بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد فقد تقدم الكلام في الحلقة السابقة على شيء مما يتعلق بحكم الزكاة وعلى من تجب وسوف نتكلم في هذه الحلقة على الاموال التي تجب فيها الزكاة الاموال التي تجب فيها الزكاة اربعة انواع النوع الاول الخارج من الارض الخارج من الارض من الحبوب والثمار التي تدخر وتكون قوتا تجب فيها الزكاة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة فكل ما يخرج من الارض من الحبوب ومن الثمار مما يوسق يعني مما يكال ويدخر بحيث يكون قوتا ادميين فانه تجب فيه الزكاة ومقدار الواجب اما العشر واما نصف العشر فان كان الزرع او الحبوب ان كانت مما يسقى بمؤونة يعني بكلفة فالواجب نصف العشر وان كانت مما يسقى بلا مؤونة يعني انه يعتمد على مياه الامطار وما اشبه ذلك فالواجب فيها العشر والنصاب الذي تجب فيه الزكاة هو خمسة اوسق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة او سقم صدقة والوسخ ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم فتكون الخمسة اوسق ثلاث مئة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وزينة صاع النبي عليه الصلاة والسلام كيلوان واربعون غراما وعليهما فيكون نصاب الحبوب والثمار الكيلو ست مئة واثني عشر كيلو كان عنده من الحبوب والثمار ما يبلغ هذا المقدار فانه يجب عليه ان يخرج زكاته النوع الثاني من انواع الاموال التي تجب فيها الزكاة بهيمة الانعام وهي الابل والبقر والغنم واقل نصاب في الابل خمس ففيها شاة واقل نصاب في البقر ثلاثون. وفيها تبيع او تبيعة واقل نصاب في الغنم اربعون وفيها شاة ولكن بهيمة الانعام انما تجب الزكاة فيها اذا كانت سائمة يعني ترعى الحول او اكثر الحول واما اذا كانت معلوفة فلا تجب فيها الزكاة الا ان تتخذ للتجارة. فحينئذ تزكى زكاة تجارة ولهذا كان اتخاذ بهيمة بهيمة الانعام كان اتخاذ بهيمة الانعام على اقسام القسم الاول ان تكون بهيمة الانعام سائمة يعني ترعى الحول او اكثره فتزكى زكاة سائمة والقسم الثاني ان تكون بهيمة الانعام مما يتخذ للدر والنسر مما يتخذ للدر والنسل اي ان الانسان يتخذها للدر والنسل وهي معلوفة. فهذه لا تجب فيها الزكاة والقسم الثالث ان يتخذها عروض تجارة بمعنى ان يتاجر بالابل او البقر او الغنم فيزكيها حينئذ زكاة عروظ. ويقومها عند الحول بما تساويه والقسم الرابع ان تعد للكراء الاجرة فاذا كان عنده ابن يؤجرها او بقر او غنم فانه فان الزكاة لا تجب في اعيانها وانما تجب فيما يحصل من فيما يحصل منها من الاجرة ومن الغلة النوع الثالث من الاموال التي تجب فيها الزكاة الذهب والفضة فتجب الزكاة في الذهب والفضة على اي حال كان سواء كان من السبائك او كان تبرا او حليا او غير ذلك قال الله تبارك وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم وثبت بالحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم ياما صفحت له صفائح من نار فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت اعيدت عليه في يوم كان مقداره خمسين الف سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار فهذا فهذه الاية وهذا الحديث يدلان على وجوب الزكاة في الذهب والفضة على اي حال كان وتجب الزكاة في الحلي ولو كان معدا للاستعمال والعارية في عموم الاية المتقدمة ولعموم الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم بل قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على وجوب الزكاة في الحلي بخصوصه وقد دخلت عليه امرأة عليه الصلاة والسلام ومعها بنات لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة اتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال ايسرك ان يسورك الله بهما سوى بني منا فالقتهما وقالت هما في سبيل الله. او قالت هما لله ورسوله ودخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة ورأى في يدها فتى خاتم من فضة فقال ما هذا؟ قالت فتخات لبستهن اتزين بهن لك يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا او ما شاء الله. فقال هو حسبك من النار فدلت هذه النصوص على وجوب الزكاة في الذهب والفضة ولكن لا تجب الزكاة في الذهب ولا في الفضة حتى يبلغ نصابا ونصاب الذهب عشرون مثقالا والمثقال دينار فيكون بالنسبة للجنيهات خمسة وثمانون جنيها وذلك لان نصاب الذهب عشرون دينارا والدينار مثقال. والمثقال اربع غرامات وربع. فاذا ضربت عشرين في اربع غرامات وربع يكن خمسة وثمانين جراما من الفضة وخمسة يكن خمسة وثمانين جراما من الذهب واما نصاب الفضة فهو مائتا درهم والدرهم زينته سبعة اعشار المثقال فيكون النصاب بالمثاقيل مائة واربعين مثقالا تساوي بالريالات العربية من الفضة ستة وخمسين ريالا عربيا من الفضة والاوراق النقدية الموجودة في وقتنا الحاضر تجب فيها الزكاة. لانها تقوم مقام الذهب والفضة ولكن لا تجب فيها الزكاة حتى تبلغ النصاب. واذا اردت ان تعرف نصاب الواجب او اذا اردت ان تعرف المقدار الواجب في الاوراق النقدية الموجودة في وقتنا الحاضر تعرف اولا مقدار الريال العربي من الفضة كم يساوي عند اه عند الصاغة؟ اعني عند بائع الذهب فاذا قدرنا ان الريال العربي من الفضة يساوي عشرة ريالات بالاوراق النقدية الحالية واضرب ستة وخمسين في عشرة ريالات يكن النصاب بالنسبة للاوراق النقدية وهو خمسمائة وستون هنا رجالا من الريالات الورقية. فمن ملك مثل هذا المقدار وجبت وحال عليه الحول وجب الزكاته. ومن ملك دون ذلك لا تجب زكاته النوع الرابع من الاموال التي تجب فيها الزكاة عروض التجارة وعروض التجارة كل ما اعد للبيع والشراء. وطلب الربح. فكل ما اعده الانسان للبيع والشراء وارادة الربح فهو من عروظ التجارة فتجب فيه الزكاة والمعتبر في عروض التجارة ان تقوم عند الحول بما تساويه ولا يعتبر ما اشتريت به ولو ان شخصا اشترى ارضا للتجارة اشتراها بمئة الف ومضى عليها حول فانه عند ارادة اخراج الزكاة يجب عليه ان يقومها. وان يخرج زكاتها بما تساويه عند حولان الحول فان ساوت مئتين اخرج مئتين وان ساوت اقل من المائة زكى اقل من المائة المؤتمر في زكاة عروض التجارة انها تقوم عند الحول بما تساويه. لا انه يزكي لا انه يزكي ما اشترى به ولهذا لما قيل للامام احمد رحمه الله ما احسن قول ابن عباس زكي ما اشتريت به قال رحمه الله احسن منه قول عمر قومه ثم زكه وليعلم ان زكاة عروظ التجارة تجب في كل مال من الاموال. فكل مال اتخذه الانسان للتجارة فتجب فيه الزكاة. وان لم يكن اصله مما تجب فيه الزكاة واما ما اعده الانسان لاستعمال كالسيارات والدور والملابس ونحو ذلك فهذه لا تجب فيها الزكاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. فكل ما يستعمله الانسان من اه الدواب ومن السيارات ومن الدور ومن الاراضي التي يسكنها وينتفع بها فهذه لا زكاة فيها اذا اعدها للتجارة فحينئذ يزكيها زكاة تجارة وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين