﻿1
00:00:01.550 --> 00:01:04.350
قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي الله  لا شريك قالوا   بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله

2
00:01:04.350 --> 00:01:24.350
في الحلقة الثاني من برنامجكم فقه الصيام. بداية ارحب بكم وباسمكم جميعا ارحب بضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد ابن ناصر الشذري عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء وعضو هيئة التدريس بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية فحياكم الله معالي الشيخ الله يسلمك ويوفقكم

3
00:01:24.350 --> 00:01:44.350
بالخير اسأل الله جل وعلا ان يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا. اللهم امين. الترحيب موصول لكم ايها الاحبة حلقتنا هذه باذن الله تعالى ستكون عن احكام الرؤية بعد ان تحدثنا مع ضيفنا الكريم في يوم الامس عن الاحكام المتعلقة بيوم الشك. اه بداية شيخ سعد قبل اه ان ندخل في احكام متعلقة بالرؤية

4
00:01:44.350 --> 00:01:54.350
لعل من اهم المسائل التي يبدأ بها مثل هذا اللقاء اه ما يتعلق يا شيخ بحكم تعليق اه صيام رمضان وغيره من الاحكام برؤية الهلال والحكم المتوخاة من وراء هذا

5
00:01:54.350 --> 00:02:14.350
تعليق الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وبعد فان الله جل وعلا قد اوجب قيام شهر رمظان بوجود احدى العلامات التي تدل على دخول شهر رمظان. نعم. وهذه العلامات تنقسم الى ثلاث

6
00:02:14.350 --> 00:02:34.150
علامات آآ العلامة الاولى رؤية هلال رمظان. جميل. فاذا ثبتت الرؤية وجب الصيام والعلامة الثانية علامة الاخبار. فاذا وجد مخبرون يخبرون بان الهلال قد رؤي وجب على الامة ان يصوموا

7
00:02:34.150 --> 00:02:53.150
رؤية هؤلاء الذين رأوا الهلال. نعم. والعلامة الثالثة اكمال عدة شعبان ثلاثين يوما والدليل على تعليق آآ امر دخول شهر رمظان بالرؤية النصوص العديدة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم

8
00:02:53.150 --> 00:03:13.150
مثل ذلك ومنها قوله قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. فعلق حكم آآ الشهر بالرؤية وهذا الحديث حديث ثابت بل جماعات من علماء الحديث يقولون هو حديث متواتر قد روي عن جماعة

9
00:03:13.150 --> 00:03:33.150
من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وفي غيرهما. ويدل على ذلك قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه وشهود الشهر هو برؤية الهلال. وقد اجمعت الامة من عصورها الاول على انه اذا ثبتت الرؤية

10
00:03:33.150 --> 00:03:52.750
فانه يجب على الامة صوم الشهر فالاجماع منعقد على تعليق امر الصوم والفطر برؤية الهلال ولعل مما يتعلق بهذا ان الله جل وعلا جعل القمر له منازل مختلفة متعددة فالشهر في اول

11
00:03:52.750 --> 00:04:12.750
يكون الهلال على طريقة معينة هلالا وفي وسطه يكون بدرا كاملا. نعم. وحينئذ رؤية الهلال ورؤية البدر هذه امور تلاحظها العين المجردة ويلاحظها الناس جميعا وهذه هي عادة الشريعة انها تجعل احكامها

12
00:04:12.750 --> 00:04:32.750
سهلة يسيرة يتمكن الجميع من معرفتها بخلاف الاحكام المعقدة او المبنية على حسابات دقيقة فهذه لا يعلمها الا راد من الناس قلائل وبالتالي قد يترتب على ذلك وقوع الخطأ فيها بسبب انه لا يفهمها ولا يعرف

13
00:04:32.750 --> 00:04:50.400
لها كاملة الا دقة وقلة من الناس. وحينئذ علق الشارع اه امر اه دخول الشهر على امر يعرفه جميع يشاهدونه وهو رؤية الهلال. جميل. لو اعتمد يا شيخ في دخول الشهر او خروج على مسألة الحساب

14
00:04:50.550 --> 00:05:13.700
اه الحساب علم فلكي. الحساب هو لا يحسب الرؤية. وانما يحسب مجرى اه القمر. اي نعم. والله جل الا يقول والقمر قدرناه منازل حتى عادك العرجون القديم. الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. اذا تكرر هذا فان

15
00:05:13.700 --> 00:05:41.450
اه اه الحساب كما تقدم لا يعرفه الا قلة. نعم. من الناس. ولذلك جاءت النصوص الشرعية بتعليق الامر الرؤية. اه لو كان الامر معلقا بخروج الهلال لامكن الرجوع الى الحساب لكن الشارع لم يعلق الامر على ظهور الهلال وانما علقه على رؤيتنا نحن صحيح للهلال فصوموا لرؤيته ولم

16
00:05:41.450 --> 00:06:00.600
قل اذا ظهر الهلال فصوموا. اي نعم. فهنا لابد من امرين الامر الاول ظهور الهلال والامر الثاني رؤية الهلال. رؤية الهلال. صحيح ان الحساب قال ان القمر وان البدر آآ وان الهلال سيرى في الليلة الفلانية لكن جاء سحاب وغمى على الناس فانه حينئذ

17
00:06:00.600 --> 00:06:17.600
لا يجوز لنا الاعتماد على مثل ذلك لان الله عز وجل يقول فان غم عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما حينئذ نص صريح لا نستطيع ان نخالفه. بخلاف مثلا في مسألة اه اه وقت وقت الصلاة

18
00:06:17.650 --> 00:06:37.650
فان الشارع علق اوقات الصلاة بالعلامة الكونية. صحيح. زوال الشمس. وحينئذ اذا جاءنا الحاسب وحسب وقت زوال وجب علينا اداء صلاة الظهر اذا كان ذلك الحاسد دقيقا في اموره موثوقا في حاله لقول الله جل

19
00:06:37.650 --> 00:06:59.200
ثلاثة اقم الصلاة لدلوك لزوالها سواء رأيناها او لم نره بخلاف دخول شهر رمظان فانه قد علقه رب العالمين على الهلال وعلى رؤيته. والرؤية لا يمكن معرفتها بواسطة الحساب. وبالتالي حكى جماعات من اهل العلم عدم

20
00:06:59.200 --> 00:07:19.200
جواز الاعتماد على الحساب لانه وان امكن به معرفة وقت ولادة الهلال او وقته لكنه لا يمكن به آآ معرفة هل يرى او لا يرى؟ نعم. وذلك ان الرؤية تختلف باختلاف الاحوال. فمرة يكون هناك صحوا ومرة يكون هناك غيبا. وبالتالي تختلف

21
00:07:19.200 --> 00:07:39.200
على الرؤية كذلك آآ علامة المفارقة بين الهلال والشمس تختلف يعني اذا كان الشمس سابقا للهلال فانه حينئذ هذا السبق قد يمكن معه الرؤية وقد لا يمكن وكذلك تتفاوت الانظار فهذا نظره كليل وذاك نظره

22
00:07:39.200 --> 00:07:59.200
قوي وهذا والشارع قد علق الامر بالرؤية وليس بخروج الهلال. تعليق الشارع يا شيخ لهذه الاحكام بالرؤية وليس بالثبوت لا شك انه من نشر الشريعة لكن هل يمكن يا شيخ ان يستفاد مما اثاره العلم من الحديث من المناظير من المراصد الفلكية من نقول ان هذه الرؤية تكون بالعين المجردة فقط؟ نعم آآ الرؤية

23
00:07:59.200 --> 00:08:19.200
رؤية باي باي وسيلة سواء رآه بعينه او لبس آآ النظارات فرأى الهلال او آآ اخذ الدربيل والمكبر بر. نعم. ورأى الهلال او اخذ المراصد الفلكية التي يمكن بها رؤية الهلال. كل هذه رؤية صحيح

24
00:08:19.200 --> 00:08:39.200
يصدق عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. بشرط ان يراه هلالا يعني مظيئا. اما اذا رؤيا وهو ليس فيه اظاءة فانه حينئذ لا يثبت به الحكم. نعم. لان الهلال لا يسمى هلالا الا اذا كان

25
00:08:39.200 --> 00:08:59.200
فيه ضوء وفيه ويمكن رؤيته. اما اذا كان معتما ليس فيه ضوء فهذا لا يسمى هلالا في لغة العرب. فالمقصود ان الرؤية تثبت بها الاحكام الشرعية المتعلقة بالشهر سواء كانت رؤية مجردة او بالات او بغيرها المقصود انه رؤية. نعم. وهذا يدلك على

26
00:08:59.200 --> 00:09:12.550
انها ليس هناك تعصب ضد الامور الحديثة في الحساب او غيره بل هو تعليق لحكم شرعي. ثمان الحساب ليس امرا ناشئا او جديدا وليس جديدة بل كان الحساب في عهد النبوة

27
00:09:12.900 --> 00:09:22.900
وكان الناس يعرفون مجال الشمس ومجاري القمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هناك من يحسب. ولم يرتب على ذلك. ولم يرتب عليه الحكم. بل قال اه صوموا لرؤيته

28
00:09:22.900 --> 00:09:42.900
يفطر لرؤيته ثم قال انا امة امية لا نحسب ولا نكتب الشهر هكذا يعني ثلاثين والشهر هكذا يعني تسعا وعشرين فحينئذ طرح النبي صلى الله عليه وسلم باننا لا نرجع لامر الحساب فيما يتعلق آآ ادخال الشهر او الحكم بخروجه. نعم البعض

29
00:09:42.900 --> 00:09:52.900
قد ينادي بتعليق هذه الاحكام على مسألة الحساب من اجل عدم وقوع الخطأ. لكن لا يمكن يا شيخ ان ان يقال ان حتى عند وقوع الخطأ في الرؤية او صيام يوم افطار يوم من رمضان ان

30
00:09:52.900 --> 00:10:12.900
ليس عليه تكليف ولم يكون يترتب عليه الاثم نعم هذا كملحظ جيد لكن قبل هذا نعم اهل الحساب يختلفون فيما بينهم في امكان الرؤية من عدمها صح وليسوا على قول واحد فالقول بان الحساب ينفي للاختلاف هذا ليس صوابا ليس صحيحا بل في اعتماد الحساب ايضا

31
00:10:12.900 --> 00:10:32.900
يقع هناك اختلافات ولذلك في بعض الدول التي اه يوجد فيها حسابون نجد ان اهل الحساب في تلك البلدان يختلفون واحد يقول يشاهد بعدين يقول لا يشاهد بل في بعض المواطن يثبتون بانه لا يشاهد ثم يشهد اناس كثر باثبات رؤية الهلال كما

32
00:10:32.900 --> 00:10:54.900
وقع عندنا في اه ازمان مضت. صحيح. وحينئذ الاعتماد على الحساب لا ينفي الاختلاف. اما لو قدر بانه لم يرى الهلال نعم. فحينئذ اذا لم يرى الهلال لغيم او او نحوه حينئذ الحكم معلق بالرؤية. اثبات الحكم من جهة

33
00:10:54.900 --> 00:11:10.650
الشرعي. ايوه فلو قدر انه لم يرى الهلال فان الشهر لم يدخل لانه ما سمي شهرا صحيح الا لاشتهاره ومعرفة الناس به. صحيح. فقبل ان يشتهر لم يصبح شهرا. نعم

34
00:11:10.650 --> 00:11:27.900
والهلال لماذا سمي هلالا لظهور امره؟ يقال هلا اي نعم ها صارخا في الطفل لظهور امره واشتهاره فاذا لم يظهر ولم يعرف ما يسمى هلالا هلالي انما هو ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون

35
00:11:28.200 --> 00:11:48.200
ما قال بداية الصوم هي برؤية هي آآ وجود الهلال. نعم. وانما بثبوت حكم الهلال وترتيب الصوم عليهم من جهات آآ القضاء الشرعي في آآ البلد المسلم. نعم شيخ سعد بان مثل هذه الامور الجزئية وبين مثل هذه الحكم. يا شيخ لعله يزيل كثير من الاشكال

36
00:11:48.200 --> 00:12:08.200
كانت التي تظهر حول هذا الموضوع بما ان الحكم معلق بالرؤية وليس بدخول الشهر ايضا اه كما ذكرتم انه لا يبدأ الاحكام الشرعية الا برؤية الهلال لكن اذا ثبتت الرؤيا فهل من اذكار معينة وردت في الشرع؟ تقال عند هذه الحالة؟ نعم ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم ارشد الى ان

37
00:12:08.200 --> 00:12:28.200
قال عند رؤية الهلال الله اكبر اللهم اهله علينا بالامن والايمان والسلامة والاسلام آآ ربي وربك الله هلال رشد وهناك بعض الالفاظ الواردة في هذا الذكر فهذا ذكر يشرع للمؤمن ان يتقرب لله عز وجل به اذا آآ رؤي

38
00:12:28.200 --> 00:12:38.200
اه الهلال. نعم جميل. اذا علقنا يا شيخ دخول الشهر وخروجي على مسألة رؤية الهلال اه قد تختلف هذه الرؤية من بلد الى اخر من البلدان الاسلامية او غيرها. اه

39
00:12:38.200 --> 00:12:58.200
اختلاف هذه الرؤية ان نقول ان كل بلد يصوم برؤيته ام انه توحد الاحكام برؤية معينة؟ نعم. اه اذا رؤي الهلال في بلد هل يلزم هذا الحكم في جميع البلدان الاسلامية او لا يلزم. نعم. لا شك ان الهلال قد يرى في بلد ولا يراه في بلد اخر لاختلاف المطالع. نعم. فان

40
00:12:58.200 --> 00:13:18.200
الهلال قد يهل على البلدان الغربية ولا يهل على البلدان الشرقية. ولذلك اختلف اهل العلم بهذه المسألة فالامام احمد يقول اذا رؤي الهلال في بلد لزم جميع المسلمين في جميع البلدان ان يأخذوا بحكم هذا الهلال صياما او فطرا او

41
00:13:18.200 --> 00:13:38.200
غير ذلك ويستدل على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. قال الخطاب هنا للعموم. صحيح. فيشمل جميع المسلمين على مذهب الامام احمد. الامام الشافعي يقول اذا كانت البلدان متقاربة. اي نعم. فانه حينئذ يلزمهم ان يأخذوا

42
00:13:38.200 --> 00:13:58.950
حكم الرؤية في البلد المقارب. اما اذا تباعدت البلدان فان لكل بلد رؤيته. اه الامام مالك يقول لا لكل بلد رؤية  وبالتالي كل يحكم بما يكون لديه ويستدل على ذلك بما ورد في صحيح مسلم اه ان قريب مولى ابن عباس

43
00:13:58.950 --> 00:14:18.950
جاء من الشام الى المدينة عند ابن عباس او الى مكة عند ابن عباس فذكر له ان معاوية صام يوم السبت فذكر ابن عباس انهم قد صاموا يوم الجمعة قال فلا نزال نصوم قالوا فمثل ذلك يشتهر ولم ينكر احد مثل هذه القضية. وهنا قول رابع في المسألة يقول

44
00:14:18.950 --> 00:14:34.700
لذا رؤيا الهلال في بلد لزم البلدان التي تقع عنه غربا ان يصوموا لانه اذا هل في هذا البلد فانه يثبت حكم الهلال في البلدان التي تقع عنه غربا بخلاف البلدان الشرقية عنه فانه

45
00:14:34.700 --> 00:14:54.700
ولا يلزم آآ ان يرى فيها الهلال ان يثبت حكم الهلال فيها. ومثل هذه المسألة عرظت على هيئة كبار العلماء بان فقهاء كل بلد يجتمعون ويرون ما هو ارجح لديهم وبالتالي يعملون به. فاذا رأوا انه اذا

46
00:14:54.700 --> 00:15:14.700
ثبت الحكم في بلد ثبت في جميع البلدان كما هو مذهب احمد. عملوا به. واذا رأوا مذهب مالك او مذهب غيره عملوا به ولا اختلاف فيه بمثل ذلك ولا يقع حرج في مثل ذلك. المهم ان يكون اهل البلد الواحد يصومون بصيام واحد. نعم. والا يتفرق

47
00:15:14.700 --> 00:15:34.700
اهل البلد الواحد. اما اذا كان بلد يصوم يوم السبت والبلد الثاني يصوم يوم الاحد فهذا لا حرج فيه وليس فيه اي اشكال وليس فيه دلالة على الاختلاف والتفرق فكل منهم قد صام رمظان هذا لم يثبت لديه رمظان الا في يوم السبت وهذا لم يثبت لديه شهر رمظان الا في يوم الاحد

48
00:15:34.700 --> 00:15:51.450
الى كل منهم بعمل نفسه. كما انهم يختلفون في وقت الصلاة. هذا يصلي الظهر الساعة اثنا عشر وهذا يصليها الساعة اثنا عشر في مكة يصلونها الساعة اثنعش في القاهرة يصلونها الساعة الواحدة بهذا التوقيت بتوقيت مكة. وهل هذا الاختلاف

49
00:15:51.500 --> 00:16:13.950
ادى الى اختلافهم تنافرهم لم يؤدي الى شيء من ذلك. هكذا ايضا فيما يتعلق برؤية الهلال وباثبات دخول الشهر او اثبات دخول يوم العيد للفطر ليس فيه اي اه تنازع او اي تظاد او اي دلالة على الاختلاف فيما بينهم. فكل منهم يثبت ويعمل بما يراه

50
00:16:13.950 --> 00:16:23.950
ولا يقع شيء من الحرج على كل منهم. جميل بناء على هذا الترجيح شيخ هذا القول لو صام آآ شخص في بلد معين اخذ برؤية مثلا يوم السبت ثم انتقل الى بلد

51
00:16:23.950 --> 00:16:33.950
اخر كانت رؤيته مثلا يوم الاحد او قبله او بعده فما الحكم في مثل هذا؟ هل يتم الشهر على الرؤية السابقة؟ ام انه يعمل بالبلد الذي وصل اليه؟ نعم. الانسان متعبد

52
00:16:33.950 --> 00:16:52.650
بالاحكام المتعلقة بالبلد الذي هو فيه. هم. فلو قدر انه دخل الشهر في هذا البلد عمل به. البلد الذي هو فيه لو سافر الى بلد اخر عمل في نهاية الشهر بالبلد بحكم البلد الاخر. فان قدر انه في من صام آآ تسعة

53
00:16:52.650 --> 00:17:05.900
وعشرين او ثلاثين كفاه ذلك يعني مرة يكون البلد الاول قد صاموا ثلاثين. والبلد الثاني صاموا ثلاثين لكن بعدهم بيوم. اي نعم. فهو صام مع هؤلاء نصف الشهر ومع هؤلاء نصف الشهر

54
00:17:05.900 --> 00:17:23.850
فلم يصم الا تسعة وعشرين. فحينئذ يكفيه هذا الصيام. ولا نطالبه بصيام يوم اخر. لان الشهر قد يكون تسعة وعشرين. كما انه اذا قدر ان انسان مثلا في مكة سافر الى ماليزيا بعد صلاة الفجر

55
00:17:24.050 --> 00:17:44.050
ووصل الى ماليزيا بعد عشر ساعات آآ او سافر الى بلد في الوسط باكستان لم يصم في ذلك اليوم الا عشر ساعات ثمان ساعات يجزئه ذلك لانه قد صام في وقت الفجر وافطر في وقت غروب الشمس في البلد الذي هو فيه

56
00:17:44.050 --> 00:18:04.050
ولا حرج عليه في ذلك ويكون قد صام يوما كاملا من رمضان هكذا فيما يتعلق بالشهر لكن لو قدر انه لم يصم الا ثمانية وعشرين صام بداية في البلد الاول ثم سافر فاكمل معهم الشهر في حقهم

57
00:18:04.050 --> 00:18:24.050
واصبح مجموع صيامه هو ثمانية وعشرون يوما فحينئذ يفطر معهم مع البلد الذي انتقل اليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم وفطركم يوم تفطرون. نعم. فاذا جاء بعد رمضان وجب عليه قضاء اليوم الذي اه لم يصمه لانه لا يمكن ان يكون الشهر اقل من

58
00:18:24.050 --> 00:18:36.050
تسعة وعشرين يوما لقول النبي صلى الله عليه وسلم الشهر ثلاثون الشهر تسعة وعشرون. جميل جدا لو ترأوا الهلال يا شيخ او اتضح رؤية الهلال خلال النهار فهل يترتب عليه الاحكام

59
00:18:36.300 --> 00:18:56.300
آآ اعيد سؤالك مرة اخرى لو رؤي الهلال الشيخ اثناء النهار ايه اذا رؤيا ان الهلال في اثناء النهار هذا ان كان قبل وان كان بعد الزوال فلا يمكن ان يثبت للحكم الليلة الماضية وبالتالي يكون هذا اليوم من رمضان. صحيح. وانما نظيف الحكم لليلة القادمة

60
00:18:56.300 --> 00:19:16.300
وبالتالي تكون الليلة القادمة هي التي آآ اول ليالي آآ رمضان. هكذا ايظا لو قدر انه قد رؤي الهلال قبل آآ وعليه كل الليلة القادمة وليس لليلة الماضية. وهذه كلها تقديرات من اهل العلم فيها ما فيها يعني اه

61
00:19:16.300 --> 00:19:36.300
كان الاصل انه لا يرى الا قبيل غروب الشمس او مع غروب الشمس او بعدها. هذا هو الاصل وهو الذي اه جرت العادة به. لكن لو رؤي لهلال في اثناء النهار فانه لا يعد لليلة الماضية. جميل جدا يا شيخ هل وردت في النصوص الشرعية؟ آآ تحديد عدد معين يكتفى بارائهم عند

62
00:19:36.300 --> 00:20:01.650
الهلال؟ نعم بالنسبة لدخول الشهر دخول اه الشهر اه اختلف اهل العلم في اه ما لو رأى الهلال شخص واحد فقط. نعم. هل يصام برؤيته او لا يصام برؤيته. فمذهب الامام احمد والشافعي انه يجزئ ذلك يكفي واحد. نعم. ويستدلون على

63
00:20:01.650 --> 00:20:21.650
بحديث ابن عمر انه شهيد عند النبي صلى الله عليه وسلم انه قد رأى الهلال فامر النبي صلى الله عليه وسلم بصيام ذلك اليوم فهذا دل على قبول شهادة الواحد متى كان عدلا وكان آآ بالغا وكان عاقلا. اي نعم. وآآ اما اذا

64
00:20:21.650 --> 00:20:41.650
اه هذا هو مذهب اه الشافعي واحمد الامام مالك يقول لابد من رؤية اثنين ولا يكفي شهادة اه الشاهد الواحد لكن ما دام ان المسألة فيها حديث صحيح الاسناد فبالتالي يعمل به ولا يلتفت الى القول المخالف له. نعم الكلام واحد يا شيخ فيما يتعلق بدخول

65
00:20:41.650 --> 00:21:01.200
الشهر وخروج اما بالنسبة لخروج الشهر فجماهير اهل العلم يقولون لابد فيه من شاهدين وانه لا يكفي الشاهد الواحد وفرق الشارع بين بداية الشهر ونهاية الشهر في ان بداية الشهر يحتاط فيها للعبادة من جهة والناس اه يعني يرغبون

66
00:21:01.200 --> 00:21:21.200
هنا في ثبوت الشهر ولا يمكن ان يقول احد بان الشهر قد دخل الا اذا كان متأكدا لانه يترتب عليه واجبات وفرائظ نعم بخلاف اخر نهار فقط يأتي ضعيف نفس يريد ان يتخفف من هذا الواجب وبالتالي يثبت الحكم به او يكون قد ضعف بسبب الصيام المتتابع عليهم

67
00:21:21.200 --> 00:21:41.200
ومن ثم يظن ان الهلال قد آآ آآ رآه لكن الامر لا يكون كذلك ولذلك اشترطوا انه لابد ان يكون فيه وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقبول شهادة الشاهدين في رؤية الهلال. فحينئذ حمل على

68
00:21:41.200 --> 00:21:51.200
بقية الشهور غير عوائل شهر رمظان. نعم اه لو رأى الهلال يا شيخ شخص واحد ولم يستطع مثلا اخبار الناس اه هل نقول ان يجب عليه الصوم برؤيته؟ ام انه يصوم مع الناس

69
00:21:51.200 --> 00:22:12.600
نعم هنا فيه مسألتان المسألة الاولى في بداية الشهر. نعم والمسألة الثانية في اواخر الشهر فعند الامام احمد يقول اذا رأى الهلال في اول الشهر وجب عليه الصوم لان الله يقول فمن شهد منكم الشهر فليصمه هذا قد شهده

70
00:22:12.750 --> 00:22:36.950
اما في الفطر فيقول لا يواصل مع الناس الصوم ولا يفطر الا اذا آآ اثبت الحاكم كم شهر شوال وهذا مذهب الامام احمد آآ الجمهور يقولون بان الشاهد يعمل بشهادة نفسه في بداية الشهر وفي نهايته

71
00:22:36.950 --> 00:22:57.900
بانه آآ يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته لرؤيته. آآ القول الثالث بان الواحد اذا انفرد برؤية الهلال فردت شهادته فانه يعمل بقول المجموع اي نعم لان حكم الشهر انما يثبت اذا اشتهر

72
00:22:57.950 --> 00:23:17.950
وظهر ولا يكون الهلال هلالا الا اذا عرف. اي نعم. وبالتالي فرؤيته للهلال وحده اذا ردت شهادته لا معول اه عليه ولعل هذا القول هو اصواب الاقوال لقول النبي صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون. نعم اذا كانت رؤيتك يا شيخ ان

73
00:23:17.950 --> 00:23:37.950
فقد رتبت عليها كثير من الاحكام الا يجب على الناس يا شيخ او يستحب لهم ان يهتموا بهذه الرؤية ان يتراءوا الهلال نعم من الامور التي يتقرب بها المؤمنون الى ربهم جل وعلا ان يحرصوا على ثراء اه الهلال قبل اه دخول الشهر بحيث اه يظهرون في

74
00:23:37.950 --> 00:23:57.950
من اجل النظر في الهلال هل خرج؟ هل هلا او لم يحل؟ وذلك ان اه صيام رمظان واجب وترعى الهلال وسيلة له فتكون الوسيلة حينئذ لها حكم ما تؤدي اليه ويؤدي ذلك الى ترك الاختلاف والى تظامن الناس وكونهم يكونون

75
00:23:57.950 --> 00:24:10.300
شيئا واحدا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من هلال شعبان ما لا يتحفظ من غيره كما رواه الامام احمد وابو داوود من حديث عائشة رضي الله عنها

76
00:24:10.650 --> 00:24:32.350
اه شيخ سعد اذا ثبتت الرؤية للصائمين اه خلال النهار اليوم الاخر من من او اللي نقوله الثلاثين من شعبان فهل يمسك في هذا اليوم اذا رؤي الهلال ثم لم يثبت عند الناس الا في النهار. نعم. فانه حينئذ يجب على الانسان ان يمسك

77
00:24:32.450 --> 00:24:52.450
والصواب انه يجب عليه قظاء هذا اليوم خلاف الحنفية وبراء بعظ الفقهاء. نعم. وذلك لانه يجب صيام جميع اليوم وهو لم يصم هذا اه وبالتالي يجب عليه القظاء قظاء هذا آآ اليوم وقد ثبت في عدد من الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل اليهم الخبر الا في اثناء النهار

78
00:24:52.450 --> 00:25:12.450
صحيح. فامر الناس بالاخذ بحكم الرؤية ووعدهم من الغد وكان ذلك في اواخر آآ الشهر. نعم. ومن فضل الله عز وجل في ازمان ان وسائل الاتصال وسائل الاعلام الان اصبحت تنقل مثل هذا الاخبار فيتصل الى الناس سريعا. ويكتفى بذلك

79
00:25:12.450 --> 00:25:32.450
بالنسبة لوسائل الاعلام لا بد ان يلاحظ فيها امور. الامر الاول ان تكون الوسيلة الاعلامية موثوقا فيها. اي نعم. لا يأتينا بقناة غير موثوقة او تنقل اخبار ومشوشة وبالتالي يرجع اليها. بعض الجرائد اه لا يوثق في اخبارها. بعض القنوات التلفزيونية او الاذاعية لا يوثق فيها

80
00:25:32.450 --> 00:25:52.450
لكن اذا كانت هذه القناة او هذه الوسيلة الاعلامية وسيلة اعلامية موثوق بها فانه حينئذ يعمل فيها. والعمل ان هو بالنقل نقل حكم القاضي بانه قد قضى باثبات الحكم بشهادة لكن لو جاءت الوسيلة وقالت فلان رأى الهلال

81
00:25:52.450 --> 00:26:12.450
قال حينئذ لا يلتفت الى مثل هذا الخبر انما يلتفت الى قيل بان الامام او نائبه قد اثبت حكم آآ الشهر بناء على شهادة الشهود وكانت هذه الوسيلة الاعلامية موثوقا بها فانه يعمل بما نقلته هذه الوسيلة. نعم شيخ سعد نختم بهذه المسألة وان

82
00:26:12.450 --> 00:26:22.450
الشخص اذا رأى الهلال في بلد ثم سافر في هذه الليلة وبعد المغرب الى بلد اخر ووصل قبل الفجر في بلد لم يرى فيه الهلال فهل يصوم بنا على رؤيته

83
00:26:22.450 --> 00:26:49.450
نعم هذه ايضا مسألة ثالثة مستجدة واه وهي بعد توفر وسائل الانتقال نعم الحديثة ووسائل المواصلات قد يكون في بلد ويثبت فيه حكم الهلال يصلي صلاة التراويح وبعد صلاة التراويح ينتقل الى بلد اخر لم يثبت فيه حكم الهلال ويصل اليهم قبيل الفجر. فحينئذ صلى التراويح بناء على رؤية

84
00:26:49.450 --> 00:27:09.450
البلد الذي هو فيه فلما وصل الى البلد الاخر وجب عليه ان يعمل بما في البلد الاخر من حكم عام لقوله صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون واهل ذلك البلد لم يصوموا بعد. ايه. وبالتالي فانه لا يصوم ذلك اليوم ولا يحل له ذلك على الصح

85
00:27:09.450 --> 00:27:29.450
صحيح من اقوال اهل العلم كما تقدم في المنفرد في رؤية الهلال او آآ ما تقدم ايظا في حكم انتقال الانسان من بلد الى اخر انه يأخذ في كل لحظة حكم البلد الذي هو فيه. جميل. وانه قد يثبت له في اول الشهر حكم الصيام في اخر الشهر لا يثبت له حكم الصيام

86
00:27:29.450 --> 00:27:49.450
ما يتعلق بهذا ايضا لو كان هناك انسان في اواخر الكرات الارظية وعنده يوم الثلاثاء. فانتقل الى البلد الذي اللي بعده اصبح في يوم الاربعاء. فحين اذ اه يكون صوما ان كان قد صام تسعة وعشرين هجزأه ذلك

87
00:27:49.450 --> 00:28:09.450
ان لم يصم الا آآ ثمانية وعشرين وجب عليه قضاء اليوم آآ الباقي. احسن الله اليكم معالي الشيخ نختم بهذه الاجابة. فجزاكم الله خيرا وشكر الله لكم اسأل الله جل وعلا ان يتقبل منا ومنكم الصيام وان يجعل اعمالنا واياكم خالصة لوجهه الكريم وان يوفقنا ويوفق جميع المسلمين للتعبد لله

88
00:28:09.450 --> 00:28:25.400
عز وجل بانواع العبادات في هذا الشهر المبارك وصلى الله على نبينا محمد الشكر موصول لكم ايها الاحبة على طيب متابعتكم وكريم تواصلكم مع هذا البرنامج حلقتنا في يوم الغد ستكون عن فضل الصيام. الى ذلكم الحين ابقوا في حفظ الله ورعايته

89
00:28:25.400 --> 00:29:13.780
الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته  يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون