﻿1
00:00:01.550 --> 00:01:00.800
قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي الله  لا شريك له والبناء قالوا   بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2
00:01:00.800 --> 00:01:20.800
بركاته حياكم الله في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم فقه الصيام. حلقتنا هذه ستكون باذن الله عز وجل عن احكام المريض وعن صيام المريض. ضيفنا في هذا اللقاء هو معالي الشيخ الدكتور سعد ابن ناصر الشثري عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء

3
00:01:20.800 --> 00:01:36.350
وعضو هيئة التدريس بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية. يشرفني باسمكم جميعا في مطلع حلقتنا نرحب بضيفنا فحياكم الله معالي الشيخ. اهلا وسهلا ارحب بك وارحب بالمشاهدين واسأل الله جل وعلا ان يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا

4
00:01:36.400 --> 00:01:56.400
وان يقي جميع المشاهدين الامراظ بكافة انواعها ارحب بكم مشاهدي الكرام اشكركم على طيب متابعتكم لهذا البرنامج الذي اه نحرص فيه مع ضيفنا الكريم ان نعرض كثيرا من الاحكام المتعلقة بالصيام. حلقتنا هذه كما ذكرت ستكون عن صيام المريض. اسأل الله عز وجل ان

5
00:01:56.400 --> 00:02:10.550
مباركة وان يسدد الجميع. اه شيخ سعد قبل يعني اه نبدأ في صيام المريظ. اه لعلنا يا شيخ نقسم انواع المرظ الى ما ما جابوره وما لا يرجى برؤه وبيان الاحكام الشرعية في كلا الحالتين

6
00:02:11.150 --> 00:02:29.300
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فان من فظل الله جل وعلا علينا في هذه الشريعة ان جعلها شريعة ميسرة سهلة وتراعي حوائج الناس وظروفهم. نعم

7
00:02:29.350 --> 00:02:52.500
ولذلك راعى الله جل وعلا الذين لا يستطيعون فنفى عنهم التكليف لا يكلف الله نفسا الا وسعها وسعها. نعم. وربط الاوامر الشرعية بالاستطاعة. فاتقوا الله ما استطعتم. ما استطعتم وكذلك فيما يتعلق بالصيام جعل الله جل وعلا هذه الشريعة سهلة على العباد

8
00:02:52.600 --> 00:03:20.100
ميسرة بحيث راعت حوائجهم وظروفهم ولم اه تكن سببا في الاعنات على المكلفين ولا في جلب الظرر عليهم. ولذلك خفف الله جل عن المرضى في الصيام قال تعالى ومن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر

9
00:03:20.100 --> 00:03:46.250
تكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون فهذه ميزة من مزايا هذه الشريعة انها راعت اصحاب الحوائج. اي نعم بالنسبة لفريضة الصيام للصائم تختلف باختلاف انواع المرظ علماء الشريعة يقسمون الامراض الى انواع

10
00:03:46.300 --> 00:04:16.050
النوع الاول مريظ زال عقله هذا له حكم. اي نعم. النوع الثاني مريظ اه لم يزل عقله لكنه لا يرجى شفاؤه. نعم النوع الثالث مريظ يرجى شفاؤه يتظرر بالصوم النوع الرابع مريظ لا يتظرر بالصوم. جميل. ولكل واحد من هؤلاء حكمه اه في الشريعة. اذا نبدأ بالمريظ الذي لا يرجى برؤه

11
00:04:16.050 --> 00:04:40.750
نعم المريض الذي لا يرجى برؤه مريظ مصاب باحد الامراض التي يتوقع انه اه سيستمر هذا المرظ الى وفاته حسب رأي الاطباء الموثوقين فمثل هذا الصوم يظره ويؤثر عليه وحينئذ يخفف الشارع عنه في الفطر

12
00:04:40.950 --> 00:05:09.450
ولنضرب لذلك امثلة بعض مرضى الاجهزة الهظمية يحتاجون الى تناول الغذاء كل ساعتين. اي نعم. هؤلاء عندهم مرظ مستمر ان الجهاز الهضمي عندهم مختل وبالتالي هذا لا يرجى برؤه. ومن ثم فهذا مرض مستمر. وله حكم. نعم. مثالا اخر ايضا

13
00:05:09.450 --> 00:05:36.750
المرضى الذين يتناولون مخفضات المناعة مثل المرضى الذين قد غيروا شيئا من اعظائهم وقد صرفت لهم ادوية تقليل المناعة بحيث يتناولونها ولها كل ست ساعات فمثل هؤلاء ايضا ممن لا يرجى برؤه. لكن لو كان هذا الدواء يتناوله كل ثنتي عشرة ساعة

14
00:05:36.750 --> 00:06:02.000
يتناوله الساعة التاسعة والساعة التاسعة. فحينئذ بامكانه التعديل توقيت اه دواءه ويتناوله في الوقت الذي يكون فيه النهار اه قصيرا. نعم. بحيث يصوم في الايام التي يكون النهار قصيرا ويكون النهار اقل من ثنتي عشرة ساعة

15
00:06:02.000 --> 00:06:26.900
وبالتالي يؤخر الصوم ومن ثم لا يقال بانه ضمن المريض الذي لا يرجى برؤه. اي نعم المريض الذي لا يرجى برؤه ماذا يفعل به اولا يسقط عنه الصيام. الصيام. نعم. لان الصيام يضره ولان الصيام يمنعه من تناول ما يحتاج اليه من اغذية او ادوية. طيب. ثانيا

16
00:06:27.100 --> 00:06:47.450
هل عليه فدية وما مقدار الفدية؟ الامام مالك يقول يكفيه سقوط الصوم ولا يجب عليه شيء وجمهور اهل العلم ومنهم الامام ابو حنيفة والشافعي واحمد قالوا عليه الفدية. اي نعم. واستدلوا بقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه

17
00:06:47.450 --> 00:07:16.700
وفدية طعام مسكين وحينئذ آآ قد افتى ايظا عدد من الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم ابو هريرة وابن عمر وابن عباس بايجاب الفدية وكذلك فعل انس ابن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه لما كبر سنه لان النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا له بطول العمر فلما كبر

18
00:07:16.700 --> 00:07:39.900
وسنه عجز عن الصيام. نعم. اطعم فكان اذا انتهى الشهر جمع مساكين فاطعمهم اما بغداء واما بعشاء ما هو مقدار الفدية التي يدفعها؟ عند من يجيبها؟ عند من يوجبها اختلف اهل العلم في هذا على ثلاثة اقوال

19
00:07:40.000 --> 00:07:55.900
اه الامام ابو حنيفة يقول بانه يدفع نصف صاع من البر ويدفع صاع من غيره. اي نعم. ونصف الصاع يعني يختلف من سلعة الى سلعة اخرى بالنسبة للكرامات او بالنسبة للكيلو. نعم

20
00:07:55.900 --> 00:08:18.650
ولكن في مثل الرز او في مثل ما ماثله يكون نصف الصاع قرابة الكيلو والنصف والصاع اقل من الثلاثة كيلو قليلا. نعم الامام احمد قال بان الفدية مد بر ونصف صاع من غيره من انواع الاطعمة

21
00:08:18.950 --> 00:08:43.650
وبالتالي ويوجب مثلا من الرزق كيلو ونصف الامام الشافعي يقول بان الواجب عليه هو اطعام مد عن كل يوم وآآ كثير من اهل العلم يرون بانه لو دفع له لو دفع هذا المريض للمسكين وجبة يتناولها اجزاءه ذلك لان

22
00:08:43.650 --> 00:09:03.650
انس بن مالك رضي الله عنه كان يضع وليمة فيجمع عليها ثلاثين مسكينا فيطعمهم هذا الطعام كما ذكر رواه البخاري في صحيحه. نعم. لو غلب لو اظن يا شيخ انه لا لا يرجم برؤه من هذا المرض. ثم دفع هذه الفتية على الفدية اللي على المقدار الذي ذكرتموه

23
00:09:03.650 --> 00:09:17.900
ثم شفي بعد ذلك نعم اه اذا كان الشخص مريظا نعم. وقرر الاطباء ان هذا المرض لا يشفى منه لكن يسر الله جل وعلا له الشفاء. وكان قد دفع الفدية

24
00:09:18.050 --> 00:09:38.950
فحينئذ لا يجب عليه القضاء لانه كان يظن ان الواجب عليه هو الفدية. الفدية وقد دفع ما يظنه واجبا عليه. ومن ثم لا يجب عليه القضاء ايضا يماثل هذا النوع من انواع المرظى كبير السن. نعم. العاجز عن الصوم فانه يجب عليه

25
00:09:39.400 --> 00:09:52.500
الفدية باطعام مسكين عن كل يوم ونلاحظ ان هذا الاطعام لا يشترط فيه ان يكون بكل في كل يوم من ايام رمضان يطعم مسكينا اي نعم وانما يجوز له جمعهم ويجوز له تفريقهم

26
00:09:52.500 --> 00:10:15.600
كذلك يلاحظ انه يمكن ان تدفع هذه الفدية لمسكين واحد لان الشارع لم يوجب عليه عددا معينا. وحينئذ لا مانع من جمعها لمسكين واحد لكن في ايام اه نعم لكن هنا ايظا بعظ المرظى الذين يكونون بهذا النحو يكونون فقراء

27
00:10:15.800 --> 00:10:35.800
نعم. وليس لديهم قدرة على الفدية. فالصواب في هؤلاء انه تسقط عنهم الفدية لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وان كان الجمهور يقولون بانه تبقى في ذمته فان تيسر له بعد ذلك وجب عليه الدفع لكن مذهب الامام احمد انه

28
00:10:35.800 --> 00:10:51.900
اسقط عنه ولعل هذا القول هو الاقوى لان التكاليف في الشريعة قد ربطت بالاستطاعة. نعم. ولهذا حادثة الرجل الذي اه جامع في نهار رمضان. فاوجب النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة فلما

29
00:10:51.900 --> 00:11:09.900
له انه ليس واجدا لها اجاز له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك واسقط الكفارة عنه. نعم لو كان المريض يا شيخ يعني لا يتضرر بهذا الصوم يعني مع مرضه ممكن ان يقوم بعبادة الصيام. نعم هذا نوع اخر من انواع المرضى

30
00:11:09.950 --> 00:11:30.650
مريظ اه لا يتظرر بالصوم. نعم. من امثلته المريظ الذي عنده وجع في السن او عنده الم في الاصبع فمثل هذا لا يتضرر بالصوم وبالتالي لا يدخل في الاية الكريمة فمن كان منكم مريظا او على سفر لان كلمة مريظا وصف

31
00:11:31.300 --> 00:11:51.300
يشعر بان هذا المرظ مؤثر في الصوم وان الصوم يؤثر فيه. اي نعم. وبالتالي من كان كذلك فانه لا يحق له الفطر انما الذي يحق له الفطر الذي لا للصوم اثر على مرضه. اما اذا لم يكن للصوم اي اثر على المرض فانه لا يجوز له

32
00:11:51.300 --> 00:12:03.000
هو الفطر نعم آآ الشيخ سعد هل ممكن من ضابط يحدد مثل هذه الامراض التي نقول ان هذا المرض يحق له ويجوز له ان يفطر بينما المرض الاخر لا يفطر معه؟ نعم هذا ايضا القسم

33
00:12:03.000 --> 00:12:18.150
الثالث نعم الذي هو مريظ يتظرر بالصوم فهذا هو الذي يجوز له الفطر. اي نعم. مريظ يتظرر بالصوم ويرجى شفاؤه وبرؤه من هذا المرظ وضابط هذا الذي ذكرت او سألت عنه

34
00:12:18.200 --> 00:12:40.750
اه يكون بوصفين. الوصف الاول ان يكون المرظ يزيد بالصيام يكون عنده مرظ نعم والم مثل قرحة في المعدة اذا صام زادت هذه القرحة. لان القرحة اه تنتج عن اختلاء او يزيد تزيد باختلاء المعدة من الطعام

35
00:12:40.850 --> 00:13:06.350
فحينئذ اذا اختلت المعدة وقل الطعام فيها فانه تزيد القرحة مع الانسان. نعم. فهذا مرض يزيد الصوم فيه فحينئذ يجوز لصاحبه الفطر النوع الثاني مريظ يؤخر الصوم الشفاء عنه. اي نعم. مثل مريظ يحتاج الى نوع من انواع الادوية

36
00:13:06.700 --> 00:13:28.100
فاذا لم يتناول هذا الدواء فانه يترتب عليه ان الشفاء يتأخر في حقه. طيب. وبالتالي يجوز له الفطر اذا الظابط في هذا او الصفات التي تحق تجعل الانسان يحق له ان يفطر اذا كان مريظا صفتان. الصفة الاولى ان يكون المرظ يزيد

37
00:13:28.100 --> 00:13:55.400
بالصوم. اي نعم. الصفة الثانية ان يكون الصوم يؤخر الشفاء شفاء ذلك اه المرض هنا يبقى مسألة وهي متعلقة بهذا من يرجع اليه في اثبات المرأة. المرأة. جميل اه المرض يرجع فيه الى رأي الطبيب الثقة. نعم. فاذا قال الطبيب الثقة لا تصم لان الصوم يؤثر

38
00:13:55.400 --> 00:14:15.400
عليك او يؤخر الشفاء في حقك جاز له الاعتماد على قوله لان المرجع في مثل هذا اله الاختصار نعم وبالتالي يرجع اه اليهم. ولا يشترط في هذا الطبيب ان يكون رجلا او يكون امرأة. الجميع سواء متى كان

39
00:14:15.400 --> 00:14:29.900
موثوقا ولا يشترط فيه الاسلام يا شيخ؟ كذلك لا يشترط فيه الاسلام متى كان المخبر الطبيب نعم ثقة لاننا نعتمد على قول الطبيب فيما يصرفه من انواع الادوية لاننا نثق فيه

40
00:14:30.050 --> 00:14:50.050
فمثل هذا بابه باب الخبر وليس باب الشهادة الشهادة نشترط فيها شروط معينة باعداد وبصفات لكن باب الخبر آآ يتوسع فيه الشارع اكثر مما لا مما مما تكون عليه باب الرواية او باب آآ

41
00:14:50.100 --> 00:15:15.850
بالشهادة هناك طريق اخر وهو احساس الانسان احساسا حقيقيا بزيادة المرظ اذا صام. فبعظ الناس اذا صام يحس باثر باثر الصيام عليه. فحينئذ يجوز له آآ الفطر. نعم. وهنا مسألة متعلقة بهذا وهي

42
00:15:15.950 --> 00:15:36.250
ان بعض الناس آآ قد اه يشق على نفسه ويصوم مع ان الفطر اولى به وافضل له عند الله عز وجل لكونه اذا بقي بدنه ايمان فانه حينئذ يتمكن من العبادة

43
00:15:36.300 --> 00:15:55.950
آآ سنين عديدة بخلاف ما اذا آآ وردت الامراض على هذا البدن فانه حينئذ يكون اه غير قادر على اداء بقية العبادات الاخرى. وانا اضرب لهذا مثال اه مريظ فيه الظغط

44
00:15:56.600 --> 00:16:14.500
نسي تناول حبوب الضغط قبل اذان الفجر. طيب فلما اصبح يحتاج الى هذه الحبوب وبالتالي فان الاولى والافضل في حقه ان يتناول هذه الحبوب في اثناء النهار لانه يحتاج الى مثل

45
00:16:14.500 --> 00:16:37.000
ذلك. هكذا ايضا في مرضى السكر الذين يكون السكر عندهم مرتفعا او يكون السكر عندهم منخفضا فيحتاجون الى الدواء. سكريات ترفع السكر او يحتاجون الى البنسلين خاصة السكر فنسي تناول هذه الامور قبل اه اذان الفجر. فحينئذ عدم تناوله يؤدي الى

46
00:16:37.100 --> 00:17:03.900
اظرار بدنه وقد يؤدي الى ازمات عنده من جلطة او من اه اه سكت الدماغ سكتة قلب او جلطة دماغ او نحو ذلك فحينئذ الاولى في حقه ان يفطر يتقرب الى الله عز وجل الى الفطر في ذلك. نعم اذا تحقق الضابط الذي ذكرتموه يا شيخ وهو ان الصيام سيزيد في مرضه او يؤخر الشفاء

47
00:17:03.900 --> 00:17:19.250
اه فافطر بناء على هذا الظابط ثم زال عنه المرظ اثناء النهار. هل يمسك بقية اليوم؟ نعم هذا سؤال جيد اه المريظ لا يتناول اثناء نهار رمظان الا ما يحتاج اليه. نعم

48
00:17:19.400 --> 00:17:37.000
فيما يتعلق بمرضه اه اذا اجزنا له الفطر ليس معناه انه يأكل كل شيء ويشرب كل شيء اه يعامل مثل معاملة اه الحائض او النفساء  المريض لا يتناول الا ما يحتاج اليه في

49
00:17:37.100 --> 00:17:56.300
صيامه فقط اي نعم واما ما لا يحتاج اليه فانه يمسك. كذلك هذا الفطر لا يكون امام الاخرين بل يجب عليه التخفي فيه ولا يظهره لان الشريعة قد امرت بجعل المفطر لا يظهر افطاره امام الصائمين في شهر

50
00:17:56.300 --> 00:18:21.350
رمظان وبالتالي هكذا ايظا فيما يتعلق بالمسافر اذا زال المرض اثناء النهار. نعم. فحينئذ يمسك. لكن هل هذا الامساك على سبيل الوجوب؟ او على سبيل الاستحباب الامام ابو حنيفة والامام احمد يقولون هو على سبيل وجوب. فيلزمه ان يمسك بقية نهاره. اي نعم. والامام مالك

51
00:18:21.350 --> 00:18:43.850
الشافعي يقولون لا يلزمه لكنه يستحب في حقه آآ الامساك وحينئذ اه الشريعة جاءت بان بالامساك في نهار رمظان لم يكن لديه عذر وجب عليه الامساك في قضايا عديدة مثل المسافر يقدم مثل آآ الكافر

52
00:18:43.850 --> 00:19:03.850
مثل ثبوت الشهر في اثناء النهار ايه فكذلك في هذه المسألة يكون الصواب فيها ان المريض اذا زال عنه العذر فانه اه يجب عليه الامساك على الصحيح من اقوال اهل العلم. نعم المريظ يا شيخ قد يدخل حالة غيبوبة ايظا الصحيح قد بعظ الحوادث تسبب له

53
00:19:03.850 --> 00:19:23.850
وقد يكون مجنونا فماذا عن صيام هذين الصفات؟ نعم. اه اظن بقي قسم رابع. تفضل. القسم الرابع الذي اشرنا اليه وهو المريض الذي لا يميز الامور. نعم. مثال ذلك اه جاءه مريظ كبير بلاغ المئة سنة اصابه الخرف

54
00:19:23.900 --> 00:19:39.950
واصبح ما يميز الامور حتى في صلاته لا يميز فيها فحينئذ هذا لم يجب عليه قظاء ولا صوم ولا كفارة ولا شيء. نعم لانه قد زال عقله واذا زال العقل انتفى اه التكليف

55
00:19:40.050 --> 00:19:56.200
وحينئذ نماثله بقضية المجنون فان المجنون قد زال عنه العقل وبالتالي لا يجب عليه لا صيام ولا كفارة ولا فدية ولا قضاء ولا شيء. وهذا هو مذهب جماهير اهل العلم

56
00:19:56.200 --> 00:20:11.050
حتى لو افاق الجمهور لو افاق المجنون. نعم. اه زال عنه الجنون بعد مدة فانه حينئذ هل نوجب عليه قظاء ما فاته؟ او لا؟ قال الامام مالك نعم نوجب عليه

57
00:20:11.150 --> 00:20:25.250
فيجب عليه قضاء الايام التي جن فيها بينما الجمهور ابو حنيفة والشافعي واحمد قالوا لا قضاء عليه. اي نعم. وهذا القول اصوب. لان هذا الشخص قد ارتفع عنه التكليف. التكليف

58
00:20:25.250 --> 00:20:49.150
نعم. ومن ارتفع عنها التكليف فانه لا يخاطب حال اه عدم اه تكليفه. مثل المغمى عليه يا شيخ؟ المغمى عليه الاغماء صفة يعني آآ لها شبه بالجنون ولها شبه النوم فهي مترددة بين اه هذين الوصفين. ولذلك وقع الاختلاف بين اهل العلم في

59
00:20:49.150 --> 00:21:09.150
المغمى عليه. هل نعامله معاملة المجنون؟ المجنون وبالتالي لا نوجب عليه قظاء او نعامله معاملة النائم وبالتالي يجب ان يوجب عليه القضاء. من لاحظ ان العقل باق فيه قال هو بمثابة النائم. نعم. ومن لاحظ انه لا يمكن

60
00:21:09.150 --> 00:21:36.500
ازالة هذه الغيبوبة عن قال هو ليس كالنائم لان النائم لو ايقظته استيقظ صحيح فيلحقه بالمجنون الامام احمد قال الاغماء بمثابة النوم وبالتالي يوجب عليه القضاء. نعم. بينما اه واذا كان هذا المريض المغمى عليه فيه مرض لا يشفى قال اوجب عليه

61
00:21:36.550 --> 00:22:00.150
الفتية بينما الامام الشافعي يقول الاغماء نوع من انواع الجنون وبالتالي اه لا يجب عليه لا قظاء ولا فدية ولا صيام ولا غير ذلك من الاحكام الامام ابو حنيفة فرق بين اغماء ثلاثة ايام فاقل اي نعم فقال هذه

62
00:22:00.300 --> 00:22:18.150
بمثابة النوم وبينما بينهما يوم خمسة اوقات فالحقها بالنوم وقال ان النائم قد ينام هذه المدة خمسة اوقات يوم كامل. صحيح. وبالتالي اذا اغمي عليها اقل من يوم فاننا نعامله معاملة النائم ومن ثم نوجب عليه

63
00:22:18.150 --> 00:22:39.100
القضاء اما ان كان اغماؤه طويلا فانه حينئذ لا نوجب عليه القضاء لاننا نعامله معاملة المجنون وهناك قول رابع في المسألة باعتبار الفرق ثلاثة ايام فيقول ان اغمي عليه اكثر من ثلاثة ايام

64
00:22:39.250 --> 00:22:55.000
فانه حينئذ لا نطالبه بالقضاء. وان اغمي عليه اقل من ثلاثة ايام فاننا نطالبه بالقضاء. نعم. قالوا لان عمار ابن ياسر رضي الله عنه اغمي ثلاثة ايام فقضى ما فاته من الصلوات

65
00:22:55.050 --> 00:23:19.950
فيها قالوا ولانه جرت عادة الشريعة ربط الاحكام باقل الجمع وهو اه ثلاثة وهذه المسألة يعني مكررة وهذه يحتاج لها الناس في ازماننا بعد ورود هذه آآ الادوات الحديثة التي تجعل الانسان مغمى سنين عديدة. نعم. يعني وجدنا حالات الشخص فيها سنوات عديدة

66
00:23:20.000 --> 00:23:36.300
فمثل هذا الاغماء الكثير يبعد ان يأتي الشارع بالتكليف فيه بتكليف القضاء نجد بعض الناس الان اغمي عشر سنوات خمسة عشر سنة يعني يبعد آآ ان يقع التكليف من قبل الشارع بايجاب القضاء عليه

67
00:23:36.300 --> 00:23:53.600
ولعل القول الاخير آآ له مكانته ومنزلته بجعل ضابط ذلك ثلاثة ايام. نعم شيخ سعد اشرنا في حلقة ماظية يتعلق بمسألة القيء لان بعض الامراض قديم ينتج عنها القيء ايضا الشخص قد يستقي فهل يختلف الحكم من حال الى حاله

68
00:23:53.650 --> 00:24:17.150
نعم هو القيء ان خرج بنفسه فانه لا يفطر به لانه النبي صلى الله عليه وسلم يقول من زرعه آآ القيه فلا قضاء. عليه واما ان خرج اخر حاول اخراج القير لكنه لم يخرج. اي نعم. فانه حينئذ ايضا الصواب انه لا قضاء عليه ويعد صائما ويواصل صومه

69
00:24:17.150 --> 00:24:39.100
بحالتان. طيب. الحالة الثالثة اذا خرج كثيرا فانه حينئذ يعد مفطرا وبالتالي يجب عليه القضاء استخرجه فخرج كثيرا فانه يجب عليه القضاء ويعد مفترا بذلك. الحالة الرابعة اذا استخرجه لكنه خرج قليلا

70
00:24:39.100 --> 00:25:01.550
فحينئذ ما هو الحكم فيه اختلف اهل العلم في ذلك على ثلاثة اقوال. القول الاول بانه يفطر بقليله وكثيره. وهذا هو المشهور بمذهب احمد وهو مذهب لقول النبي صلى الله عليه وسلم من استقاء فعليه آآ القضاء اي نعم هذا القول الاول

71
00:25:01.900 --> 00:25:21.900
القول الثاني بانه اذا خرج منه ملء الفم فاكثر يعد مفطرا. واذا خرج منه اقل فانه لا يعد مفطرا وهذا هو مذهب الامام ابي حنيفة. والقول الثالث بانه اذا خرج منه النصف ملء الفم فانه يعد مفطرا. واذا خرج منه

72
00:25:21.900 --> 00:25:39.500
قال فانه لا يعد مفترا. لكن لعل القول الاول باثبات الفطر مطلقا اقوى. لان الحديث قال فيه ومن استطاع فعليه القضاء ولم يذكر مقدار الخارج لا قليلا ولا كثيرا فدل ذلك على ان الحكم يناط بخروج القيس او

73
00:25:39.500 --> 00:25:49.500
وان كان قليلا او كثيرا. نعم اذا كان المرظ يا شيخ مجيز له ان يفطر وان يترك الصيام. آآ لو جامع يا شيخ في هذه الحالة فما الحكم؟ نعم. اذا كان المريظ

74
00:25:49.500 --> 00:26:11.150
لا يظره الجماع واجزنا له الفطر فجمهور اهل العلم يقولون بانه يجوز له آآ الوطء ولا حرج عليه في ذلك لكن لابد ان يلاحظ على المرأة اي نعم لان المرأة قد تكون صائمة وبالتالي لا يجوز له ان يجعلها تفطر وهي ممن قد وجب عليها الصوم. قد تكون مريظة او

75
00:26:11.150 --> 00:26:31.150
كافرة نعم تأخذ نفس الحكم تأخذ نفس طيب يا شيخ سعد انا باقي معي ثلاث دقائق ومعي مجموعة من الاسئلة المعاصرة سالقيها لك يعني جميعا واترك لك الاجابة شيخ بعض الوسائل المستحدثة كالابر والبنج بخاخ الربو خلع السن قطرات العين الدهون تحليل الدم غسيل الكلى آآ ايضا المغذيات تكثر الاسئلة في

76
00:26:31.150 --> 00:26:52.950
الايام هي خلال الشهر عن حكم استخدام مثل هذه الاشياء اثناء الصيام اه القاه في اليمي ها؟ انا اخشى عشان الوقت يا شيخ. طيب اما بالنسبة للابر فالابر على نوعين ابر مغذية ولها حكم المغذي ايضا لو وضع مغذي. طيب. فمثل هذه الصواب انها مؤثرة لان لها حكم الاكل

77
00:26:52.950 --> 00:27:17.450
والشرب خلافا ما يمكن ان يخرج من اقوال الظاهرية في مثل هذه المسألة. وذلك لانه له تسمعان الاكل والشرب ولانه قد يكتفي الانسان به سنين عديدة الثاني اذا كانت الابر الابر ليست مغذية. نعم. وانما هي دوائية. ويتناولها الانسان في الوريد

78
00:27:17.500 --> 00:27:37.500
فهذه قد اختلف فيها علماء العصر فطائفة تقول بانه آآ يفطر بها وطائفة تقول بانه لا يفطر بها. نعم. وهذه مرجعها في في الزمن السابق الى مسألة مداواة الجائفة والمأمومة اذا كان هناك جرح في الانسان فوظع الدواء فيه فهل يعد الانسان مفطرا

79
00:27:37.500 --> 00:27:57.500
بوضع هذا الدواء في جوفه او لا يعد وقد اختلف فيها اهل الزمان الاول فطائفة فجمهور اهل العلم يقولون بانه يفطر بها لانه قال الى جسده شيئا. نعم. فهو بمثابة اه ادخال الدواء من الفم. واه هذا هو قول الجمهور. وقول

80
00:27:57.500 --> 00:28:21.500
الثاني بانه لا يفطر بذلك وكثير من المعاصرين يراه. ولعل القول الاول فيه احتياط فيه براءة للذمة وفيه مراعاة لهذه الشعيرة العظيمة شعيرات الصوم اما ما يتعلق البنج البنج ليس مفطرا. يعني لو وظع اه بعظ انواع البنج على

81
00:28:21.500 --> 00:28:41.500
اليد ايه نعم بدون ان تدخل في الجسد وحصل تبنيج لليد فانه حينئذ لا يعد مفطرا. لكن لو ادخلها في الجوف ادخل البنك في الجوف هذا اللي يعد آآ مفطرا على الكلام او الخلاف السابق في مسألة الابر. ايظا بعظ البنج يوظع

82
00:28:41.500 --> 00:29:01.700
الاستنشاق مثل هذا له مادة له مادة وله جرم وبالتالي يكون مؤثرا متى دخل في جوفه وايضا بالنسبة للبخاخات التي توضع على الاسنان بالرش هذه ليست آآ مؤثرة على البنج بالبخاخ هذا ليس مؤثرا

83
00:29:01.700 --> 00:29:21.700
لانه لم يدخل الى الجوف والفم على الصحيح اه من الاعضاء الخارجية الظاهرة وليس من الاعضاء اه الباطنة. قطرات العين يا شيخ قطرات العين ان لم اه يحس بطعمها في حلقه فانها لا تؤثر على صحة الصوم اتفاقا. لكن اذا

84
00:29:21.700 --> 00:29:41.700
اسى بطعمها فمذهب الامام احمد ومالك يقول بانها مؤثرة لانه قد احس بطعمها في حلقه ومذهب الامام آآ الشافعي وابي حنيفة انها غير مؤثرة ولو احس بطعمها في حلقه. فحين اذ ينبغي به اجتناب

85
00:29:41.700 --> 00:30:01.700
بانواع القطرات التي اه في الغالب يحس باثرها في اه حلقه. نعم استخدام الدهون التي تكون على الجلد. هذي ايظا جائزة ولا حرج على اه الانسان اه فيها ايضا سألت عن مسألة تحليل الدم. اه الدم اه جاء في الشريعة ان الحجامة مفطرة وهو مذهب احمد خلافا

86
00:30:01.700 --> 00:30:21.700
الجمهور لكن اخذ الدم من بقية البدن ان كان قليلا يسيرا تحليل السكر او تحليل آآ آآ القطرات او التحليل الذي يؤخذ آآ الانبوب القليل هذا هذا غير مؤثر. نعم. لكن ان كان كثيرا لان الشريعة انما جاءت

87
00:30:21.700 --> 00:30:43.150
الافطار بالحجامة فغير الحجامة مثل والحجامة انما تكون في الرأس. فغير الحجامة لا يكون مؤثرا الا اذا اخذ منه دم كثير التبرع رعب الدم فانه حينئذ يؤثر اخذ هذا الدم على البدن وبالتالي نحتاج يحتاج الى قوة تقويه ومن ثم نجيز له

88
00:30:43.150 --> 00:31:03.750
اه الفطر ايضا هنا مسألة متعلقة بهذا وهي غسيل الكلى نختم بها يا شيخ؟ نعم غسيل الكلى اه مؤثر ويفطر ويفطر بها وذلك لانه عند ارجاع الدم يدخل الدم في الجسد ثم هذا الدم فيه مغذيات من سكري

89
00:31:03.750 --> 00:31:23.750
وجلوكوز ونحو ذلك وبالتالي فانها مؤثرة على الصوم سواء كان تغسيل تغسيل دموي او تغسيل بروتوري للجميع مؤثر على اه صحة الصوم. نعم احسن الله اليكم شيخ سعد واعتذر ان العناصر الاخيرة كانت على اجل نظرا لانتهاء وقت حلقتنا. اه انوب عن جميع المشاهدين فتقدم

90
00:31:23.750 --> 00:31:43.750
ما عليكم بجزيل الشكر شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا. نسأل الله جل وعلا للجميع الشفاء من الامراض. نعم. اللهم امين. الشكر موصول لكم ايها الاحبة على طيب متابعتكم لهذه الحلقة التي تحدث فيها ضيفنا الكريم عن صيام المريض يتجدد لقاؤنا بكم في يوم الغد باذن الله تعالى سيكون حديثنا عن مكروهات

91
00:31:43.750 --> 00:32:24.750
الصيام. اسأل الله عز وجل ان يوفقنا جميعا لصيام هذا الشهر وقيامه ايمانا واحتسابا. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته  يا ايها الذين امنوا عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون

92
00:32:24.750 --> 00:32:38.900
