الفدية باطعام مسكين عن كل يوم ونلاحظ ان هذا الاطعام لا يشترط فيه ان يكون بكل في كل يوم من ايام رمضان يطعم مسكينا اي نعم وانما يجوز له جمعهم ويجوز له تفريقهم حتى لو افاق الجمهور لو افاق المجنون. نعم. اه زال عنه الجنون بعد مدة فانه حينئذ هل نوجب عليه قظاء ما فاته؟ او لا؟ قال الامام مالك نعم نوجب عليه نسي تناول حبوب الضغط قبل اذان الفجر. طيب فلما اصبح يحتاج الى هذه الحبوب وبالتالي فان الاولى والافضل في حقه ان يتناول هذه الحبوب في اثناء النهار لانه يحتاج الى مثل قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي الله لا شريك له والبناء قالوا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركاته حياكم الله في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم فقه الصيام. حلقتنا هذه ستكون باذن الله عز وجل عن احكام المريض وعن صيام المريض. ضيفنا في هذا اللقاء هو معالي الشيخ الدكتور سعد ابن ناصر الشثري عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء وعضو هيئة التدريس بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية. يشرفني باسمكم جميعا في مطلع حلقتنا نرحب بضيفنا فحياكم الله معالي الشيخ. اهلا وسهلا ارحب بك وارحب بالمشاهدين واسأل الله جل وعلا ان يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا وان يقي جميع المشاهدين الامراظ بكافة انواعها ارحب بكم مشاهدي الكرام اشكركم على طيب متابعتكم لهذا البرنامج الذي اه نحرص فيه مع ضيفنا الكريم ان نعرض كثيرا من الاحكام المتعلقة بالصيام. حلقتنا هذه كما ذكرت ستكون عن صيام المريض. اسأل الله عز وجل ان مباركة وان يسدد الجميع. اه شيخ سعد قبل يعني اه نبدأ في صيام المريظ. اه لعلنا يا شيخ نقسم انواع المرظ الى ما ما جابوره وما لا يرجى برؤه وبيان الاحكام الشرعية في كلا الحالتين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فان من فظل الله جل وعلا علينا في هذه الشريعة ان جعلها شريعة ميسرة سهلة وتراعي حوائج الناس وظروفهم. نعم ولذلك راعى الله جل وعلا الذين لا يستطيعون فنفى عنهم التكليف لا يكلف الله نفسا الا وسعها وسعها. نعم. وربط الاوامر الشرعية بالاستطاعة. فاتقوا الله ما استطعتم. ما استطعتم وكذلك فيما يتعلق بالصيام جعل الله جل وعلا هذه الشريعة سهلة على العباد ميسرة بحيث راعت حوائجهم وظروفهم ولم اه تكن سببا في الاعنات على المكلفين ولا في جلب الظرر عليهم. ولذلك خفف الله جل عن المرضى في الصيام قال تعالى ومن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر تكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون فهذه ميزة من مزايا هذه الشريعة انها راعت اصحاب الحوائج. اي نعم بالنسبة لفريضة الصيام للصائم تختلف باختلاف انواع المرظ علماء الشريعة يقسمون الامراض الى انواع النوع الاول مريظ زال عقله هذا له حكم. اي نعم. النوع الثاني مريظ اه لم يزل عقله لكنه لا يرجى شفاؤه. نعم النوع الثالث مريظ يرجى شفاؤه يتظرر بالصوم النوع الرابع مريظ لا يتظرر بالصوم. جميل. ولكل واحد من هؤلاء حكمه اه في الشريعة. اذا نبدأ بالمريظ الذي لا يرجى برؤه نعم المريض الذي لا يرجى برؤه مريظ مصاب باحد الامراض التي يتوقع انه اه سيستمر هذا المرظ الى وفاته حسب رأي الاطباء الموثوقين فمثل هذا الصوم يظره ويؤثر عليه وحينئذ يخفف الشارع عنه في الفطر ولنضرب لذلك امثلة بعض مرضى الاجهزة الهظمية يحتاجون الى تناول الغذاء كل ساعتين. اي نعم. هؤلاء عندهم مرظ مستمر ان الجهاز الهضمي عندهم مختل وبالتالي هذا لا يرجى برؤه. ومن ثم فهذا مرض مستمر. وله حكم. نعم. مثالا اخر ايضا المرضى الذين يتناولون مخفضات المناعة مثل المرضى الذين قد غيروا شيئا من اعظائهم وقد صرفت لهم ادوية تقليل المناعة بحيث يتناولونها ولها كل ست ساعات فمثل هؤلاء ايضا ممن لا يرجى برؤه. لكن لو كان هذا الدواء يتناوله كل ثنتي عشرة ساعة يتناوله الساعة التاسعة والساعة التاسعة. فحينئذ بامكانه التعديل توقيت اه دواءه ويتناوله في الوقت الذي يكون فيه النهار اه قصيرا. نعم. بحيث يصوم في الايام التي يكون النهار قصيرا ويكون النهار اقل من ثنتي عشرة ساعة وبالتالي يؤخر الصوم ومن ثم لا يقال بانه ضمن المريض الذي لا يرجى برؤه. اي نعم المريض الذي لا يرجى برؤه ماذا يفعل به اولا يسقط عنه الصيام. الصيام. نعم. لان الصيام يضره ولان الصيام يمنعه من تناول ما يحتاج اليه من اغذية او ادوية. طيب. ثانيا هل عليه فدية وما مقدار الفدية؟ الامام مالك يقول يكفيه سقوط الصوم ولا يجب عليه شيء وجمهور اهل العلم ومنهم الامام ابو حنيفة والشافعي واحمد قالوا عليه الفدية. اي نعم. واستدلوا بقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه وفدية طعام مسكين وحينئذ آآ قد افتى ايظا عدد من الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم ابو هريرة وابن عمر وابن عباس بايجاب الفدية وكذلك فعل انس ابن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه لما كبر سنه لان النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا له بطول العمر فلما كبر وسنه عجز عن الصيام. نعم. اطعم فكان اذا انتهى الشهر جمع مساكين فاطعمهم اما بغداء واما بعشاء ما هو مقدار الفدية التي يدفعها؟ عند من يجيبها؟ عند من يوجبها اختلف اهل العلم في هذا على ثلاثة اقوال اه الامام ابو حنيفة يقول بانه يدفع نصف صاع من البر ويدفع صاع من غيره. اي نعم. ونصف الصاع يعني يختلف من سلعة الى سلعة اخرى بالنسبة للكرامات او بالنسبة للكيلو. نعم ولكن في مثل الرز او في مثل ما ماثله يكون نصف الصاع قرابة الكيلو والنصف والصاع اقل من الثلاثة كيلو قليلا. نعم الامام احمد قال بان الفدية مد بر ونصف صاع من غيره من انواع الاطعمة وبالتالي ويوجب مثلا من الرزق كيلو ونصف الامام الشافعي يقول بان الواجب عليه هو اطعام مد عن كل يوم وآآ كثير من اهل العلم يرون بانه لو دفع له لو دفع هذا المريض للمسكين وجبة يتناولها اجزاءه ذلك لان انس بن مالك رضي الله عنه كان يضع وليمة فيجمع عليها ثلاثين مسكينا فيطعمهم هذا الطعام كما ذكر رواه البخاري في صحيحه. نعم. لو غلب لو اظن يا شيخ انه لا لا يرجم برؤه من هذا المرض. ثم دفع هذه الفتية على الفدية اللي على المقدار الذي ذكرتموه ثم شفي بعد ذلك نعم اه اذا كان الشخص مريظا نعم. وقرر الاطباء ان هذا المرض لا يشفى منه لكن يسر الله جل وعلا له الشفاء. وكان قد دفع الفدية فحينئذ لا يجب عليه القضاء لانه كان يظن ان الواجب عليه هو الفدية. الفدية وقد دفع ما يظنه واجبا عليه. ومن ثم لا يجب عليه القضاء ايضا يماثل هذا النوع من انواع المرظى كبير السن. نعم. العاجز عن الصوم فانه يجب عليه كذلك يلاحظ انه يمكن ان تدفع هذه الفدية لمسكين واحد لان الشارع لم يوجب عليه عددا معينا. وحينئذ لا مانع من جمعها لمسكين واحد لكن في ايام اه نعم لكن هنا ايظا بعظ المرظى الذين يكونون بهذا النحو يكونون فقراء نعم. وليس لديهم قدرة على الفدية. فالصواب في هؤلاء انه تسقط عنهم الفدية لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وان كان الجمهور يقولون بانه تبقى في ذمته فان تيسر له بعد ذلك وجب عليه الدفع لكن مذهب الامام احمد انه اسقط عنه ولعل هذا القول هو الاقوى لان التكاليف في الشريعة قد ربطت بالاستطاعة. نعم. ولهذا حادثة الرجل الذي اه جامع في نهار رمضان. فاوجب النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة فلما له انه ليس واجدا لها اجاز له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك واسقط الكفارة عنه. نعم لو كان المريض يا شيخ يعني لا يتضرر بهذا الصوم يعني مع مرضه ممكن ان يقوم بعبادة الصيام. نعم هذا نوع اخر من انواع المرضى مريظ اه لا يتظرر بالصوم. نعم. من امثلته المريظ الذي عنده وجع في السن او عنده الم في الاصبع فمثل هذا لا يتضرر بالصوم وبالتالي لا يدخل في الاية الكريمة فمن كان منكم مريظا او على سفر لان كلمة مريظا وصف يشعر بان هذا المرظ مؤثر في الصوم وان الصوم يؤثر فيه. اي نعم. وبالتالي من كان كذلك فانه لا يحق له الفطر انما الذي يحق له الفطر الذي لا للصوم اثر على مرضه. اما اذا لم يكن للصوم اي اثر على المرض فانه لا يجوز له هو الفطر نعم آآ الشيخ سعد هل ممكن من ضابط يحدد مثل هذه الامراض التي نقول ان هذا المرض يحق له ويجوز له ان يفطر بينما المرض الاخر لا يفطر معه؟ نعم هذا ايضا القسم الثالث نعم الذي هو مريظ يتظرر بالصوم فهذا هو الذي يجوز له الفطر. اي نعم. مريظ يتظرر بالصوم ويرجى شفاؤه وبرؤه من هذا المرظ وضابط هذا الذي ذكرت او سألت عنه اه يكون بوصفين. الوصف الاول ان يكون المرظ يزيد بالصيام يكون عنده مرظ نعم والم مثل قرحة في المعدة اذا صام زادت هذه القرحة. لان القرحة اه تنتج عن اختلاء او يزيد تزيد باختلاء المعدة من الطعام فحينئذ اذا اختلت المعدة وقل الطعام فيها فانه تزيد القرحة مع الانسان. نعم. فهذا مرض يزيد الصوم فيه فحينئذ يجوز لصاحبه الفطر النوع الثاني مريظ يؤخر الصوم الشفاء عنه. اي نعم. مثل مريظ يحتاج الى نوع من انواع الادوية فاذا لم يتناول هذا الدواء فانه يترتب عليه ان الشفاء يتأخر في حقه. طيب. وبالتالي يجوز له الفطر اذا الظابط في هذا او الصفات التي تحق تجعل الانسان يحق له ان يفطر اذا كان مريظا صفتان. الصفة الاولى ان يكون المرظ يزيد بالصوم. اي نعم. الصفة الثانية ان يكون الصوم يؤخر الشفاء شفاء ذلك اه المرض هنا يبقى مسألة وهي متعلقة بهذا من يرجع اليه في اثبات المرأة. المرأة. جميل اه المرض يرجع فيه الى رأي الطبيب الثقة. نعم. فاذا قال الطبيب الثقة لا تصم لان الصوم يؤثر عليك او يؤخر الشفاء في حقك جاز له الاعتماد على قوله لان المرجع في مثل هذا اله الاختصار نعم وبالتالي يرجع اه اليهم. ولا يشترط في هذا الطبيب ان يكون رجلا او يكون امرأة. الجميع سواء متى كان موثوقا ولا يشترط فيه الاسلام يا شيخ؟ كذلك لا يشترط فيه الاسلام متى كان المخبر الطبيب نعم ثقة لاننا نعتمد على قول الطبيب فيما يصرفه من انواع الادوية لاننا نثق فيه فمثل هذا بابه باب الخبر وليس باب الشهادة الشهادة نشترط فيها شروط معينة باعداد وبصفات لكن باب الخبر آآ يتوسع فيه الشارع اكثر مما لا مما مما تكون عليه باب الرواية او باب آآ بالشهادة هناك طريق اخر وهو احساس الانسان احساسا حقيقيا بزيادة المرظ اذا صام. فبعظ الناس اذا صام يحس باثر باثر الصيام عليه. فحينئذ يجوز له آآ الفطر. نعم. وهنا مسألة متعلقة بهذا وهي ان بعض الناس آآ قد اه يشق على نفسه ويصوم مع ان الفطر اولى به وافضل له عند الله عز وجل لكونه اذا بقي بدنه ايمان فانه حينئذ يتمكن من العبادة آآ سنين عديدة بخلاف ما اذا آآ وردت الامراض على هذا البدن فانه حينئذ يكون اه غير قادر على اداء بقية العبادات الاخرى. وانا اضرب لهذا مثال اه مريظ فيه الظغط ذلك. هكذا ايضا في مرضى السكر الذين يكون السكر عندهم مرتفعا او يكون السكر عندهم منخفضا فيحتاجون الى الدواء. سكريات ترفع السكر او يحتاجون الى البنسلين خاصة السكر فنسي تناول هذه الامور قبل اه اذان الفجر. فحينئذ عدم تناوله يؤدي الى اظرار بدنه وقد يؤدي الى ازمات عنده من جلطة او من اه اه سكت الدماغ سكتة قلب او جلطة دماغ او نحو ذلك فحينئذ الاولى في حقه ان يفطر يتقرب الى الله عز وجل الى الفطر في ذلك. نعم اذا تحقق الضابط الذي ذكرتموه يا شيخ وهو ان الصيام سيزيد في مرضه او يؤخر الشفاء اه فافطر بناء على هذا الظابط ثم زال عنه المرظ اثناء النهار. هل يمسك بقية اليوم؟ نعم هذا سؤال جيد اه المريظ لا يتناول اثناء نهار رمظان الا ما يحتاج اليه. نعم فيما يتعلق بمرضه اه اذا اجزنا له الفطر ليس معناه انه يأكل كل شيء ويشرب كل شيء اه يعامل مثل معاملة اه الحائض او النفساء المريض لا يتناول الا ما يحتاج اليه في صيامه فقط اي نعم واما ما لا يحتاج اليه فانه يمسك. كذلك هذا الفطر لا يكون امام الاخرين بل يجب عليه التخفي فيه ولا يظهره لان الشريعة قد امرت بجعل المفطر لا يظهر افطاره امام الصائمين في شهر رمظان وبالتالي هكذا ايظا فيما يتعلق بالمسافر اذا زال المرض اثناء النهار. نعم. فحينئذ يمسك. لكن هل هذا الامساك على سبيل الوجوب؟ او على سبيل الاستحباب الامام ابو حنيفة والامام احمد يقولون هو على سبيل وجوب. فيلزمه ان يمسك بقية نهاره. اي نعم. والامام مالك الشافعي يقولون لا يلزمه لكنه يستحب في حقه آآ الامساك وحينئذ اه الشريعة جاءت بان بالامساك في نهار رمظان لم يكن لديه عذر وجب عليه الامساك في قضايا عديدة مثل المسافر يقدم مثل آآ الكافر مثل ثبوت الشهر في اثناء النهار ايه فكذلك في هذه المسألة يكون الصواب فيها ان المريض اذا زال عنه العذر فانه اه يجب عليه الامساك على الصحيح من اقوال اهل العلم. نعم المريظ يا شيخ قد يدخل حالة غيبوبة ايظا الصحيح قد بعظ الحوادث تسبب له وقد يكون مجنونا فماذا عن صيام هذين الصفات؟ نعم. اه اظن بقي قسم رابع. تفضل. القسم الرابع الذي اشرنا اليه وهو المريض الذي لا يميز الامور. نعم. مثال ذلك اه جاءه مريظ كبير بلاغ المئة سنة اصابه الخرف واصبح ما يميز الامور حتى في صلاته لا يميز فيها فحينئذ هذا لم يجب عليه قظاء ولا صوم ولا كفارة ولا شيء. نعم لانه قد زال عقله واذا زال العقل انتفى اه التكليف وحينئذ نماثله بقضية المجنون فان المجنون قد زال عنه العقل وبالتالي لا يجب عليه لا صيام ولا كفارة ولا فدية ولا قضاء ولا شيء. وهذا هو مذهب جماهير اهل العلم فيجب عليه قضاء الايام التي جن فيها بينما الجمهور ابو حنيفة والشافعي واحمد قالوا لا قضاء عليه. اي نعم. وهذا القول اصوب. لان هذا الشخص قد ارتفع عنه التكليف. التكليف نعم. ومن ارتفع عنها التكليف فانه لا يخاطب حال اه عدم اه تكليفه. مثل المغمى عليه يا شيخ؟ المغمى عليه الاغماء صفة يعني آآ لها شبه بالجنون ولها شبه النوم فهي مترددة بين اه هذين الوصفين. ولذلك وقع الاختلاف بين اهل العلم في المغمى عليه. هل نعامله معاملة المجنون؟ المجنون وبالتالي لا نوجب عليه قظاء او نعامله معاملة النائم وبالتالي يجب ان يوجب عليه القضاء. من لاحظ ان العقل باق فيه قال هو بمثابة النائم. نعم. ومن لاحظ انه لا يمكن ازالة هذه الغيبوبة عن قال هو ليس كالنائم لان النائم لو ايقظته استيقظ صحيح فيلحقه بالمجنون الامام احمد قال الاغماء بمثابة النوم وبالتالي يوجب عليه القضاء. نعم. بينما اه واذا كان هذا المريض المغمى عليه فيه مرض لا يشفى قال اوجب عليه الفتية بينما الامام الشافعي يقول الاغماء نوع من انواع الجنون وبالتالي اه لا يجب عليه لا قظاء ولا فدية ولا صيام ولا غير ذلك من الاحكام الامام ابو حنيفة فرق بين اغماء ثلاثة ايام فاقل اي نعم فقال هذه بمثابة النوم وبينما بينهما يوم خمسة اوقات فالحقها بالنوم وقال ان النائم قد ينام هذه المدة خمسة اوقات يوم كامل. صحيح. وبالتالي اذا اغمي عليها اقل من يوم فاننا نعامله معاملة النائم ومن ثم نوجب عليه القضاء اما ان كان اغماؤه طويلا فانه حينئذ لا نوجب عليه القضاء لاننا نعامله معاملة المجنون وهناك قول رابع في المسألة باعتبار الفرق ثلاثة ايام فيقول ان اغمي عليه اكثر من ثلاثة ايام فانه حينئذ لا نطالبه بالقضاء. وان اغمي عليه اقل من ثلاثة ايام فاننا نطالبه بالقضاء. نعم. قالوا لان عمار ابن ياسر رضي الله عنه اغمي ثلاثة ايام فقضى ما فاته من الصلوات فيها قالوا ولانه جرت عادة الشريعة ربط الاحكام باقل الجمع وهو اه ثلاثة وهذه المسألة يعني مكررة وهذه يحتاج لها الناس في ازماننا بعد ورود هذه آآ الادوات الحديثة التي تجعل الانسان مغمى سنين عديدة. نعم. يعني وجدنا حالات الشخص فيها سنوات عديدة فمثل هذا الاغماء الكثير يبعد ان يأتي الشارع بالتكليف فيه بتكليف القضاء نجد بعض الناس الان اغمي عشر سنوات خمسة عشر سنة يعني يبعد آآ ان يقع التكليف من قبل الشارع بايجاب القضاء عليه ولعل القول الاخير آآ له مكانته ومنزلته بجعل ضابط ذلك ثلاثة ايام. نعم شيخ سعد اشرنا في حلقة ماظية يتعلق بمسألة القيء لان بعض الامراض قديم ينتج عنها القيء ايضا الشخص قد يستقي فهل يختلف الحكم من حال الى حاله نعم هو القيء ان خرج بنفسه فانه لا يفطر به لانه النبي صلى الله عليه وسلم يقول من زرعه آآ القيه فلا قضاء. عليه واما ان خرج اخر حاول اخراج القير لكنه لم يخرج. اي نعم. فانه حينئذ ايضا الصواب انه لا قضاء عليه ويعد صائما ويواصل صومه بحالتان. طيب. الحالة الثالثة اذا خرج كثيرا فانه حينئذ يعد مفطرا وبالتالي يجب عليه القضاء استخرجه فخرج كثيرا فانه يجب عليه القضاء ويعد مفترا بذلك. الحالة الرابعة اذا استخرجه لكنه خرج قليلا فحينئذ ما هو الحكم فيه اختلف اهل العلم في ذلك على ثلاثة اقوال. القول الاول بانه يفطر بقليله وكثيره. وهذا هو المشهور بمذهب احمد وهو مذهب لقول النبي صلى الله عليه وسلم من استقاء فعليه آآ القضاء اي نعم هذا القول الاول القول الثاني بانه اذا خرج منه ملء الفم فاكثر يعد مفطرا. واذا خرج منه اقل فانه لا يعد مفطرا وهذا هو مذهب الامام ابي حنيفة. والقول الثالث بانه اذا خرج منه النصف ملء الفم فانه يعد مفطرا. واذا خرج منه قال فانه لا يعد مفترا. لكن لعل القول الاول باثبات الفطر مطلقا اقوى. لان الحديث قال فيه ومن استطاع فعليه القضاء ولم يذكر مقدار الخارج لا قليلا ولا كثيرا فدل ذلك على ان الحكم يناط بخروج القيس او وان كان قليلا او كثيرا. نعم اذا كان المرظ يا شيخ مجيز له ان يفطر وان يترك الصيام. آآ لو جامع يا شيخ في هذه الحالة فما الحكم؟ نعم. اذا كان المريظ لا يظره الجماع واجزنا له الفطر فجمهور اهل العلم يقولون بانه يجوز له آآ الوطء ولا حرج عليه في ذلك لكن لابد ان يلاحظ على المرأة اي نعم لان المرأة قد تكون صائمة وبالتالي لا يجوز له ان يجعلها تفطر وهي ممن قد وجب عليها الصوم. قد تكون مريظة او كافرة نعم تأخذ نفس الحكم تأخذ نفس طيب يا شيخ سعد انا باقي معي ثلاث دقائق ومعي مجموعة من الاسئلة المعاصرة سالقيها لك يعني جميعا واترك لك الاجابة شيخ بعض الوسائل المستحدثة كالابر والبنج بخاخ الربو خلع السن قطرات العين الدهون تحليل الدم غسيل الكلى آآ ايضا المغذيات تكثر الاسئلة في الايام هي خلال الشهر عن حكم استخدام مثل هذه الاشياء اثناء الصيام اه القاه في اليمي ها؟ انا اخشى عشان الوقت يا شيخ. طيب اما بالنسبة للابر فالابر على نوعين ابر مغذية ولها حكم المغذي ايضا لو وضع مغذي. طيب. فمثل هذه الصواب انها مؤثرة لان لها حكم الاكل والشرب خلافا ما يمكن ان يخرج من اقوال الظاهرية في مثل هذه المسألة. وذلك لانه له تسمعان الاكل والشرب ولانه قد يكتفي الانسان به سنين عديدة الثاني اذا كانت الابر الابر ليست مغذية. نعم. وانما هي دوائية. ويتناولها الانسان في الوريد فهذه قد اختلف فيها علماء العصر فطائفة تقول بانه آآ يفطر بها وطائفة تقول بانه لا يفطر بها. نعم. وهذه مرجعها في في الزمن السابق الى مسألة مداواة الجائفة والمأمومة اذا كان هناك جرح في الانسان فوظع الدواء فيه فهل يعد الانسان مفطرا بوضع هذا الدواء في جوفه او لا يعد وقد اختلف فيها اهل الزمان الاول فطائفة فجمهور اهل العلم يقولون بانه يفطر بها لانه قال الى جسده شيئا. نعم. فهو بمثابة اه ادخال الدواء من الفم. واه هذا هو قول الجمهور. وقول الثاني بانه لا يفطر بذلك وكثير من المعاصرين يراه. ولعل القول الاول فيه احتياط فيه براءة للذمة وفيه مراعاة لهذه الشعيرة العظيمة شعيرات الصوم اما ما يتعلق البنج البنج ليس مفطرا. يعني لو وظع اه بعظ انواع البنج على اليد ايه نعم بدون ان تدخل في الجسد وحصل تبنيج لليد فانه حينئذ لا يعد مفطرا. لكن لو ادخلها في الجوف ادخل البنك في الجوف هذا اللي يعد آآ مفطرا على الكلام او الخلاف السابق في مسألة الابر. ايظا بعظ البنج يوظع الاستنشاق مثل هذا له مادة له مادة وله جرم وبالتالي يكون مؤثرا متى دخل في جوفه وايضا بالنسبة للبخاخات التي توضع على الاسنان بالرش هذه ليست آآ مؤثرة على البنج بالبخاخ هذا ليس مؤثرا لانه لم يدخل الى الجوف والفم على الصحيح اه من الاعضاء الخارجية الظاهرة وليس من الاعضاء اه الباطنة. قطرات العين يا شيخ قطرات العين ان لم اه يحس بطعمها في حلقه فانها لا تؤثر على صحة الصوم اتفاقا. لكن اذا اسى بطعمها فمذهب الامام احمد ومالك يقول بانها مؤثرة لانه قد احس بطعمها في حلقه ومذهب الامام آآ الشافعي وابي حنيفة انها غير مؤثرة ولو احس بطعمها في حلقه. فحين اذ ينبغي به اجتناب بانواع القطرات التي اه في الغالب يحس باثرها في اه حلقه. نعم استخدام الدهون التي تكون على الجلد. هذي ايظا جائزة ولا حرج على اه الانسان اه فيها ايضا سألت عن مسألة تحليل الدم. اه الدم اه جاء في الشريعة ان الحجامة مفطرة وهو مذهب احمد خلافا الجمهور لكن اخذ الدم من بقية البدن ان كان قليلا يسيرا تحليل السكر او تحليل آآ آآ القطرات او التحليل الذي يؤخذ آآ الانبوب القليل هذا هذا غير مؤثر. نعم. لكن ان كان كثيرا لان الشريعة انما جاءت الافطار بالحجامة فغير الحجامة مثل والحجامة انما تكون في الرأس. فغير الحجامة لا يكون مؤثرا الا اذا اخذ منه دم كثير التبرع رعب الدم فانه حينئذ يؤثر اخذ هذا الدم على البدن وبالتالي نحتاج يحتاج الى قوة تقويه ومن ثم نجيز له اه الفطر ايضا هنا مسألة متعلقة بهذا وهي غسيل الكلى نختم بها يا شيخ؟ نعم غسيل الكلى اه مؤثر ويفطر ويفطر بها وذلك لانه عند ارجاع الدم يدخل الدم في الجسد ثم هذا الدم فيه مغذيات من سكري وجلوكوز ونحو ذلك وبالتالي فانها مؤثرة على الصوم سواء كان تغسيل تغسيل دموي او تغسيل بروتوري للجميع مؤثر على اه صحة الصوم. نعم احسن الله اليكم شيخ سعد واعتذر ان العناصر الاخيرة كانت على اجل نظرا لانتهاء وقت حلقتنا. اه انوب عن جميع المشاهدين فتقدم ما عليكم بجزيل الشكر شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا. نسأل الله جل وعلا للجميع الشفاء من الامراض. نعم. اللهم امين. الشكر موصول لكم ايها الاحبة على طيب متابعتكم لهذه الحلقة التي تحدث فيها ضيفنا الكريم عن صيام المريض يتجدد لقاؤنا بكم في يوم الغد باذن الله تعالى سيكون حديثنا عن مكروهات الصيام. اسأل الله عز وجل ان يوفقنا جميعا لصيام هذا الشهر وقيامه ايمانا واحتسابا. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا ايها الذين امنوا عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون