما يكون في شهر رمضان وذلك من اموال الصدقات التي يخرجها. طيب. بعض الناس يحرص ان يخرج زكاته في رمظان لكونه شهر فاظل وهذا من الامور الجائزة على الصحيح. طيب. ويؤجر عليه الانسان. لكن هل يجوز له ان يعجل الزكاة لا تجب الا في رجب هل يجوز له ان يعجله الى رمضان الذي قبله؟ الائمة الثلاثة يقولون نعم. اه ابو حنيفة والشافعي واحمد لان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ من العباس زكاة سنتين معجلة. والامام مالك يمنع من ذلك لكن القول الاول هو الاظهر. وبظد هذا مسألة ثانية وهي ان بعض الناس تكون زكاته في رجب فيؤخره الى الرمظان آآ الذي بعده. نعم. وهذا من الامور غير الجائزة ولا يجوز للانسان ان يفعل بعد ذلك بل الواجب على الانسان ان يبادر ولا يجوز للانسان ان يؤخر الا اذا كان هناك حاجة خاصة مثل ما لو كان له قريب ينتظر لمدة خمسة ايام عشرة ايام ويعلم انه فقير فيؤخر الزكاة لمثل ذلك وهنا لو قدر ان الانسان وجبت عليه الزكاة ومات قبل اداء الزكاة طيب فان الائمة يرون انها تجب في ماله ويخرجها او وراثته خلافا للامام ابي حنيفة الذي يقول بانها تسقط لكن هذا ليس بصحيح لان هذا دين واجب لله عز وجل وبالتالي يجب اخراج هذا المال المال الشيخ الذي سيخرجه للزكاة هل نقول انه يجب عليه ان يكون من جنس المال او يمكن ان يخرج من مال اخر؟ نعم الامام الشافعي والامام احمد يقولون لا يجوز للانسان ان يخرج زكاته الا من جنس ماله نقود يخرجها نقودا. هم. اه عروض تجارة يخرجها عروض تجارة. عروض التجارة يستجيزون في بعض صور كثيرة ان تخرج اه من غير جنس بهيمة الانعام تخرج من جنس المال. والامام آآ ابو حنيفة والامام مالك يرون انه يجوز اخراج الزكاة من غير جنسها داري من كان عليه زكاة نقود فانه يجوز له ان يعطي الفقير طعاما او ثيابا او غير ذلك لانه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم امر معاذا ان يأخذ زكاة اهل اليمن ويدفعها بما يحتاج اليه اهل المدينة. نعم الاموال يا شيخ التي تجيبها الدولة على الافراد قد تأخذها من اموالهم. هل يصح للانسان ان نحتسبها من اموال الزكاة؟ اه الاموال التي تأخذها الدولة على نوعين ما تسميه الدولة زكاة طيب فانه حينئذ يحتسب يحتسب من الزكاة اذا الى الدولة المسلمة. هم. النوع الثاني ما يسمى باسم اخر غير الزكاة مثل ظرائب او مثل اه رسوم او نحو ذلك. فهذا لا يجوز حسابه من الزكاة لو اسقط دينه يا شيخ عن الفقير ونوى ان يحتسب من نعم هذه ايضا مسألة نسأل عنها كثيرا وهي ان بعض الناس يكون له دين على فقير طيب فيقول انا اريد ان اسقط مقدار دين الذي على الفقير من زكاتي. فنقول لا يجوز ذلك. بل الواجب تسليم المبلغ له وهو يتصرف بعد ذلك بما آآ يشاء نعم بقي معي دقيقة واحدة يا شيخ لو نبين فيها مصارف الزكاة الشخص قد ينوي ان يدفع امواله زكاة فيتساءل عمن يدفع له ماء هذا المال نعم آآ قبل هذا انا اتكلم عن مسألة مهمة وهي قضية نقل الزكاة لتنقل الاصل ان الزكاة تكون في بلد الانسان. طيب. وذهاب جمهور اهل العلم الى انه لا يجوز نقلها الى غيره واستدلوا على ذلك بقوله خذ من اموالهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم. ولعل هذا القول يعني اريح ويعني يحصل به طمأنينة. طيب. لكن ان كان هناك حاجة خاصة فانه يجوز نقل الحاجة. نقل الزكاة حينئذ. مصارف الزكاة ذكرها الله عز وجل بقوله انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل سبيل الله وابن السبيل. هذه ثمانية مصارف. لا يجوز صرفها لغيره. لا يجوز ان تعطى الزكاة في اه بناء مساجد. بناء قناطر لا بنا مدارس تفطير صائم لا يجوز اعطاءها لانه قد يدخل في التفطير من ليس بفقير. وحينئذ لا يجوز صرف المصارف الزكاة الا في هذه المصارف الثمانية المذكورة في الاية. احسن الله اليكم شيخ سعد وجزاكم الله خير. استأذنكم في ختم هذه الحلقة. اه تقدم لكم بجزيل الشكر فجزاكم الله خيرا الله سعيكم نسأل الله جل وعلا ان يتقبل منا ومن اخواننا ما يؤدونه من اعمال صالحة في هذا الشهر المبارك. الشكر موصول لكم ايها الاحبة على طيب متابعتكم لهذه الحلقة التي كانت عن الزكاة في رمضان يتجدد اللقاء بكم مع شيخنا في الحلقة القادمة ستكون باذن الله عز وجل عن احكام الصلاة في رمضان الى ذلكم الحين استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ياه يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من